tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530021225 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-08-02 date_hijri=1444-08-05 document_type=ruling entity=document_number:4471242363 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471242363 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه خرسانه جاهزه وبلك، بثمن اجمالي قدره: (٧٢٠,٤٦٠.٧١) سبع مايه وعشرون الفا واربع مايه وستون ريال وواحد وسبعون هلله، سدد منه (٢,٠٠٠.٠٠) الفان ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (يقوم المفوض بامر الشراء بتعميد الشراء والحجز لدي المورد ثم يتم التنسيق مع المقاول بالموقع والمشرف عليه لتسليم البضاعه بالموعد المحدد)، وانتهي الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (٧٠٠,٤٦٠.٧١) سبع مايه الف واربع مايه وستون ريال وواحد وسبعون هلله، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم ثمن توريد خرسانه جاهزه وبلك وقدره (٧٠٠,٤٦٠.٧١) سبع مايه الف واربع مايه وستون ريال وواحد وسبعون هلله ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وبعد مداوله بين الاطراف اتفقا علي الصلح وطلبا اثباته ونصه (المحامي/ (...) عقد صلح علي اقرار الطرف الاول (المدعي عليه)/ (...) – الهويه الوطنيه رقم (...) – العنوان: مدينه (...)– يمثله في عقد هذا الصلح ابنه/ (...) – الهويه الوطنيه رقم (...) – بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ 05/08/1444ه. الطرف الثاني (المدعي)/ شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) – العنوان: مدينه (...)– يمثلها في عقد هذا الصلح المحامي/ (...) – بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل ببريده برقم (...) وتاريخ 02/02/1444ه وبموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل ببريده برقم (...) وتاريخ 02/02/1444ه. الطرف الثالث (ابن المدعي عليه)/ (...) – الهويه الوطنيه رقم (...) – العنوان مدينه بريده – يمثله في عقد هذا الصلح اخيه/ (...) – الهويه الوطنيه رقم (...) – بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ 06/01/1445ه وبموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (...) وتاريخ 06/01/1445ه. التمهيد: لما كان الطرف الاول مدين للطرف الثاني بمبلغ قدره سبعمايه الف واربعمايه وستون ريالا سعودي وواحد وسبعون هلله (٧٠٠,٤٦٠.٧١) وذلك مقابل ثمن توريد بضاعه (خرسانه جاهزه وبلك)، وحيث اقام الطرف الثاني دعوي ضد الطرف الاول مقيده لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه ببريده برقم (4471242363) وتاريخ 29/12/1444ه ويطلب فيها بالزام المدعي عليه ب: 1- تسليم الثمن وقدره سبعمايه الف واربعمايه وستون ريالا سعودي وواحد وسبعون هلله.(٧٠٠,٤٦٠.٧١) 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسه وثلاثون الف ريال سعودي (٣٥,٠٠٠.٠٠). ولكون الطرف الاول يقر باستحقاق الطرف الثاني لمبالغ المطالبه في هذه الدعوي، لكنه لا يملك السيوله النقديه، ولكون الطرف الثالث (ابن المدعي عليه) يملك قطعه الارض السكنيه رقم (121) الواقعه في المخطط رقم (...) في حي (...) (...) ومساحتها الاجماليه (620.66م2) ستمايه وعشرون مترا وسته وستون سنتيمتر المملوك له بموجب الصك الصادر من كتابه العدل ببريده برقم (762545000780) وتاريخ 06/01/1445ه ويرغب في مخالصه والده من هذا الدين وذلك بان يتنازل عن هذا العقار لصالح الطرف الثاني، لذا فقد اتفق الاطراف علي عقد هذا الصلح وفق البنود الاتيه: البند الاول/ يقر الطرف الثالث بملكيته التامه للعقار المشار له في التمهيد اعلاه، وانه خالي من الشواغل ومن اي التزامات لدي الغير. البند الثاني/ يتنازل الطرف الثالث عن عقاره المشار له في التمهيد اعلاه بما اقيم عليه من بناء ونحوه، ليكون ملك للطرف الثاني وحده دون مشارك، ويلتزم الطرف الثالث بتسليم الطرف الثاني رخصه البناء والمخططات الهندسيه الخاصه بالعقار. البند الثالث/ يلتزم الطرف الثالث بافراغ صك العقار الصادر من كتابه العدل ببريده برقم (762545000780) وتاريخ 06/01/1445ه لاسم الطرف الثاني بعد توثيق هذا الصلح لدي الدايره القضاييه مباشره، ويتحمل الطرف الثالث ضريبه التصرفات العقاريه المترتبه علي افراغ الصك. البند الرابع/ يلتزم الطرف الثالث بالتضامن مع الطرف الاول باي حقوق او التزامات للغير قد تنشا بسبب نقل ملكيه العقار المشار له في التمهيد اعلاه او بسبب مديونيات مترتبه علي هذا العقار. البند الخامس/ يتنازل الطرف الثاني عن الدعوي المقيده لدي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه ببريده برقم (4471242363) وتاريخ 29/12/1444ه. البند السادس/ اتفق الاطراف علي ان يتحمل الطرف الاول جميع فواتير التكاليف القضاييه التي تنشا بسبب هذه الدعوي، والتي ستصدر باسمه او باسم الطرف الثاني او باسميهما معا. البند السابع/ اتفق الاطراف علي الالتزام بما جاء في عقد هذا الصلح، وعلي توثيقه لدي الدايره القضاييه. هكذا اصطلحا والتزما بتنفيذه فيما بينهما وطلبا للدايره اثباته) وباطلاع الدايره علي ما جاء في الصلح وصفه الاطراف فيه والوكالات قررت الدايره اثباته والفصل في القضيه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي برد المبلغ المسلم وقدره: (٧٠٠,٤٦٠.٧١) سبعمايه الف واربع مايه وستون ريال وواحد وسبعون هلله، مقابل تورد المدعيه للمدعي عليه خرسانه جاهزه وبلك، والتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره: (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان طرفا الدعوي اصطلحا برضهما واختيارهما علي ما تم ذكره في نص الجلسه، وبما ان النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه قد حثت علي الصلح وامرت به الا صلحا احل حراما او حرم حلالا لما فيه من قطع النزاع وانهاء الخصومه، قال الله في محكم التنزيل: {والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي عن ابي هريره –رضي الله عنه- مرفوعا الي النبي –صلي الله عليه وسلم- انه قال: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، وبما ان عقد الصلح من العقود اللازمه التي لا يملك احد العاقدين فسخه او الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحا منهيا للنزاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
ثبوت الصلح ولزوم العمل بموجبه بين الاطراف.