tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430142168 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2022-11-06 date_hijri=1437-03-10 document_type=ruling entity=document_number:70b992fa-59f8-480f-b708-1c6f4bd8fd4d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 40809646 لعام 1440ه
 
المدعي:
محمد تركي خالد الجليغم 
المدعي عليه:
خالد منور جزاء المطيري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, ذكر فيها بان موكله يطالب المدعي عليه باعاده المبالغ المشغوله بها ذمته البالغه (21,479) ريالا، والتي تعود لموكلي راس مال وارباح)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ واحد وعشرين الفا واربع مايه وتسعه وسبعين ريالا (21,479ريالا) قيمه باقي الارباح مع راس المال. ثانيا: الزام المدعي عليه بالتعويض عن الضرر. وارفق بدعواه صوره السند لامر الصادر من المدعي عليه المثبت فيه تعهد المدعي عليه باعاده الاموال، وصوره للحواله البنكيه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 6 / 7/ 1440ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 19 / 7/ 1440ه، وفيها حضر من يمثل طرفي الدعوي، وتم سماع الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وبجلسه 8 / 9/ 1440ه حضر وكيلا الطرفين، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها بان دعوي المدعي مستوجبه للرد وصرف النظر عنها لعدم وجود عقد كتابي يثبت العلاقه الاستثماريه بين الطرفين والحق القايم فيها، وهذه الدعوي تفتقر الي الاسانيد الشرعيه وذلك لاثبات ان المبالغ المطالب بها في هذه الدعوي قد ذهب الي محفظه محماس عوض المطيري من اجل استثمارها، وان موكله مجرد وسيط، وان المدعي علي علم بذلك وكان ذلك بطلبه ورضاه. انتهي فيها الي طلب رفض الدعوي. وبجلسه 26/11/1440ه حضر وكيلا الطرفين، وقدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها بان العلاقه التعاقديه بين موكله وبين المدعي عليه ثابته باتفاق شفهي بين الطرفين، وان جميع المبالغ الماليه تم تحويلها الي حساب المدعي عليه باقراره، وان المدعي عليه قام بتحرير سندات لامر باسمه الشخصي يتعهد فيها بسداد المبالغ للمدعي، وانه قام بتحويل جزء من الارباح علي فترات، من تاريخ 10/3/1437ه الي تاريخ 10/12/1437ه، وانه قام بسداد جزء من المبالغ للمدعي وبعض اخوته بالمقايضه مقابل سياره جيب لكزس بقيمه اربعمايه الف ريال (400,000 ريال) مما يؤكد وجود العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بان المدعي حتي الان لم يثبت العلاقه التعاقديه مع موكله، وانه يتمسك بان العلاقه التعاقديه هي بين موكله وفهد الجليغم، ولا تربطه بالمدعي اي علاقه، فعقب وكيل المدعي بان العلاقه التعاقديه ثابته باتفاق شفهي بين الطرفين، وان المدعي عليه سدد للمدعي مبلغ من المال، وذكر وكيل المدعي بان فهد الجليغم صديق للمدعي عليه لكن المبلغ المستلم كان من المدعي، فسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن وجود اتفاق شفهي بين المدعي وموكله فذكر ان ذلك غير صحيح، ولم يتم اي اتفاق شفهي مع موكله ثم عقب وكيل المدعي بان ما قدمه يعد كافيا لاثبات العلاقه التعاقديه، ولا يطلب يمين المدعي عليه النافيه لها. وبجلسه 8 /2 / 1441ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت بانه لا توجد علاقه تعاقديه بين موكله وبين المدعي، بل العلاقه قايمه بين موكله وبين اخو المدعي، وهو فهد بن تركي الجليغم، حيث طلب من موكله تحويل هذه المبالغ الي محماس بن عوض المطيري، بصفته مضاربا في سوق الاسهم، ويتمثل دور موكله بكونه وسيطا في تحويل هذه المبالغ للمذكور، والشهود علي علم بذلك، وان بين موكله وبين اخ المدعي محادثات تدل علي ذلك، وان موكله قد تقدم برفع دعوي علي محماس المطيري لاسترداد مبالغ المدعي، وسيقوم موكله بسداد هذه المبالغ حال استلامه لها، وانه تم تحرير السند المذكور باسم والده وليس باسمه وتم التنازل عن جيب لكزز لهم بناء علي الصداقه في ذلك الوقت مع فهد الجليغم، ان التنازل عن الجيب لا يعد التزما علي الوفاء بباقي المبلغ لانه تم التنازل بناء علي الصداقه التي تربطه معه، و كذلك تم تحرير سندات اخري في نفس الوقت وكتب فيها ان الاموال لدي محماس عوض، وهذا يدل دليلا قاطعا علي ان المدعي علي علم ودرايه ان الاموال لدي محماس عوض ولكنه يريد تغيير الحقايق والوقايع والتمسك بهذا السند والتنازل عن الجيب. وبجلسه 5 / 4/ 1441ه اكد الطرفان في مذكراتهم الالكترونيه المقدمه منها علي ما سبق ذكره وقد حصر فيها المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ: 18,744 ريال سعودي المتبقي من راس المال المشغوله بها ذمه المدعي عليه. وتعويضه عما لحق به من ضرر، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل موكله هو من قام بالاتفاق مع المدعي عليه، ام ان اتفاق المدعي عليه تم مع اخيه فهد؟ فاجاب بان الاتفاق تم بين موكله والمدعي عليه مباشره، وان الاتفاق كان علي ان يقوم المدعي عليه باستثمار اموال موكله مباشره، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليه هل لدي موكله مزيد بينه علي ان الاتفاق تم علي ان يكون المدعي عليه وسيط لاستثمار مال المدعي وليس مستثمر له مباشره؟ فذكر بان لديه شاهد يشهد علي ذلك، ويطلب الاذن باحضاره، فاذنت له الدايره بذلك. وبجلسه 26 / 5/ 1441ه، حضر وكيلا الطرفين، وحضر الشاهد فهد بن خلف المطيري وبسؤاله عن عمره وعن عمله وعلاقته بطرفي الدعوي؟ فاجاب بان عمره ?? سنه، ويعمل بالحرس الوطني، وعلاقته بطرفي الدعوي بانه يستثمر مع المدعي عليه ويعطيه اموال يحولها الي محماس عوض المطيري ليقوم باستثمارها في سوق الاسهم، وبسؤاله عن ما لديه من شهاده؟ فذكر اني اشهد بالله بان المدعي عليه وسيط بيننا وبين محماس عوض المطيري، ولا يقوم بالاستثمار مباشره هكذا شهد، وبسؤاله هل حضر الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه؟ فذكر بانه لم يحضر وبسؤاله كيف عرف بان الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي ان يكون المدعي عليه مجرد وسيط؟ فذكر بانه عرف ذلك حينما ذهب لبيت والد المدعي وكان ذلك بغرض الصلح ودار حديث بينهما ومن خلال الحديث اتضح بان الاتفاق كان علي ان يقوم المدعي عليه بتحويل المال الي محماس المطيري، وبعرض هذه الشهاده علي وكيل المدعي، ذكر بان الشاهد لم يحضر الاتفاق، ولا يعلم علي ماذا تم وان موكله يكتفي بما ذكر سابقا، ويطلب احضار شاهد حضر محضر الصلح بينهما في الجلسه القادم. وبجلسه 1 / 7/ 1441ه حضر وكيلا الطرفين، وحضر الشاهد محمد بن عويض بن غصاب الشلوي سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن عمره وعمله وسكنه وعلاقته بطرفي الدعوي؟ فاجاب ان عمره ??سنه، ويعمل عسكري في الحرس الوطني، ويسكن في اسكان الحرس الوطني، وانه تربطه علاقه صداقه بالمدعي، وبسؤاله عن ما لديه من شهاده؟ ذكر بانه (يشهد بالله العظيم اني حضرت الاجتماع في بيت خالد مع تركي بن خالد الجليغم وكان الموضوع قد دار بسؤال فهد بن تركي لخالد منور عن الاموال اين ذهبت؟ فقال خالد اني اعطيتها شخص اسمه محماس من اجل ان يشغلها في الاسهم، فقال له فهد من سمح لك بذلك؟ فقال خالد انت من سمح لي، فقال له فهد انا ما سمحت لك بذلك انت تكذب علي، وبعد ذلك انفض المجلس)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرجوع لموكله وانه ليس لديه اي سؤال يوجهه للشاهد، وتم افهامه بالرد الكترونيا خلال ?? ايام من تاريخه. الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتقديم الرد وفق ما تم افهامه. وبجلسه اليوم حضر طرفي الدعوي وبسؤالهما ان كان لديهما ما يرغبان باضافته او تقديمه؟ فقررا الاكتفاء، وذكر وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله بمبلغ قدره (18.744) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا المتبقي من راس المال المسلم للمدعي عليه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان المدعي حصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده المتبقي له من راس المال وقدره (18.744) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا المسلم له للمضاربه به؛ مسندا دعواه الي صوره الحواله البنكيه، بالاضافه الي السند لامر الصادر من المدعي عليه المثبت فيه تعهد المدعي عليه باعاده الاموال. وبما ان المدعي عليه انكر استلام المال من المدعي ابتداء، ثم دفع بان مال المدعي وبعد استلامه تم تحويله لطرف ثالث للمتاجره به في الاسهم، وان دوره اقتصر علي الوساطه بين الطرفين، وان ذلك تم بعلم المدعي وموافقته. وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما ابداه وذكره كل طرف تري بان المدعي عليه لم يقدم البينه الموصله علي ان اتفاقه مع المدعي بانه مجرد وسيط، ولم يقدم البينه علي انه قد حول اموال المدعي للطرف الثالث، ولم يقدم البينه علي موافقه المدعي بتحويل الاموال لطرف ثالث في ظل انكار المدعي لذلك كله، وبما ان ما قدمه المدعي من السند لامر يثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه الشخصيه، وتعتبر الدايره هذا السند بانه تنضيض للشراكه بينهما، ولم يقدم المدعي عليه اي دفع صحيح في مواجهته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي للمتبقي من راس ماله. ولا ينال من ذلك ما يدفع به المدعي عليه من كونه مجرد وسيط اذ لم يقدم البينه الموصله الناقله عن الاصل، حيث ان ما قدم من شهاده لا تقوي علي مخالفه الاصل اذ كون الشاهد لم يحضر الاتفاق ولا علم له بمضمونه. مما تنتهي معه الدايره الي صحه مطالبه المدعي، وبذلك تقضي.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره: بالزام خالد منور جزاء المطيري سجل مدني رقم: (...) بان يدفع لمحمد بن تركي بن خالد الجليغم سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (18.744) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
ابراهيم بن محمد الحيدر
العضو الثاني
يوسف بن عبدالرحمن المشاري
رييس الدايره القضاييه
اسامه بن حمود اللاحم

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 40809646 لعام 1440ه
 
المدعي:
محمد تركي خالد الجليغم 
المدعي عليه:
خالد منور جزاء المطيري
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام خالد منور جزاء المطيري سجل مدني رقم: (...) بان يدفع لمحمد بن تركي بن خالد الجليغم سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (18.744) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا؛، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لدايره الاستيناف الثانيه نظرتها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 26 /11 /1442ه والمنتهي الي عدم قبول الاستيناف لتقديمه من غير محامي ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب نقض للمحكمه العليا وبعد اطلاع الدايره الخامسه عليه اصدرت بشانه قرارها رقم 432136 وتاريخ 10 / 4 / 1443ه، والمنتهي الي نقض حكم دايره الاستيناف الثانيه واعاده اوراق القضيه للمحكمه لنظرها ممن لم يسبق له نظرها، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه حيث حضر المستانف والمستانف ضده،وبعد دراسه الدايره للدعوي رات صلاحيتها للفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه؛ تبين للدايره انه متعلق بدعوي طالب فيها المدعي بمبلغ لا يزيد علي خمسين الف ريال؛ مما تكون معه هذه الدعوي داخله ضمن الدعاوي اليسيره؛ وبما انه قد نصت الفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه علي ان (ما لم يرد فيه نص خاص، فتعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال)؛ وبما ان منطوق الحكم محل طلب الاستيناف غير مشمول من ضمن الحالات المنصوص عليها في الماده (217) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه (لا تسري احكام الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من النظام علي الحكم اذا كان صادرا بعدم الاختصاص، او بعدم قبول الدعوي شكلا، او بعدم سماعها لمضي المده، او باعتبار الدعوي كان لم تكن)؛ ما تنتهي معه الدايره الي حكمها المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم،والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
ابراهيم بن محمد الحيدر
العضو الثاني
يوسف بن عبدالرحمن المشاري
رييس الدايره القضاييه
اسامه بن حمود اللاحم