tree · classes · sources · search · improve
root / transport / maritime

اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية

logisti_sa · regulation · processed · 26 chunks

date_gregorian=2018-12-12 date_hijri=1440-04-05 document_type=regulation entity=legal_basis:minister_decision:95/41 entity=format:application/pdf entity=document_number:م/33 entity=legal_basis:royal_decree:33 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=maritime validity=valid validity_confidence=0.6
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه
كيف تتحقق .
TGA
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority
الرييسيه > الانظمه والتشريعات < اللايحه المنظمه لنشاط بيع تذاكر السفر البحريه
اللايحه المنظمه لنشاط بيع تذاكر السفر البحريه
القطاع البحري
الفحص والمعاينه
تسجيل السفن وقيد الوحدات البحريه الترخيص الملاحي ورخصه العمل للسفن والوحدات البحريه)
التعليمات والتعاميم الاسطول السعودي التعليم والتاهيل البحري الكفاءه البحريه
الرقابه البحريه
اصدار: شعبان 14 الخميس, 1446
تحديث رجب 01 الاحد, 1447
البحث
التشريعات البحريه
الفصل الاول : احكام تمهيديه
الماده الاولي (1): التعاريف
1. الهييه: الهييه العامه للنقل.
2. النظام النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 05/04/1440ه.
3. السلطه البحريه : الهييه العامه للنقل ممثله في وكاله النقل البحري او احد فروعها او ممثليها او من تفوضه
للقيام باي عمل نيابه عنها.
4. الترخيص : الوثيقه الصادره من السلطه البحريه بالسماح للمنشاه بممارسه النشاط وفقا لاحكام هذه
اللايحه.
5. النشاط: مزاوله نشاط بيع تذاكر السفر البحريه.
6. السفينه : كل منشاه عايمه معده للعمل في الملاحه البحريه علي وجه الاعتياد وفقا لنشاط المنشاه
المرخص، وتعد ملحقات السفينه اللازمه لاستغلالها جزءا منها.
7. المنشاه: الشخص الاعتباري المؤسسه الفرديه او الشركه المرخص له بممارسه النشاط.
8. مقر النشاط (المركز الرييسي : المقر الرييسي العام لمزاوله النشاط
و الفرع : مقر لممارسه النشاط ويعمل تحت اشراف المركز الرييسي.

# الماده الثانيه (2): الهدف من اللايحه

تهدف هذه اللايحه الي وضع الاطار التنظيمي لاصدار تراخيص مزاوله نشاط بيع تذاكر السفر البحريه وتجديده وتحديد التزامات المنشاه عن الترخيص، والرقابه علي مزاولي نشاط بيع تذاكر السفر البحريه.

# الماده الثالثه (3) : نطاق التطبيق

مع عدم الاخلال بالانظمه والاتفاقيات المعمول بها بالمملكه، تطبق احكام هذه اللايحه علي مزاولي نشاط بيع تذاكر السفر البحريه.

# الفصل الثاني: الترخيص

# الماده الرابعه (4): اجراءات اصدار الترخيص

للسلطه البحريه او من تفوضه من الادارات المختصه اصدار الترخيص للمنشاه بعد اتباع الاجراءات التاليه:
1. تقديم طلب من المنشاه من خلال قنوات الهييه المعتمده مرفقا به الاتي:
 1. نسخه من السجل التجاري ساري المفعول.
 2. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه).
 3. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
 4. عقد تاسيس الشركه اذا كانت المنشاه شركه.
 5. ترخيص وزاره الاستثمار بالنسبه للشركات او المؤسسات الاجنبيه ساري المفعول.
 6. ايه مستندات اخري تطلبها السلطه البحريه.
2. يصدر الترخيص لمده ثلاث سنوات وفقا للنموذج المعد لذلك بعد دفع الرسوم والغرامات المقرره -ان وجدت-، وفي حال وجود فرع او اكثر للمنشاه فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع.

# الماده الخامسه (5): تجديد الترخيص

1. ينتهي الترخيص بانتهاء مدته.
2. لا يجوز للمنشاه ممارسه النشاط بعد انتهاء مده الترخيص حتي يتم تجديده.
3. لا يقبل طلب المنشاه بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهايه بمده تزيد عن ثلاثين يوما، ويجوز للسلطه البحريه منح ترخيصا جديدا وفقا لاحكام هذه اللايحه.
4. يجوز تجديد الترخيص لمده او لمده مماثله لمده الترخيص وفقا لاحتياجات النقل البحري او ما تقتضيه المصلحه العامه بعد اتخاذ الاجراءات التاليه:
 1. تقديم طلب التجديد من المنشاه وفق النموذج المعتمد.
 2. تقديم طلب التجديد خلال مده (90) تسعين يوما قبل تاريخ انتهاء سريانه.
 3. استيفاء الشروط الوارده في هذه اللايحه.

4. سداد الرسوم والغرامات الماليه المستحقه - ان وجدت.

الماده السادسه (6) : التنازل عن الترخيص او تفويض الغير بالنيابه عنها

1. لا يجوز للمنشاه المرخص لها تفويض غيرها لممارسه النشاط نيابه عنها دون موافقه السلطه البحريه.
2. يجوز للمنشاه التنازل للغير عن الترخيص بالاشتراطات الاتيه:
 1. اخذ موافقه السلطه البحريه المسبقه علي التنازل.
 2. ان تتوفر في المتنازل اليه كافه الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسه النشاط.
 3. سداد الرسوم والغرامات الماليه المستحقه ان وجدت - وتقديم ما يثبت السداد.
 4. ان تستمر مسؤوليه المنشاه عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لحين استكمال نقل الترخيص الي المتنازل له.
 5. ان يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل.

الماده السابعه (7) : تعديل الكيان القانوني للمنشاه

علي المنشاه الحصول علي موافقه السلطه البحريه المسبقه علي تعديل الكيان القانوني للمنشاه المرخص لها.

الماده الثامنه (8) : الغاء الترخيص

مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في اللايحه، يجوز للسلطه البحريه الغاء الترخيص في الحالات الاتيه:
1. عند تقديم المنشاه بيانات او مسوغات غير صحيحه او غير ساريه للحصول علي الترخيص.
2. عند فقد المنشاه اي من شروط ومسوغات الترخيص المنصوص عليها في هذه اللايحه، للسلطه البحريه ايقاف الترخيص واشعار المرخص بذلك حتي استكمال او تصحيح هذا الشرط، واذا لم يتم استكمال الشرط او تصحيحه خلال مده ثلاثين (30) يوما - او اكثر حسب ما هو محدد في الاشعار- من تاريخ الاشعار يجوز للسلطه البحريه الغاء الترخيص.
3. عند وفاه صاحب المنشاه الفرديه. ويجوز لورثه صاحب المنشاه الفرديه المتوفي خلال (90) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المنشاه النظامي للاستمرار في مزاوله النشاط، علي ان يتعهد الوكيل الشرعي بالالتزام باحكام هذه اللايحه خلال مده التصحيح.
4. عند انتهاء سريان السجل التجاري للمنشاه او الغايه.
5. بطلب من المرخص له.
6. عند افلاس المنشاه او بصدور امر بوضعها تحت الحراسه او تصفيتها.
7. التنازل عن الترخيص دون موافقه السلطه البحريه.
8. قرار يصدر من السلطه البحريه بناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه بالغاء النشاط.
9. تعديل كيان المنشاه بدون موافقه السلطه البحريه المسبقه.

الماده التاسعه (9): التزامات المنشاه

تلتزم المنشاه بما يلي:
1. لا يجوز للمنشاه اصدار وبيع تذاكر السفر البحريه للركاب علي السفن نيابه عن ناقل بحري معين الا بموجب عقد مع هذا الناقل يفوض بموجبه باصدار وبيع التذاكر البحريه نيابه عنه.

2. لا يجوز للمنشاه ممارسه نشاط بيع تذاكر السفر البحريه بالمملكه نيابه عن الناقل الا بمقتضي ترخيص مسبق
بذلك من السلطه البحريه.
3. مع عدم الاخلال بما تنص عليه الاتفاقيات الثناييه بين المملكه والدول الاخري بشان تنظيم عمليات النقل
البحري للركاب بين البلدين لا يجوز لمكاتب وكاله مبيعات تذاكر السفر البحريه المرخص لها العمل بالمملكه
بيع تذاكر سفر بحريه لناقل اجنبي غير مرخص له بالعمل وممارسه نشاط نقل الركاب بالمملكه.
4. تكون جميع مكاتبات المنشاه ومراسلاتها والنماذج المتعلقه بالنشاط علي مطبوعات تحمل بشكل واضح
(اسم المنشاه، نوع النشاط، رقم الترخيص، عنوان المنشاه).
5. تلتزم المنشاه بحجز وبيع تذاكر السفر البحريه للركاب في نطاق الاعداد المحدده للمكتب من قبل الناقل لكل
رحله بحريه للسفن العايده للناقل وبما يتوافق مع حموله السفينه المقرره في شهاده تسجيل السفينه.
6. لا يجوز للمنشاه تقاضي ايه مبالغ من الركاب زياده عما هو محدد بتذكره السفر.
7. تزويد السلطه البحريه بنسخ من العقود التي قد يبرمها المكتب مع الناقلين لتسويق عمليه بيع تذاكر السفر
البحريه لسفنهم.

## الماده العاشره (10): مسؤوليه المنشاه

1. تكون المنشاه مسؤوله عن اخطاء تابعيها التي حدثت اثناء تاديتهم لواجباتهم.
2. لا تكون المنشاه مسؤوله عن تاخر او الغاء الرحلات التي يعود سببها للناقل او الغير.

## الفصل الثالث: احكام ختاميه

### الماده الحاديه عشره (11) :

مع عدم الاخلال بايه عقوبه اشد ينص عليها في نظام اخر بالمملكه، تطبق العقوبات علي اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه
بموجب النظام ووفق جدول المخالفات والعقوبات المرفق بهذه اللايحه.

### الماده الثانيه عشره (12) :

مع مراعاه ما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص مراقب الخدمه او من تفوضه السلطه البحريه بصلاحيه
الرقابه والتفتيش وتقييم الاداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللايحه واتخاذ اللازم للتاكد من الالتزام باحكامهما، وله
علي سبيل المثال لا الحصر: الاطلاع علي السجلات والبيانات ذات العلاقه بمزاوله النشاط وفقا لقرار وزير النقل رقم
(95/41/1) وتاريخ 24/4/1441ه، وتعديلاته.

### الماده الثالثه عشره (13) :

يجوز لكل ذي مصلحه خلال ستين (60) يوما من تاريخ ضبط المخالفه الاعتراض امام "لجنه النظر في الاعتراضات علي
مخالفات النقل البحري"، وفي جميع الاحوال يجوز التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال ستين (60) يوما
من تاريخ قرار اللجنه.

### الماده الرابعه عشره (14) :

لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات الاخري المفروضه علي المنشاه وفقا للانظمه واللوايح الاخري المعمول بها
بالمملكه.

## الماده الخامسه عشره (15) :

تلغي هذه اللايحه جميع ما يتعارض معها من احكام وقرارات وتعليمات.

## الماده السادسه عشره (16) :

تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها.

## جدول المخالفات والعقوبات

| مسلسل | المخالفه | العقوبه |
|---|---|---|
| 1 | قيام المنشاه بممارسه النشاط دون الحصول علي ترخيص. | (5000) خمسه الاف ريال |
| 2 | مزاوله النشاط بعد انتهاء الترخيص ودون تجديده. | (3000) ثلاثه الاف ريال |
| 3 | قيام المنشاه بتغيير مقر النشاط دون اخطار السلطه البحريه بذلك التغيير. | (2000) الفان ريال |
| 4 | قيام المنشاه بتعديل الكيان القانوني دون اخطار السلطه البحريه بذلك التغيير. | (2000) الفان ريال |
| 5 | قيام المنشاه بالتنازل عن الترخيص للغير او تفويضه لممارسه النشاط نيابه عنها دون موافقه السلطه البحريه | (5000) خمسه الاف ريال |
| 6 | قيام المنشاه ببيع تذاكر نيابه عن ناقل دون ابرام عقد معه يخوله ببيع التذاكر. | (5000) خمسه الاف ريال |
| 7 | قيام المتنازل اليه او المفوض بمزاوله النشاط دون موافقه السلطه البحريه. | (5000) خمسه الاف ريال |
| 8 | قيام المنشاه بحجز وبيع تذاكر بحريه بما يزيد عن السعه الاستيعابيه للسفينه. | (5000) خمسه الاف ريال |
| 9 | حصول المنشاه علي ايه مبالغ تزيد عما هو محدد بتذكره السفر. | (2000) الفان ريال |

عدم قيام المنشاه بتزويد السلطه البحريه بنسخ من العقود التي تبرمها
مع الناقلين.
10
(2000) الفان ريال

# المقترحات والتعليقات

يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل

تواصل معنا

2:01 م - 2025/12/21 تاریخ اخر تعدیل

هل كانت هذه الصفحه مفيده؟
نعم
لا

%40 من المستخدمين قالوا نعم من اصل 5 تعليقا

# مشاركه الصفحه

In
Xf

# السياسات والاجراءات

* سياسه الاستخدام الامن
* شروط الاستخدام
* السياسه العامه للامن السيبراني
* سياسه المشاركه الالكترونيه
* سياسه سهوله الوصول

# روابط تهمك

* رؤيه السعوديه 2030
* منصه حوكمه البيانات الوطنيه
* هييه الخبراء (مجلس الوزراء)
* منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل)
* هييه الحكومه الرقميه
* بلاغ رقمي

# الهييه الوطنيه للامن السيبراني

## تصفح

* تواصل معنا
* البلاغات والاقتراحات
* الاسيله الشايعه
* المنافسات والمشتريات
* الاخبار والاحداث

## تابعنا علي

* [ ]
* [ ]
* [ ]
* [ ]

## ادوات الاتاحه والوصول

* الاكاديميه السعوديه اللوجستيه
* قطار الحرمين السريع
* الخطوط الحديديه السعوديه
* وزاره النقل والخدمات اللوجستيه

جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل © 2026

* سياسه الخصوصيه
* خريطه الموقع

---

**الذكاء الاصطناعي**
THE YEAR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2026

**رؤيه** VISION
2:30
المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

**TGA**
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority