moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم 76/4/5_1 وتاريخ 12/6/1441ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم 41581906 في 16/2/1441ه، بشان مذكره الاعتراض المقدمه من/ شركه (...) (سجل تجاري رقم (...)) في الدعوي المقامه منها ضد/ مركز (...) للبطاريات، والصادر بشانها حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 10170/3/ق لعام 1436ه، وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض بان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (61.831) واحد وستون الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون ريالا قيمه توريد بطاريات سيارات للمدعي عليها، وقد قضي منطوق الحكم المؤرخ في 28/6/1440ه برد الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها وذلك لما هو موضح في الاسباب. وبرفعه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر الحكم في القضيه رقم 148/ق لعام 1438ه المتضمن تاييد الحكم. (الاسباب) وبالاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم محل الاعتراض ومذكره الاعتراض وما تضمنته من اسباب تبين ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه واستوفت المذكره البيانات المنصوص عليها نظاما، الا انه وان كان المعترض نسب الاعتراض الي احدي الحالات المنصوص نظاما علي صلاحيتها محلا للاعتراض وهي مخالفه الحكم لاحكام الشريعه الاسلاميه والخطا في تكييف الواقعه، الا ان كل ما ذكره عن ذلك انما يقصد به النعي علي الدايره اخذها ببعض البينات الظنيه والاعتداد بها ناقضه لاصل اليقين الذي معه، ومن ثم فان ما ذكره في ذلك لا يتعلق بمخالفه الشريعه الاسلاميه او خطا مخالفه الدعوي ومن ثم لا يؤدي للمعني الذي ذكره بل هو مما يتعلق بوقايع الدعوي مما يجعله غير متصل بمحل مما نص عليه النظام في الماده (الثالثه والتسعين بعد الميه) من نظام المرافعات الشرعيه من الحالات التي يصح الاعتراض عليها بطلب النقض امام المحكمه العليا، كما ان ما ذكره سوي ذلك انما يتعلق بعلاقه الطرفين التي نشا عنها النزاع وما قدمه المعترض من اثباتات، وما اخذت به الدايره وما طرحته منها وكل ذلك مما يتعلق بالوقايع من حيث التعاقد وما حدث بشانه وبيناتهما وتقدير الادله مما تنفرد الدايره ناظره الموضوع بحق نظره وتقديره بحسب اجتهادها، ويمتنع علي هذه المحكمه التعرض له طبقا لنص الماده (الثامنه والتسعين بعد الميه) من نظام المرافعات الشرعيه. (ولذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا لاتصاله بالوقايع. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (الدايره الرابعه بالمحكمه العليا)