moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٤٢٦٠لعام 1445ه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: قامت المدعي عليها بالتعاقد مع المدعيه علي توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه كون المدعيه متخصصه في انتاج وتوريد تلك المواد. قامت المدعيه بتوريد بضاعه بالاجل عباره عن مواد غذاييه الي المدعي عليها بمبلغ قدره (١٠٢,٩٢٣.٦٢) مايه واثنان الف وتسعمايه وثلاثه وعشرون واثنان وستون هلله. تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره: (٩١,٧٥٠.٩٠) واحد وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا وتسعون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها: بدفع المبلغ المترتب في ذمتها وقدره (٩١,٧٥٠.٩٠) واحد وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا وتسعون هلله. والزامها بسداد اتعاب التقاضي بما قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: ١- طلب فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه للمدعي عليها، موثقه لدي الغرفه التجاريه في الرياض. ٢- فواتير عددها (١٣) فاتوره علي مطبوعات المدعيه، مذيله بختم المدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/١١/١١ه، وفيها: حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي؟ اجابت قايله : "ارفقت طلب فتح الحساب بالاجل الممهور بختم المدعي عليها والفواتير المذيله بالاستلام والممهوره بختم المدعي عليها"، وبسؤالها عن اسانيد المطالبه بمصاريف التقاضي؟ اجابت قايله: "موجوده لدي موكلتي ثم قررت قايله: موكلتي تحتفظ بحقها في المطالبه بمصاريف التقاضي وتحصر الدعوي بطلب ثمن التوريد بمبلغ وقدره (٩١,٧٥٠.٩٠) واحد وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا وتسعون هلله". ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت المحكمه قفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (٩١,٧٥٠.٩٠) واحد وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا وتسعون هلله، يمثل ثمن توريد البضاعه الموصوفه في الدعوي، وبما ان طرفي النزاع تاجرين الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه تستند في اثبات دعواها علي طلب فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه للمدعي عليها، موثقه لدي الغرفه التجاريه في الرياض وفواتير مذيله بختم المدعي عليها ، بناء علي ذلك واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل رقم (...) مبلغا قدره (٩١,٧٥٠.٩٠) واحد وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريالا وتسعون هله، وبالله التوفيق.