moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٠٩٢٢١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه ( انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه قيمه توريد وانجاز مشروع توسعه مدرجات (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/١٤م بثمن اجمالي قدره (٤٤٤,٠٠٠.٠٠) اربع ميه واربعه واربعون الفا ريال سعودي سدد منه (٢٥٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه جزءا من المبيع وهو: (٢٥٠٠٠٠)، ومده العقد (٨.٠٠) ثمانيه اشهر واليه التوريد بين الطرفين (يتم استلام مبالغ من المدعي علي شكل دفعات ويتم توريد المواد للمشروع ويحتسب نسبه ارباح تقدر ٣٠% علي الانجاز من اجمالي قيمه المواد وذلك اتعاب للاشراف والمتابعه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٩ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (حكم قضايي)). وختم صحيفته بطلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه، ورد قيمه راس المال المسلم للمدعي عليه، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٧/٦/١٤٤٤ه حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه ولتحقق الدايره من المسايل الاوليه سالت الدايره المدعي عن المؤسسه (...) وعلاقتها بمؤسسه (...) للمقاولات فاجاب انها ذات المؤسسه وقد تغير اسمها الي مؤسسه (...) بذات رقم السجل التجاري وقد اكد علي صحه كلامه وكيل المدعي عليه ، ثم بعد ذلك عرضت الدايره علي الاطراف انهاء هذه القضيه صلحا فاجاب الاطراف بعدم ممانعتهما في ذلك و طلبا من الدايره مهله لبحث الصلح وعليه فان الدايره تقرر تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٢/٧/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال اطراف الدعوي عن مساعي الصلح التي طلبوا مهله لبحثها في الجلسه الماضيه اجابا بانهما لم يتوصلا الي صلح وطلبا السير في الدعوي، وبسؤال المدعي عن الدعوي اجاب بانه تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم بالاشراف علي توريد مواد تشطيب لمشروع توسعه مدرجات (...) وذلك بتاريخ ١٥/٧/١٤٣٥ وذكر ان اتعابه هي ٣٠% من قيمه الفواتير وقد بلغت مستحقاته ما قيمته (٤٤٤.٠٠٠) ريال وقد صدر له حكم في جزء من تلك المستحقات بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (١٩٤.٠٠٠) ريال ويطلب الزام المدعي عليه بسداد ذلك المبلغ ثم سالته الدايره عن سبب عدم مطالبته بالمبلغ المتبقي لدي الدايره التي نظرت الدعوي السابقه فاجاب بان الدايره السابقه خيرته بين الحكم له بقيمه الشيك البالغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال الذي كان بدون رصيد او المطالبه بقيمه كامل الفواتير وذكر بانه اختار المطالبه بقيمه الشيك علي ان يقوم برفع دعوي مستقله بالمبلغ المتبقي، وذكر ان بيناته هي ما تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي ثم ذكر ان لديه فواتير لم يقم بارفاقها لكون حجمها كبير، كما ان لديه بريد الكتروني وذكر ان التعاقد كان شفاهه وذكر المدعي انه كتب عقد لكن المدعي عليه لم يوقع عليه وبالتالي استمر في التعاقد شفاهه بعد ان قام المدعي عليه بتسليمه شيكات وعليه بدا بالعمل، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه قدم جوابه عبر خانه المحادثه تضمنت التالي (صاحب الفضيله رييس الدايره القضاييه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اشاره الي الدعوي القضاييه رقم ٤٤٧٠٤٠٩٢٢١ لدي فضيلتكم من المدعي (...) والتي يدعي فيها بوجود علاقه تعاقديه عباره عن توريد وانجاز مشروع توسعه مدرجه (...) بمحافظه (...) بثمن وقدره اربعمايه واربعه واربعون الف ريال سدد منه ٢٥٠٠٠٠ الف ريال ومده العقد ثمانيه اشهر واليه التوريد بين الطرفين يتم استلام دفعات مبالغ ماليه من موكلي ويتم التوريد للمواد للمشروع وتحسب منه ارباح وقدرها ٣٠% علي الانجاز من اجمالي قيمه العقد وذلك اتعاب الاشراف والمتابعه . وحيث انه كانت هناك مساعي للصلح – باذن الله تعالي – وطلب منه تزويدنا بدعواه فتم تزويدنا بدعوي تختلف كليا عن المقدم لدي فضيلتكم وذلك كما يلي : ١- في اللايحه المقدمه لنا نص في البدايه علي " من اتعابنا لتنفيذ اعمال التشطيبات لنادي (...) " وفي اللايحه المقدمه لفضيلتكم " قيمه اتعاب اشراف ومتابعه " وبينهما فرق . ٢- نص في اللايحه المقدمه لدي فضيلتكم علي ان قيمه التعاقد هو "٤٤٤٠٠٠" اربعمايه واربعه واربعون الف واستلم منها مبلغ ٢٥٠ الف، مايتان وخمسون الف . بينما في اللايحه المقدمه لنا اقر باستلامه مبلغ مليون ريال . فما هو المطلوب اذا . ٣- في اللايحه المقدمه لفضيلتكم ينص علي ان التعاقد تم في ١٥-٧-١٤٣٥ه ثم يقول تاريخ نشوء الحق في ٩-٤-١٤٤ وهذا قمه التناقض فنشوء الحق من تاريخ التعاقد لا من التاريخ الذي يرغب به المدعي ولكن ربما يخشي من الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي " فيما لم يرد به نص خاص ، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به ، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه " ونحن لا نقر له بما يدعيه ويخشي صرف النظر عن دعواه . ٤- نص في دعواه لدي فضيلتكم بانه لم يستلم باقي المبلغ ويطلب تسليمه الباقي من ثمن المبيع استنادا الي حكم قضايي . والسؤال هو اذا كان هناك حكم قضايي يلزم موكلي بالدفع- وهذا ما لا نقر به - فلماذا يقيم هذه الدعوي لدي دايرتكم الموقره . ختاما صاحب الفضيله فيما قدمه المدعي من دعواه لدي فضيلتكم وفي الدعوي المقدمه لنا تباين واضح مما نطلب من الدايره الاطلاع عليه والزامه بتحرير دعواه بشكل مفصل حتي نجيب عليه .) ثم عقب بان دعوي المدعي غير صحيحه وان دعواه متناقضه، ثم سالت الدايره المدعي عن اجمالي فواتير اعمال التشطيب فذكر انها (٩٥٧.٥١٨) ريال استلم منها (١.٢٤٤.٧٧٤) ريال وتبقي (٤٤٤.٠٠٠) ريال والتي صدر في جزء منها حكم بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال وتبقي مبلغ المطالبه، ثم سالته الدايره عن سبب الفرق بين قيمه اجمالي فواتير اعمال التشطيب والمبلغ المستلم فاجاب بان مبلغ (١.٢٤٤.٧٧٤) ريال شامل نسبته المستحقه ثم طلبت منه الدايره تفصيل مبلغ المطالبه وسبب استحقاقه وتحرير نسبته المستحقه فاجاب بانه استلم شيك مبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال ثم استلم شيك اخر بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال ثم توقف المدعي عليه بالصرف ثم ذكر المدعي انه دفع من عنده مبلغ (١٠٤.٠٠٠) ريال من حساب المدعي بتوجيه من المدعي عليه وهناك فواتير بقيمه (٥٧.٠٠٠) ريال لم تدفع من قبل المدعي عليه وذكر ان هناك شيك ثالث بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال لكن بدون رصيد، ثم افهمته الدايره ان هذه الحسابات غير منضبطه، ثم عقب المدعي ان قيمه العجز (١٦١.٠٠٠) ريال وبخصمها من قيمه الشيك الثالث البالغه (٢٥٠.٠٠٠) ريال يكون المتبقي من الشيك الثالث (٨٩.٠٠٠) ريال وهذا يمثل جزء من الارباح وبجمعها مع اجمالي الفواتير (٩٥٧.٥١٨) ريال يكون المبلغ (١.٢٤٤.٧٧٤) ريال وعند هذا الحد تقرر الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ذكره، فبما ان تحرير الدعوي من الامور الهامه قبل السير فيها فقد نص الفقهاء علي ضروره ان تكون الدعوي محرره معلومه المدعي به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه بان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) وحيث ان الدايره اطلعت علي صحيفه وتبين لها ان دعوي المدعي غير محرره بشكل يمكن السير فيها واجراء المقتضي النظامي والشرعي لمثل هذه القضايا فالصحيفه لم تكن واضحه بشكل كاف، وحيث ان المدعي بعد سؤال الدايره له عن تفاصيل الدعوي اثناء انعقاد الجلسه لم يكن ضابطا لحساباته، كما انه تاره يذكر ان مبلغ المطالبه يمثل اتعاب الاشراف، وتاره اخري يذكر انها ارباح، كما ان المبالغ التي يذكرها لم تكن محرره بشكل دقيق، فالدايره لا يمكن لها السير في الدعوي الا بعد ان تحريرها وتوضيحها وبيان تفاصيلها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها وبالله التوفيق.