moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 294 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ (...) هويه وطنيه ( ... ) ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (تم الاتفاق الشفوي بتاريخ 12/ 11/ 2005م علي ان يقوم المدعي عليه باستثمار اموال المدعي وقدرها (100,000 ريال) مايه الف ريال والتزم المدعي بدفع مبلغ 100 الف ريال(مرفق الايداع النقدي) والتزم المدعي عليه بالمضاربه بها ،وقد فوضه المدعي ان يستثمرها بما يراه محققا للفايده لهما سواء كانت بالاسهم او غيرها، مقابل ان تكون حصه المدعي عليه من ارباح راس المال 30% ، والمدعي يكون حصته 70% من ارباح راس المال ، علي ان يقوم المدعي عليه بتوزيع الارباح نهايه كل شهر ، ولكن لم يقم المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه حيث لم يستلم المدعي اي مبالغ من المدعي عليه من تاريخ الاستحقاق في 12/ 2/ 2006م وحيث ان الشراكه لا زالت قايمه، لذا اطلب من فضيلتكم 1-اعاده راس المال وقدره (100,000 ريال) مايه الف ريال 2-الارباح من تاريخ الاستحقاق 12/ 2/ 2006م وقدرها 70% . بيان تاريخ نشوء الحق: 2006/ 2/ 12م بيان نشاط الشراكه : الاستثمار بالاموال في المضاربه الاسلاميه بيان مستند الارباح: الايداع النقدي. الطلبات: 1- اعاده المبلغ (100,000ريال ) مايه الف ريال سعودي، 2- الارباح ومقدارها مليون وخمسون الف ريال سعودي (1,050,000 ريال )) وارفق صوره ايداع نقدي يستدل به علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وفي الجلسه التحضيريه والمنعقده هذا اليوم عن بعد، حضر الطرفان المشار اليهما بمحضر ضبط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص الولايي، كما دفع بان هناك قضيه نظرت امام الدايره برقم 13 لعام 1439 ه لجميع المساهمين ، وقد سبق الحكم فيها ، وافاد بانه قد حكم عليه بالنصب والاحتيال، وان هناك تقارير لجميع المساهمين معه، وان هناك دعاوي اقيمت عليه امام هييه سوق المال بعد ذلك، وامام جهات اخري، فسالت الدايره وكيل المدعي هل سبق ان اقام دعوي ضد المدعي عليه؟ فاجاب بقوله: لا ، وبعد الاطلاع علي ما سبق قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي. ( الاسباب ) وتاسيسا علي ما تقدم ، ولما كان النظر في الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي ، ولو لم يتم الدفع به من اطراف الدعوي ، باعتبار ان مساله الاختصاص الولايي متعلقه بالنظام العام ، طبقا لنص الماده ( 76/ 1 ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) بتاريخ 22/ 1/ 1435ه والتي تنص علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ، ولما كان المدعي عليه قد دفع بعدم الاختصاص الولايي، وافاد بان هناك قضيه للمساهمين نظرت امام الدايره، برقم 13 لعام 1439 ه ، وباطلاع الدايره علي القضيه تبين انه قد تم الفصل فيها بعدم الاختصاص الولايي، استنادا الي ان المدعي جمع الاموال لتشغيلها في سوق الاسهم السعودي، وحيث ان هذه القضيه لا تخرج عن اطار القضيه الاصليه المشار اليها، ولما كان سوق الاسهم السعودي مرتبط تنظيميا بنظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم المالكي رقم ( م/30 ) وتاريخ 2/ 6/ 1424ه ، ولما نص هذا النظام في الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين علي انه : " تنشي الهييه لجنه تسمي (لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح هييه السوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص ، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق ، والفصل في الشكوي ، او الدعوي ، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود ، واصدار القرارات ، وفرض العقوبات ، والامر بتقديم الادله والوثايق " ، الامر الذي يتضح معه انحسار ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي بنص خاص ، ويؤيد ذلك ما جاء في نتيجه الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء الصادره برقم : ( 13929 ) بتاريخ 4/ 8/ 1437ه والموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء والمرفقه بملف القضيه، والتي نصت في الفقره الاولي منها علي : " ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه ، فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه " ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي . ( منطوق الحكم ) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بابها ولاييا بنظر هذه الدعوي.