tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4430583973 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-02-13 date_hijri=1444-07-22 document_type=ruling entity=document_number:0abd9ca3-9468-412c-91a4-b1d04a9cd709 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470612638 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مصنع (...) للصناعه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد اتفاق) وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في بند (الملاحظات) من العقد المؤرخ في 1443/06/06ه الذي ينص علي انه: " اي اختلاف لا قدر الله ينشا عن تفسير بنود هذا العقد وجب التحكيم بين الطرفين باحد هذه الطرق: 1 بطريقه وديه خلال مده اقصاها 30 يوما. 2.الاحتكام الي طرف ثالث .3. في حال تعثر ذلك فان المحاكم السعوديه هي الجهه المختصه للنظر في اي خلاف ينشا عن تطبيق هذا العقد"، وقد تم الاتفاق علي ان يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد؛ لذا اطلب اختيار رييس لهييه التحكيم المشكله من فرد، وفي جلسه اليوم 1444/07/10ه المنعقده عن بعد ، حضر وكيل المدعيه(...)كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن ملكيه موكله للفلل السبع اجاب قايلا نعم تعود ملكيتها الي موكلي ، وبسؤاله عن مبلغ المطابه في الدعوي التحكيميه اجاب بانها اقل من 250.000 ريال ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.

الاسباب:

بما ان المدعي يطلب تعين محكم فرد ، وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان المدعي في الدعوي الماثله لا يعد تاجرا، ومبلغ المطالبه دون خمسمايه الف ريال، وحيث نصت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه علي ان "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ... 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه"، ونصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -والتي صدرت بالتنسيق مع المجلس الاعلي للقضاء وبعد موافقته علي الاحكام الوارده فيها ذات الصله باختصاصاته- في الماده 31 منها علي ان "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال"، وبناء عليه فان المحكمه التجاريه غير مختصه اصلا بنظر النزاع، ويستتبع ذلك عدم اختصاص دواير الاستيناف بالمحكمه بالنظر في طلب المدعي وفقا للماده 8/ 1 من نظام التحكيم التي نصت علي ان " يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص دواير الاستيناف بالمحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.

نص الحكم:

حكمت الدايره : بعدم اختصاص دواير الاستيناف بالمحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.