tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4430274240 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1431-08-15 document_type=ruling entity=document_number:920ab5dd-c7ef-40e8-96c1-640b2f0b85a8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470168055 لعام 1444 ه 
 
المدعي: 
عبدالله فهد محمد الريس 
المدعي عليه:
ستر بن ثواب بن مسفر الجعيد
ابراهيم بن صالح بن محمد السويد
عبدالحميد صالح علي السنيدي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المحتكم/ عبدالله فهد محمد الريس سجل مدني رقم (...) تقدم بطلب لهذه الدايره مضمونه انهاء اجراءات التحكيم في القضيه التحكيميه القايمه ضد المحتكم ضدها/ شركه بناء مكه للتطوير والاستثمار المحدوده سجل تجاري رقم (...)، وبعد ورود الطلب سجلت قضيه بالرقم المقيد اعلاه، فحددت جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره وكيل المحتكم عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وطلب انهاء اجراءات التحكيم، وسالته الدايره عن العقد محل النزاع المتعلق بالتحكيم محل الدعوي فاجاب: انه عقد استثمار منفعه غرف فندقيه بموجب العقد المرفق بالدعوي رقم (1301/3/ق) في 15 /8 /1431ه، وسالته الدايره هل صدر حكم عن محكمه الاستيناف بعدم الاختصاص النوعي؟ فاجاب: انه لم يصدر اي حكم بعدم الاختصاص، وبناء عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه الطلب وما ارفق به من مستندات، ولما كان المدعي يطلب انهاء اجراءات التحكيم القايم بينه وبين المحتكم ضده بخصوص العقد المبرم بينهما ومحله استثمار غرف فندقيه، وبما ان العقد بين الطرفين لا يتعلق بعمل تجاري؛ وذلك لان العقد متعلق بتاجير واستثمار غرف فندقيه معينه، وهو ما ينحسر اختصاص المحاكم التجاريه عنه لخروجه عما بينته الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه علي سبيل الحصر، لكونه مما يدخل في اختصاص المحاكم العامه استنادا للفقره (3) من نتايج محضر اللجنه المشكله بدراسه الاختصاص النوعي بين المحاكم العامه والدواير التجاريه المعمم بالتعميم رقم (979/ ت) في 12/ 2/ 1439ه واستنادا للماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان نظام التحكيم قد نص في الفقره الاولي من الماده الثامنه منه علي ان: (يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع)، وبما ان الماده الثالثه من ذات النظام عرفت المحكمه المختصه في فقرتها (3) بانها: (3- المحكمه المختصه: هي المحكمه صاحبه الولايه نظاما بالفصل في المنازعات التي اتفق علي التحكيم فيها)، وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص دواير الاستيناف بالمحاكم التجاريه نوعيا بنظر دعوي التحكيم المقامه من المحتكم/ عبدالله فهد محمد الريس سجل مدني رقم (...) ضد المحتكم ضدها/ شركه بناء مكه للتطوير والاستثمار المحدوده سجل تجاري رقم (...)، وان الاختصاص النوعي ينعقد لمحكمه الاستيناف بمكه المكرمه؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.