tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 8

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1/1501 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(VD-2020-8) : قرار رقم
(190-2018-V): الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري للستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المده الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بالغاء قرار الغرامه محل الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفضل في الموضوع - تبت لداره الفصل تراجع الهييه عن قراها. مؤدي ذلك: انتها橙 الخصومه - اعتبار القرار نهايي بموجب الماده (٢٩) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

الوقايع:
الحمد لله، والطاله والسلام علي رسال الله. وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الاربعاء (١٤٤١/٠٥/٢٧) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢٢) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشرا اليها اعلامه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (190-2018-V) بتاريخ
.م.١٩/٠٢/٢٠
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه
( ... ) موبح سجل تجاري رقم ( ... ) تقدم بلادته دعوي جاء فيها انها جوان التسجيل عده
مرات، ولكن واجهته مشكلات في التسجيل; وحيث اوجزت الهييه ردها في مدكره
جوابيه جاء فيها ما يلي: «انه كان لدي المعدي المده الكافيه لانها فيه الاجراءات
اللازمه للتسجيل; حيث نح تعريف حد التسجيل الالزامي من الماده (١) للاتفاقيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: «الحد الاذني لقيمه التوريدات الفعليه، والذي بموجه يصبح الخاضع للضربه ملزما بالتسجيل لغايات الضريبه»، ونت الفقره (1) من الماده (٥٠) للاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «يكون الخضع للضربه القيمه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «مقيما في اي من الدول المزها بالتسجيل لغايات تطبيق هذه الاتفاقيه في حال كان: ا- مقيما في اي من الدول الاعضاء، ب- تتجاوز او من المتوقع ان تتWAوز قيمه توريداته السنويه في تلك الدوله العضو حد التسجيل الالزامي»، كما نت الفقره (٢) من الماده ذاتها للاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول المخلج العربيه علي انه: «يكون حد التسجيل الالزامي (٢٧٥،٠٠٠) ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس)، «ولجنه الوازيه تعديل حد التسجيل بعد ثلاث سنوات من التطبيق». نت الفقره (٤) من الماده (٦) من اللاتجه التففيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «تسري من الاحكام والاتقه الوارده في الفصل الثاني عشر من هذه اللاتجه بالاسبقيه بالنسبه الي الاحكام المتعلقه بالاشخاص الملزمين بالتسجيل قبل دخول النظام حيز النفاد، علي اي احكام تتعلق بعد التسجيل الالزامي، وتظل هذه الاحكام ساريه الي حين دخول النظام حيز النفاد». نت الفقره (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من المادده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من الماده (٤) من المادده (٤) من اليمن (٤) من اليمن (٤) من اليمن (٤) من اليمن (٤) من اليمن (ل) من اليمن (٤) من اليمن (٤) من اليمن (٤) من اليمن (٤) من الهم (٤) من الهم (٤) من الهم (٤) من الهم (٤) من الهم (ل) من الهم (٤) من الهم (٤) من الهم (٤) من الهم (٤) من او
الفقره (ا) من الماده الثالثه من النظام، ان تقر قبول طبابت التسجيل المتاخر وفق
هذه الماده، علي ان يكون اخر موعد للتسجيل وفق لها هذه الماده ٢٠ ديسمبر ١٧٠ م.
ومفاد ذلك هو ان كل من يمارس نشاطا اقصاديا تزيد قيمه توريداته السنويه علي
مليون ريال، يكون ملزم با التسجيل في نظام ضربه القيمه المضافه قبل ٢٠ ديسمبر
١٧٠ م، و هذا ما لم يقم به المدعي؛ حيث انه تقدم بالتسجيل بعد التاریخ المذكور اعلاوه
وفق ما هو مرفق في ملف الدعوي؛ وبذلك يكون قد خالف النظام. تحت الفقره (٩)
من الماده (٧٩) للا يحه التفيديه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «فيما لا
يتعارض مع اي حكم اخر وارد فيالنظام وهده اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل
في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه علي حد التسجيل الازامي دون ان
وفي يوم الارباء ١٠٥/٢٧ اعضاء ١٤٤١/٠٠١٠/٢٢ م. (ب) صفته مالك مسسه (…) بصفته مالك مسسه (…) بموجب سجل تجاري رقم (…), في حين حضر ممثل الهييه العامه للزکاه والدخل (…) هويه وطنيه رقم (…), وشحت الجلسه بان بادر ممثل المدعي عليها مفيدا بان الهييه قد تراجعت عن قراها محل الدعوي بفرض عراعه علي المدعيه واعتبارها كان لم تكن، وطلب اثبات ذلك، وبسامع المدعيه لذلك قالت: ان دعواي منحصره بالقرار الذي تم الغاء حسب اقرار ممثل المدعي عليها، واعتبر دعواي منتهيه بذلك. وبناء عليه، وبعد ان ختم الطرفان اقوالهما، تقرر رفع الجلسه للدراسه والمداوله واصدار القرار اللازم.

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ
(١/١٥٠١) واتعبديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١/١٥٠١) ب تاريخ (١٥٣٠٦) واتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ (١٥٤١/٠٤/١١) ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطر به، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المديعه تبلغت بالقرار بتاريخ ١٧/١٠/١٨ م.م تا تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنسو ص
ب تاريخ ١٨/٠٢/١١ م.م ما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنسو ص
عليها، واستوفت اوضاعها الشكلييه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا
الركن او زال لاي سب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين
الحكم بانتهاء الخصومه; وحيث ان الدعوي قايمه علي الطعن بقرار الهييه بفرض غرامه
علي المدعيه، وحيث تراجعت المدعي عليها عن ذلك، وعدلت عما فرضته علي المدعيه
وكان سبا في رفعها للدعوي، وحيث قصرت المدعيه دعواها علي ما تم الرجوع عنه،
فان الدعوي بذلك تعد منتهيه بانتهاء الخصومه بين الطرفين.
القرار:
ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قدرت الدايره ما يلي:
(…) الحكم بانتهاء الخصومه في الدعوي المقامه من مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…)
ضد قرار الهييه العامه للزكه والدخل فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير في التسجيل
لاغراض ضريبه القيمه المضافه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين اجامع اضاء الدايره، ويعتبر هذا القرار نهاييا
وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل
الموافق ١٤٤١/٠٦/٢٨ (موعدا لتسليم نسخه القرار.
وصلي الله وسل علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.