tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4173/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2018-01-16 date_hijri=1435-07-19 document_type=ruling entity=document_number:e1e9cfa2-28e4-4473-9292-c5cb55927b21 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم٤١٧٣/٢/ق لعام١٤٣٥ه
المقامه من: (...)
ضد: (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء٢٨/١/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره الخامسه جلستها، المشكله من:
القاضي( .....) رييسا
القاضي(....) عضوا
القاضي(.....) عضوا
وبحضور امين السر (.....) وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ١٩/٧/١٤٣٥ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٩/٧/١٤٣٥ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي (...)، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم(...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/٥/١٤٢٩ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالدمام، حاصلها: انه يطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال تم دفعها له لتوريد اسمنت من انتاج مصنع (...) موصل الي دوله (...)، الا ان المدعي عليه لم يقم بذلك، اضافه الي مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه، ومبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال عن الاضرار اللاحقه بسبب الاخلال في تنفيذ العقد وفقا للتفصيل المبين بلايحه الدعوي ومرفقاتها.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في عده جلسات بدءا من تاريخ١/١١/١٤٣٥ه، حتي تاريخ٤/١١/١٤٣٦ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وفي جلسه١٢/٢/١٤٣٧ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قرر انها وفقا لما ورد بلايحه الدعوي المتضمنه مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره: (٢٠٠,٠٠٠) ريال تم دفعها الي المدعي عليه لتوريد اسمنت من انتاج مصنع (...) الا ان المدعي عليه لم يقم بذلك، اضافه الي مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه ومبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) ريال عن الاضرار اللاحقه بسبب الاخلال في تنفيذ العقد وفقا للتفصيل المبين بلايحه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها واستمهل للرد, وفي جلسه ١٦/٤/١٤٣٧ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب الحاضر الحكم غيابيا بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال؛ بناء علي المبالغ التي تم ايداعها في حساب ممثل المدعي عليه: (...) الاول في٢٧/٢/٢٠٠٨م، بمبلغ (١٧٠,٠٠٠) ريال؛ بناء، والثاني في٢٦/٥/٢٠٠٨م بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال، فطلبت منه الدايره تقديم المستندات المثبته؛ لان (...) يمثل المدعي عليه، مع اعاده ابلاغ المدعي عليه، وفي جلسه٢١/٦/١٤٣٧ه، قرر وكيل المدعي بان هذه القضيه امتداد لقضيه سابقه والتي صدر فيها حكم الدايره النهايي بالزام المدعي عليه وقدم صوره منه، وان هذه القضيه العقد بينه وبين مؤسسه المدعي عليه بموجب العقد المختوم بختم المؤسسه وتوقيع مديرها (...)، فعقب وكيل المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...)، بان العقد ليس بينه وبين موكله، وانما بينه وبين (...) علي اوراق مؤسسه موكله وبختمها، وان الحوالات تم تحويلها ل(...) وليس الي موكله، واكد وكيل المدعي بان السدادات السابقه كانت علي هذا النحو باقرار (...) في الحكم السابق، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم اصل العقد في الجلسه القادمه، كما قدم وكاله المدعي عليه (...) الذي استلم المبالغ محل الدعوي، وفي جلسه ٢٧/٦/١٤٣٧ه، طلب وكيل المدعي مهله لتقديم العقد، ثم طلبت الدايره منه تقديم البينه علي استلام المدعي عليه لمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال، غير ما تم تقديمه، فطلب مهله لذلك، كما افهمته بان في حال عدم البينه فليس له الا يمين المدعي عليه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله في الجلسه القادمه لاداء يمين الانكار في حال قبل المدعي بذلك ولم يقدم البينه، وانه في حال عدم حضوره وقبول وكيل المدعي باليمين فان الدايره ستعتبره نكول وتحكم في القضيه: وفي جلسه٢٧/٧/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعي العقد محل الدعوي، واشارت الدايره الي ان المدعي عليه اصاله حضر امام الدايره وذكر بانه لا علاقه له بالعقد محل الدعوي، وان العلاقه هي مع (...)، مديرا للمؤسسه او المسؤول عنها، وانه هو المسؤول عنها دون غيره، وفي حال كانت حوالات فانها تحول باسم المؤسسه وليس باسم (...)، فواجهته الدايره بالعقد، فاجاب بان الختم صحيح، والاوراق هي اوراق مؤسسته التي هي مملوكه له، وانه لا يعلم عن هذا الاتفاق اي شيء، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب (الزام (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والتعهدات، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: (....)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال)، والذي ورد منقوضا بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف التجاريه المؤرخ في١٥/١١/١٤٣٧ه، محمولا علي اسبابه، فتم تحديد جلسه٣٠/١١/١٤٣٨ه، للنظر في القضيه مجددا، وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي تفويض المدعي عليه ل (...) غير ما تم تقديمه، كما افهمته بان في حال عدم البينه فليس له الا يمين المدعي عليه النافيه لتفويض (...) وعدم اطلاعه وعلمه وموافقته علي ان يقوم المذكور بالتعاقد مع المدعي، والنفي لاستلامه المبلغ محل الدعوي، فقرر بانه يطلب مهله للتحقيق من وجود بينه علي ذلك، وتبين عدم حضور المدعي عليها لعدم صحه التبلغ، وفي جلسه٢٨/١/١٤٣٩ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي تفويض المدعي عليه ل (...) غير ما تم تقديمه، كما افهمته بان في حال عدم البييه فليس له الا يمين المدعي عليه النافيه لتفويض (...) وعدم اطلاعه وعلمه وموافقته علي ان يقوم المذكور بالتعاقد مع المدعي، والنفي لاستلامه المبلغ محل الدعوي، المقدر ب(٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال، فقرر، بانه يرفض يمين المدعي عليه ويطلب ادخال (...)، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه.
واما عن الموضوع، فالثابت من ملف الدعوي ان المدعي تعامل مع المدعي عليه بموجب عقدي بيع، تم الحكم له بالعقد الاول بحكم نهايي، بمبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، واما العقد الثاني المؤرخ في١٨/٢/١٤٢٩ه، فانه بعد الاطلاع عليه تبين انه علي اوراق مؤسسه المدعي عليه ومختوما بختمه، وان قيمه التعامل هو: (٣١٧,٠٠٠) ثلاثمايه وسبعه عشر الف ريال، كما انه ثمه حوالتين بنكيتين من المدعي لموظف المدعي عليه (...) عن ذلك العقد بلغت قيمتها (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال، وحيث ان هذه الدايره حكمت بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال، تاسيسا علي ما سبق، وتاسيسا علي ان الثابت لها اذ ذاك، ان المدعي عليه اصاله اقر بان استلام المبالغ عن تلك القضيه المحكوم بها عليه بمبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه ريال، وان الاستلام يكون عن طريق التحويل او التسليم الي مدير مؤسسته (...)، ثم يقوم (...) بايداعها في حساب المؤسسه، وقررت الدايره ان ما جري في القضيه السابقه يجري علي هذه القضيه، ويكون المدعي عليه اصاله مسؤولا عن كافه الاموال المسلمه له او لمدير مؤسسته، وحيث ان الدايره في سبيل ذلك واجهت المدعي عليه اصاله بالعقد محل الدعوي، فاجاب بانه علي اوراق مؤسسته وبختمها، ومن ثم رات الدايره ان يكون لزاما علي المدعي عليه دفع المبلغ المترتب علي العقد المذكور، ولما كانت محكمه الاستيناف التجاريه نقضت الحكم تاسيسا علي انكار المدعي عليه لتفويض (...) وانكار كونه مخولا باستلام الاموال، ولما كان الامر كذلك وحيث طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بينه موصله علي وجود تفويض من المدعي عليه لموظفه (...) علي استلام الاموال غير ما تم تقديمه، حيث ان ما قدم لا بينه فيه علي التفويض بخصوص استلام الاموال، الا انه عجز عن تقديم البينه، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي الناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد. رحمه.: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي انكار الدعوي، وانكار تفويض المدعي عليه ل (...)، وحيث رفض وكيل المدعي يمين المدعي عليه؛ ومن ثم فان الدايره لا تجد مناصا من رفض دعوي المدعي، وعلي المدعي اقامه دعوي مستقله علي (...)، ان رغب.

(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)، ضد (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والتعهدات، سجل تجاري رقم (...).
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

القرار في القضيه رقم٢٥٦ لعام١٤٣٩ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...) (صاحب مؤسسه (...) للتجاره)
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه
٢٨/١/١٤٣٩ه في القضيه رقم٤١٧٣/٢/ق لعام١٤٣٥ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء٢٩/٤/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف (......) رييسا
قاضي استيناف (.....) عضوا
قاضي استيناف(.....) عضوا
وبحضور امين السر/(.....) وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ١٦/٣/١٤٣٩ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ريال تم دفعها له لتوريد اسمنت ومبلغ (٥٠,٠٠٠) اتعاب محاماه ومبلغ (٥٠,٠٠٠) عن الاضرار اللاحقه بسبب الاخلال في تنفيذ العقد.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم٤١٧٣/٢/ق لعام١٤٣٥ه القاضي: برفض هذه الدعوي المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...) ضد: (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره والتعهدات، سجل تجاري رقم (...).
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.