moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٩٣٥٢ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتنفيذ كافه الاعمال والكميات المتفق عليها وذلك في تنفيذ الاعمال الخاصه بالمعرض والورشه التابعه للمدعي وفقا لجدول الكميات والتصميم المعتمد من المقاول، لمده (٦) سته اسابيع، ابتداء من تاريخ ١٢\٠٦\١٤٤٣ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٩٠,٠٠٠) ستمايه وتسعون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٩٧,٠٠٠) ثمانمايه وسبعه وتسعون الف ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٠\٠٢\١٤٤٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليها، المتمثل في (عدم استكمال الاعمال المتفق عليها اضافه الي سوء تنفيذ الاعمال المنجزه)، وذلك بتاريخ نشوء الحق، مما تسبب ب(التاخر في استكمال الاعمال المتفق عليها وسوء التنفيذ الواضح للاعمال رغم استلام المدعي عليها مستحقاته)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم استكمال تنفيذ المشروع رغم المخاطبات المتكرره واخطار المقاول بضروره استكمال تنفيذ الاعمال) ومقدار التعويض المطلوب (٢٣٢,٣١٦.٥٠) مايتان واثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وسته عشر ريال وخمسون هلله. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالاتي: ١. عدم التجاوب مع الخطابات المرسله بضروره استكمال الاعمال المتبقيه مما ادي الي (التاخر في افتتاح المعرض والورشه وتكبد موكله مصاريف تشغيليه خلال الفتره) خلال المده من ١٠\٠٢\١٤٤٤ه، الي ٢٦\٠٤\١٤٤٤ه، وطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. ٢. عدم تجاوب المدعي عليها في استكمال الاعمال المتبقيه رغم المطالبات المتكرره مما ادي الي (اللجوء الي محامي لرفع دعوي قضاييه)، وطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. ٣- اخلال المدعي عليها ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (التاخر في تنفيذ الاعمال المتبقيه من تاريخ اخر دفعه بتاريخ ٠٦\٠٩\٢٠٢٢م، الي تاريخ فسخ العقد)، خلال الفتره التشغيليه، وطريقه حساب التعويض (وفقا للعقد في البند الثامن غرامه تاخير ١% عن كل يوم تاخير للاعمال التي تستكمل ولم يتم تسليمها) وقدره (١٧١,٩١٣.٨٤) مايه وواحد وسبعون الف وتسعمايه وثلاثه عشر ريال واربعه وثمانون هلله، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (حصول المدعي عليها علي المبالغ الماليه في العقد اضافه الي مبالغ اضافيه وعدم تنفيذ المتبقي من الاعمال). وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٣٢,٣١٦.٥٠) مايتان واثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وسته عشر ريال وخمسون هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. ٣- دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (١٧١,٩١٣.٨٤) مايه وواحد وسبعون الف وتسعمايه وثلاثه عشر ريال واربعه وثمانون هلله لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في العقد محل الدعوي مذيل بتوقيع اطراف الدعوي. ٢- محرر عادي متمثل في تقرير وتقييم الاعمال المنفذه في الورشه والمعرض. ٣- محرر عادي متمثل في محضر حصر العمل. ٤- محررات عاديه متمثله في عدد (٨) حوالات عن طريق مصرف (...)من المدعي للمدعي عليها، من تاريخ ١٥\٠١\٢٠٢٢م، الي ٠٦\٠٩\٢٠٢٢م. ٥- محررات عاديه متمثله في عدد (٣) فواتير من تاريخ ٢٨\٠٧\٢٠٢٢م، الي ٢٠\١٠\٢٠٢٢م، بمبلغ اجمالي قدره (٨٩٠,٠٠٠) ثمانمايه وتسعون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٥\٠٩\١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؛ احال الي ما تقدم اعلاه، وجري رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢١\١٠\١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وجري سؤال المدعي وكاله هل موكله مستعد بدفع قيمه الخبير الهندسي علي ان يتحملها الخاسر في القضيه؛ فاجاب انه لا مانع لدي موكله. عليه قررت الدايره ندب خبره هندسيه وحصر اعمالها كالاتي: (الاطلاع علي ضبوط الجلسات والعقد بين الطرفين وكامل المستندات .و بيان مدي التزام كلا الطرفين بشروط العقد من عدمه و بيان مدي التزام الشركه المدعي عليه بالتنفيذ من عدمه مع بيان المتسبب في تاخر التنفيذ و بيان قيمه الاعمال المنفذه من الشركه المدعي عليها المتفق عليها في عقد المقاوله مع بيان الفارق بين جدول الكميات المدونه في العقد والاعمال الفعليه المنفذه من الشركه المدعي عليها و بيان المتسبب في تاخر تنفيذ المشروع محل الدعوي مع بيان استحقاق المدعي ( الشرط الجزايي) من عدمه ، وان كان مستحقا فيبين المبلغ المستحق و كذلك معاينه موقع المشروع لتقرير جميع ما ورد سلفا ) ولحين ورود الافاده رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤\٠١\١٤٤٥ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله ووكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وحضر مندوب الخبير، وبعد اطلاع الدايره علي قرار الخبير جري مناقشه الخبير وسؤاله بالاتي: اولا / ما المثبت للاعمال الاضافيه وما اثر ثبوتها علي مده العقد؟ ثانيا / ما هو العرف بالحد الاعلي لغرامه التاخير في مثل هذه العقود؟ فقدم جوابه المتضمن: (بالنسبه للاعمال الاضافيه المدعي هو من اقر بقيمه الاعمال الاضافيه و اوضح لنا الاعمال وقت المعاينه، وتم افادتنا بفواتير صادره من المدعي عليه بهذه الاعمال وهي الفاتوره الثانيه والثالثه الموجوده في تقرير الخبره بقيمه ماليه ٧٠٠٠٠+١٣٠٠٠٠ ريال بقيمه اجماليه للفواتير (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال كما تم ارسال جدول بهذه الاعمال الاضافيه، وقرر المدعي ان هذا الجدول ارسله المدعي عليه له وتم حصر الاعمال الاضافيه طبقا لهذا الجدول وكانت قيمه تلك الاعمال (٢٤٦,١٨٠) مايتا وسته واربعون الف ومايه وثمانون ريال وبالنسبه لتاثير الاعمال الاضافيه في مده العقد فمن الطبيعي ان توثر علي مده العقد حيث العقد كان بدايته ١٥\٠١\٢٠٢٢ ومده العقد ٦ اسابيع اي كان من المفترض نهايه العقد ٢٧\٠٢\٢٠٢٢ وبسبب الاعمال الاضافيه تم حساب غرامه التاخير من ٠٦\٠٩\٢٠٢٢ ولسبب اخر هو ان المدعي تاخر عن المدعي عليها في سداد الدفعه الثانيه قرابه (٢٠) يوم فتم احتساب الغرامه من اخر دفعه حصلت عليها المدعي عليها وانقطع بعدها عن العمل وهي بتاريخ ٠٦\٠٩\٢٠٢٢ وبالنسبه للعرف في غرامه التاخير فغرامه التاخير في العقود الحكوميه لا تزيد عن ١٠% من اجمالي قيمه العقد ولكن في العقود الخاصه لا يوجد نص قانوني محدد له ولكن طبقا لهذا العقد كان من حق المدعي فسخ العقد بعد ١٠ ايام من تاريخ الانقطاع عن العمل واستكمالها عن طريق مقاول اخر كان وقتها سوف تنتهي المده المسوغه للغرامه وعليه نري انه يكتفي بقيمه ١٠% % من اجمالي المبالغ المدفوعه لتكون قيمه الغرامه (٨٩,٠٠٠) تسعه وثمانون الف ريال بدل من (٣٠٦,٢٩٧.٦٠) ثلاثمايه وسته الاف ومايتان وسبعه وتسعون ريال وستون هلله ليصبح اجمالي المبلغ المراد رده (٢١٢,٨٣٤.٠٥) مايتان واثنا عشر الف وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال وخمسه هللات ريال من المدعي عليها.)، ثم قرر المدعي وكاله ان موكله يحصر طلبه فيما قرره الخبير في هذه الجلسه من استحقاق موكله مبلغ قدره (٢١٢,٨٣٤.٠٥) مايتان واثنا عشر الف وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال وخمسه هللات كما ان موكله يطلب اتعاب المحاماه لهذه القضيه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت المنازعه بين الطرفين متعلقه باعمال مقاوله مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث حصرت المدعيه مطالبتها في الزام المدعي عليها(٢١٢٨٣٤.٠٥) ميتان واثنا عشر الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمس هللات و اتعاب المحاماه (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال بالاضافه لاتعاب الخبير التي دفعت من قبل موكلي (١٣.٨٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال ، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها ، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسه بحسبان ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات للاطلاع علي ضبوط الجلسات والعقد بين الطرفين وكامل المستندات و بيان مدي التزام كلا الطرفين بشروط العقد من عدمه و بيان مدي التزام الشركه المدعي عليه بالتنفيذ من عدمه مع بيان المتسبب في تاخر التنفيذ و بيان قيمه الاعمال المنفذه من الشركه المدعي عليها المتفق عليها في عقد المقاوله مع بيان الفارق بين جدول الكميات المدونه في العقد والاعمال الفعليه المنفذه من الشركه المدعي عليها وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب (...)للاستشارات الهندسيه، والذي انتهي في تقريريه المقدم عبلا منصه خبره وكذلك ما قرره في ضبط الجلسه التي بتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٥ه من استحقاق المدعي ما حصر به دعواه مبلغ قدره (٢١٢٨٣٤.٠٥) ميتان واثنا عشر الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمس هللات ، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المقدم عبلا منصه خبره وكذلك ما قرره في ضبط الجلسه التي بتاريخ ١٤ / ١ / ١٤٤٥ه ، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه ، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي ، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي للمدعي(...)سجل مدني رقم (...) اولا / مبلغ قدره (٢١٢٨٣٤.٠٥) ميتان واثنا عشر الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا وخمس هللات ثانيا / مبلغ قدره (١٣.٨٠٠) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريال مقابل اتعاب الخبير ثالثا/ مبلغ قدره (١١.٠٠٠) احدي عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.