gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
(القرار رقم ١٩٩ الصادر في العام ١٤٣٤ ه) في الاستثناف رقم (١/١٢٦٨) لعام ١٤٣٣ الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٣٣٤/٩/٢١ هг احتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٣٤) والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣٦) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٦ استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٧٥/١/١٥. و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٩) لعام ١٤٣٤/٦/١٣، لعام ١٤٣٤، بشان الربط الزكي الذي اجره تمصلحه الزكاه والدخل المصلحه (علي شركه (ا) علي شركه (المصلحه) من شركه (المصلحه) لعام ٢٠٠٨. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعده بتاريخ ١٤٣٤/٦/١٣ .... كما لم يضر المكلف او من ينوب عنه ولم يعتذر عن الحضور او يقدم طلبا بالتاجيل. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المصلحه ومراجعه ما تم تقدمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المصلحه بنسخه من قراها رقم (٩) لعام ١٤٣٦ ه وبوب الخطاب رقم (٢٤٦/٣/٢٦) وتاريخ ١٤٣٦ ه. وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه الجنه برقم (٩٠٦) وتاريخ الخطاب (١٤٣٦/٤/٦) وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المصلحه مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشرط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه: بند الربح المؤجل. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المكلف في اضافه الربح المؤجل عن مبيعات عام ٢٠٨ م الي وعايه الزكوي عن العام وفقا لحيثيات القرار. استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه ورد في حيثيات القرار الابتدايي انه تبين للجنه ان ما قام به المكلف لا يتعارض مع مبدا الاستحقاق المحاسبي في اثبات الايرادات والصروفات الذي اركتزت عليه المصلحه في اضافه الربح المökها من مبيعات ٢٠٠٨ الي وعايله الزكوي ذلك انه طبقا لهذا المبدا فانه يتم اثبات الايرادات والصروفات في تاريخ العمليه و هذا ما قام به المكلف، اما الارباح الناتجه عن عمليه البيع فانها لا تعتبر جزء من ارباح الفتره التي تمت فيها عمليه البيع كما تري المصلحه ولكنها تتحقق تدريجيا مع مرور الزمن. 3/1 وذكرت المصلحه ان نشاط الشركه يتمثل في البيع بالتقسيط وتم ذلك مقال استلام الشركه كمبيالات موقعه من العميل، ويتم قيدها بالدفاتر كاوراق قبض وتدرج ضمن الاصول المتداوله بقايمه المركز المالي، وقيمه اوراق القبض تتشمل علي قيمه المبلغ المقصط ومجمل ربح هذه الاقصاط، وعليه لا يمكن جواز حسم اورق القبض او حتي حسم جزء منها المتمثل في مجمل ربح الاقصاط من الوعاء الزكيي لان اوراق القبض من الاصول المتداوله شانها في ذلك شان الخدم المدينه وهي ناتجه عن عمليات البيع بالاجر وتم تحليلها علي اقصاط شهریه في مجموعها تكون قسطا سنوي و هكذا، وبالتالي فان هذه (٢/٣٠٧) الاوراق سواء كانت طويله الاجل او قصيره الاجل تعد اصل متداول لا تسم من الوعاء الزكي طبقا للفتوي رقم و تاريخ ١٥٦١/١١٨ ه التي نعت علي ان (ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتبين في مال واحد لان الحاين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي ما اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته) مع مراعاه ان حسم هذا البند من ربح العام يعد حسما من الوعاء الزكي لان ربح العام احد العناصر الموجبه التي تضاف للوعه الزكي، كما ان المكلف يمتلك من الضمانات ما يجعل التحصيل النقدي مضمونا ومن هذه الضمانات علي سبيل المثال حفظ الملكيه لمياءته من السيارات بالتقسيط، بالاضافه الي ان اوراق القبض موقعه من العمله مما يجعلها مضمونه التحصيل، كما ان الشركه يمكنها تحويل اوراق القبض الي نقديه عن طريق خصها بقيمتها الحاليه بابنوك، wed تايد اجراء المصلحه بالقرار الاستثنايي رقم (٨٥) لعام ١٤٥٥ (٨٥) لعام ١٤٥٥ (٨٥) وبناء علي ما تقدم تطلب المصلحه تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٨ م ببند الربح المؤجل عن مبيعات العام (٨٥٨) ريانه. في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي انه تم حسم الربح المؤجل عن مبيعات العام البالغ (٨٥٨) ريانه من مجمل ربح النشاط وفقا للمعايير المحاسبه، وبناء عليه يري المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٨ م بهذا البند. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يمكن في طلب المصلحه تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٨ م بين عدد المجموع من المهام البالغ (٠٨٤,٧٥٣) ريال بحجه ان نشاط الشركه يتمثل في البيع بالتقسيط ويتم ذلك مقال استلام الشركه كمبيالات موقعه من العميل تجعل التصيل المنقدي مضمونا، ويتم قيدها بالدفاتر كاوراق قبض و تشتمل علي قيمه المبلغ المقسط ومجمل ربح هذه الاقصاط، وعليه لا يمكن جواز حسم اورق القبض او حتي حسم جزء منها المتمثل في مجمل ربح الاقصاط من الوعاء الزكوي استثانا الي الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) لعام ١٤٢٦ ه، كما ان حسم هذا البند من ربح العام يعد حسما من الوعاء الزكوي لان الزكوي استثانا الي الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) لعام ١٤٢٦ ه، كما ان الحساب القصي وتم تديد تنيجه الحسابات لعام ٢٠٠٨ م بهذا البند استنادا الي المعايير المحاسبيه. وبالرجوع الي القوايم الماليه للمكلف والايضاحات المتممه لها اتضح ان الايضاح رقم (١/١) ينص علي ان (نشاط الشركه يتمثل في تجاره الجمله في السيارات والمكان الصناعيه والزراعيه والاناث المكتبي والمنزلي والاجوده المكتبيه والمنزليه والكھرباييه بالنقد والتقسيط (، كما اتضح ان الايضاح رقم (٢/٢) حتمن انه يتم اثبات المبيعات والمتعلقه بعمليه البيع في تاريخ عمليه البيع، في حين يتم تاجيل اثبات الارباح (اجمالي الربح) الي ان تتم عمليه التحصيل النقدي وذلك وفقا للدفعات او الاقساط المستلمه. وبرجوع اللجنه لمعاير المحاسبه الماليه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين والعلايونيين وعلي الاخير معيار الايرادات و الذي نعت الفقره (١١١) منه علي ما يلي: 3/2 (عندما يكون التحصيل النقدي غير مؤكد بدرجه معقوله كما هو الحال في مبيعات التقسيط غير المغطاه من خلال ضمانات بنكيه او غير المغطاه من خلال شكل من اشكال التامين، يجوز اثبات ايرادات مبيعات التقسيط باستخدام طريقه الاقصاط، ووفقا لهذه الطريقه يجب اثبات الايرادات والتكاليف المتعلقه بعمليه البيع في تاريخ العمليه في حين يؤجل اثبات الارباح "اجمالي الربح" الي ان تتم عمليه التحصيل وذلك وفقا للدفعات او الاقصا المستلمه، ويتضح من هذا النص ان اثبات اجمالي الربح لمبيعات التقسيط يتم وفقا للدفعات او الاقصا المستلمه، وهو ما قام به المكلف، وبناء عليه تري اللجنه رفض استثناف المصلحه في طلبها تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٨ م بند مجمل الربح المؤجل عن مبيعات البالغ (٥٨٤،٧٥١) ريان و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اول: قبول الاستثناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الثانيه بجده رقم (٩) لعام ١٤٣٢ ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع: رفض استثناف المصلحه في طلابها تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٨ م يづ بعد مبمل الربح المؤجل من مبيعات العام البالغ (٥٨٤,٧٥٣) ربالا وتايد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاتيا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ٣/٣