tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4570067633 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-08-02 date_hijri=1445-01-26 document_type=ruling entity=document_number:bdef1694-d1e8-4e46-b56f-072fd232a4ce entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570067633 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي/ (...)، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواها التي تمثلت (انه بتاريخ 1443/07/30ه الموافق 2022/03/03م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بنقل البضايع وهي عباره عن (عسل ومشتقات النحل من حبوب لقاح وشمع العسل) عن طريق البر، وقد استلمت المنقول كاملا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/24ه الموافق 2023/04/15م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (قام المدعي عليه باستلام البضاعه وقام بتحرير فواتير بقيمتها بمبلغ 124828 ولم يقم بدفع قيمتها للمدعي)، وذلك بتاريخ 1444/09/24ه الموافق 2023/04/15م، مما تسبب ب(استيلاء المدعي عليه علي ثمن البضاعه من عملاء المدعي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (قام المدعي عليه بتسليم البضاعه للعملاء واخذ قيمتها منهم والاستيلاء علي ثمنها) ومقدار التعويض المطلوب (124,828.00) مايه واربعه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (124,828.00) مايه واربعه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي.، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم 26/01/1445ه وفيها حضرت وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي سالت وكيله المدعيه عن كون المدعي تاجر فاجابت بان لديه منحله ويبيع العسل الناتج منها وان هذا نشاطه، وفيما يخص الاختصاص القضايي فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء علي الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدايره ان نشاط المدعي مهني ولا يكسبه صفه التاجر، مما تخرج معه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه، ولا تندرج هذه الدعوي ضمن الفقره الثانيه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ لكون مبلغ المطالبه اقل من (500.000) ريال، وبناء علي الماده رقم (78) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والله الموفق.