moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439441288 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما، مفادها ان المدعي عليه الاول (...) قام اثناء فتره ادارته للشركه المدعيه بتحويل مبالغ قدرها (1,600,000) ريالا لصالح المدعي عليها الثانيه (شركه (...) المحدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) دون وجه حق، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليهما متضامين بسداد مبلغ وقدره (1,600,000) مليون وستمايه الف ريال. وقدم سندا لدعواه ثلاثه ايصالات لعمليات حواله من مصرف (...) تمت في عام (2016م)، ونسخه من عقد التاسيس العايد للمدعيه بتاريخ (22/ 1/ 1428ه) الموافق (10/ 2/ 2007م)، ونسخه عقد التاسيس المعدل بتاريخ (27/ 3/ 1443ه). وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، ودفعت فيها وكيله المدعي عليه الاول، وممثل المدعي عليها الثانيه شكلا بسبق الفصل في الدعوي؛ مؤسسين هذا الدفع علي الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمضمن بالصك الصادر بتاريخ (24/ 3/ 1442ه) في القضيه المقيده برقم (10248)، والمؤيد بالحكم الصادر من الدايره الاستينافيه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض، والمؤرخ في (7/ 10/ 1442ه) في القضيه المقيده برقم (2178) في القضيه المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه الاول، مطالبه بالزامه باعاده الاموال التي قام بتحويلها لحسابه الشخصي دون وجه حق والبالغه تسعه عشر مليونا وسته واربعون الفا وميتان واثنا عشر ريالا، والزامه باعاده الاموال التي قام بتحويلها لحسابات اطراف خارجيه والبالغه اثنا عشر مليونا وثمانيه وخمسون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريالا. وطعن وكيل المدعيه في الجلسه المنعقده بتاريخ (27/ 11/ 1443ه) في الدفع الشكلي بسبق الفصل، معللا بكون القضيه السابقه لم تضم المدعي عليها الثانيه، ولم تتضمن المبالغ محل المطالبه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (29/ 11/ 1443ه) حضر وكلاء الاطراف، ورات فيها الدايره صلاحيه القضيه للفصل، فقررت رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها المضمن بالصك رقم (433757076) وتاريخ (5/ 12/ 1443ه) والقاضي بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، مؤسسه ذلك علي الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمضمن بالصك الصادر بتاريخ (24/ 3/ 1442ه) في القضيه المقيده برقم (10248) والمقامه من المدعيه ضد المدعي عليه الاول، وتقرير الخبير المنتدب في تلك القضيه، والذي تضمن صراحه بحث المبالغ محل المطالبه في هذه الدعوي؛ مما يتحقق معه سبق الفصل في الدعوي، فتقدم المدعي وكاله باعتراضه علي الحكم، وباحالتها الي محكمه الاستيناف اصدرت الدايره الاستينافيه الثانيه حكمها المضمن بالصك رقم (4430005828) وتاريخ (5/ 2/ 1444ه) والقاضي بالغاء حكم الدايره السالف، واسست الدايره الاستينافيه حكمها علي اختلاف صفه المدعي في هذه الدعوي عن الدعوي السابقه، مما يتخلف معه سبق الفصل في الدعوي، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في جلسه تلت بحضور وكيل المدعيه/ (...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليه الاول(...)/ (...) -سعوديه الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها الثانيه رغم تبلغها بميعاد الجلسه، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها، وفيها احال وكيل المدعيه الي مذكرته المقدمه عبر النظام بتاريخ (7/ 2/ 1444ه) تمسك فيها بعدم سبق الفصل في الدعوي، وتقدم بتحرير جديد لدعواه تضمن ان المدعي عليه الاول قام بسحوبات متعدده منذ عام (2007م) وحتي (2013م) من حساب المدعيه، وطالب تبعا لذلك بالحكم لصالح موكلته بسداد مبلغ وقدره (15,042,185) خمسه عشر مليونا، واثنان واربعون الفا، و مايه و خمسه و ثمانون ريالا. فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها المضمن بالصك رقم (4430876159) وتاريخ (26/ 10/ 1444ه) والقاضي بعدم قبول الدعوي لاضطراب المدعي في موضوع دعواه وعدوله عن مطالبته الاصليه، فتقدم المدعي وكاله باعتراضه علي الحكم، وباحاله القضيه الي محكمه الاستيناف اصدرت الدايره الاستينافيه الثانيه حكمها المضمن بالصك رقم (4431024193) وتاريخ (4/ 12/ 1444ه) والقاضي بالغاء حكم الدايره السالف تاسيسا علي ما برر به وكيل المدعي من كون المذكره التي قدمت الي الدايره كانت عن طريق الخطا، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في جلسه تلت، وجري فيها توجيه ممثلي المدعي عليهم بتقديم اجابه موضوعيه عن الدعوي، فتقدم وكيل المدعي عليه الاول بمذكره عبر النظام بتاريخ (2/ 1/ 1445ه) تضمنت تكرار الدفع الشكلي بسبق الفصل، وموضوعا بانكار الدعوي جمله وتفصيلا، وتمسكه بان تقرير الخبر المنتدب من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض قد قام بحسم الحوالات المستلمه من قبل المدعي عليها الثانيه (شركه (...) المحدوده) من مستحقات المدعي عليه الاول (...) علي الشركه المدعيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (14/ 1/ 1445ه) حضر وكيل المدعيه/ (...) – المثبت حضوره مسبقا-، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه الاول/ (...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر للجلسه المدعي عليه الاول/ (...) اصاله عن نفسه، وبصفته ممثلا عن المدعي عليها الثانيه (شركه (...) المحدوده)، وجري فيها سؤال ممثل المدعي عليها الثانيه تقديم اجابته الموضوعيه فقرر بانه يحيل الي ما اورده وكيله بصفته الشخصيه في مذكرته المودعه عبر النظام بتاريخ (2/ 1/ 1445ه)، وبسؤاله تحرير ما ينكره تحديدا، وهل يشمل ذلك انكار استلام المدعي عليها الثانيه لاي مبالغ، فقرر بان انكاره انما يتوجه علي ادعاء كون تلك الحوالات كانت دون وجه حق، وان الصحيح بموجب ما اثبت في تقرير الخبير المنتدب في القضيه السابقه ان له بصفته الشخصيه مستحقات علي الشركه المدعيه، وان الحوالات التي تمت للمدعي عليها الثانيه كانت استردادا لجزء من تلك المستحقات. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تقدم بمذكره رد تضمنت الطعن بكون دفوع وكيل المدعي عليه الاول كانت تكرارا في مضمونها للدفع الشكلي بسبق الفصل، كما دفع بتناقض موقفه اذ ابتدر الي انكار الدعوي جمله وتفصيلا، ثم قدم في مذكرته ما يثبت لتلك الجوالات. وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرر وكيل المدعيه الاكتفاء، وقرر المدعي عليه الاول اصاله عن نفسه وبصفته ممثلا عن المدعي عليها الثانيه الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليهما متضامنين بسداد مبلغ وقدره (1,600,000) مليون وستميه الف ريال؛ والناشي عن قيام المدعي عليه الاول اثناء فتره ادارته للشركه المدعيه بتحويل تلك المبالغ الي حساب المدعي عليها الثانيه دون وجه حق؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع الماثل؛ استنادا الي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع المطالبه، ولما كان كل من المدعي عليهما يدفعان بانكار كون تلك الحوالات كانت دون وجه حق، وتمسكا بما تضمنه تقرير المحاسب المنتدب في القضيه التي سبق نظرها من اثبات وجود مستحقات للمدعي عليه الاول قبل الشركه المدعيه. ولما كانت الدايره بتاملها للدعوي والاجابه، وباطلاعها علي ما تبادله الاطراف من دفوع؛ تشرع في تفنيد المطالبه في حق كل طرف من المدعي عليهم علي حده. اما عن الطلب في مواجهه المدعي عليه الاول، ولما كانت مطالبه المدعيه في حقيقتها تهدف الي تضمين المدعي عليه للمبلغ الذي قام بالتصرف فيه دون وجه حق بتسليمه للمدعي عليها الثانيه، وحيث ان المطالبه بالتضمين انما تكون بتراتيب وشروط اخصها تحقق فوات العين المطالب بالتضمين عنها؛ اذ في المطالبه بالتضمين قبل التحقق من ذلك توسيع لدايره الضرر، ولما كانت الشريعه قد جاءت بنفي الضرر ورفعه عن المضرور، الا انها قيدت ذلك بوجوب رفعه بادني السبل؛ تاسيسا علي قوله -عليه الصلاه والسلام- لا ضرر ولا ضرار ، وحيث كان عين المال المطالب باسترداده في حيازه المدعي عليها الثانيه بموجب الحوالات البنكيه واقرار ممثلها، ومن ثم فان المتحتم علي المدعيه ارجاء المطالبه بالتضمين الي حين التحقق من فوات المبلغ المطالب به عند من يحوزه؛ تاسيسا علي القاعده المقرره: اذا تعذر الاصل يصار الي البدل ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه الاول؛ لرفعها قبل اوانها. واما عن الطلب في مواجهه المدعي عليها الثانيه، ولما كان المستبين بحسب اقرار ممثلها ان حيازتها للمبلغ لم تنشا عن علاقه عقديه تجمعها بالمدعيه، وانما كانت فرعا عن مستحقات لممثل المدعي عليها الثانيه بصفته الشخصيه قبل المدعيه، ولما كانت الدايره بتاملها للاوراق المقدمه من الاطراف تجد ان هذا الدفع غير ناهض من وجهين، الاول: ان المدعي عليه الاول فيما يظهر من مضامين الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في (24/ 3/ 1442ه) في كل من اواخر الصفحه التاسعه، والعاشره، والثالثه عشره، قد كان يدفع بصفته الشخصيه بوجود علاقه تمويليه تجمع كافه الاطراف الخارجيه الذين حولت لهم مبالغ باعمال الشركه، ونافح عن هذا الدفع بطلب سماع ما عنده من شهود، وتمكينه من تقديم ما لديه من مستندات في هذا الشان، وهو ما تعده الدايره تناقضا ظاهرا يتعذر اغفاله مع دفعه الحالي المتمثل في كون تلك الحواله تصرف في مستحقات شخصيه له في ذمه الشركه المدعيه. الوجه الثاني: ان حقيقه تصرف المدعي عليه بصفته الشخصيه -علي فرض ثبوت وجود مستحقات له قبل المدعيه- يعد من قبيل الظفر بالحق، ولما كان من شرط هذا التصرف ان يسبق بثبوت الحق من حاكم او سلطان، وان لا يستخلصه المرء بنفسه ما دام قادرا علي استيفايه عن طريق القضاء [انظر: المغني (10/275)]، مع ضميمه ان من شرايطه المقرره وضوح الحق وثبوته علي وجه جلي، والا يترتب علي استيفايه مفسده اعظم، وساير هذه الامور قد تخلفت في التصرف الماثل؛ اذ الجات هذه التصرفات الدايره ناظره الدعوي السابقه الي ندب خبير، وقررت في ختام اسبابها بانه لم يتوصل لنتيجه حاسمه بشان المبالغ المطالب بها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره بمجموعه الي ان المدعي عليها الثانيه لم تحز المبلغ المطالب به علي وجه صحيح يسوغ ابقايه تحت يدها، وتنتهي معه الي الحكم بالزامها برده. ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه الاول/ (...)-سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-. ثانيا/ الزام المدعي عليها الثانيه/ شركه (...) المحدوده -سجل تجاري رقم (...)- بان تسدد للمدعيه/ شركه (...) للاستثمار الصناعي -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (1,600,000) مليون وستميه الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439441288 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للاستثمار الصناعي المدعي عليه: شركه (...) المحدوده (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها: يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليهما بان يدفعا لموكلته مبلغا وقدره (1.600.000) مليون وستمايه الف ريال بوصفها مبالغ قام المدعي عليها الاول اثناء فتره توليه اداره المدعيه بتحويلها لحساب المدعي عليها الثانيه دون وجه حق. وقد احيلت الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه واصدرت فيها بدايه حكمها المؤرخ بتاريخ 05/12/1443ه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم مبينا فيه اختلاف المدعي عليه الاساسي في القضيه محل الاستيناف عن القضيه السابقه، واختلاف السبب والموضوع؛ حيث الدعوي السابقه جنايه اختلاس ومسؤوليه وتعويض بينما في هذه الدعوي مطالبه برد المبلغ المستلم، وخلص الي طلب الحكم لموكلته بطلباته المبينه في صحيفه الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها ثم اصدرت بتاريخ 05/02/1444ه حكمها القاضي بالغاء الحكم الابتدايي المذكور واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم. وباعاده القضيه لها باشرت نظرها ثم اصدرت حكمها المؤرخ في 26/10/1444ه القاضي بعدم قبول الدعوي، مسببه حكمها بما حاصله: قيام المدعيه بتعديل طلباتها الي طلب مغاير بما اخل بانتظام الدعوي واوجب عدم قبولها. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم متمسكا بعدم تعديل موكلته طلباتها. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها ثم اصدرت في تاريخ 1444/12/4ه حكمها بالغاء الحكم الابتدايي المذكور واعاده القضيه للدايره الابتداييه لمعاوده نظرها. وباعاده القضيه للدايره الابتداييه واصلت نظرها ثم اصدرت في تاريخ 14/1/1445ه حكمها في القضيه بالصك رقم (4530045535) وتاريخ 21/1/1445ه القاضي بما نصه: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه الاول/ (...) -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-. ثانيا/ الزام المدعي عليها الثانيه/ شركه (...) المحدوده -سجل تجاري رقم (...)- بان تسدد للمدعيه/ شركه (...) للاستثمار الصناعي -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (1,600,000) مليون وستميه الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب . ثم تقدم المحامي (...) بصفته وكيلا عن (شركه (...) المحدوده) بلايحه استيناف علي ذلك الحكم بموجب الطلب رقم (4510302768) خلص فيها الي طلب قبول الاستيناف ونقض الحكم الابتدايي والحكم مجددا برد الدعوي لسبق الفصل فيها، مع طلبه احتياطا ندب خبير هندسي لتحديد مدي سبق الفصل في الحوالات الماليه التابعه لهذه القضيه؛ مؤسسا اسباب استينافه علي ما حاصله: ان الدايره الابتداييه بنت حكمها علي ما فهمته من ردهم بخصوص الاستفسار الموجه لهم بانه اقرار بان المبلغ كان سدادا لجزء من مستحقات المدعي عليه الاول، وذلك غير صحيح؛ اذ سبق ان تم انكار ذلك في القضيه السابقه ذات الرقم (10248) المنظوره لدي الدايره الرابعه في المحكمه التجاريه بالرياض، ويتضح ذلك جليا في نهايه الصفحه التاسعه وبدايه الصفحه العاشره من صك الحكم الصادر في تلك القضيه، كما انه تم انكار ذلك في الرد علي هذه الدعوي. مضيفا ان الدايره سببت حكمها علي ان موكلته ناقضت نفسها من خلال اجابتها في هذه الدعوي واجابتها في الدعوي السابقه، وهذا ما يؤكد سبق الفصل في الدعوي الماثله، فكيف للدايره ان تنظر الموضوع وهي تقر بنفسها بتناقض الردود علي نفس المبلغ في القضيتين رغم اتحاد الخصوم والمحل والسبب، والمدعي عليهما في هذه الدعوي اطراف في الدعوي السابقه كما ورد في صك حكمها وتقرير الخبير المحاسبي. هكذا تلخصت اسباب الاستيناف. وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1445/3/3ه وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعيه، كما حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيلا عن المدعي عليهما بالوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...)، وقد تمسك بما ورد في صحيفه الاستيناف، وعليه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ولايحه الاستيناف والحكم الابتدايي قررت الدايره رفع اوراق القضيه للمداوله ثم تم اعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان طلب الاستيناف مقدم خلال المهله النظاميه مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ فان الدايره تنتهي الي قبوله شكلا. ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع علي صحيفه الاستيناف وعلي الحكم المقدمه عليه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والاحكام الصادره فيها سابقا؛ فقد تبين للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في حكمها وصحه الاسباب المبنيه عليها وسلامتها مما اثير حيالها في طلب الاستيناف، والدايره تؤكد في هذا الصدد: ان مبني الحكم هو اقرار ممثل المدعي عليها الثانيه بان سبب حواله تلك المبالغ هو استرداده لمستحقات له شخصيا قبل المدعيه، والذي هو اي ذلك الاقرار صريح في حواله المبلغ وفي سببه المذكور بما يقطع تطرق اي احتمال يؤول به معني ذلك الاقرار بغير ذلك، لا سيما وان الاقرار بذلك كان جوابا علي سؤال الدايره الموجه لممثل المستانفه عن محل الانكار تحديدا والذي نصه: وبسؤاله تحرير ما ينكره تحديدا وهل يشمل انكار استلام المدعي عليه الثانيه لاي مبالغ. فقرر بان انكاره انما يتوجه علي ادعاء كون تلك الحوالات كانت دون وجه حق وان الصحيح بموجب ما اثبت في تقرير الخبير المنتدب في القضيه السابقه ان له بصفته الشخصيه مستحقات علي الشركه المدعيه وان الحوالات التي تمت للمدعي عليها الثانيه كانت استردادا لجزء من تلك المستحقات... . وعليه وحيث ان هذا الاقرار يعتبر بينه كافيه في ثبوت اصل حواله المبلغ، وفي صفه حوالته، وحيث تقرر عدم صحه حواله المبلغ بتلك الصفه وفق ما ورد تفصيلا في اسباب الحكم الابتدايي، ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الابتدايي الصادر في هذه القضيه من الدايره الابتداييه الثالثه بالصك رقم (4530045535) وتاريخ 21/1/1445ه القاضي ب: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه الاول/ (...)-سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-. ثانيا/ الزام المدعي عليها الثانيه/ شركه (...) المحدوده -سجل تجاري رقم (...)- بان تسدد للمدعيه/ شركه (...) للاستثمار الصناعي -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (1,600,000) مليون وستميه الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. وبالله التوفيق.