gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم (VD-287-2020) | الصادر في الدعوي رقم (V-6343-2019) | المفاتيح : دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اشعار التقييم النهايي الصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل للربع الاول من عام ٢٠١٨م لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء التقييم والغرامات المترتبه عليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاحد (١٤٤٢/٠١/٠٤ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۸/۲۳م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-6343-2019) بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته مدير الشركه المدعيه بموجب سجل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي اشعار التقييم النهايي الصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل للربع الاول من عام ٢٠١٨م لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء التقييم والغرامات المترتبه عليه. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي ان «اولا: الدفوع الشكليه : حيث قدمت المدعيه صحيفه دعواها خاليه من بيان الاسانيد القانونيه التي تعضد طلباتها، ولانه من لوازم قبول الدعوي شكلا اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما تطلبه المدعيه واسانيدها، استنادا الي الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه - موقعه منه او ممن يمثله - تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم، ويجب ان تشتمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: وموضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده)، بناء علي ما تقدم، تكون الدعوي غير مستوفيه لشروطها النظاميه. وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواها للامانه العامه للجان الضريبيه، لا سيما ان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرتها بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي» كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري» وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «... تتولي الهييه مسيوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا . ثانيا : الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الثلاثاء ١٤٤١/١١/١٦ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) بصفته مديرا عن الشركه المدعيه بموجب سجل تجاري رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وحيث طلبت الدايره من المدعيه تقديم مذكره تبين فيها دعواها وطلباتها، وطلبت من المدعي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م عليها تقديم الرد علي ذلك، وقررت تاجيل نظر الدعوي الي ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م الساعه ٢م. وفي اليوم المحدد انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضر السابق حضورهما، وحيث طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم مذكره رد علي ما قدمته المدعيه، وطلبت الدايره من المدعي عليها ان توضح سبب عدم احتساب ضريبه علي بند المشتريات في الاقرار الضريبي الخاص بالشركه المدعيه بخلاف احتساب الضريبه علي بند المبيعات، علي ان توضح ايضا المقصود بالعباره الوارده في اشعار التقييم النهايي المؤرخ ١٤٤١/٠٣/٢٧ه عباره «ان الهييه قد انتهت من الفحص ووجدت انه لا حاجه لاجراء اي تعديلات». وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي ٢٠٢٠/٠٨/١٩م الساعه ١٢م. وفي اليوم المحدد انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضر السابق حضورهما، وبعرض مذكره المدعيه علي المدعي عليها اجاب الاخير انه يكتفي بما قدم من قبل، وبناء عليه خلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار اللازم. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ |١٤٤١/٠٦/١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعتراضها علي اشعار التقييم النهايي للربع الاول من عام ٢٠١٨م؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه : انه «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان المدعيه قدمت اعتراضها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: عدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) شكلا لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحددت الدايره يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.