moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 11161 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن علي السلطان رييسا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا القاضي سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان الفايز عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي اصاله، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، حرر المدعي عليه شيك رقم (00000109) بتاريخ 8/ 3/ 1439ه مسحوبا علي بنك ((...) من الحساب رقم (...) بقيمه (1.100.000) مليون ومايه الف ريال وذلك مقابل شراكه تجاريه علي ان يقوم بفتح محلات تجاريه بينهما، الا انه لم يقم بذلك. وقد رفض المدعي عليه تسليمه قيمه الشيك بدون مبرر شرعي، وعليه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بتسليمه قيمه الشيك وقدره (1.100.000) مليون ومايه الف ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 6/ 1/ 1442ه حضر المدعي وكاله (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن خدمات الوكالات الالكترونيه، برقم (...) وتاريخ 12/ 11/ 1441ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وسالت الدايره المدعي وكاله هل تم اخطار المدعي عليه فذكر بانه لم يتم ذلك، وسالت الدايره المدعي وكاله متي تم تقديم هذه الدعوي فذكر بانها بتاريخ 21/ 12/ 1441ه، ثم سالته الدايره هل تم رفع هذه الدعوي عبر محامي فذكر بانه هو الذي رفعها وليس محامي، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وجري رفع الجلسه للمداوله (الاسباب) لما كان المدعي اصاله يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بتسليمه قيمه الشيك وقدره (1.100.000) مليون ومايه الف ريال وذلك مقابل تعويض مالي لعدم تنفيذ الشراكه. فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه. وعن قبول الدعوي: فلما كان من لازم قبول الدعوي في المحاكم التجاريه اخطار المدعي للمدعي عليه كتابه باداء الحق قبل رفع الدعوي ب(بخمسه عشر يوما) علي الاقل استنادا للماده (التاسعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (التاسعه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما ان من لازم قبول هذه الدعوي في المحاكم التجاريه رفعها من قبل محام استنادا للماده (العشرين) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (الحاديه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام لمحاكم التجاريه، ولما كان المدعي لم يشعر المدعي عليه باداء الحق قبل رفعه للدعوي، ولم يرفعها عن طريق محام، فلا تقبل الدعوي والحال كذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. عضو علي بن خالد بن علي المشيقح عضو سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان الفايز رييس الدايره محمد بن علي السلطان