tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447054129 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-08-03 date_hijri=1442-12-02 document_type=ruling entity=document_number:1574 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨١٧٢٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه صدر حكم قضايي مكتسب الصفه القطعيه في قضيه الاستيناف رقم (١٥٧٤) وتاريخ ٢/١٢/١٤٤٢ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف ضد المدعي عليها لصالح موكلته / (...)، وتم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد معدتين لموكلتي بمبلغ (٢٧٠.٠٠٠) دولار الا ان المدعي عليها لم تقم بتوريد سوي معده واحده ولم ترسل الفنيين لتشغيلها، وان المدعي عليها استلمت من موكلته بدايه الاتفاق مبلغ (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال. ثم قامت المدعي عليها باقامه دعوي ضد موكلته لدي المحكمه التجاريه احيلت للدايره قيدت برقم (١٦٤٨) وتاريخ ١/٤/١٤٤٠ه طالبت فيها بدفع مبالغ وفوايد علي المبالغ لا صحه لها، حيث بلغ مجموع مطالبتها مبلغ قدره (٢.٦٣٤.٦٦٠) اثنان مليون وستمايه واربعه وثلاثون الف وستمايه وستون ريال، كما هو مبين في الحكم، والذي انتهي بعد تعيين خبير هندسي (مكتب (...)) الي عدم صحه ادعاء المدعي عليها في دعواها ضد موكلته وخسرتها، وكذلك تم الزامها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (١٦٥٦٢٦.٢٥) ريال وقد صدق الحكم من محكمه الاستيناف بالحكم الصادر بالقضيه (١٥٧٤) تاريخ ٢/١٢/١٤٤٢ه المذكوره. وذكر ان موكلته تكلفت من اجل الرد علي القضيه التي رفعتها المدعي عليها ومن اجل المطالبه بحقها مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال قيمه اتعاب لمكتب محاماه. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي التي تحملتها موكلته وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن العقد فقال لا يوجد عقد واطلب من الدايره تقدير اجره المثل، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٢ / ٤ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣ / ٤/ ١٤٤٠ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب اقامته الدعوي ضد شركه (...) مع ان الدعوي السابقه كانت مقامه من شركه (...)فقال: تغير اسم الشركه من شركه (...)الي شركه (...) ورقم السجل التجاري واحد، وبعد المداوله والدراسه رات الدايره الكتابه الي (...) لتقدير اتعاب المدعيه. ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره عده جلسات لم ترد فيها الافاده. وفي جلسه ٥ / ٨ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) ثم سالته الدايره عن جوابه علي الدعوي فارفق جوابه عبر البريد الالكتروني ومضمونه (ان المدعيه زعمت انها دفعت للمحامي (٢٠٠,٠٠٠) ريال في القضيه رقم (١٦٤٨) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٠ه لا اساس له، وموكلتي اقامت الدعوي معتقده اعتقادا كاملا بانها صاحبه حق فيما تطالب به والتقاضي حق مكفول للجميع طالما انه لم يقصد منه الحاق الاذي والضرر، وقد تبين للمحكمه مصدره الحكم في الدعوي الاصليه عدم وجود تعدي حيث انها قررت لدي انتدابها الخبير الهندسي ان طرفي الدعوي يتقاسمان اتعاب الخبره ويتحملها الخاسر، وعند الحكم قررت الدايره ان اتعاب الخبير تدفع مناصفه بين طرفي الدعوي، حيث لم تحكم لاحد بكامل طلباته، وهذا دليل علي ان الدعوي التي اقيمت ضد المدعيه لم يتكن فيها تعد او ظلم، واطلب رد الدعوي)ا.ه، ثم اشارت الدايره الي عدم ورود الافاده من (...)، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين ورود الافاده. ورفعت الجلسه. وفي جلسه ١٥ / ١١ / ١٤٤٣ه حضر المشار اليهما اعلاه، واشارت الدايره الي ان الافاده وردت بتاريخ ١٧/ ١٠ / ١٤٤٣ه، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٥ / ١ / ١٤٤٤ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبعد الدراسه والمداوله رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال؛ تمثل تعويضا للمدعيه عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه رقم (١٦٤٨) وتاريخ ١٠/ ٤ / ١٤٤٠ه المقامه من فرع شركه (...) المتحده ((...)حاليا) ضد شركه (...)للخدمات الصناعيه التي انتهت فيها الدايره الي الزام المدعيه فرع شركه (...) المتحده (شركه (...) حاليا) بان تدفع للمدعي عليها شركه الترا للخدمات الصناعيه مبلغا قدره (١٦٥,٦٢٦,٢٥) مايه وخمسه وستون الفا وستمايه وسته وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله.
وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت اختصاصات المحاكم التجاريه، حيث جاء في الفقره (٩) منها ما نصه: "دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"، وبناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي"، واما عن موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه طلب اخيرا تقدير اجره المثل لعدم وجود عقد اتعاب بين موكلته وبين المحامي، وذكر بان المدعي عليها اقامت الدعوي ضد موكلته طالبت فيها بمبالغ وفوايد لا تستحقها ولا صحه لها. وحيث ان وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته اقامت الدعوي معتقده ان الحق معها، ولم تقم الدعوي بقصد الاضرار بالمدعيه، كما دفع بان الدايره حملت اطراف الدعوي اتعاب الخبره مناصفه لانه لم يحكم لاحد الاطراف بكامل مطالبته؛ وان ذلك يثبت عدم وجود تعد من موكلته.
وبعد تامل الدايره لدفوع المدعي عليها، والاطلاع علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم (١٦٤٨) وتاريخ ١٠ / ٤ / ١٤٤٠ه القاضي بالزام المدعيه فرع شركه (...) المتحده (شركه (...)حاليا) بان تدفع للمدعي عليها شركه (...)للخدمات الصناعيه مبلغا قدره (١٦٥,٦٢٦,٢٥) مايه وخمسه وستون الفا وستمايه وسته وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله. والمؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بموجب الحكم المؤرخ في ٢ / ١٢ / ١٤٤٢ه في قضيه الاستيناف رقم (١٥٧٤) وتاريخ / ١١ / ١٤٤٢ه. استبان لها ان المدعي عليها طلبت عده طلبات لم تكن محقه فيها، حيث طلبت مبلغا قدره (٢,٦٣٤,٦٦٠) ريال يمثل تاجيرها للمدعيه معدتين لمده ثلاثه اشهر؛ الا ان الخبير انتهي الي ان المدعي عليها قامت بتوريد معده واحده فقط. ولم تلتزم بجميع بنود العقود. كما طلبت المدعي عليها التعويض عن تاخر المدعيه في السداد وانتهت الدايره الي رفضه؛ مما يتجلي معه تعدي المدعي عليها في الدعوي السابقه وطلبها لغير ما تستحق؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره وجاهه طلب المدعيه، ولان طلب المدعيه لاتعاب المحاماه جاء بلا بينه تسنده؛ فان الدايره ندبت الهييه السعوديه للمحامين لتقدير اجره المثل للمحامي حسب الجهد المبذول في القضيه رقم (١٦٤٨) وتاريخ ١ / ٤ / ١٤٤٠ه.
وقد انتهت لجنه الخبره والمشوره في الهييه السعوديه للمحامين في قرارها رقم (٢٢٠٣١٥١١٨) وتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٤٣ه الي استحقاق الشركه المدعيه لمبلغ قدره (٣٣,١٢٥) ثلاثه وثلاثون الف ومايه وخمسه وعشرون ريالا لقاء ما بذل في القضيه من مجهودات ونتايج محققه؛ وتري الدايره مناسبه النتيجه التي انتهت اليها اللجنه وفق ما ذكر في التقرير من اسباب؛ لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الاخذ بنتيجه تقرير لجنه الخبره والمشوره في الهييه السعوديه للمحامين.
واما عن اتعاب التقدير التي اودعت في حساب الهييه السعوديه للمحامين؛ فان الثابت من خلال خطاب المشرف العام علي الامانه العامه بالهييه السعوديه للمحامين رقم (٢٢١٠٦٤٦) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٣ه ان المدعيه هي من اودعت اتعاب التقدير.
وبما ان المدعيه فرطت في كتابه عقد لاتعاب المحاماه، ولا سبيل للحكم لها باجره المثل الا بتقديرها من جهه خبره؛ فان الدايره تنتهي الي تحميل المدعيه تقدير الاتعاب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المتحده للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣,١٢٥) ثلاثه وثلاثون الف ومايه وخمسه وعشرون ريالا ورفض ما زاد عنه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.