gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتاغيه VA-2026-268962: قرار رقم (VT-2025-268962) الصادر في الاستثناف رقم المقامه المستايه من/المكلف (....) المستايف ضدها ضد/ هييه الزكاه والضريه والجمارك الحمد لله والحاله والسلام علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الثالثه الموافق 2020/01/20، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلع الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 الاساءه (5) من الماده (1) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113/و تاريخ 1438/11/2 رييس (.....) / الاستاذ (.....) / الحكتور (.....) / الحكتور / (.....) / عوقا وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2025/09/16 م، هويه وطنيه رقم (....) ، بصفته الممثل نظامي ل/....، سجل تجاري رقم (....)، بموجب الوكاله رقم (....)، الصادره بتاريخ .../...ه...و تزحيص ترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (....) علي قرار الدارزه الاولي للفصل في مخالفات و منازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (VJ-2025-262685) في الدعوي المقامه من المستانه ضد المستانه ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الداره الاستينافيه تحيل اليه منعا للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكل. - ثانيا: هوفي الموصوع: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بتعديل بند المشتريات الخاصه لضريبه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستنافيه بالده استثناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواها فيما يتعلق بتعديل بند المشيرات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه لفتره شهر ابريل لعام 2022. اشرات المستانفه علي ار ذلك الي عدم جواز www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 5/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والسلع الانتفاييه VA-2026-268962: قرار رقم (VT-2025-268962) الصادر في الاستثناف رقم قيام الهييه اجراء تعديلات متكرره علي نفس البند عن فترات سابقه مع سداد مبالغ التقييم محل الخلاف والغاء الغرامات، وتمسكت بمخالفه ذلك لاحكام الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضخه لعدم بيان صافي الضريبه المستحقه وتاريخ الاستحقاق واساس احتساب التقييم وحق الاعتراض، واكدت المستانفه علي تقدمها جميع المستندات الداعمه لاثبات خصم المدخلات، وان رفض الهييه لم يستند الي عدم وجود عقود او فواتير باسمها واما الي تفسير غير صحيح لارتباط الشط الاقتصادي، مع بيان ان مطالبات تامين السيارات تعد من صميم نشاطها المرخص به، وتمسكت المستانفه بعد جواز تطبيق تفسيرات الدليل الارشادي باثر رجعي، وبان الفاتوره الضريبيه هي المستند المعتمد للخص وفقا للاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه واللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وانتهت بطلب قبول الاستيناف. وفي يوم الثالثاء بتاريخ 01/08/2026/01/20، الساعه 01:20، م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه والساع الانتقاييه جلستها ب حضور اعشايها المده اسماءهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التفاحي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه وجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ (1445/04/08) به 1445/04/08 اطراف الدعوي، حضر/ .... ( ....) هويه وطنيه رقم ( ....) بصفته وكيلا عن المستانفه بموجب الوكاله رقم ( ....) ، الصادره بتاريخ ( ....) ، وترخيص ترافع عن الشخصيه المعنيه الخاصه رقم ( ....) وحضر/ ....) ، هويه وطنيه رقم ( ....) بصفته ممثلا للمستانف ضدها هييه الزکاه والجراكرك بموجب التفويض رقم ( ....) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزکاه والضريبه والجمارك بتاريخ ( ....) ، وبعد الطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي الم^kدرات المقدمه وما احتواه ملف الفضيه من اوراق ومستندات، وbsؤل وكيل المستانفه عن الاستيناف، اجب بما لا يخرج عما سبق ذكره في الم^kذره الاستينافيه وتمسك بما ورد فيها، واضاف بان النشاط الاقتصادي محل الدعوي يرتبط بنشاط الشركه الاساسي، وان المستانفه تعوض العمله بموجب فواتير ضريبه صادره من قبل الورش او ووكالت السيارات، وbsؤل متمل المستانف ضدها عن ردها، اجاب بما لا يخرج عما سبق ذكره في الم^kذره الجوابيه وتمسك بما ورد فيها، وbsؤلها عما يودان اضفته قررا الكتфаه بما سبق تقديمه، عليه قرت الداره حجز القضيه للمناقشه تمهيدا لاصدار القرار. اسباب القرار www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني 5/2 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والسلام الاتقاييه VA-2026-268962: قرار رقم (VT-2025-268962) الصادر في الاستثناف رقم وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستثناف المقدمه تبين للدارثه استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفق للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكل لتقدميمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءها. ومن حيث الموصوع، فانه باطلاع الداريه الاستثنافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احنته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدكرات وودود، وحيث ان المستانفه تتعرض علي قرار دايره الفصل وذلك لعدم جوار قيام الهينه اجراء تعديلات متكرره علي نفس البند عن فترات سابقه مع سداد مبالغ التقييم محل الخلاف والغاء الغرامات، وتمسكت بمخالفه ذلك لاحكام الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه لعدم بيان صافي الضريبه المستحقه وتاريخ الاستحقاق واساس احتساب التقييم وحق الاعتراض، واكدت المستانفه علي تقدمها جميع المستندات الداعمه لاثبات خصم المدخلات، وان رفض الهييه لم يستند الي عدم وجود عقود او فواتير باسمها وانما الي تفسير غير صحيح لارتباط النشاط الاقتصادي، مع بيان ان مطالبات تامين السيارات تعد من صميم نشاطها المرضي به، وتمسكت المستانفه بعدم جواز تطبيق تفسيرات الدليل الارشادي باثر رجعي، وبان الفاتوره الخريريه هي المستند المعتمد للخدم وفقا للاتفاقيه الموحده لضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه واللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وبالطلاع الدايره الاستينافيه علي مستندات الدعوي وما قدم فيها، وحيث ان الخلاف يتمثل في قيام الهييه باستبعاد ضريبه المدخلات المرتبطه بفواتير اصلاح مركبات المؤمن لهم بدعوي ان هذه الاصلاحات تم في ورش خارج الشبكه، وان حامل الوثيقه هو متلقي الخدمه وليس شركه التامين، وبذلك رات الهييه ان شروط الخصم وفقا للماده (1/49) من اللايحه التنفيذيه غير متحققه واعتبرت ان ما تسدده الشركه يمثل "تعويضات" وليست خدمات موردده لها، الا ان تكييف الهييه لا يتفق مع جوهر المعاملات، ولا مع نظام الضريري، اذ ان سداد تكاليف اصلاح الاضراط تحت التغطيه التامينيه ليس فعلا اختباريا تمارسه شركه التامين، وانما هو التزام بموجب العقد/ البوليصه التامينيه المبرمه مع العميل، حيث ان المبالغ التي تدفع لتنفيذ الوثيقه هي جزء من الشاط الاقتصادي للشركه وليست خارج نطاق النشاط، بالتالي فان السداد الذي تجربه المستانفه لتكاليف الاصلاح، بما في ذلك ضريبه القيمه المضافه المفروضه علي تلك الاصلاحات، يمثل تكلفه تشغيليه مباشره مرتبطه بالنشاط الاقتصادي، وهو تطبيق عملي للمعامله التامينيه التي تتمثل في تحصيل القساط مقال تغطيه المخاطر وسداد المطالبات. ومن الناحيه الضريبيه، فان الفاتوره الضريبيه الصادره باسم شركه التامين هي سند نظامي ينبت توريد الخدمه اليها، وفقا للماده (48) من الاتفاقيه الموحه التي اعتبرت الفاتوره الضريبيه شرطا جوهريا في www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 5/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-268962: قرار رقم (VT-2025-268962) الصادر في الاستثناف رقم الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه "العميل" بانه الشخص الذي يتلقي السلع او الخدمات. ويثبت التوريد وفقا للممارسه الضريبيه والMBAD المJCASIE بالسم الشخص الذي تصد له الفاتوره الضريبيه. وبالتالي، فان لقول بان حامل الوثيقه هو متلقي الخدمه رغم عدم اصدار الفاتوره باسمه هو قول غير سليم، كما ان ما تتييره الهييه بشان غياب العلاقه التعاقيه المباشره بين شركه التامين والورثه لا يستند الي نحن نظامي، بالمنظام لم يشترط وجود تعاقد مباشر لممارسه حق الخصم، بل اشترط ان تكون الخدمه موردده للشخص الخضع للضريبه، وان تستخدم في سياق النشاط الاقتصادي، وكلا الشروطين متحققه. كما تبين بعد تقدم المستانفه للمستندات الداعمه ما يثبت حده ادعاها بتدوين اسم المستانفه في حاله اسم العميل في الفواتير وامر الدفع الصادره من مزود الخدمه، وعليه فقد ثبت ارتباط المدخلات المطالب بخصها بالنشاط الاقتصادي للمستانفه لانها ليست اصولا تملكها وان الفواتير الهييه بان المركبات لا ترتبط بالنشاط الاقتصادي للمستانفه لانها ليست اصولا تملكها وان التمويل "تعويها" ولا تمثل خدمه مورده، فان هذا التكييف يخالف طبيعه نشاط التامين ونظامه، مشركات تتمثل التتويثها". "ولا تتمثل خدمه مورده، فان هذا التكوين يكتابها بالشاط الاقتصادي من خلال الاصول التي ت تمتلكها، لم من خلال التاتاماتها في التغطيه التامين، لا تتبط بالشاط الاقتصادي من خلال الاصول التي تتمتلكها، لم من خلال التاتاماتها في التغطيه التامين، التي تشكل جانب التكلفه التشغيليه المباشره للنشاط، حيث ان المطلبات التامينيه هي تنفيذ للتزام التامين، تعاقدي يقوم فيه مورد (الورشه) بتقدمي خدمه اصلاح، ويصدر فاتوره ضريبيه باسم شركه التامين، وتقوم شركه التامين بسدادها تنفيذا للاتزاماتها، حيث ان ما يصدر عنه فاتوره ضريبيه هو توريد خضع للضربيه ترتب عليه ضربيه مدخلات جاز للشركه خصمها كونها جزء من التكلفه التامينيه. اما بشان دفع الهييه بان المستانفه لم تقدم مستندات كافيه تثبت الارتباط بالنشاط، فان المستنده النظامي الذي يثبت الارتباط هو الفاتوره الضريبيه، ولا يوجد نص يشترط تقدمي تفويض اصلاح او بريد الكتروني او عقود ساعات عمل بين الورش وشركات التامين. وبناء علي ما سبق، تنتهي الداره الاستثنافيه الي المنطوق الوارد ادناه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجمع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا. ثانيا: في الموصوع: قبول الاستثناف المتعلق بالمشتريات الخاصه لضريه بالنسبه الاساسيه 15% بمبلغ (51,070.78) ريال والغاء قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المحافه في مدينه جده والغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك. www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني | Public 5/4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الاعتفاييه VA-2026-268962: قرار رقم (VT-2025-268962) الصادر في الاستيانف رقم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. عضو (.....) / الدكتور (.....) / الدكتور رييس الداره (.....) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني | Public 5/5 8001220000: الرقم المجاني