moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570946853 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي المقامه من (...) ضد (...) في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان يدفع موكله راس مال قدره ميه وخمسون الف ريال ويقوم المدعي عليه بالعمل، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالاتفاق، وطالب بالزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم وقدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال اضافه لاتعاب محاماه قدرها (20,000) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه صك الحكم بذات الاطراف والموضوع والطلب الصادر من المحكمه العامه بمحافظه (...) رقم (431842744) وتاريخ 1443/03/06ه المتضمن في وقايعه جواب المدعي عليه (...) بما نصه (والصحيح انني اعمل لدي مؤسسه (...) للمقاولات مديرا تنفيذيا وقد حضر لدي المدعي وسلمني مبلغا قدره ميه وخمسون الف ريال علي ان نقوم بتشغيله له ونسلمه عايد له) ثم انتهت الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم العامه وان الاختصاص منعقد فيها للمحكمه التجاريه، كما قدم صك الحكم الصادر من هذه الدايره الواحده والعشرون والتي اقام فيها الدعوي من (...) ضد (...) بذات الموضوع والطلب وقد انتهت فيها الدايره الي الحكم بعدم الصفه ثم الغي الحكم من دايره الاستيناف بصك الحكم الصادر منها رقم 4530250140 والذي قررت فيه دايره الاستناف الثانيه كون الصفه متحققه بمواجهه المدعي عليه (...) والغت حكم الدايره الابتداييه واعادتها لها للفصل في موضوعها، وبعد احالتها للدايره تخلف المدعي عن الحضور مع تبلغه وسبق شطب الدعوي شطبا اوليا، فقررت الدايره اعتبار الدعوي كان لم تكن بحكمها النهايي الصادر منها برقم 4470240656، وبعد اقامه المدعي هذه الدعوي مره اخري وفي سبيل نظر ها عقدت الدايره الجلسات فيها مرييه عن بعد ففي الجلسه التحضيريه حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (....)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم 99128738، وتبين تسجل المدعي عليه الحضور عبر البوابه الالكترونيه ولم يحضر عبر برنامج التيمز ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها، كما اشار لتعذر مساعي الصلح وطلب استمرار السير في الدعوي، كما اشار لكون الحكم الصادر من المحكمه العامه في (...) والحكم الصادر من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه قد اكتسبا الصفه القطعيه بمضي المده، واعذارا للمدعي عليه حيث تبين تسجيله الحضور وعدم حضوره الجلسه الالكترونيه المرييه ومصادفه يوم الجلسه تعطل في برنامج المحادثه فقد رفعت الجلسه لموعد لاحق، وفي الجلسه التالي حضر المدعي وكاله (...) المشار لوكالته سابقا ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم 99658659، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله اصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث سبق ان صدر الحكم بين الطرفين المتضمن ان المحكمه المختصه نوعا بنظر النزاع هي المحكمه التجاريه؛ فان هذه المحكمه مختصه نوعا بنظر النزاع استنادا الي الفقره ب- من الماده (78) للايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المعدله بموجب قرار وزير العدل رقم 7414 في 1441/06/26ه المتضمنه ما يلي: (اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، وبالدخول لموضوع الدعوي وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه الاقرار القضايي في الدعوي السابقه المدون بعاليه، حيث اقر المدعي عليه باستلام المبلغ كاملا، وبناء علي الماده رقم (14) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، بالاضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، ولتبلغ المدعي عليه وتخلفه عن تقديم مذكره دفاع قبل الجلسه التحضيريه الاولي وفق ما اوجبته الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك عدم حضوره كذلك او من يمثله الجلسه، الامر الذي تستنتج معه الدايره تفريط المدعي عليه وتقوي دعوي المدعي وصحتها، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقره الثالثه لذات الماده بما يلي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه الاصلي، واما عن طلب المدعي وكاله اتعاب المحاماه، ولما جاء في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه، والتي نصت علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-، فان الدايره تري مناسبه ما طلبه المدعي وكاله اتعابا للمحاماه مع ما يتناسب مع القضيه وحجمها والجلسات المنعقده فيها والجهد المبذول فيها ومناسبه ذلك لجبر الضرر المترتب علي رفع الدعوي وتقضيه بموجبه علي المدعي عليه، ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) اقامه نظاميه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) اقامه نظاميه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال عن اتعاب التقاضي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.