moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٣٥٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مجموعه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بالوكاله رقم (...)بلايحه دعواه والمتضمنه بانه اتفق مع مالك المدعي عليها علي الشراكه في مناقصه حكوميه من الباطن وهي عباره عن تامين اجهزه حاسب الي، ويكون راس المال بينهما مناصفه، فدفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره اربعميه الف ريال، فحرر له المدعي عليه شيكين علي سبيل الضمان لا تصرفان الا بعد سته اشهر، الاول برقم (...)وتاريخ ٠١-١٢-١٤٣١ه صادر من مصرف (...)لصالح شخص يدعي (...) بمبلغ (مل١.٠٢٧.٠٠٠يون وسبعه وعشرون الف ريال)، وقد تم تحريره باسم المذكور بناء علي طلب المدعي كون المذكور يطالب المدعي بذلك المبلغ، كما حرر شيكا اخر للمدعي برقم (...)وتاريخ ٠١-١٢-١٤٣١ه صادر من مصرف (...) لصالح المدعي، بمبلغ قدره (ارب٤٠٠.٠٠٠عميه الف ريال)، وبعد محاولات صرف الشيك تبين انه بلا رصيد، وبعد تقدم المدعي بشكوي ضد المذكور في شرطه (...) ذكر المدعي عليه للمدعي انه استلم حتي الان نصف مبلغ العقد، ثم سلم له (٣٣٠.٠٠٠) ريال، علي دفعات، ثم اصطلح الطرفان علي ان يسدد المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره اربعميه الف ريال، علي دفعات سنويه اعتبارا من ٠٢-٠١-١٤٣٥ه الا ان المدعي عليه لم يلتزم بهذا الصلح وعليه فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له قيمه الشيك الاول وقدره ١.٠٢٧.٠٠٠ ريال والمتبقي من الثاني وقدره ٧٠.٠٠٠ ريال، واتعاب الترافع وقدرها ٣٠٠.٠٠٠ ريال، وباحاله الطلب للدايره باشرت نظر الدعوي وفق ما هو مبين في ضبط الجلسات، وعقدت الجلسه الاولي وحضر فيها الطرفان، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، ثم قدم المدعي عليه مذكره لدي اداره الدعاوي والاحكام صادق فيها علي ان المدعي سلم لموكله مبلغ ارب٤٠٠.٠٠٠عميه الف ريال؛ للدخول معه في مناقصه تجاريه، وتم التقدم للمناقصه ولكن المناقصه لم تتم لموكله، وبالتالي لم يتم تنفيذها، وقد اتفق موكله مع المدعي علي اعاده راس المال كاملا، وهو اربعميه الف ريال، دون فوايده، وقد تم اعاده راس المال كاملا، وليس ناقصا مبلغا قدره سبعون الف ريال؛ كما ذكر المدعي، وقد اقر المدعي بتاريخ ٢٧-١١-١٤٣٥ه انه استلم كامل حقوقه المذكوره بالشيك رقم (...)، بمبلغ اجمالي قدره مليون واربعميه وسبعه وعشرون الف ريال، لكنه لم يحضر الشيكات وادعي فقدانها، ولثقه موكلي به سلمه كامل المبلغ قبل ان يستلم الشيكات، وقد حرر المدعي اقرارا منه بذلك في مركز الشرطه، وبناء علي هذا التنازل الموقع في مركز الشرطه تعتبر ذمه موكلي برييه اعتبارا من تاريخ الاقرار في ٢٧-١١-١٤٣٥ه وما يليه حيث لا يوجد اي تعامل مالي بين الطرفين بعد ذلك، وانتهي الي طلب الزام المدعي باعاده الشيك المسحوب علي مصرف (...)برقم (...)والمسحوب علي بنك (...)برقم (...)لموكله، والحكم برفض الدعوي، ثم اجاب وكيل المدعي بمذكره جاء فيها ان المدعي عليه متهرب من سداد ما عليه، وان الاقرار الموقع لدي الشرطه زيدت فيه كلمه (تنازل) فوق كلمه الاقرار والتاريخ، فهذا الاقرار كان من موكله بعد عقد الصلح الذي اتفق بموجبه مع المدعي عليه بانه لن يطالبه بالشيكات، وليس ما تم الاتفاق عليه في ورقه الصلح - حسبما ذكر - بدليل المكتوب في السطر ما قبل الاخير (هذا الاقرار بموجب الصلح المتفق عليه) وهو دفع الاربعميه الف ريال، وان المقصود بقول موكله اني متنازل عن المدعي عليه هو في الشيكات ان اشكيه فيها ولا اطالبه في المحاكم اذا تم سداد ما تم الاتفاق عليه، بموجب الصلح، فالتنازل عن الدعوي لا عما في الصلح، واضاف وكيل المدعي ان ختم ومصادقه مركز الشرطه كان بتاريخ ١٩-٠٢-١٤٤٠ه وتاريخ عقد الصلح كان في ٢٧-١١-١٤٣٥ه، وبينهما خمسه سنوات، ثم طلب الغاء عقد المصالحه، ثم حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عن تاريخ الصلح وتاريخ التنازل افاد ان الصلح كان في ٠٢-٠١-١٤٣٥ه والتنازل كان في ٢٧-١١-١٤٣٥ه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وعليه ولما جرت الاشاره له في اسباب الحكم فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي اسبابه برفض الدعوي. ثم انتهت المهله المحدده للاعتراض ولم يتقدم اي من الطرفين بلايحه اعتراضيه وعليه فقد اكتسب الحكم الصفه القطعيه، وبتاريخ ١٣-٠٤-١٤٤١ه تقدم وكيل المدعي بالتماس اعاده نظر للحكم الصادر من هذه الدايره، مشيرا الي انه لم يتمكن من الحصول علي رقم وتاريخ صوره ورقه الصلح المرفقه مع ورقه التنازل المؤرخ لدي شرطه (...) في ١٧-٠٩-١٤٣٥ه وانه راجع قسم الشرطه عده مرات من اجل الحصول علي صوره رسميه من اقرار التنازل المذكور الا انهم لم يمكنوه من ذلك حتي الان لانشغالهم- حسب دعواه -، كما ارفق ورقه الصلح واقرار التنازل المشار لها سابقا، وبالاطلاع عليها وجدت موافقه لما تمت الاشاره له سابقا، كما سبق تداولها من اطراف الدعوي وارفاقها في المعامله؛ وهي لا تزيد في مضمونها عما سبق ارفاقه. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث يهدف طالب الالتماس الي نقض الدايره لحكمها الصادر في هذه القضيه؛ استنادا لما تضمنه الطلب من حيثيات، وبما ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، وعليه فان ما تقدم به الملتمس داخل في ولايه هذه الدايره، وحيث حصرت الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه حالات الالتماس بما يلي: ١- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم انها شهاده زور، ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان يتعذر عليه ابرازها قبل الحكم، ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم، د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه، ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، و- اذا كان الحكم غيابيا، ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي ٢- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه. وبما ان وكيل المدعي لم يقدم ما يستدعي اعاده النظر في الدعوي وفق الماده الانفه الذكر، مما يتعين معه والحال ما سلف رفض الالتماس (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من وكيل المدعي (...)، وبالله التوفيق.