moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 215 لعام 1441 ه المقامه من/ علي بن صالح بن محمد المحيميد هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ صالح سليمان المحيميد هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العياف رييسا القاضي عبدالحميد بن عبدﷲ المطرودي عضوا القاضي محمد بن حمد اليحياء عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما يلي: "انه بتاريخ 2/11/1435ه سلمت المدعي عليه مجموعه مبالغ لاجل المتاجره بها حسب زعمه بان لديه مشروعا تجاريا وذلك مقابل ان يكون لي نسبه من الارباح 50%، وقد سلمته في مده يسيره مبالغ ماليه قدرها (مليون ومايه واربعون الف ريال) عن طريق التحويل البنكي، ولكن المدعي عليه اخذ المبالغ واصبح يماطل ويتهرب طيله هذه السنين ولم يظهر وجود اي مشروع خلال هذه المده، واطلب الزامه برد جميع ما استلمه مني من مبالغ وقدرها (1.140.000) مليون ومايه واربعون الف ريال، وفي الجلسه الاولي وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما اورده في صحيفه الدعوي والتي جاء فيها: انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره: مليون ومايه واربعون الف ريال (1.140.000)، لاجل المتاجره به في مشروع تجاري، مقابل ان يكون له نسبه من الارباح قدرها: خمسون بالمايه (50%)، ثم اتضح له عدم وجود اي مشروع، وطلب الزام المدعي عليه بان يرد له المبلغ المسلم اليه، ثم قرر المدعي وكاله بان جزءا من المبالغ تم تحويلها لطرف ثالث يدعي (امين بن علي الحراشي)، فسالته الدايره عن مقدار المبالغ المحوله للمدعي والمبالغ المحوله للطرف الثالث، فطلب امهاله لبيانها، فطلبت منه الدايره تقديم بيان ذلك بتاريخ: 14/4/1441ه، لدي امانه سر الدايره، كما طلبت منه الدايره ان يرفق في المذكره كشوفات الحسابات واضحه ومصادقا عليها من المصرف الصادره منه، وصوره منها للمدعي عليه، وافهمت المدعي عليه بالحضور في يوم: 15/4/1441ه، لاستلام المذكره والرد عليها بتاريخ: 21/4/1441ه، علي ان يحضر المدعي لاستلامه والرد عليه في الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله، وقد اطلعت الدايره علي المذكره والمستندات المقدمه من المدعي وكاله، وقد قرر بان مجموع الايداعات والمبالغ المحوله للمدعي عليه بلغت: سبع ميه واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا (740.150)، بينما بلغ مجموع الايداعات المودعه في حساب/ امين بن علي الحراشي، اربع ميه وسته عشر الفا وخمس ميه ريال (416.500)، وبسؤال المدعي وكاله عن نشاط الشراكه مع المدعي عليه، فاجاب: بان موكله لا يعلم عن المشروع وانما كان الامر ثقه بالمدعي عليه حيث انه اقنع موكله بان لديه مشروعا تجاريا سيحقق ارباحا، فدفع موكله اليه المبلغ المطالب به، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله والتي دفع بها بان موكله وسيط في نقل الاموال لشخص اخر بينه وبين المدعي معرفه، وطلب امهاله لتقديم ما يثبت ذلك،وفي الجلسه التاليه وبسؤال المدعي عن بيان المشروع محل الشراكه فاجاب بانه يتعلق باستيراد، ولا يعلم موكله ماهو المستورد، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن اسم الطرف الثالث الذي يدعي ان موكله وسيط بينه وبين المدعي عليه، فطلب امهاله للاجابه عن ذلك، وبسؤاله عن بينته علي كون موكله قبض المال بصفته وسيطا فطلب امهاله لتقديمها، فافهمته الدايره بتقديمها الكترونيا خلال الفتره من 3/6/1441ه حتي تاريخ 9/6/1441ه، وقرر بان بينه وبين امين الحراشي علاقه، الا انه لا علاقه له بالمبالغ المحوله من قبل المدعي لامين الحراشي، ولم يطلب من المدعي تحويل هذه المبالغ له، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي كون المبالغ المسلمه لامين الحراشي تمت بناء علي طلب المدعي عليه، فطلب امهاله لذلك، فافهمته الدايره بتقديم بينته علي ذلك الكترونيا، خلال الفتره من 10/6/1441ه حتي تاريخ 16/6/1441ه، وفي الجلسه التاليهوبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يضيفانه؟ فقدم المدعي عليه مذكره رد سلم نسخه منها للمدعي وكاله، وقرر المدعي عليه وكاله بان لديه شاهدا يشهد علي ان موكله وسيط بين المدعي والطرف الثالث، وان الطرف الثالث هو: محمد نديم عبداللطيف بركات، وباستدعاء الشاهد حضر امين الحراشي هويه رقم (...) وبسؤاله عن عمره وعمله ومقر سكنه وعلاقته بطرفي الدعوي اجاب بان عمره 42 عاما ويسكن في محافظه الخبر ويعمل بشركه كوفا للاغذيه وانه لا يعرف المدعي وانما صديق خاص للمدعي عليه وكانه احد اخوته، وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا: "اشهد بﷲ العظيم علي ان حسابي الشخصي وصلت له عده تحويلات ماليه من علي المحيميد ولا يذكر مقدارها بالضبط لكنه يذكر انها ثلاث تحويلات الاولي تسعون الف ريال والثانيه سته عشر الف ريال والثالثه لا يذكرها، وبسؤاله عن سبب التحويلات اجاب بان هذه التحويلات كانت بتنسيق من المدعي عليه حيث اخبره ان المدعي سيحول له مبالغ وان عليه تسليمها لشخص سوري يسكن في دوله البحرين اسمه: محمد نديم، وان المدعي علي المحيميد اتصل به وساله: هل قمت بايصال المبلغ لمحمد نديم؟ فاجبته بان المبلغ سلم كاملا لمحمد نديم، وﷲ علي ما اقول شهيد"، ثم قدم المدعي وكاله ملاحظات علي شهاده الشاهد وهي: "1- ذكر الشاهد في البدايه عندما جري سؤاله عن ان كان هناك تواصل بينه وبين المدعي ان المدعي يتواصل معه بعد كل تحويل يساله عن وصول التحويلات لحساب الشاهد امين الحراشي فقط، ثم عند سؤاله عن ذلك مره اخري قرر بانه يساله عن وصول التحويلات الي شخص ثالث اسمه محمد نديم وهذا من التناقض الواضح لفضيلتكم في الشهاده التي توجب ردها، 2- ذكر الشاهد في بدايه شهادته وحين التعريف بنفسه بان المدعي عليه عبدﷲ هو كاخ له وصديق مقرب وهو ما يدخل علي الشاهد الريبه ويجرح فيه 3- موكلي لم يسبق له ان قابل الشخص المدعو محمد نديم ولا يعرفه وحيث ان الشاهد قد اثبت بان التحويلات كانت بامر المدعي عليه فلا نقبل شهادته في ان موكلي ساله عن ذلك 4- كما ان الغايه من احضار الشاهد امين الحراشي كانت لسؤاله عن ان المبالغ المحوله لحسابه كانت بطلب المدعي عليه ام لا 5- واضيف بان المدعي عليه انكر في البدايه علاقته بالتحويلات المحوله لحساب الشاهد امين الحراشي وحيث ان هذه الشهاده تكذب المدعي عليه وتناقضه بان التحويلات كانت بطلب من المدعي عليه " ثم طلب المدعي عليه وكاله سماع شهاده الشاهد عبد السلام بن علي المنيف هويه رقم (...)، وبسؤال الشاهد عن عمره وعمله ومقر سكنه وعلاقته بطرفي الدعوي اجاب بان عمره 39 عاما ويسكن في مدينه الرياض ويعمل بالحرس الوطني وان المدعي عليه ابن خاله ولا يعرف المدعي، وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا: "اشهد بان المدعي عليه يذهب للبحرين يسلم شخص سوري اموال لغرض التجاره". فاجاب المدعي وكاله بان شهاده الشاهد غير موصله، وعقب المدعي عليه وكاله بان شهادته تثبت عمل المدعي عليه بالوساطه، .ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان له يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه، فاجاب بانه لا يطلبها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي ناشيه عن شراكه مضاربه تمحض عنها طلب المدعي الماثل الزام المدعي عليه باعاده راس المال، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بانه وسيط بين المدعي وبين الطرف الثالث (محمد نديم)، وقدم اثباتا لذلك شهاده الشاهد (امين الخراشي) والذي شهد علي ان المدعي وبتنسيق من المدعي عليه قام بتحويل عده تحويلات ماليه علي حسابه الشخصي وطلب منه تسليمها للمدعو (محمد نديم)، وانه كان يتصل به بعد ذلك للتاكد من وصول المبالغ الي (محمد نديم)، ولما كان المدعي ليس لديه بينه علي الشراكه مع المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي قرر بان مجال العمل واحدا فيما يخص التحويلات المحوله علي حساب (امين الخراشي) والتحويلات المحوله لحساب المدعي عليه،ولما كانت التحويلات المحوله لحساب (امين الخراشي) ثبت انها كانت لغرض ايصالها لمحمد نديم، ما يقوي معه جانب المدعي عليه في هذه الدعوي، لشهاده الشاهد ولعدم تقديم المدعي بينه علي دعواه، ولما كانت اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعيين، لذا افهمت الدايره المدعي وكاله ان لموكله يمين المدعي علي نفي الشراكه، وبما ان المدعي وكاله رفض عرض اليمين علي المدعي عليه، فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي، وبه تقضي.. (منطوق الحكم) رد الدعوي المقامه من/ علي بن صالح بن محمد المحيميد، ضد المدعي عليه/ عبدﷲ صالح سليمان المحيميد، لما هو مبين في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالحميد بن عبدﷲ المطرودي عضو محمد بن حمد اليحياء رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العياف الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2085 لعام 1442 ه المقامه من/ علي بن صالح بن محمد المحيميد هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ صالح سليمان المحيميد هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رد الدعوي المقامه من/ علي بن صالح بن محمد المحيميد، ضد المدعي عليه/ عبدﷲ صالح سليمان المحيميد، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه . (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي