moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471130640 لعام 1444ه المدعي: شركه العميل المحدوده المدعي عليه: مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليهم جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال العزل وذلك في اعمال عزل المباني، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٢٥/١١/٢٠ه الموافق ٢٠٠٥/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٦,٠٧٥,٤٠٨.٧٦) سته وعشرون مليونا وخمسه وسبعون الفا واربع ميه وثمانيه ريال سعودي و سته وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٦,٠٧٥,٤٠٨.٧٦) سته وعشرون مليونا وخمسه وسبعون الفا واربع ميه وثمانيه ريال سعودي و سته وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٦,٠٧٥,٤٠٨.٧٦) سته وعشرون مليونا وخمسه وسبعون الفا واربع ميه وثمانيه ريال سعودي و سته وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) رقم (٢٠٢٠١٩) في ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢٦,٠٧٥,٤٠٨.٧٦) سته وعشرون مليونا وخمسه وسبعون الفا واربع ميه وثمانيه ريال سعودي و سته وسبعون هلله.) وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٦,٠٧٥,٤٠٨.٧٦) سته وعشرون مليونا وخمسه وسبعون الفا واربع ميه وثمانيه ريال سعودي و سته وسبعون هلله، هذه دعواي.ا.ه فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 24/11/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/12/1444ه عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه/معاذ عياد دخيل الله المرعشي بالوكاله رقم (43969092) وحضرت وكيله المدعي عليها/اميره صالح عبدالله الغامدي بالوكاله رقم (431824323)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ادعي بما يلي: (بالنيابه عن موكلتنا اتقدم لفضيلتكم بدعوي المطالبه الماليه ضد مجموعه بن لادن لقاء تقديم موكلتنا لاعمال مقاوله لصالح مجموعه بن لادن وتحديدا اعمال العزل باجمالي مبلغ وقدره: (26.075.408.76) سته وعشرون مليون وخمسه وسبعون الف واربعميه وثمانيه ريالات وسته وسبعون هلله، للعقود المرفقه (مرفق1) و بيانها في الجدول المرفق (مرفق2) علي النحو الاتي: الوقايع: 1- قامت موكلتنا بالتعاقد مع مجموعه بن لادن بناء علي مجموعه العقود المذكوره اعلاه للقيام باعمال العزل للمشاريع المرفق بيانها في المرفقات. 2- بعد ان قامت موكلتنا من الانتهاء من جميع الاعمال وقامت بتسليمها ابتداييا قامت مجموعه بن لادن بتاريخ 31/12/2019م باصدار مطابقه رصيد حساب لصالح موكلتنا يفيد استحقاق موكلتنا المدعيه من مجموعه بن لادن المدعي عليها لمبلغ وقدره: (26.075.408.76) سته وعشرون مليون وخمسه وسبعون الف واربعميه وثمانيه ريالات وسته وسبعون هلله، وانشغال ذمه مجموعه بن لادن المدعي عليها بالمبلغ المذكور لصالح موكلتنا المدعيه. 3- بموجب مطابقه الرصيد (مرفق 3) قامت موكلتنا بتقديم دعوي قضاييه ضد مجموعه بن لادن بموجب الدعوي المقيده برقم: (439109412) وحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها رغم تجاوز الدايره تحرير الدعوي وطلبها الرد من المدعي عليها وكذلك قيام موكلتنا بتحريرها، وعليه تم تقديم هذه الدعوي بناء علي ما ورد في الفقره الثانيه من الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه. والتي نصت علي: اذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عنها لامتناعه او عجزه عن تحريرها فتختص بنظرها الدايره التي اصدرت الحكم ولو اكتسب القطعيه . بناء علي ما ورد في اقرار مجموعه بن لادن باستحقاق موكلتنا المبلغ المذكور في مطابقه رصيد الحساب اعلاه واقرارها القضايي في الجلسات، وبناء علي العقود المشار اليها اعلاه والمرفقه لفضيلتكم، ولعدم التزام مجموعه بن لادن بسداد المبلغ الحال بذمتها لصالح موكلتنا حتي تاريخه نتقدم لفضيلتكم بطلب الحكم بالزام مجموعه بن لادن بسداد مبلغ وقدره: (26.075.408.76) سته وعشرون مليون وخمسه وسبعون الف واربعميه وثمانيه ريالات وسته وسبعون هلله. الاسانيد: 1- الاقرار القضايي من المدعي عليها بصحه المبلغ المطالب به والوارد في الحكم. 2- مطابقه رصيد الحساب. 3- العقود)، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي سالت المدعي وكاله هل المطالبه ناشيه عن عقد واحد ام عدد من العقود؟ فاجاب بان المطالبه شامله لجميع العقود، وكل العقود لغرض القيام باعمال عزل المباني، وبسؤاله عن سبب الجمع بين عدد من العقود في دعوي واحده؟ فاجاب بان العلاقه التعاقديه واحده في الاصل ولكن تم تفريعها في عقود بناء علي المواقع لما تقتضيه علاقه المدعي عليها بمالكه المشروع، ويدل علي ذلك ان المطابقه علي الرصيد واحده لجميع المشاريع، وبسؤاله عن وقت توقيع العقود؟ فاجاب بانها ذات تواريخ مختلفه، وحيث ان المصادقه علي الرصيد معلقه علي شروط ويستلزم ذلك بحث كل عقد علي حده؛ عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه حصر دعواه في عقد واحد، فقرر قايلا: (نفيد فضيلتكم بان موكلتي تحصر دعواها في المبلغ المستحق لها من المطابقه وهو مبلغ وقدره: 24.515.431.08 اربعه و عشرون مليون و خمسميه و خمسه عشر الف و اربعميه و واحد و ثلاثون ريال و ثمانيه هللات، و سنقوم بتقديم دعوي مستقله بالمبلغ المحجوز لحسن التنفيذ وهو مبلغ وقدره: 1.559.977.52 مليون و خمسميه و تسعه و خمسون الف و تسعميه و سبعه و سبعون ريال و اثنان و خمسون هلله، مما يستدعي نظر حسن التنفيذ في الدعوي الاخري بعد التحقق من حسن التنفيذ لكل عقد علي حده)، فافهمته الدايره بان المطلوب حصر الدعوي في عقد واحد وليس تجزيه المصادقه علي الرصيد، وكررت عليه الدايره ذلك، فقرر التمسك بما سبق، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. وحكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما بينته في اسباب حكمها الصادر بالصك رقم (4431039773) وتاريخ 28/12/1444ه وقد عادت القضيه من محكمه الاستيناف وبرفقها الصك الصادر والمتضمن الغاء حكم الدايره التجاريه السابعه، فجري تحديد موعد للنظر في موضوع الدعوي، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/02/1445ه عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه/معاذ عياد دخيل الله المرعشي بالوكاله رقم (43969092) المرصوده سلفا، كما حضرت وكيل المدعي عليها/روان مشعل جابر السلمي سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (431824323) وتاريخ 16/04/1443ه الصادره من الموثقين، وقد عادت القضيه من محكمه الاستيناف وبرفقها الصك الصادر برقم (4530117476) وتاريخ 07/02/1445ه والمتضمن: (حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره [السابعه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4431039773) وتاريخ 28/12/1444ه فيما انتهي اليه من قضاء. ثانيا: اعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها وفق الاصول النظاميه والقضاييه المتبعه؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي الدعوي المرصوده سابقا، والمتضمنه: (بالنيابه عن موكلتنا اتقدم لفضيلتكم بدعوي المطالبه الماليه ضد مجموعه بن لادن لقاء تقديم موكلتنا لاعمال مقاوله لصالح مجموعه بن لادن وتحديدا اعمال العزل باجمالي مبلغ وقدره: (26.075.408.76) سته وعشرون مليون وخمسه وسبعون الف واربعميه وثمانيه ريالات وسته وسبعون هلله، للعقود المرفقه (مرفق1) و بيانها في الجدول المرفق (مرفق2) علي النحو الاتي: الوقايع: 1- قامت موكلتنا بالتعاقد مع مجموعه بن لادن بناء علي مجموعه العقود المذكوره اعلاه للقيام باعمال العزل للمشاريع المرفق بيانها في المرفقات. 2- بعد ان قامت موكلتنا من الانتهاء من جميع الاعمال وقامت بتسليمها ابتداييا قامت مجموعه بن لادن بتاريخ 31/12/2019م باصدار مطابقه رصيد حساب لصالح موكلتنا يفيد استحقاق موكلتنا المدعيه من مجموعه بن لادن المدعي عليها لمبلغ وقدره: (26.075.408.76) سته وعشرون مليون وخمسه وسبعون الف واربعميه وثمانيه ريالات وسته وسبعون هلله، وانشغال ذمه مجموعه بن لادن المدعي عليها بالمبلغ المذكور لصالح موكلتنا المدعيه. 3- بموجب مطابقه الرصيد (مرفق 3) قامت موكلتنا بتقديم دعوي قضاييه ضد مجموعه بن لادن بموجب الدعوي المقيده برقم: (439109412) وحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها رغم تجاوز الدايره تحرير الدعوي وطلبها الرد من المدعي عليها وكذلك قيام موكلتنا بتحريرها، وعليه تم تقديم هذه الدعوي بناء علي ما ورد في الفقره الثانيه من الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه. والتي نصت علي: اذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عنها لامتناعه او عجزه عن تحريرها فتختص بنظرها الدايره التي اصدرت الحكم ولو اكتسب القطعيه . بناء علي ما ورد في اقرار مجموعه بن لادن باستحقاق موكلتنا المبلغ المذكور في مطابقه رصيد الحساب اعلاه واقرارها القضايي في الجلسات، وبناء علي العقود المشار اليها اعلاه والمرفقه لفضيلتكم، ولعدم التزام مجموعه بن لادن بسداد المبلغ الحال بذمتها لصالح موكلتنا حتي تاريخه نتقدم لفضيلتكم بطلب الحكم بالزام مجموعه بن لادن بسداد مبلغ وقدره: (26.075.408.76) سته وعشرون مليون وخمسه وسبعون الف واربعميه وثمانيه ريالات وسته وسبعون هلله. الاسانيد: 1- الاقرار القضايي من المدعي عليها بصحه المبلغ المطالب به والوارد في الحكم. 2- مطابقه رصيد الحساب. 3- العقود)ا.ه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله؟ اجابت قايله: اطلب مهله للجواب عن موضوع الدعوي. هكذا اجابت، فجري افهامها بتقديم الجواب عن موضوع الدعوي خلال خمسه ايام عبر النظام الالكتروني ثم يقوم المدعيه بالرد خلال ذات المهله والطريقه فاستعدا بذلك، ثم قررت المدعي عليها قايله: اطلب سؤال المدعي وكاله هل مبلغ المطالبه يشمل لجميع العقود التي بين موكلتها وبينت المدعيه وشامله لها جميعا؟. هكذا قررت، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؟ اجاب قايلا: نعم مبلغ المطالبه شامل لجميع العقود. هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه امهالا للمدعي عليها وكاله في الجواب عن الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 12/03/1445ه عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه/معاذ عياد دخيل الله المرعشي بالوكاله رقم (43969092) المرصوده سلفا، كما حضرت وكيل المدعي عليها/روان مشعل جابر السلمي سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (431824323) وتاريخ 16/04/1443ه الصادره من الموثقين، وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت لاجله؟ ارفقت مذكره جوابها والمتضمنه: (ردا علي دعوي المدعي نجيب بالاتي: اولا: لم يحصر المدعي الدعوي في عقد ولم يحصر اي من اوامر الشراء التي نفذها ولم يقدم اي فاتوره توضح استحقاقه لمبلغ المطابقه ولم يقم المدعي بتحرير دعواه ببيان المشاريع المنتهيه وقيمه الاعمال المنفذه وقيمه المسدد والمتبقي من كل عقد علي حدا وفقا لهذه المطالبه علي الرغم من ان المدعيه ملزمه بتحرير الدعوي بشكل مفصل كما نوضح للدايره بانه تبين في الاونه الاخيره ان بعض موظفي الاداره الماليه لدي موكلتي قد استصدروا مطابقات رصيد دون وجه حق بل دون وجود اي تعامل لكثير من المقاولين او موردين مما يسبب فسادا اداريا. لذا نطلب منه تقديم المستخلصات والفواتير المبنيه علي مطابقه الرصيد المرفقه. ثانيا: استند المدعي في دعواه علي مطابقه الرصيد، ولو افترضنا جدلا صحه هذه المطابقه فلا يمكن الاستناد عليها قضاييا، فلا بد من تقديم فواتير تخص المشروع، ولاسيما انه منصوص في المطابقه في البند الاول علي لا يكون الرصيد مستحق الدفع الا بعد تحصيل مجموعه بن لادن قيمه اعمالها والمواد المورده الي المشروع من المالك … ولان المدعي وافق علي ذلك بالتوقيع والختم المذيل من قبلها. وكما جاء في لايحه الدعوي بذكر ان مطابقه الرصيد اقرار وكما هو معلوم لدي فضيلتكم ان الاقرار لا يتجزا بناء علي نص الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات لا يتجزا الاقرار علي صاحبه…. كما نؤكد للدايره بان المشاريع لم يتم الانتهاء منها للان ولم يتم تحصيل المبالغ من مالك المشروع فقد تمت مراسله مالك المشروع اكثر من مره للصرف وللان لم يتم الصرف لذا اطلب رد الدعوي لتقديمها قبل الميعاد النظامي ] مرفق1: صور بعض من مخاطبه مالك المشروع [لذا اطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لما هو مبين من اسباب.)ا.ه وبعرضها علي المدعي وكاله؟ اجاب قايلا: اطلب مهله للرد علي المذكره الجوابيه. هكذا اجاب، فجري افهامه بتقديم جوابه خلال خمسه ايام عبر النظام الالكتروني فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/03/1445ه عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه/معاذ عياد دخيل الله المرعشي بالوكاله رقم (43969092) المرصوده سلفا، كما حضرت وكيل المدعي عليها/روان مشعل جابر السلمي سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (431824323) وتاريخ 16/04/1443ه الصادره من الموثقين،وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله؟ ارفق مذكره والمتضمنه: (نتمسك بانشغال ذمه المدعي عليها بالاقرار القضايي في الصك الصادر من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالصك رقم: ٤٤٧١١٩٣٠١ وتاريخ ١٩-٠١-١٤٤٤ه والذي نص علي: ذلك ان المدعي عليها قد اقرت بالمصادقه فذمتها مشغوله بحق المدعيه محل الدعوي ، نصت القاعده الشرعيه علي: من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ، كما نصت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات علي: ١- يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه مع العلم بان المدعي عليها لم تتقدم في مذكرتها الجوابيه باي بينه موصله لعدم استحقاق موكلتنا للمبلغ محل المطابقه، عليه نفيد فضيلتكم باكتفاء موكلتنا و نطلب من فضيلتكم الحكم في الدعوي)ا.ه، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله؟ اجابت قايله: نتمسك بردنا السابق، والمطابقه كانت بعد تحصيلنا للمبالغ ولم نتحصل عليها، ولا يجوز تجزيه المطابقه. هكذا اجابت، ثم قرر المدعي وكاله: لم تقدم المدعي عليها ما يثبت مطالبتها لمالكه المشروع، وما قدمته المدعي عليها هي من صنعها. هكذا اجابت، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: ان المدعي عليها لم تثبت وصول الخطابات الي الجهات المخاطبه، كما ان في خطاباتها لم تبين مطالبتها عن المبالغ مقابل عزل البناء والجداول المذكوره لم تذكر ذلك، وعزل البناء هو اساس عملنا مع المدعي عليها. هكذا قرر، وبعرضه علي المدعي عليها وكاله؟ اجابت قايله: لدي ما يثبت تسملها للمالك، واطلب مهله لذلك. هكذا اجابت، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: لا يصح تعليق المطابقه علي شرط، ونحن لا نسلم به وهذه مماطله في اداء الحق من المدعي عليها. هكذا قرر، فجري افهام المدعي عليها وكاله بتقديم ما استمهلت لاجله خلال ثلاثه ايام عبر النظام الالكتروني فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/04/1445ه عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه/معاذ عياد دخيل الله المرعشي بالوكاله رقم (43969092) المرصوده سلفا، كما حضرت وكيل المدعي عليها/روان مشعل جابر السلمي سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (431824323) وتاريخ 16/04/1443ه الصادره من الموثقين، وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهلت لاجله؟ ارفقت الجواب والمتضمن: (ردا علي دفع المدعي بان الخطابات من صنع موكلتي ولم نقدم ما يثبت تسلمها للمالك نجيب بالاتي: مرفق صور من خطابات التسليم لمالك المشروع والمطالبه بالسداد الا انه للان لم يقم المالك بالسداد والمطابقه مشتمله علي هذا الشرط وطلب وكيل المدعي تقديم ما يثبت تسلمها للمالك ونرفق لكم سندات التسليم كما نؤكد للدايره بان المشاريع لم يتم الانتهاء منها للان ولم يتم تحصيل المبالغ من مالك المشروع فقد تمت مراسله مالك المشروع اكثر من مره للصرف وللان لم يتم الصرف والمدعي قبل بهذا الشرط واستعد للانتظار الي تحصيل المبالغ بموافقه بالتوقيع والختم علي مطابقه الرصيد لذا اطلب رد الدعوي لتقديمها قبل الميعاد النظامي [مرفق1: صور بعض من مخاطبه مالك المشروع] لذا اطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لما هو مبين من اسباب. والله يحفظكم ويرعاكم)ا.ه، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الطلب رقم (4510577622) وتاريخ 03/04/1445ه وما تضمنه المرفق من كشف تسليم معاملات وخطابات الصادر ا.ه، وبعرضه علي المدعي وكاله؟ اجاب قايلا: ما تم تقديمه لا يغير من وقايع الدعوي بشيء، ونتمسك بما تم تقديمه سابقا ونفيد فضيلتكم باكتفاء موكلتنا. هكذا اجاب، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره ناشي بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، وحيث صدر حكم من محكمه الاستيناف والمشار اليه بعاليه والمتضمن الغاء الحكم السابق واعاده القضيه للدايره للفصل في موضوعها، وحيث جري من الدايره السير في الدعوي والنظر في موضوعها؛ استنادا للماده (27) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440ه، ونصها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بالغاء الحكم الصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوي، او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها، او بعدم سماعها لمضي المده، او بوقف الدعوي، او بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، ان تعيده الي الدايره التي اصدرته في محكمه الدرجه الاولي للفصل في موضوعه، ويكون حكم محكمه الاستيناف ملزما ولايجوز اعادتها في غير هذه الاحوال)ا.ه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (26.075.408.76) سته وعشرون مليونا وخمسه وسبعون الفا واربعميه وثمانيه ريالات وسته وسبعون هلله بناء علي مصادقه رصيد الحساب المحرره من الطرفين الناشيه عن العقود المبرمه بين الطرفين-وفقا للتفصيل الوارد في دعواها-، وبما ان المدعي عليها قد اجابت بعدم حصر المدعيه لدعواها في عقد واحد، كما دفعت بان مطابقه الرصيد المستند عليها من قبل المدعيه قد نصت علي ان الرصيد لايكون مستحقا الا بعد تحصيل المدعي عليها قيمه اعمالها من المالك وطلبت رد الدعوي لتقديمها قبل الميعاد النظامي –حسب ما جاء في جوابها المرصود سلفا-، وعليه وبما ان المدعي عليه قد دفعت بعدم حصر المدعيه لدعواها في عقد واحد فان الدايره قد حكمت ابتداء بعدم قبول الدعوي؛ بموجب الصك الصادر برقم (4431039773) وتاريخ 28/12/1444ه، وقد جري الغاء الحكم من قبل محكمه الاستيناف وفقا للمبين اعلاه؛ مما يتضح معه عدم صحه ما دفعت به المدعي عليها بشان ذلك؛ استنادا للماده (27) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440ه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بموجب (مطابقه رصيد حساب) المرفقه بالقضيه، وبما ان مطابقه الرصيد قد نصت علي ما يلي: 1- لا يكون الرصيد مستحق الدفع الا بعد تحصيل مجموعه بن لادن قيمه اعمالها والمواد المورده الي المشروع من المالك … ا.ه وبما ان الطرفين قد اتفقا علي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به بعد تحصيل المدعي عليها قيمه الاعمال من مالك المشروع، وقد قدمت المدعي عليها ما يثبت مطالبتها لمالك المشروع بموجب الخطابات المقدمه سابقا والمرفقه بالدعوي، كما قدمت ما يثبت استلام مالك المشروع لتلك الخطابات حسب المذكره المرصوده في الجلسه المؤرخه بتاريخ 03/04/1445ه، وباطلاع الدايره علي ما سبق وحيث لم تمض مده طويله عرفا في مطالبه المدعي عليها للمالك؛ الامر الذي تري معه الدايره عدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها، وبه تقضي، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471130640 لعام 1444ه المدعي: شركه العميل المحدوده المدعي عليه: مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه المدعي عليها [بسداد مبلغ قدره (26.075.408.76) سته وعشرون مليونا وخمسه وسبعون الفا واربعمايه وثمانيه ريالات وست وسبعون هلله بناء علي مصادقه رصيد الحساب المحرره من الطرفين الناشيه عن العقود المبرمه بين الطرفين في تنفيذ اعمال مقاوله]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السابعه] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [عدم قبول الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم –المذكور اعلاه- والزام المدعي عليه بسداد المبلغ محل الدعوي]؛ لاسباب [حاصلها/جانبت الدايره الصواب وذلك في: 1- عدم الاخذ بالاقرار القضايي بالصك الصادر من محكمه الاستيناف برقم: (447119301) الذي نص في اسبابه علي: ذلك ان المدعي عليها قد اقرت بالمصادقه فذمتها مشغوله بحق المدعيه محل الدعوي ، 2- اعتبار مطابقه الرصيد عقدا مغيرا لطبيعه العلاقه بين الطرفين؛ فلا يوجد في اي من التعاقدات بين الطرفين شرط عدم دفع مستحقات المدعيه حتي قيام المدعي عليها بتحصيل مستحقاتها من قبل عملايها. 3-اعتبار عدم مضي مده طويله منذ تاريخ مطالبه المدعي عليها لمالك المشروع، في حين ان العبره بتاريخ تنفيذ الاعمال من قبل المدعيه. 4-اعتبار الخطابين المقدمين اثبات لعدم استلام المدعي عليها لمستحقات المدعيه؛ لان الخطابين يمثلان مشروعين فقط في حين ان مبلغ مطابقه الرصيد مرتبط في ثمانيه وعشرين عملا قامت بها المدعيه. 5- باخذ الاضافه الوارده علي المطابقه وعدم قبول الدعوي لتقديمها قبل اوانها]. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم محل الاستيناف ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فان ما قررته الدايره الابتداييه في حكمها محل نظر ذلك انه ولين كان الطرفان تصادقا علي ان لا تستلم المدعيه المبلغ المستحق الا بعد استلام المدعي عليها من مالكه المشروع؛ الا انه شرط فيه جهاله وغرر وليس له مده محدده معلومه فيبطل الشرط ويكون المبلغ مستحقا، قال في كشاف القناع: (٣\١٩٤)(وان شرط رهنا فاسدا كخمر ونحوه) كخنزير لم يصح الشرط (او) شرط (خيارا واجلا مجهولين) بان باعه بشرط الخيار، واطلق او الي الحصاد ونحوه، او بثمن مؤجل الي الحصاد ونحوه لم يصح الشرط، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره [السابعه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4530330020) وتاريخ 11/04/1445ه فيما انتهي اليه من قضاء. ثانيا: الزام المدعي عليها مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه العميل المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (26075408.76) سته وعشرون مليونا وخمسه وسبعون الفا واربع ميه وثمانيه ريال سعودي و سته وسبعون هلله؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين