tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 10265 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1441-01-11 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:411741042 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 10265 لعام 1441 ه
المقامه من/ خليل ساعد عبدﷲ البلوي هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه سديم الزراعيه فرع شركه سديم المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين بعد مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ عبدﷲ صالح عبدﷲ العريض هويه رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم 411741042 وتاريخ 11/ 01/ 1441ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها اولا:- حيث ان موكلتي قامت بتوريد مواد بناء للمدعي عليها واستحق مبلغ (607,902) ريال (ستمايه وسبعه الف وتسعمايه واثنان ريال سعودي) في ذمه المدعي عليها استنادا الي خطاب مطابقه رصيد الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ 9/2/2019م المرفق لفضيلتكم. وعند مطالبه موكلتي بمستحقاتها امتنعت المدعي عليها عن السداد دون وجه حق , وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (607,902) ريال (ستمايه وسبعه الف وتسعمايه واثنان ريال سعودي). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 01/ 12/ 1441ه في هذه الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي هذه القضيه قررت احاله الاطراف فيها الي الترافع الالكتروني. وفي 27/02/1442ه افتتحت الجلسه عن طريق الترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم 411741042في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه ورابطها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله كرر ما جاء في لايحه الدعوي وملخصها: ان موكلته قامت بتوريد مواد بناء للمدعي عليها بمبلغ قدره (607.902ريال) وان المدعي عليها لم تقم بسداد هذا المبلغ ويطلب بالزامها بسداد هذا المبلغ بموجب مطابقه الرصيد المعتمده من المدعي عليها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب)
بناء علي تقدم في الوقايع، وبما ان النظر في الاختصاص القضايي من المسايل الاوليه التي يجب البت فيها قبل الفصل في موضوع النزاع ولو لم يثره اطراف الدعوي باعتباره من النظام العام الذي تتصدي له الدايره من تلقاء نفسها ؛ اذ لا يجوز للدايره النظر في موضوع النزاع اذا تبين انه لا يندرج تحت ولايه نظرها، واستنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، واستنادا الي الفقره ( 1-2 ) من الماده رقم ( 16 ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه التي بينت ان المحكمه التجاريه تختص بنظر (1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه..)، وبالاطلاع علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439ه، المتضمن اختصاصات المحاكم التجاريه وفقا لنظام المرافعات الشرعيه بالنسبه للمسايل محل الاشكال، حيث نصت الفقره الثامنه منه علي ما يلي:( لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه:" المستشفيات –التعليم –الاستشارات الهندسيه-المحاسبه-تقديم خدمات للحجاج-خدمات التخليص الجمركي-الشركات الزراعيه "ونحوها، ولذا فان الدعاوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه...)، وتاسيسا علي ما سبق وبما ان المدعي عليها شركه زراعيه وتقدم الخدمات الزراعيه، وبما انه قد استقر القضاء التجاري علي ان ذلك يعد عملا مهنيا لا يكسب ممارسه صفه التاجر، وبما ان التعامل بين المتداعيين ليس تعاملا تجاريا يقصد منه الربح ؛ بدليل اختلاف المواد المورده عن نشاط المدعي عليها، والمحاكم التجاريه انما تختص بنظر الدعاوي التي تقام علي التاجر دون غيره في الاعمال التجاريه التي يقصد منها الربح، علاوه علي ان المدعي عليها لا تعد من الشركات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بها بموجب الفقره الثامنه من التعميم اعلاه فقد بين الشركات التي لا تكتسب الصفه التجاريه، والمدعي عليها تعد من ضمنها لكونها تزاول نشاطات غير تجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع
عضو 
عبد الاله بن محمد ال طالب
رييس الدايره 
محمد بن عبدالعزيز البليهد