tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / copyright

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف لعام 1425هـ

ncar · executive_regulation · processed · 56 chunks

date_gregorian=2004-06-04 date_hijri=1425-04-10 document_type=executive_regulation entity=document_number:م/و/1688/1 entity=keyword:مؤلف entity=keyword:كاتب entity=keyword:حقوق فكرية entity=agency:وزارة الإعلام entity=agency:وزارة الثقافة entity=agency:الهيئة السعودية للملكية الفكرية entity=agency:هيئة الأدب والنشر والترجمة entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:هيئة المكتبات entity=agency:اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم entity=agency:اللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريفات , المصنفات المحمية وحقوق الأداء العلني , المخالفات وإجراءات ضبطها , الأحكام العامة . entity=agency:صندوق الفعاليات الاستثماري language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=copyright validity=no-valid validity_confidence=1.0
اللانحه التفيذيه
النظام حمايه حقوق المؤلف
صدرت بقرار معالي وزير الثقافه والاعلام رقم (١/١٦٨٨/١) تاريخ
نشرت بجريده ام القري في العدد رقم (٣٩٩٥) تاريخ ١٢٤٥/٦
الاجازيه للثانه الحرفيه

اللايحه التنفيذيه لنظام حمايه حقوق المؤلف
الماده الاولي : تعريفات
تدل الكلمات والعبارات الاتيه، حيثما وردت في مواد اللايحه علي المعاني المبين قريتها:
1. حق ملكيه المؤلف : هو مجموعه المصالح المعنويه واللاديه التي تثبت للشخص علي مصنفه.
٢. المؤلف : كل مبدع ابتكر بجهده ايا من المضنات الاديبه او الفنيه او العلميه مثل الاديب او
ال sharesع او الرسام او الوسيقي او غير هؤلاء من الفنانين، وفقا للقالب الذي يفرغ فيه
التعبير.
٣. الابتكار : الطباع الشخصي الذي يعرضه المؤلف في مصنفه الذي يعظي المصنف تميزا وجده
ويبرز المصنف من خلال مقومات الفكره التي عرضها او الطريقه التي اتخذها لعرض
هذه الفكره.
٤. الاعتداء علي حق المؤلف : اي استعمال غير مسموح به للمصنف من صاحب الحق ومخالفا
لتعليمات الاستخدام التي يحددها صاحب الحق او ارتكاب مخالفه او اكثر من
المخالفات المنصوص عليها في نظام وهذه اللازحه.
٥. المضف : هو الوعاء المعرفي الذي يحمل انتاجا ادبيا او فنيا مېتكرا همما كان نوعه او
اهميه او طريقه التعبير او الفرض من تصنيفه.
٦. المضفات الاديبه : المضفات التي يعبر عنها بالكلمات ايا كان محتوها، وهي اما ان تكون
مكتوبه او شفهيه.
٧. المضفات الفنيه : المضفات التي تخاطب الحس الجمالي للجمهور كالرسم او التلويين او الحركه
او الصوت او الصوره او المشاهده او الموسيقي.
٨. فنانو الاداء : المثلون والغازفون والغنون والراقصون والمنشدون، وغيرهم من الذين يfordون عملا
فنها من مصنفات ادبيه او فنيه بصوره او اخري.
٩. النشر : نقل المصف او ايصاله باسلوب مباشر او غير مباشر الي الجمهور او استخراج نسخ او
صور منه او من اي جزء من اجزاء يمكن قراعتها او رؤيتها او ساعها او ادايها...

١٠. المنتج : الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يبار بوضع المضف الفني السمعي او السمعي
الريي علي دعامه ماديه بغرض عرضها للجمهور تحت مستوليته الماليه.
. نظام حمايه حقوق المؤلف.
. ١٢. اللايحه: اللايحه التنفيذيه لنظام حمايه حقوق المؤلف.
١٣. الاداره العامه لحقوق للولف: الاداره المختصه في الوزاره التي تتول تنفيذ الاختصاصات
المنوحه للوزاره بموجب احكام النظام وهذه اللايحه بما في ذلك المهام الفنيه والاداريه
اللازمه لتنفيذ احكامها.
. الوزاره : وزاره الثقافه والاعلام
. الوزير : وزير الثقافه والاعلام
الباب الاول
المصفات المحليه وحقوق الاضاء العلني
الماده الثانيه : المصنفات الفنيه
تعتبر من المضفات الاصليه المتمعه بالحمايه ما يلي:
المصنفات المسرحيه او المسرحيات الموسيقيه.
٢. المصنفات التي تؤدي بحركات او خطوات فنيه والتمشيلات الابمانيه.
المؤلفات الموسيقيه سواء اقترنت باللفاظ ام تعترن بها.
٤. المضنفات السمناييه او التي يعبر عنها سلبوب ممالل للاسلوب السينمايي.
٥. المضنفات الخاصه بالنحت وبالحفر وبالطبيعه علي الحجر.
٦. المضنفات الفوتوغرافيه او يعبر عنها باسلوب ممالل للاسلوب الفوتوغرافي.
الماده الثالثه : التراث الشعبي (الفلكلور)
١. يعد التراث الشعبي (الفلكلور) السعودي ملكا عاما للدوله ولا يحق لاحد اجراء اي تطوير او
تعديل عليه الا بعد الحصول علي موافقه الوزاره المسابقه.
٢. يعتبر من التراث الشعبي السعودي (الفكلور) كل تعبير يعكس التراث الشعبي التقليدي
الذي نشا او استمر في المملكه العربيه السعوديه ويوجه خاص التعبيرات الاتيه:

ا. التعبيرات الشعبيه: مثل الحكايات والاحاجي والاغاز والشعار الشعبيه وغيرها من
ماثورات ماثله.
ب. التعبيرات الموسيقيه : مثل الانشيد والاغاني والاهازيج الشعبيه سواء كانت بالالقاء او
مصحوبه بالسويسقي.
ج. التعبيرات الحركيه : مثل الرقصات الشعبيه والاشكال الفنيه وما كان يؤدي في
المناسبات الاحتفاليه.
د. التعبيرات الملموسه : مثل الرسومات بالخطوط والالوان والجفر والنحت ، والخزف
والمنتجات الممنوعه من الخشب والحديد ونحوها او ما يرد عليه من تعليمات
تشكيليه مختلفه كالمنقش والرسم والحقايب المنسجه يدويا واشفال الابره والسجاد
واللبوسات ونحوها.
٣. يحظر استيراد نسخ التراث الشعبي السعودي او نسخ ترجمانه او غير ذلك المنتجه خارج
الملكه دون الحصول علي موافقه الوازاه المسقه.
الماده الرابعه: احكام تداول الوثايق
علي المؤلفين مراعاه الاحكام الخاصه بتداول الوثايق الرسميه الصارده في المملكه والحصول علي
الموافقات الرسميه لنشرها او ترجيمتها والتي منها نصوص الانظمه واللوايح والاحكام القضاييه
وقرارات الهييات الاداريه.
الماده الخاصه : حقوق التمثيل والاداء العلي
يتمتع مؤلفو المضفات المسرحيه والمسرحيات الموسيقيه والمسنفات الموسيقيه او من يمثلهم بحق
التصريح : -
1. لتمثيل مصنعتهم او ادايها علنا بما في ذلك التمثيل والاداء العلي بكل الوسايل او الطرق.
٢. لتنبيت او تقل تمثيل اداء مصنعتهم الي الجمهور بكل الوسايل.
٣. لترجمه مصنعتهم.
الماده السادسه : حق التتبع
يتمتع مؤلفو مصنفات الفن التشكيلي الاصليه ومؤلفو المخطوطات الموسيقيه الاصليه، ولو

تناز لوا عن ملكيه النسخه الاصليه لمصفتهم بالحق في المشاركه بنسبه ميويه من صحيله كل
عمليه بيع لهذه المضنات، ولا ينطبق ذلك علي مصنفات العماره ومصنفات الف التطبيقي.
الماده السابعه : حمايه المؤيدين ومنتجي التسجلات الصوتيه والسينما وهيات الاذاعه.
اولا : المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتيه :
يتمتع المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتيه بحق استثناري في التصريح :
١. الاداء العلي لمقناتهم بما في ذلك التلاوه العنيه بجميع الوسايل او الطرق.
٢. نقل واداء مصنفاتهم الي الجمهور بجميع الوسايل.
٣. تثبيت ادايم علي دعامه ماديه.
٤. الترحيب بقت مصنقاتهم او جزء منها عبر شبكات المعلومات.
٥. ترخيب التسجيل الصوتي للمصنف الوستقي وتداوله في دول محدده، ويسد مصنف مخالفا
للحقوق كل نسخ مستورده من دول مرخص لها حصرا او مصنوعه دون تصريح من المؤلف
و تكون محل لمصادره.
٦. التصريح بتوزيع وتاجير مصنقاتهم الاصليه
٧. لنتجي التصريح الصوتيه حق اجازه النشح المباشر او غير المباشر لتسجيع التصوتيه او
منعه
ثانيا : الحقوق السينمانيه والحقوق المربطه بها
يتمتع مؤلفو المصنفات الادبيه او الفنيه بحق استثناري في الترخيض :
١. لتحوير مصنفاتهم وعمل نسخ منها للانتاج السينمايي وتوزيع مثل هذه النسخ المحوره او
المنقوله
٢. التمثيل والاداء العلي و نقل المنفاث المحوره للجمهور بالطرق السلكيه واللاسلكيه.
ثالثا : هينات الاذاعه : ....
يحق لهييات الاذاعه منع اي من الاعمال التاليه عندما تم دون ترخيص منها :
1. تسجيل البرامج الاذاعيه وعمل نسخ منها.

٢. اعاده البحث عبر وسايل البحث اللاسلكي، ونقل هذه الواد للجمهور.
٣. تحديد طرق البحث والاستقبال المباشر او من خلال اجهزه لاقطه او بالكيبيل.
٤. نقل البحث الاذاعي للجمهور في الاماكن العامه او عبر الاذاعات السلكيه الداخليه للمجمعات
الغلقه.
الماده الثامنه : المطالبه بالحقوق
1. يحق لاي مؤلف شريك في اي مصنف ان يطلب منفردا اتخاذ الاجراءات التحفظيه عند ووقع
اي اعتداء علي حق المؤلف، كما يكون له الحق منفردا في المطالبه بنسبيه من التعويض عن
الضر الذي لحق به.
٢. لا يحق للمؤلف الشريف الاعتراض علي اي تطوير او تحوير يغب في اجراثنه علي المصنف
اغلبيه الشركاء في المصنف.
الماده التاسعه: حقوق التاجير
لاصحاب حقوق المضفات حق تاجيرها في المملكه مع ماعاه التنسيق مع الوزاره والحصول علي
موافقتها الصبقه واتخاذها الاحتياطيات اللازمه لذلك مثل :-
1. التاكد من عدم وجود ما يمنع من تاجيرها.
٢. تقديم بيانا بالمصنفات لاراد تاجيرها مع بيان اشكال التاجير لاعتمادها.
٣. تحديد المشكلات والتعديات المحتمله من جرارات التاجير لتدارس امكانيه تلافيها.
٤. تقديم المستفيد التوعيه للجمهور المستهدف عن اليه التاجير.
٥. الاعلان علي نفقه اصحاب الحق بالارشادات اللازمه للجمهور المستهدف.
٦. تحديد تاريخ زمني لابدە سريان ممارسه التاجير.
الماده العاشره : حمايه قواعد البيانات
تتمتع بالحمايه قواعد البيانات الاصليه بفضل انتقاء وترتيب محتوياتها كابداعات ذهنيه ،
ولا تمدد هذه الحمايه للبيانات او المواد ذاتها.
الله ممريم
©

الباب الثاني
المخالفات واجراءات ضبطها
الفصل الاول
المخالفات ومستويله الاعتاداع
اولا : يعتبر معتديا علي حق المؤلف كل من يحصل علي نسخه اصليه لاي مصنف فكري ويقوم
باستقلاله كتاجيره او تحويره او السماح لاخرين بتصويره او استنسخه او غير ذلك من
التصرفات التي تؤثر او تعيق المؤلف من ممارسه حقوقه.
ثانيا : تعتبر المنشيات مسيوله عن اي مخالفات يرتكبها احد العاملين بها علي اي مصنف
فكري اذا ثبت علمها او تقصيرها، مثل الاحتفاظ ببرامج حاسب او اشرطه مسموعه او
مرثيه مزوره او منسوخه ، او اجراء صيانه لجهاز الكتروني محمل ببرامج مزوره او
مفكوك الشرفه او نحو ذلك من مشقات
ثالثا: يعتبر تعديا علي حقوق المؤلف ومخالف احكام النظام وهذه اللاتحه ، كل من اعداد انتاج
مصنفات محميه او باع هذه المضفات او استوردها او صدرها او تونل نقلها او نشرها او
تاجعها وهو يعلم بالخافه.
الماده الثانيه عشر: التعدي علي المصنفات الادبيه
اولا : يعتبر في نطاق الاستخدام الشخصي كل استعمال للمصنف الفكري بقصد الاستخدام
الشخصي الخاص دون سواء مثل استنساخ المصنف بغرض الاحتفاظ بالنسخه الاصليه و
الكتابه علي النسخه المستخمه او لترجمه فقرات منه او لكتابه تعليقات تعبر عن الراي
الشخصي وما تعدي هذه الاغراض اعتبر تجاوزا الحدود الاستخدام sp.
ثانيا : يعتبر تعديا كل استخدام للمصف يختطي مفهوم الاستخدام الشخصي في مثل الحالات
التاليه :
1. استخدام ونسخ المصنف او الاستعانه به واستغلاله لاداء مهام وظيفيه.
٢. استخدام المصف لاغراض تجاريه او استهلاك الربح.
O

٢. استخدام المضف بطرق لا يسم بها المؤلف.
٤. تاجير المضف او استنسخه او السماح لاخرين باستنسخه او تحويره بحجه امتلاك
نسخه اصليه.
ه. اي تصرفات تعيق المؤلف من ممارسه حقه الادبي او المالي.
ثالثا: يعد تعديا علي حق المؤلف استنساح المضف بقصد توفير نسخ منه للاستغلال التجاري او
لبيعه علي طلبه العمل او المؤسسات التعليميه او غير ذلك.
رابعا: امتلاك صاحب العمل نسخه اصليه من المضف، لا يعطيه حق استنساخها وتوزيعها
علي موظفي منشيته بحجه انها استخدم شخصي.
الماده الثالثه عشر : التعدي علي المصنفات السمعيه والبصريه والبث الاذاعي
يعتبر تعديا علي حق spare في المصنفات السمعيه والرييه والاذاعيه عند تجاوز طرق
الاستخدام التي حددها من يملك حقها ومن امثله ذلك ما يلي:
اذاعه المضف للجمهور دون الحصول علي ترخيص مسيق من اصحاب الحق مثل استخدام
الاذاعه او الموسيقي او الفيديو او البث الفياني في المحلات التجاريه والطاعم والفنادق والانديه
والمستشفيات ونحوها من الاماكن التي يكون فيها مرتادين او تجمعات بشريه.
كسر الحواجز الاخترازيه بفرض الرؤاد الاذاعيه بطرق غير نظاميه.
استنساخ الواد الذاعه بفرض عرضها او تاجيرها او بيعها.
اضافه او ازاله شرايح الكترونيه لاجهزه العرض بهدف تجاؤز الجهاز امکانیات الحديد
التي صنع بها بفرض التعدي علي حقوق الاخرين.
الماده الرابعه عشر: التعدي علي حقوق الاداء
١. يعتبر تعديا علي حقوق الاداء اذا تم اداء المصف في الحفلات المدرسيه او نحوها ما لم تحصل
الجهه المزويه للمصف علي موافقه مسبقه من اصحاب الحقوق لاذانه، ويعتبر استخداما
نظاميا وفقا لور في الماده (٨) من النظام اذا كان الاداء للمصف في غرفه الدروس
التطبيقي بغرض التعليم.

٢. يعتبر تعديا علي حقوق المؤلف كل استنسح للمصف اثناء اثناء كتصوير او تسجيله بغرض
استغلاله او نقله للجمهور بدون موافقه اصحاب الحق.
الماده الخاصه عشر: فلك التشغير للاجهزه الالكترونيه
يعتبر تعديا علي حق المؤلف كل عمل يؤدي الي ازاله المعلومات الاحترازيه الاصليه من
الاجهزه الكترونيه التي انتجهها الصانع، ويعد متعديا كل من يسهل ذلك مثل :
١. ازاله او اضافه شرايح الكترونيه او غير الكترونيه لاجهزه العرض والاستقبال بغرض تجاوز
الحدود التي وضعها الصانع.
٢. الغاء البرنامج الاصلي لمشغل لاجهزه العرض والاستقبال وتحميلها ببرامج مزوره بغرض
تجاوز الحدود والامكانيات التي صمم لها الجهاز.
الماده الساده عشر : الاعتماد علي برامج الحاسب الاني
اولا : تثمتع بالحمايه برامج الحاسب الالي وبرامج العاب الحاسب سواء كانت بلغه المصدر او
بلغه الاله باعتبارها اعمالا ادبيه.
ثانيا : يعتبر تديا علي حق المؤلف كل استخدام للبرامج تخالف الاستخدامات التي يحددها
صاحب الحق مثل :-
استثماع البرامج والرامج الاعاب.
١. تاجير البرامج او برامج الاعاب او الترخييس بالاستخدم الجماعي لها بدون وجود وثايق
تحول المزج برممارسه هذا الحق بعد موافقه الوزاره عليه.
٣. تحميل الشبكات الداخليه او الاجهزه ببرامج مستنصه.
الماده السابعه عشر : مستلويه محلات الصيانه
تعتبر محلات ورش تقدم خدمات الصيانه لاجهزه العرض والاستقبال الكترونيه مسيوله
ومعتديه علي حق المؤلف عند ضبط اجهزه لديها مفكوكه الشفره او محمله ببرامج مزوره او
تستخدم في اعمال الصيانه برامج مزوره.
الر
الر
الل
©

الفصل الثاني
اجراءات ضبط المخلفات والتحقيق فيها
الماده الثامنه عشر : ضبط المخالفات
يكون ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام واللانحه في اي من الحالات التاليه : :
1. بناء علي شكوي او بلاغ خطي مقدم من اصحاب الحقوق او من يمثلهم.
الجولات الميدانيه المعتاده والفاقحه لفتشي الوزاره علي المنشات العامه والمحلات التجاريه
التي تستخدم في نشاطها ايا من الصنفات الفكريه.
الماده التاسعه عشر : اجراءات الضبط والTNFIS
لوظفي الضبط عند قيامهم بمهمه الضبط والTNFIS مباشره الاجراءات التاليه : -
١. دخول مقال المنشات التي تنتج او تعرض او توزيع او تتبيع او تستخدم او تقدم خدمات الصيانه
لاي من المضفات المتمعه بالحمايه بما في ذلك ملحقات وتوابع تلك المقال.
٢. التحفظ علي نسخ المضفات والاجهزه التي تقوم ازانها اسباب قويه علي انها محل اعتداء
وعلي المستندات المتعلقه بها عند الافتضاء وانبات ذلك في محضر الضبط.
٣. اجراء مساله فوريه مع المخالف والعاملين بالمنشاه اذا قدر ملامعه ذلك بعد مواجهتهم
بالمخالنه النسويه اليهم، وفي جمع الاحوال يتعين السماح للمخالف بتقدم دفعيه كتابه او
تدوينها وارقاق ذلك وما يقدمه من وثايق ومستندات بمحضر الضبط بعد اينبات اسم المخالف
وجنسيته وصقته ورقم هويته ... وغير ذلك من معلومات ثبوتيه.
٤. اخطار من تنسب اليه المخالفه بوجوب مراجعه الاداره المختصه خلال مده لا تتجاوز ثلاثه
ايام محبويا بالوثايق والمستندات ذات العلاقه بعمليه الضبط.
م. في حال عدم حضور الشخص المنسوبه اليه المخالفه او من ينوب عنه خلال ثلاثه ايام عمل من
ضبط المخالفه، يوجه له استدعاء ثان للمثول امام لموظف المختص بالتحقيق في المخالفه خلال
مده لا تزيد علي خمسه ايام، وفي حال عدم حضوره يتم مخاطبه الشرطه لاحصاره لاستكمال
اجراءات التحقيق معه، او يغلق المحل لحين تجابويه.
الخ
الخ
الخ
الخ
الخ
الخ
الخ
الخ
الخ
الخ
الخ
الخ
الkh

الماده العشرون : مهام الضبط
اولا : يتولي موظو الاداره العامه لحقوق الملك بالرياض وفروعها في مناطق المملكه او ادارات
ومكاتب المطبوعات في المناطق التي لا تتوافر فيها فروع للاداره مهام ضبط المخالفات وتحريز
الادله الشويتيه الداله علي وجود اعتداء علي حق المؤلف من اجهزه او مصنفات او سلع.
ثانيا : يتم تحرير محضر ضبط المخالفه ويوقع من محرره علي ان يتضمن المعلومات التاليه :
1. اسم المحل وعنوانه وهويه صاحبه.
٢. مكن ضبط المخالفه وزمانها بالساعه واليوم والشهر
٣. اسماء العاملين بالموقع ساعه ضبط المخالفه.
٤. اسم وطبيعه المضف محل المخالفه وكميه النشخ المضوطه ومواصفاتها.
٥. نوع المخالفه ووقايها واسبابها وظروفها
الماده الحاديه والعشرون : تحليل الادله
يتمين علي الاداره العامه لحقوق المذلف او النوع المختصر فور تسلم الادله الثبوتيه القيام
بالاجراعات التاليه :-
١. فحص ومعاينه خارجيه للاجهزه او المضغوطه من حيث اوصاف حالتها الظاهريهه
. وعندها
٢. معاينه وتحليل مضمون الادله المضوطه للتاكد من ثبوت اشتمالها علي اعتداء علي حق
اللاف او عدمه، واعداد تقرير معاينه خطي علي الضيوطات يؤكد حالتها.
٣. يجوز السماح لصاحب الشكوي (المدعي) باجراء المعينه السريه للاجهزه بمقر الاداره
وبمشاركه المحل بغيه اثبات شكواه اذا ثبت في التحليل خلوها من الاعتداء.
٤. يرفع المحل توصيته وتقريره للاداره عن الشكوي مبينا مدي ثبوت المخاله من عدموها.
الماده الثانيه والعشرون : تقرير تحليل الادله
تعد الاداره المختصه التي ضبعت المصنفات وثبت اشتمالها علي اعتداء علي حق الملف تقريبا
يشتمل علي المعلومات التفصيله التاليه : ...
1. اجراء وصف تفصيلي للمصنف . ولي
الخي اليمن
O

٢. تحديد عدد النسخ المضبوطه من المضف، وقيمه بيعها للجمهور لحظه الببط.
٣. المخالفات والاعتداعات التي يشتم عليها المضف.
٤. تحديد طريقه واسلوب الاعتداء، وما اذا تم ارتكابه داخل المملكه او خارجها.
٥. طريقه ضبط المخالفه، بناء علي شكوي او اخباريه او جوله ميدانيه.
٦. طريقه واسلوب عرض المضفات المخالفه للجمهور.
٧. ايه معلومات او حقايق فنيه اخري عن المضف وطريقه الاعتاده لواچحه فالخاف بها.
الماده الثالثه والعشرون : التحقيق في المخالفات
١. في حال وجود مخالفات في المضفات او الاجهزه المضويه، يتم فتح محتر من قبل الوظف
الختص بالتحقيق لاخذ اقوال الشخص او الاخصمنسوبه اليهم الخلفه او من ينوب
عنهم، ودفوعاتهم عن المعلومات التي ايبتها المحل في التقرير، وعن الشكوي القدمه
. بحقهم
٢. يجب ان يشتمل محضر التحقيق علي البيانات التاليه:
ا - ساعه ويوم وتاريخ ومكان التحقيق.
ب - اسم الموظف الذي قام بالتتحقيق وصقته.
ج - اسم من تنسب اليه المخالفه ، ورقم هويته ، وعناوين الاتصال به
د - مواجهته بالخالفات المنسوبه اليه علي وجه التحديد.
ه - كامل اجابات من تنسب اليه المخالفه عن الاسيله الموجنه اليه ، بما في ذلك اوجه دفاعه
، واقوال الشهود ان وجدوا.
٣. نتم مساله المخالف عن المده الزمنيه التي مارس خلالها اعتداءته علي المضف، ومدي ما
حقته من عوايد ماليه.
٤. للمحقق اذا اقتضي الحال استدعاء من يري ضروره سماع اقواله بشان المخالفه وتدوينها
بالمحتر.
٥. للاداره العامه لحقوق المؤلف الاستعانه باهل الخبره في كشف المخالفات وفقا للاجراءات
الاداريه التي تحكم هذا العمل . . لم
الخز
الله
O

٦. يجب ان يذيل اصحاب الافاده توقييم في نهايه كل اجابه يدلون بها، وان يمتم توقيع كل
صفحه من صفحات المحضر من قبل المحقق ومن تم استجوابهم، وكذلك الشهود، وتحرر
المفاحات بصور متتاليه ومتسلسله وخاليه من التخطب او التعديل.
٧. علي المحقق ان يذيل محضر التحقيق بالناتج التي انتتهي اليها وما تم تقديمه من ونايق
وادله واسانييد مع تدوين ساعه اتمامه.
٨. تحيل ادارات وفروع الاداره العامه لحقوق المؤلف ومكاتب المطبوعات في المناطق التي لا
تتوفر فيها فروع للاداره العامه لحقوق المؤلف محضر التحقيق مع كامل المستندات المتعلقه
بالاعتماد الي مدير عام الاداره.
٩. تقوم الاداره العامه بتدقيق کامل الاجراءات والتحقيقات، ويمم تحديد المخالفات المرتكبه
والواد التي تحكم هذه المخالفات في النظام وهدنه porشيات الاداره.
. ١٠ تدوين معلومات القضيه بسجل خاص بها لتسديد قيودها.
١١. تقوم الاداره العامه لحقوق المذلف بفر القضايا والخالفات بكام مستنداتها الي لجنه النظر
بالمخالفات لنظر فيها.
الماده الرابعه والعشرون : حق طلب التعويض
الماحب حق المؤلف او من يمثله حق الطالبه بالتعويض عن الاضراء التي لحقت به من جراء
الاعتداء علي اي من حقوقه التي يحمها النظام، وعليه ان يقدم بذلك مذكره خطيه للاداره
الختصه عند رغبته في ذلك، يوضح فيها بشكل مفصل الاضرا التي لحقت به من جراء هذا
التعدي وكيفيه وقعها ، وكذلك مبلغ التعويض التقديري الذي يطلاب به والاساس الذي
بني عليه هذا التقدير. وفي جميع الاخوال عليه ابراز الاذله والمستندات التي تثبعت اقواله
وعلي المحقق الذي يتولي التحقيق في المخالفه مناقشته بشانها والتحقق من حجمها وكذلك
اطلاع المدعي عليه علي ما قدم ضده وتمكینه من ابداء رايه ورده بهذا الشان، ومن ثم احاله
الطلب الي لجنه النظر في المخالفات للبث فيه.
الماده الخامسه والعشرون : اجراءات وضوابط عمل لجنه النظر بالمخالفات
تباشر اللجنه اختصاصاتها بالنظر في جميع مخالفات انظام وهذه اللايحه وتحدد

ال عقوبات وفقا ما ورد في الماده (٢٢) من النظام بما يتناسب وحجم الاعتماد وعند المخالفات
التي سجلت لدي اللجنه بحق الجهنه المخالنه وتعويض اصحاب الحقوق عن الضرر الذي لحق
بهم مع مراعاه الاتي :-
١. يتولي رييس اللجنه الاشراف علي اعمالها الفنيه والاداريه وتحديد مواعيد جلسات النظر في
القطايا المعروضه علي اللجنه بالتنسيق مع الاعضاء.
٢. يجوز للجنه ان تعقد اجتمعها اذا حضر ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء علي ان يكون فيهم
المستشرين القانوني والشرعي.
٣. للجنه عند الحاجه الاستعانه باهل الخيره لاستطلاع ارايهم في بعض ما يعرض عليها من
مخالفات.
٤. للجنه استداء من تري من اطراف المخاله لسماع اqeواله ، او المفتش الذي قام بضبط المخاله
او محل البيانات او المحقق او اي شخص اخري تري اللجنه ضروره الاستماع لاqeواله.
٥. للجنه اعاده اوراق المخالفه الي جمه التختق لطلاب معلومات اضافيه او استيفاء ما تبراه من
تحقيت.
٢. تصدر اللجنه قرااتها بالاغلبيه وترفع من رييس اللجنه للوزير، ولا تسبح قرااتها نافذه
لا بعد مبارقه الوزير عليها.
٧. اذا رات اللجنه ان المخالفه التي ثبت ارتكابها جسيمه وتستوجب عقوبه السجن او غرامه
ماليه تزيد علي ماثه الف ريال او اغلاق المحل نهايها وشطب الترخييم، الرفع للوزير
بطلب الموافقه علي احاله هذه المخالفه لديوان المظالم للنظر فيها وتحديد العقوبه المناسبه
. بحق المعتدي
٨. تبلغ الجنه الاداره العامه لحقوق المؤلف بالقرارات المصادق عليها لابلاغ الادارات المعنيه
لانفاذ العقوبات المقرره.
الماده السادسه والعشرون : صوابط انفاق العقوبات
١. في حال التظلم من القرر الصادر من اللجنه امام ديوان المظالم يتم وقف العقوبات الوارده في
القرار لحين صدور حكم نهاني بشانه من ديوان.

©

٢. العقوبات التي تندرج في اختصاص ديوان المظالم تنفد بعد صدور حكم نهايي بشانها من الديوان.
- يراعي عند انفاذ العقوبات ما يلي : ٣.
- تقوم الاداره المختصه بابلاغ من صدرت بحته المخالفه او من يمثله بالقرار الصادر بحقيه
وذلك بموجب خطاب رسمي يبين فيه رقم القرار الصادر بحته وتاريخه وما تضمنه القرار
من عقوبات، ويسلم له او من يمثله او من يتواجد بالمنشاه بعد التوقيع علي صوره الخطاب
مع بيان تاريخ التبليغ واسم المبلغ وصفته وتوقيعه ورقم هويته.
ب- في حال ابلاغ صاحب المخالفه بالقرار بالبريد الرسمي فيعتبر ابلاغه قد تم بعد اسبوعين من
تاريخ ايداع الخطاب بالبريد لمجل او الرسمي.
ج- بعد تسديد صاحب المخالفه للغرامه الماليه الوارده في القرار تقوم الاداره باستكمال
العقوبات الاخري مثل الاغلاق المؤقت وتمليق مشاركه المنشاه في المنسابات او المعارض
وتحصيل التعويض وغير ذلك.
د- اذا صدر حكم من ديوان المظالم بشن الطرفيم تبلغ الوزاره الجهه الحكوميه التي اصدرت
الترخيص لشطبه ومتابعه انقاذ ما تضمنه الحكم.
ه - يجب تهديد الغرامه الي صندوق الوزاره بموجب سند قبض رسمي يسم للاداره المعنيه بانقاد
العقوبه او بموجب شيك مصدق باسم مؤسسه النقد العربي السعودي ويسلم للاداره المعنيه.
و- تقوم الاداره المعنيه اياحاله الشبيك الي الجهه المختصه بالسوتره لتحصيل الغرامه ويحفظ
صوره من ذلك بملف المنشاه.
ز- في حال عدم استجابه المخالف لTSSDد الفراعه خلال (١٥) يوم من تاريخ نفاذ العقوبه بحقه
، تتم مخاطبه الشرطه لتكليفه بالتسديد ويجوز للوزاره اغلاق محله لحين التصدي.
ح- تقوم الوزاره اعداد مضمون اعلان الحكم الصادر علي المخالف اذا تضمن القرار عقوبه
التشهير وفقا للماده (٢٢) البند (٥) من النظام وينشر علي نفقه المخالف في مكان بارز
بجريده او جريدتين يوميتين واستعني الانتشار تصدر احداها في المنطقه الكاين بها القر
الرييسي للمخالف وذلك تبعا ل حجم المخالفه.

الفصل الثالث
الجز التخطي
الماده السابعه والعشرون : التدابير الاحترازيه المؤقته
1. للجنه ملاحيات الامر باتخاذ تدابير مؤقته فوريه لمنح حدوث تعد علي اي حق من حقوق
اللالف ، ومنع المصنفات المستورده المشتله علي اعتداء علي حق الملالف من الوصول
للقنوات التجاريه.
٢. للجنه مالحيه اتخاذ التدابير المؤقته دون علم الطرف الاخر، اذا كان من المرجح ان يسفر
اي تاخير بالحاق الضر به او حين يوجد احتمال امكانيه اتلاف الادله.
٣. للجنه حق الطلب من المدعي :-
ا. تقديم اي ادله لديه تؤكد انه صاحب الحق
ب. تقديم ادله اوليه تؤكد ان حقه متعرض للتعدي او علي وشك التعرض لذلك.
ج. تقدم ضمانه ماليه معادله بما يكفي لحمايه المدعي عليه وللحيوله دون اساعه استعمال
الحقوق او تنفيذها.
د. للجنه الطلب من المدعي اي ادله لازمه لتحديد مدي مشروعيه الدعوي.
لجنه بعد اتخاذ تدابير الحجز التخفطي ان تخطر الاطراف التاثره به لمرض وجهه
نظرهم ودفوعاتهم خلال فتره مؤقته لا تزيد عن (٣١) يوما من اتخاذ التدابير التحفظيه
لنظر بشان تعديل تلك التدابير او الغناها او تثبيتها.
ه. للجنه الغاء التدابير المتخذه بناء علي البندين (٢٠١) من هذه الماده بناء علي طلب من
المدعي عليه، او وقف مفصولها اذا لم يستجب المدعي لما يطلب منه من وثايق لخلاد مده
زمنيه تحددها اللجنه ولا تزيد عن (٣١) يوما.
٦. للجنه حين الغاء التدابير المؤقته او انضاء مده سريانها نتيجه اهمال من جانب المدعي او
اتضح لاحقا عدم حدوث تعد علي المنصفات او السلع، ان تامر المدعي باء علي طلب من
المدعي عليه بدفع تعويضات مناسبه له لقاء اي ضرر لحق به نتيجه هذه التدابير.
©

الماده الثامنه والعشرون : التدابير الحديديه
1. لصاحب حق المؤلف الذي لديه اسباب مشروعه للارتياب بمصنفات منتهكه لحقوقه يرا
استيرادها او تصديرها، التقدم للجنه بطلب مكتوب، لايقاف وحجز هذه الصنفات الوارده
او المزع استيرادها او تصديرها حال وصولها للحدود.
٢. للجنه ان تطلب من المدعي تقدم ضمانه ماليه تكفي لحمايه المدعي عليه والحيلوله دون
. اساعه استعمال الحقوق.
٢. علي المدعي ان يتقدم للجنه خلال مده لا تزيد عن (١٠) ايام عمل بالشكوي والادله الشوتيه
التي تحدد الاعتداات التي لحقت به، علي الا تتجاز مده الحجز عن (٣١) يوما يتم
بعدها النظر في تعديل هذه التدابير او الثانيها او تثبيتها.
٢. للجنه ان تقرر بان يدفع المدعي للمستورد او المصدر التعويض المناسب عن الاضرار التي
تلحق بهم جراء الاحتجاز الخاطيء للمضفات.
٤. للجنه منح صاحب الحق (الدفعي) فرصه كافيه لمانيه الصفات بعينه اثبات ادعاءاته.
٥. للمستورد حق الحصول علي فرصه معادله لمعينه اي من هذه السلع.
٧. للجنه في حال ثبوت موضوع الاعتاده صلاحيه ابلاغ صاحب الحق باسماء وعناوين المرسل
والمرسله اليه المضنات وكمياتها
الماده التاسعه والعشرون : الحجز التحفظي الاحتياطي
لكتب الوزاره في المنفد الحدودي وفق اجراء الافراج عن المضفات متي توافرت لديه ادله
ظاهريه علي وجود تعد علي حقوق المؤلف وذلك بعد التنسيق مع الاداره الجمركيه في المنفذ
وعلي المكتب اشار الاداره العامه لحقوق المؤلف فورا لاتخاذ الاجراءات اللازمه بالتنسيق مع
الجنه.
الباب الثالث
المحكام العامه
الماده التاليون : التراخيص الازاميه
تسري الاحكام التي تنظم اجراءات منح التراخيص الازاميه علي المضفات التي تنشر لاول مره
اللقد
©

في المملكه العربيه السعوديه، ولا يجوز من الترخييم قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ
نشر الطبعه المعينه وذلك وفق الاجراءات التاليه :
1. علي الواره التاكد من انه لم تعرض للبيع في المملكه من جانب صاحب حق المؤلف او من
ينوب عنه او بترخيص منه نسخ من الصف في شكل مطبوع او مستنسخ باي شكل ماثل
تلبيه للاغراض المشار اليها في الماده (١٩) من النظام ما لم تعرض هذه نسخ للبيع خلال
فتره متصله لا تقل عن سته اشهر.
٢. ان يقدم مقدم الطلب ما يثبت انه طلب ترخيما من صاحب حق المؤلف فلم يحصل عليه او
انه لم يتمكن من العثور عليه بعد بذل الجهود اللازمه.
٣. ان يقدم ما يثبت بانه قد طلب من الناشر الذي يظهر اسمه علي المصنف ولم يحصل علي رد
منه.
٤. لا يجوز منح اي ترخيص الا اذا ثبت ان zirق غير معروف او تعذر الاتصال به وقدم
طالب التصريح البيانات الداله علي ذلك . وقيم الضمانات اللازمه للابضاء بحقوق صاحب
حق المضف حال تقدمه للمطالبه بحته و قبالت الوزاره بهذه الضمانات.
٥. لا يمنح التصريح قبل انقضاء مده لا تقل عن سته اشهر علي المطللات التي اجراها طالب
الترخيص مع المؤلف او الناشر.
٦. لا يمنح اي ترخيص اذا اعدا المؤلف او الناشر طبع مصنفه خلال مده السنه اشهر.
٧. لا يمنح اي تصريح اذا كان المؤلف قد سحب جميع نسخ الطبيه موضوع الطلب من التداول.
٨. يحظر من التصريح اذا كان لفرض تجارب بحث.
الماده الحاديه والثلاثون : الملكيه العامه
تؤول الي الملك العام جميع المضنفات غير المحميه وتعود الي مؤلفين سعوديين او التي انقضت
مده حمايتها وفق احكام النظام وهذه اللازحه، وتمارس الوزاره متابعه حق المؤلف عليهها.
الماده الثانيه والثلاثون : طبعه الحمايه
١. يتمتع بالحمايه الوارده في نظام وهذه ذلك مصنفات الفكريه سواء كانت اديبيه او
علميه او فنيه، ايا كان نوعها مادام مسوحها بتداولها في المملكه.
الله ممرد
©

٢. تثمتع المضفات الفكريه الاجنبيه بالحمايه وفق ما تحدده مبادي الاتفاقيات الدوليه ذات
الصله بحق المؤلف التي تكون المملكه عضوا فيها وفقا لمبدا المعامله الوطنيه.
الماده الثالثه والثلاثون : احتساب مده الحمايه
١. تثمتع المضفات الموسيقيه والسنيماييه بالحمايه لمده خمسين سنه اعتبارا من اول انتاج للعمل
وënحتب لمده من نهايه السنه الميلاديه التي تم فيها انتاجه.
٢. تثمتع برامج الحاسب الالي بالحمايه باعتبارها اعمال ادبيه لمده لا تقل عن خمسين سنه من
تاريخ اول انتاج لها اذا كان المؤلف شخصا اعتباريا او مجهول الاسم.
. تكون مده حمايه برامج الحاسب الالي اذا كان المؤلف شخصا طبيعيا وفق الحمايه القرره علي
الاعمال الادييه الاخري.
الماده الرابعه والثلاثون : انقضاء مده الحمايه
يحق للمؤلف الاعتراض علي اعاده انتاج ابو بيع مصنفاته او القيام بعمل مشتق عن عمله الاصلي
بعد انقضاء الحقوق الماليه بانتهاء مده الحمايه، وذلك في حاله الحاق الشريف وسمعته او
تشويه المضف وتحريقه.
الماده الخاصه والثلاثون: سريان اللاتحه
تنشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه : و يعمل بها بعد شهرين من تاريخ النشر.
والله ولي المتوفيق ....
اللي ولي