moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670096590 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 27/ 10/ 1443ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه منتجات الحلا، بثمن اجمالي قدره (9,602.50) تسعه الاف وستمايه واثنان ريال وخمسون هلله، سدد منه (3,921.50) ثلاثه الاف وتسعمايه وواحد وعشرون ريال وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 23/ 04/ 1444ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير. 2- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليها عن السداد مما ادي الي لجوء موكلي لتوكيل محامي. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (5,681) خمسه الاف وستمايه وواحد وثمانون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,450) ثلاثه الاف واربعمايه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من المدعيه في الفتره من تاريخ 01/ 01/ 2020م حتي تاريخ 21/ 05/ 2024م باجمالي مبلغ قدره (5,681) خمسه الاف وستمايه وواحد وثمانون ريال. 2- مجموعه فواتير عددها (5) علي مطبوعات المدعيه في الفتره من تاريخ 28/ 05/ 2022م حتي تاريخ 17/ 11م 2022م بمبلغ اجمالي قدره (5,681) خمسه الاف وستمايه وواحد وثمانون ريال وممهوره بتوقيع المستلم. 3- عقد اتعاب المحاماه بتاريخ 14/ 11/ 1445ه المبرم بين المدعيه وبين (شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه) وممهورا بختم وتوقيع منسوب لطرفيه. وعقدت الدايره جلسه في 20/ 04/ 1446ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وسالت المدعي عن دعواه فاحال الي ما جاء في لايحه دعواه، وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ملفها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (5,681) خمسه الاف وستمايه وواحد وثمانون ريال، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,450) ثلاثه الاف واربعمايه وخمسون ريال، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه؛ استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15/8/1441ه والتي نصت علي ان: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه والدايره مختصه بنظرها؛ بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441ه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالمبلغ انف الذكر، واسندت مطالبتها علي الفواتير المذيله بتوقيع الاستلام، والتي تتكي من خلالها علي مطالبتها محل الدعوي، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور؛ رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، فسارت الدايره في نظر الدعوي تجاهه حضوريا، كما تخلف عن تقديم مذكره الجواب، ولما ورد في الماده: (21) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه: ...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولما كانت حجه علي المدعي عليه؛ استنادا لما ورد في الماده الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق واستنادا للفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه ونصها: يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم وعليه فان الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمه المدعي عليه، وتغيبه قرينه علي صحه الدعوي؛ اذ لو كان له دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدايره لقبول طلب المدعيه. واما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,450) ثلاثه الاف واربعمايه وخمسون ريال، وبما ان المدعي عليه الجا المدعيه الي المرافعه والمدافعه في هذه الدعوي، ولان ذلك يلحق الضرر، ولان المباشر للخطا ضامن وان لم يتعمد الاساءه، ولان التعويض عن الخطا ولو كان الخطا غير مقصود لا يشترط فيه التعمد او الكيديه، ما دام قد ثبت حصول الخطا والحاقه الضرر بالغير، ويقدر التعويض بقدره المناسب، ومصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي اقامه الدعوي من مرافعه ومدافعه، والمطالبه باضرار التقاضي انما هي من قبيل دعاوي التعويض، وبالتالي فمناط الالزام بها متوقف علي توافر اركان التعويض في المطالبه، والمتقرر نظاما وقضاء بان اركان التعويض ثلاثه؛ وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، ولثبوت الخطا من المدعي عليه تجاه المدعيه، وقد نصت الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه علي ان: كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض والبين للدايره ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه، وبالتالي فان الركن الثاني وهو الضرر قد تحقق وقوعه علي المدعيه بالجايها الي توكيل محام ليتولي الترافع عنها، وقد تكبدت المصاريف بسبب هذه القضيه فيكون ركن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر قد توافر في الدعوي الماثله؛ مما تري معه هذه الدايره توافر الاركان الثلاثه للتعويض التي بموجبها تستحق المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441ه بان: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير، وبما لها من سلطه تقديريه تري ان مبلغ (1000) الف ريال مناسب لما بذلته المدعيه في هذه الدعوي من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظرها، وفيه موازنه بين ركن الضرر وعدم الحيف، وتنتهي الي قبول طلب المدعيه جزييا. وبعد ان ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فانها تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع مبلغا وقدره (5,681) خمسه الاف وستمايه وواحد وثمانون ريالا، ل/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: الزام (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع مبلغا وقدره (1000) الف ريال، ل/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) لقاء اضرار التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.