tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3134 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-06-19 document_type=ruling entity=document_number:ac36482e-a97f-449b-b25e-5e0c063c338d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3134 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ الفنار للانظمه الكهرباييه فرع شركه الفنار غير ذلك (...)
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله فيصل مسعد سعود العتيبي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: جري الاتفاق بين طرفي الدعوي بموجب العقد المؤرخ في 16/ 12/ 2015م علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال وتوريد وتركيب عدد (23) محطه كهرباييه علي النحو المتفق عليه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين بقيمه اجماليه للعقد مبلغ قدره (6،899،996) ريال، علي ان يتم البدء في التنفيذ وانهاء الاعمال خلال فتره (5-6) اشهر بعد توقيع العقد واستلام الدفعه الاولي. جري من المدعي عليها استلام قيمه الدفعه الاولي من العقد ولم تلتزم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها وجري منها اصدار خطاب موجها للمدعيه بتاريخ 18/ 04/ 2019م يتضمن المصادقه علي ما ترتب في ذمتها لصالح المدعيه عن المبلغ المستلم وقدره (1،381،500) ريال لم تسدد اي جزء منها, وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 19/6/ 1442ه, حضر الطرفان، وقرر المدعي وكاله ان دعواه هي كما جاء في لايحه الدعوي المرفقه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب تزويده باللايحه والمستندات، فافهمته الدايره بانه تم فتح باب الترافع الالكتروني وتم توجيه سؤال لموكلته علي ان يتم الجواب خلال هذا اليوم خاصه علي المصادقه المرفقه، وافهمته بان عليه الجواب، ثم قام المدعي وكاله بارسال اللايحه والمرفقات ومن ضمنها المصادقه علي بريد المدعي عليه وكاله، فاكدت الدايره علي الطرفين تبادل المذكرات عبر الترافع الالكتروني علي ان يكون للمدعي عليها مهله يومين من تاريخه ثم للمدعي الرد خلال يومين ثم للمدعي عليه الجواب النهايي خلال يومين, وجاء رد وكيل المدعي عليها في مذكرته التي انتهي فيها الي: رد دعوي المدعيه لانتفاء اي مسؤوليه لموكلته, ودفع تعويض نتيجه الاضرار والخساير التي اوقعتها علي المدعيه علي موكلته, وجاء جواب وكيل المدعيه: اقرت المدعي عليها في اجابتها باستلامها من المدعيه مبلغ قدره (1،381،500) ريال تمثل الدفعه المقدمه بنسبه (20%) من قيمه العقد، ولم تنكر الامر في اجابتها عن الدعوي بشان ما صدر عن المدعيه من واقعه سداد الدفعه المقدمه كما هو مقرر ونصه الاتي: (بعد ان قامت بسداد الدفعه المقدمه المسجله في دفاترنا الماليه)، فقد ثبت بذلك اقرارها قضاييا وفقا لما نص عليه النظام (المقصود بالاقرار هنا هو: الاقرار القضايي، وهو ما يحصل امام الدايره، اثناء السير فيها، متعلقا بالواقعه المقر بها) [نظام المرافعات الشرعيه (108/1)]، تلك بينه تعضد ما تقدم لفضيلتكم الاقرار المتضمن الخطاب المؤرخ في (08/04/2019م) الثابت منه طلب المدعي عليها مصادقه المدعيه رصيد حسابها كداين بالمبلغ المقر به، واقرت المدعي عليها في اجابتها عدم تنفيذ ما التزمت به من توريد المواد محل التعاقد وفقا للماده العاشره من العقد محل الدعوي المبرم بين الطرفين بتاريخ (16/12/2015م)، والتي تلتزم المدعي عليها بموجب ما جاء فيها بتوريد المواد خلال فتره من خمسه الي سته اشهر من تاريخ التوقيع علي العقد واستلامها الدفعه المقدمه التي اقرت باستلامها كما هو سالف الذكر، مبرره عدم التزامها بذلك لاسباب واهيه ودفوع مرسله غير وجيهه ولا تستند الي بينه,ثانيا: ردا علي ما ورد في الفقره (ثانيا) من مذكره المدعي عليها:
جري من المدعي عليها الدفع بخلو ما صدر عنها من خطاب طلب مصادقه رصيد حساب المدعيه كداين بالمبلغ المقر به من قبل المدعي عليها مما يفيد اعتمادها ايها، فنجيب فضيلتكم انه ما كان من المدعي عليها الدفع بذلك هو سعيا للتنصل عن الوفاء بما ترتب في ذمتها لصالح المدعيه، وقد شاب ذلك الدفع تناقض في الاجابه بعد ما صدر من المدعي عليها اقرار قضايي بثبوت المبلغ في دفاترها الماليه ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولقوله عز وجل (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) عليه وبناء علي ما تقدم نلتمس الحكم للمدعيه بما جاء في طلباتها , وفي جلسه اخري بتاريخ 3/7 / 1442ه، تشير الدايره الي ان الطرفين تبادلا المذكرات، فطلبت الدايره المدعي وكاله الجواب عما ذكره المدعي عليه وكاله من ان المدعيه لم تقم بتمديد الاعتماد البنكي، كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم ما يثبت توريد وتسليم او اختبار المدعيه لعدد عشر محطات، وطلبت من الطرفين تقديم المطلوب والجواب عنه علي ان يكون للمدعي مهله ثلاثه ايام ثم للمدعي عليه ثلاثه ايام للرد علي ما يقدمه المدعي وايضا لتقديم ما يثبت التوريد، ثم للمدعي ثلاثه ايام للجواب عن ذلك، ثم الجواب النهايي يقدم من المدعي عليه خلال ثلاثه ايام لاحقه, وحيث جاء جواب وكيل المدعيه: اولا: ان موكلتي قامت باصدار ضمان بنكي للمشروع محل الدعوي لصالح المدعي عليها، وعندما تقوم المدعي عليها بالتوريد توجه خطابا لموكلتي لصرف الدفعه المستحقه عن الاجهزه المورده، اسوه بالدفعه المقدمه حسب العقد، ويتم تحويلها وصرفها من البنك. ثانيا: المدعي عليها اقرت بعدم قيامها بتوريد المحطات محل العقد الي المشروع المتعاقد عليه، وكان المفترض ان تقوم بالتوريد ثم تقدم ما يثبت التوريد، وبعدها يتم صرف الدفعه الثانيه لها، ولكن المدعي عليها لم تقم بالتوريد. ثالثا: حسب العقد قامت موكلتي بسداد الدفعه المقدمه، ويجب علي المدعي عليها حتي تكون مستحقه لباقي قيمه العقد (80%) ان تقوم بتوريد المحطات المتفق عليها، ولكن المدعي عليها لم تقم بالتوريد. رابعا: العقد المبرم بين الطرفين حدد مده التوريد خلال 5-6 اشهر من تاريخ العقد واستلام الدفعه المقدمه، وكان العقد بتاريخ 16/12/2015م والمصادقه الصادره من المدعي عليها كانت بتاريخ 8/4/2019م اي بعد العقد بقرابه ثلاثه سنوات ونصف، مما يدل علي اقرارها بثبوت المبلغ في ذمتها، لانها لم تقم بتوريد الاجهزه. خامسا: كشف الحساب الصادر عن المدعي عليها مصادق عليه منها، ويتضمن الكشف المبالغ حتي تاريخ 1/12/2018م, مما يؤكد تناقض المدعي عليها واستحقاق موكلتنا لما تطالب به, وجاء رد وكيل المدعي عليها: انه لم يستطع ارفاق مذكرته لخطا في الموقع, وجاء جواب وكيل المدعيه: ان ما جاء في اجابه المدعي عليها في المذكره المودعه بتاريخ (09-07-1442) امر غير مقبول، وذلك كون الحقل المخصص ب(محتوي المذكره) سعته الاستيعابيه تبلغ (4000) اربعه الاف حرف وكان حريا بالمدعي عليها تضمينه اجابتها حيث ان ما كتبته لا يتجاوز(97) حرفا دون مراعاه حجم وامتداد ما ترفقه من مرفقات، مما يؤكد اتجاه القصد الي اطاله امد التقاضي والتفريط في حق الرد لتفعيل قرار تبادل مذكرات اخر، عليه اطلب الفصل بالدعوي, وفي جلسه اخري بتاريخ 20/ 7/ 1442ه، تبين ان المدعي عليها قدمت جوابها عبر بريد الدايره مسببه ذلك بعدم تمكنها من ارفاقها في تبادل المذكرات لوجود خلل تقني في النظام فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ارفاق مذكرته في تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام من تاريخه ثم للمدعي مهله ثلاثه ايام للرد ثم تقديم المذكره النهاييه من قبل المدعي عليها خلال ثلاثه ايام, وجاء رد وكيل المدعي عليها: بتكرار ما جاء في مذكرته السابقه, وجاء جواب وكيل المدعيه في مذكرته التي انتهي فيها اولا: تصحيحا لما ورد في المذكره السابقه، فان موكلتي قامت باصدار اعتماد بنكي للمشروع محل الدعوي لصالح المدعي عليها، وعندما تقوم المدعي عليها بالتوريد توجه خطابا لموكلتي لصرف الدفعه المستحقه عن الاجهزه المورده، اسوه بالدفعه المقدمه حسب العقد، ويتم تحويلها وصرفها من البنك. ثانيا: لم تقم المدعي عليها باشعار موكلتي طوال مده العقد بما يفيد ان المواد جاهزه او اخطارها بان الاعتماد المستندي غير متاح. ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها بان الاعتماد المستندي غير متاح، غير صحيح، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ان الاعتماد البنكي غير مفتوح. رابعا: لو سلمنا جدلا بان الاعتماد المستندي تم اغلاقه، فالمدعي عليها اقرت كما هو ثابت في المذكرات المقدمه من وكيلها بان الاعتماد البنكي ظل مفتوحا حتي تاريخ 06/ 07/ 2017 م وهي مده اطول من مده العقد التي حدد فيها بان تقوم المدعي عليها بتوريد المواد خلال مده (5-6) اشهر من تاريخ العقد. وهذا يؤكد حسن نيه موكلتي بان الاعتماد ظل مفتوحا بمده اطول من مده العقد وان المدعي عليها لم تفي بالتزاماتها التعاقديه والتوريد خلال المده المحدده بالعقد دون عذر. خامسا: المدعي عليها بالرغم من عدم قيامها بالتوريد، فلا تزال تماطل وتتقدم بكلام مرسل لا يحمل اي دليل او مستند تعاقدي، وقد اقرت باستلام الدفعه المقدمه ولم تقم بالتوريد. الطلبات: لما تقدم، فان موكلتي تطلب الحكم لها بطلباتها محل الدعوي, وجاء رد وكيل المدعي عليها: نؤكد وبمستهل مذكرتنا هذه علي التماثل الواضح بين كامل متضمنات اقوال وكيل المدعيه - ومنذ بدايه ما قدمه بلايحه دعواه ومرورا بمذكراته السابقه وحتي مذكرته الاخيره محل ردنا – والتي اقتصرت علي محور واحد الا وهو الافتقار الشديد لادني دلايل الاثبات من حيث الشكل والموضوع, وهو الامر الذي لفتنا نظر مقام دايرتكم اليه وفقا لما جاءت عليه كافه المذكرات المقدمه من قبلنا. وفي ذلك نعرض لفضيلتكم تاليا ردودنا الوارده ادناه تباعا علي متضمنات مذكره وكيل المدعيه الاخيره التي كان حريصا علي تقديمها ضمن المواقيت الاخيره من المهله المحدده له في تقديمها وبما داب علي انتهاجه بطبيعه الحال عند تقديم كافه مذكراته التي حرص من خلالها علي تضييق مواقيت تقديم مذكرتنا التي كانت مهلها خارج ايام العمل "وهو ما طلبنا التنبه اليه من قبل دايرتكم ايضا" حيث نورد لكم ادناه ما فندنا به اقوال وكيل المدعيه لجهه كل بند من بنود مذكرته الاخيره التي لم تخرج - وكسابقاتها - عن المزاعم الواهيه وبتام تفاصيلها حيث تجدون الردود في الملف المرفق " نص مذكره الرد" 1- اخفاء المدعيه ومن يمثلها للحقيقه التي لا يمكن لها وباي حال من الاحوال اخفايها والمتجسده في عدم وفايها او تنفيذها لاساس التزاماتها التعاقديه نتاج عدم قيامها بتمديد الاعتماد المستندي البنكي المنتهي منذ تاريخ 06/ 07/ 2017م وبغايه التهرب من تنفيذ التزاماتها التعاقديه التي ابرمتها مع موكلتي, وبما حال دون تمكين الاخيره بنهايه المطاف – وتعاقدا - من انفاذ اعمال التوريد للمحطات محل ذلك التعاقد بالمقابل. (تم ارفاق ما يدحض كافه مزاعم المدعيه) 2- بان الاعتماد وان كان مفتوحا فلا قيمه له ان انتهت صلاحيته (وكما بينا فان الاعتماد المستندي منتهي ومنذ تاريخ 06/ 07/ 2017م) بالتالي فان المدعيه غير معفاه وباي حال من الاحوال من التزامها في تقديم اعتماد مستندي صحيح وفعال. وبافتراض ان ما تفتري به المدعيه بموجب ادعايها قد حصل، ولا التزام عليها في تقديم اعتماد مستندي فعال !!– وهو ما لا نقر به باي حال- فلماذا لم تقم بالاعتراض علي ماتم اخطارها به وعبر البريد الالكتروني المرسل اليها والمبين في والذي تضمن الطلب السليم والواضح من قبل موكلتي للمدعيه في ضروره تمديد الاعتماد المستندي المنتهي ولماذا اثرت تجاهل ذلك الاخطار الصريح والواضح والمنبه لها لضروره تنفيذ التزامها فيما سبق نعتقد ان اجابه ما سبق واضحه لفضيلتكم. 3- التصنيع لا يمكن ان يتم الا بعد اعتماد التصاميم الهندسيه من قبل المدعيه وذلك استنادا الي طبيعه المنتجات محل التعاقد, وهو الامر الذي تم فعليا بطبيعه الحال من خلال اعتماد المدعيه لتلك التصاميم الهندسيه بتاريخ 26/ 12/ 2016م "وهو الامر الذي لا تسطيع المدعيه انكاره", وعليه استغرق التصنيع المده المتفق عليها تعاقدا مع المدعيه - ما بين (5-6) اشهر - ودون اي تاخير, وهو ما كان مقابلا للتاخير الذي اقترفته المدعيه ايضا في اعتماد التصاميم المذكوره والذي لم تقم به الا في الشهر الخامس من العام 2016م, علي الرغم من تقديم موكلتي لنماذج التصاميم الي المدعيه من اجل اعتمادها منذ تاريخ 23/ مايو 2016م "مرفق لكم المرفق رقم 4 والمتضمن صوره التصاميم المبينه لتاريخ التقديم وتاريخ الاعتماد وذلك في الحقول المدرجه باسفل ويسار كل صفحه من صفحاته" بالتالي, يتضح لفضيلتكم بان تاخر المدعيه في تنفيذ التزاماتها العمليه التعاقديه ووفقا لما سبق قد كان المؤثر المباشر علي جل المواعيد التاليه لتاريخ اعتمادها لتلك التصاميم, وان كانت المدعيه حسنه النيه - كما زعم وكيلها بكلام مرسل - فلماذا امعنت في تمنعها عن تنفيذ التزامها الاساسي الاصيل في تمديد الاعتماد المستندي , وفي جلسه اخري بتاريخ 19/8 / 1442ه، عقد جلسه مرييه عن بعد, وفيها حضر المشار اليهما اعلاه, وقرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه, مما رات معه الدايره رفع الجلسه لصلاحيه الفصل فيها. 
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوي, ولما كانت العلاقه بين الطرفين علاقه تنفيذ اعمال وتوريد، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1،381،500) ريال قيمه تنفيذ اعمال توريد وتركيب عدد (23) محطه كهرباييه؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبسؤال وكيل المدعي عن البينه قدم خطاب موجها للمدعيه بتاريخ 18/ 04/ 2019م يتضمن المصادقه علي ما ترتب في ذمتها لصالح المدعيه عن المبلغ المستلم وقدره (1،381،500) ريال، بالاضافه الي اخطار صادر من المدعيه للمدعي عليها بالمديونيه بمبلغ (1،381،500) ريال بتاريخ 17/9/2020م، بالاضافه الي عقد مبرم بين الطرفين مختوم بختم المدعي عليها وتوقيعها وبه تثبت العلاقه التعاقديه بين اطراف الدعوي ولما كان الاصل الثابت هو عدم السداد لما هو مترتب في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الدايره تري عدم وجاهه دفع المدعي عليها بان المدعيه اخلت بالتزاماتها التعاقديه وانها لم تقم بتمديد الاعتماد المستندي البنكي، وذلك باقرار المدعي عليها وعلي مطبوعاتها بالمصادقه علي مبلغ المطالبه محل الدعوي، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (1،381،500) ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
ممدوح بن محمد الالمعي
عضو
انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5069 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ الفنار للانظمه الكهرباييه فرع شركه الفنار غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ وقدره (1،381،500) ريال قيمه تنفيذ اعمال توريد وتركيب عدد (23) محطه كهرباييه, وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (1،381،500) ريال، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/8/19ه في القضيه رقم 3134 لعام 1442ه القاضي بالزام المدعي عليها / شركه الفنار للانظمه الكهرباييه فرع شركه الفنار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1.381.500) ريال. محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي