moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٧٠٦٥١ لعام١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (طلاء اسمنتي عازل للماء معدل بالاكريليك) عدد (١٧) (طلاء اسمنتي عازل للماء معدل بالاكريليك) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٢١٦,٢٢٩.٠٠) ميتان وسته عشر الفا وميتان وتسعه وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٠٥,٩١٥.٠٠) مايه وخمسه الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (يورد موكلي طلاء اسمنتي عازل للماء معدل بالاكريليك للمدعي عليه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٥م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٠,٣١٥.٠٠) مايه وعشره الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال سعودي، هذه دعواي ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه حسب قرار الابلاغ رقم(...) ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي الصحيفه المرفقه عبر النظام، وبسؤاله عن بيناته محل الدعوي؟ اجاب قايلا اولا: اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها ثانيا: فواتير، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق اوامر الشراء محل الدعوي، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه حسب قرار الابلاغ رقم(...)، وبالاطلاع علي طلبات الشراء المرفقه تبين انها اقل من قيمه التعامل المذكور في صحيفه الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك اجاب قايلا : ارفقت في الطلبات الخاصه في مبلغ المطالبه واطلب مهله لارفاقها كامله واستكمال الفواتير وتقديم جدول ببيان مبلغ المطالبه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل بشانه اجاب قايلا: بالرجوع لموكلتي تبين ان ما جري عليه العمل لديها هو عدم الاحتفاظ باوامر الشراء عاده الا بالارشيف احيانا ولكن لم نتمكن من ايجاد اسانيد اضافيه سوي ما ارفق بملف القضيه، وفي جلسه اخري حضر المشار اليه اعلاه والمثبته بياناته سلفا، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد، وقرر المدعي وكاله قايلا: لم اتمكن من جمع كافه اوامر الشراء لمجموع التعامل المبرم بين الطرفين لكن ارفقت طلب فتح الحساب المختوم بختم المدعي عليها كما ارفقت اوامر التوريد الصادره من المدعي عليها والفواتير وهي ما تخص المبلغ محل المطالبه فقط مع الاشاره بان شركه التعاقدات العامه هي المدعي عليها ولكن تغير اسمها وقد ارفقت كذلك نسخه من مستخرج السجل التجاري، وعند هذا الموضع وبالاطلاع علي الاسانيد المرفقه، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد اقامت الدعوي بهدف الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (١١٠,٣١٥.٠٠) مايه وعشره الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال سعودي، يمثل ثمن توريد البضاعه الموصوفه في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي طلب فتح الحساب الممهور بختم منسوب للمدعي عليها والي اوامر التوريد والفواتير، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه وعشره الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال سعودي، وبالله التوفيق.