ncar · law · processed · 210 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 20 /5 /1421ه بعون الله تعالي نحن فهد بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده السبعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27 /8 /1412ه. وبناء علي البند (ثانيا) من الامر الملكي المشار اليه. وبناء علي الماده العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/3 /1412ه. وبناء علي المادتين السابعه عشره والثامنه عشره من نظام مجلس الشوري الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27 /8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (14 /13) وتاريخ 14 /4 /1421ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 14 /5 /1421ه. رسمنا بما هو ات: اولا. الموافقه علي نظام المرافعات الشرعيه بالصيغه المرافقه. ثانيا. استثناء من الاحكام الوارده في هذا النظام تستمر اللجان المشكله بموجب الانظمه والاوامر والقرارات في نظر القضايا الداخله في اختصاصها حتي يتم تعديل ذلك وفقا للاجراءات النظاميه. ثالثا. علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.،،،، فهد بن عبدالعزيز بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 14 /5 /1421ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (2/ب/4861 )وتاريخ 21 /4 /1421ه المشتمله علي الامر السامي رقم (5309) وتاريخ 8 /4 /1420ه القاضي بدراسه مشروع نظام المرافعات الشرعيه في مجلس الشوري وان يشترك في جلسات اللجنه المختصه بدراسته مندوب من مجلس القضاء الاعلي لتقديم مرييات المجلس بشانه . وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (14 /13) وتاريخ 14 /4 /1421ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 29 /4 /1421ه. وبعد الاطلاع علي مذكره هييه الخبراء رقم (139) وتاريخ 12 /5 /1421ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (176) وتاريخ 14 /5 /1421ه. يقرر ما يلي: 1- الموافقه علي نظام المرافعات الشرعيه بالصيغه المرافقه. - استثناء من الاحكام الوارده في هذا النظام تستمر اللجان المشكله بموجب الانظمه والاوامر والقرارات في نظر القضايا الداخله في اختصاصها حتي يتم تعديل ذلك وفقا للاجراءات النظاميه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا. رييس مجلس الوزراء نظام المرافعات الشرعيه الباب الاول احكام عامه الماده الاولي: تطبق المحاكم علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنه، وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض مع الكتاب والسنه، وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام. الماده الثانيه: تسري احكام هذا النظام علي الدعاوي التي لم يفصل فيها، والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثني من ذلك ما ياتي: ا- المواد المعدله للاختصاص بالنسبه للدعاوي المرفوعه قبل نفاذ هذا النظام. ب- المواد المعدله للمواعيد بالنسبه للميعاد الذي بدا قبل نفاذ هذا النظام. ج- النصوص المنشيه او الملغيه لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبه للاحكام النهاييه التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام. الماده الثالثه: كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل نظام معمول به يبقي صحيحا، ما لم ينص علي غير ذلك في هذا النظام. الماده الرابعه: لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه. واذا ظهر للقاضي ان الدعوي صوريه كان عليه رفضها، وله الحكم علي المدعي بنكال. الماده الخامسه: تقبل الدعوي من ثلاثه علي الاقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحه عامه اذا لم يكن في البلد جهه رسميه مسؤوله عن تلك المصلحه. الماده السادسه: يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغايه من الاجراء. الماده السابعه: يجب ان يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع اجراءات الدعوي كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي، واذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الاجراء وتحرير المحضر. الماده الثامنه: لا يجوز للمحضرين ولا للكتبه وغيرهم من اعوان القضاه ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظايفهم في الدعاوي الخاصه بهم او بازواجهم او باقاربهم او اصهارهم حتي الدرجه الرابعه، والا كان هذا العمل باطلا. الماده التاسعه: تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم ام القري. ويعتبر غروب شمس كل يوم نهايته. الماده العاشره: يقصد بمحل الاقامه في تطبيق احكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص علي وجه الاعتياد. وبالنسبه للبدو الرحل يعد محل اقامه الشخص المكان الذي يقطنه عند اقامه الدعوي. وبالنسبه للموقوفين والسجناء يعد محل اقامه الشخص المكان الموقوف او المسجون فيه. ويجوز لاي شخص ان يختار محل اقامه خاصا يتلقي فيه الاخطارات والتبليغات التي توجه اليه بشان مواضيع او معاملات معينه بالاضافه الي محل اقامته العام. الماده الحاديه عشره: لا يجوز نقل اي قضيه رفعت بطريقه صحيحه لمحكمه مختصه الي محكمه او جهه اخري قبل الحكم فيها. الماده الثانيه عشره: يتم التبليغ بوساطه المحضرين بناء علي امر القاضي او طلب الخصم او اداره المحكمه، ويقوم الخصوم او وكلاؤهم بمتابعه الاجراءات وتقديم اوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطه صاحب الدعوي اذا طلب ذلك. الماده الثالثه عشره: لا يجوز اجراء اي تبليغ او تنفيذ في محل الاقامه قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في ايام العطل الرسميه، الا في حالات الضروره وباذن كتابي من القاضي. الماده الر ابعه عشره: يجب ان يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، احداهما اصل، والاخري صوره، واذا تعدد من وجه اليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم. ويجب ان يشتمل التبليغ علي ما ياتي: ا- موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنه، والساعه التي تم فيها. ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ، ومهنته، او وظيفته، ومحل اقامته، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته. ج - الاسم الكامل لمن وجه اليه التبليغ، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته، فان لم يكن محل اقامته معلوما وقت التبليغ فاخر محل اقامه كان له. د- اسم المحضر والمحكمه التي يعمل لديها. ه- اسم من سلمت اليه صوره ورقه التبليغ، وصفته، وتوقيعه علي اصلها، او اثبات امتناعه وسببه. و- توقيع المحضر علي كل من الاصل والصوره. الماده الخامسه عشره: يسلم المحضر صوره التبليغ الي من وجه اليه في محل اقامته او عمله ان وجد، والا فيسلمها الي من يوجد في محل اقامته من الساكنين معه من اهله واقاربه واصهاره او من يوجد ممن يعمل في خدمته، فاذا لم يوجد منهم احد او امتنع من وجد عن التسلم فيسلم الصوره حسب الاحوال الي عمده الحي او قسم الشرطه او رييس المركز او شيخ القبيله الذين يقع محل اقامه الموجه اليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق. وعلي المحضر ان يبين ذلك في حينه بالتفصيل في اصل التبليغ، وعلي المحضر خلال اربع وعشرين ساعه من تسليم الصوره للجهه الاداريه ان يرسل الي الموجه اليه التبليغ في محل اقامته او عمله خطابا - مسجلا مع اشعار بالتسلم - يخبره فيه ان الصوره سلمت الي الجهه الاداريه. الماده السادسه عشره: علي مراكز الشرطه وعمد الاحياء ان يساعدوا محضر المحكمه علي اداء مهمته في حدود الاختصاص. الماده السابعه عشره: يكون التبليغ نظاميا متي سلم الي شخص من وجه اليه ولو في غير محل اقامته او عمله. الماده الثامنه عشره: يكون تسليم صوره التبليغ علي النحو الاتي: ا- ما يتعلق بالاجهزه الحكوميه الي رؤسايها او من ينوب عنهم. ب - ما يتعلق بالاشخاص ذوي الشخصيه المعنويه العامه الي مديريها او من يقوم مقامهم او من يمثلهم. ج- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصه الي مديريها او من يقوم مقامهم او من يمثلهم. د- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الاجنبيه التي لها فرع او وكيل في المملكه الي مدير الفرع او من ينوب عنه او الوكيل او من ينوب عنه. ه- ما يتعلق برجال القوات المسلحه ومن في حكمهم الي المرجع المباشر لمن وجه اليه التبليغ. و- ما يتعلق بالبحاره وعمال السفن الي الربان. ز- ما يتعلق بالمحجور عليهم الي الاوصياء او الاولياء حسب الاحوال. ح - ما يتعلق بالمسجونين والموقوفين الي المدير في السجن او محل التوقيف. ط - ما يتعلق بمن ليس له محل اقامه معروف او محل اقامه مختار في المملكه الي وزاره الداخليه بالطرق الاداريه المتبعه لاعلانه بالطريقه المناسبه. الماده التاسعه عشره: في جميع الحالات المنصوص عليها في الماده السابقه اذا امتنع المراد تبليغه او من ينوب عنه من تسلم الصوره او من التوقيع علي اصلها بالتسلم فعلي المحضر ان يثبت ذلك في الاصل والصوره، ويسلم الصوره للاماره التي يقع في دايره اختصاصها محل اقامه الموجه اليه التبليغ او الجهه التي تعينها الاماره. الماده العشرون: اذا كان محل اقامه الموجه اليه التبليغ في بلد اجنبي فترسل صوره التبليغ الي وزاره الخارجيه لتوصيلها بالطرق الدبلوماسيه، ويكتفي بالرد الذي يفيد وصول الصوره الي الموجه اليه التبليغ. الماده الحاديه والعشرون: اذا كان محل التبليغ داخل المم لكه خارج نطاق اختصاص المحكمه فترسل الاوراق المراد تبليغها من رييس هذه المحكمه او قاضيها الي رييس او قاضي المحكمه التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها. الماده الثانيه والعشرون: تضاف مده ستين يوما الي المواعيد المنصوص عليها نظاما لمن يكون محل اقامته خارج المملكه. الماده الثالثه والعشرون: اذا كان الميعاد مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر النظام مجريا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء، اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد. واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعه التي يبدا فيها والساعه التي ينقضي فيها علي الوجه المتقدم. واذا صادف اخر الميعاد عطله رسميه امتد الي اول يوم عمل بعدها. الباب الثاني الاختصاص الفصل الاول الاختصاص الدولي الماده الرابعه والعشرون: تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي السعودي ولو لم يكن له محل اقامه عام او مختار في المملكه فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار واقع خارج المملكه. الماده الخامسه والعشرون: تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي له محل اقامه عام او مختار في المملكه فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه. الماده السادسه والعشرون: تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له محل اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه: ا - اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه او بالتزام تعتبر المملكه محل نشويه او تنفيذه. ب - اذا كانت الدعوي متعلقه بافلاس اشهر في المملكه. ج - اذا كانت الدعوي علي اكثر من واحد وكان لاحدهم محل اقامه في المملكه. الماده السابعه والعشرون: تختص محاكم المملكه بالنظر في الدعوي المقامه علي المسلم غير السعودي الذي ليس له محل اقامه عام او مختار في المملكه، وذلك في الاحوال الاتيه: ا- اذا كانت الدعوي معارضه في عقد زواج يراد ابرامه في المملكه. ب - اذا كانت الدعوي بطلب الطلاق او فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعه من الزوجه السعوديه او التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج متي كانت اي منهما مقيمه في المملكه، او كانت الدعوي مرفوعه من الزوجه غير السعوديه المقيمه في المملكه علي زوجها الذي كان له محل اقامه فيها متي كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل اقامته في الخارج او كان قد ابعد من اراضي المملكه. ج- اذا كانت الدعوي بطلب نفقه وكان المطلوب له النفقه مقيما في المملكه. د- اذا كانت الدعوي بشان نسب صغير في المملكه، او كانت متعلقه بمساله من مسايل الولايه علي النفس او المال متي كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه محل اقامه في المملكه. ه- اذا كانت الدعوي متعلقه بمساله من مسايل الاحوال الشخصيه الاخري وكان المدعي سعوديا او كان غير سعودي مقيما في المملكه، وذلك اذا لم يكن للمدعي عليه محل اقامه معروف في الخارج. الماده الثامنه والعشرون: فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه تختص محاكم المملكه بالحكم في الدعوي اذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخله في اختصاصها. ا لماده التاسعه والعشرون: تختص محاكم المملكه باتخاذ التدابير التحفظيه والوقتيه التي تنفذ في المملكه ولو كانت غير مختصه بالدعوي الاصليه. الماده الثلاثون: اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها. الفصل الثاني الاختصاص النوعي الماده الحاديه والثلاثون: من غير اخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامه من اختصاص في نظر الدعوي العقاريه، ت ختص المحاكم الجزييه بالحكم في الدعاوي الاتيه: - ا- دعوي منع التعرض للحيازه ودعوي استردادها. ب - الدعاوي التي لا تزيد قيمتها علي عشره الاف ريال، وتحدد اللايحه التنفيذيه كيفيه تقدير قيمه الدعوي. ج- الدعوي المتعلقه بعقد ايجار لا تزيد الاجره فيه علي الف ريال في الشهر بشرط الا تتضمن المطالبه بما يزيد علي عشره الاف ريال. د- الدعوي المتعلقه بعقد عمل لا تزيد الاجره او الراتب فيه علي الف ريال في الشهر بشرط الا تتضمن المطالبه بما يزيد علي عشره الاف ريال. ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكوره في الفقرات ب، ج، د من هذه الماده وذلك بقرار من مجلس القضاء الاعلي بهييته العامه بناء علي اقتراح من وزير العدل. الماده الثانيه والثلاثون: من غير اخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم العامه بجميع الدعاوي الخارجه عن اختصاص المحاكم الجزييه، ولها علي وجه الخصوص النظر في الامور الاتيه: - ا- جميع الدعاوي العينيه المتعلقه بالعقار. ب- اصدار حجج الاستحكام، واثبات الوقف، وسماع الاقرار به، واثبات الزواج، والوصيه، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاه، وحصر الورثه. ج - اقامه الاوصياء، والاولياء، والنظار، والاذن لهم في التصرفات التي تستوجب اذن القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء. د - فرض النفقه واسقاطها. ه - تزويج من لا ولي لها من النساء. و- الحجر علي السفهاء والمفلسين. الماده الثالثه والثلاثون: تختص المحكمه العامه بجميع الدعاوي والقضايا الداخله في اختصاص المحكمه الجزييه في البلد الذي لا يوجد فيه محكمه جزييه. الفصل الثالث الاختصاص المحلي الماده الرابعه والثلاثون: تقام الدعوي في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له محل اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه المدعي، واذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه الاكثريه، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في اقامه الدعوي امام اي محكمه يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه احدهم. ا لماده الخامسه والثلاثون: مع التقيد باحكام الاختصاص المقرره لديوان المظالم تقام الدعوي علي اجهزه الاداره الحكوميه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس لها، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسايل المتعلقه بذلك الفرع. الماده السادسه والثلاثون: تقام الدعوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه، او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء، او من شريك او عضو علي اخر، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه، وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع. الماده السابعه والثلاثون: استثناء من الماده الرابعه والثلاثين يكون للمدعي بالنفقه الخيار في اقامه دعواه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه المدعي عليه او المدعي. الماده الثامنه والثلاثون: تعد المدينه او القريه نطاقا محليا للمحكمه الموجوده بها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد وزير العدل النطاق المحلي لكل منها بناء علي اقتراح من مجلس القضاء الاعلي، وتتبع القري التي ليس بها محاكم محكمه اقرب بلده اليها، وعند التنازع علي الاختصاص المحلي - ايجابا او سلبا - تحال الدعوي الي محكمه التمييز للبت في موضوع التنازع. الباب الثالث رفع الدعوي وقيدها الماده التاسعه والثلاثون: ترفع الدعوي الي المحكمه من المدعي بصحيفه تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم. ويجب ان تشتمل صحيفه الدعوي علي البيانات الاتيه: - ا- الاسم الكامل للمدعي، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته، وسجله المدني، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته ان وجد. ب - الاسم الكامل للمدعي عليه، ومهنته او وظيفته ومحل اقامته، فان لم يكن له محل اقامه معلوم فاخر محل اقامه كان له. ج - تاريخ تقديم الصحيفه. د - المحكمه المرفوعه امامها الدعوي. ه - محل اقامه مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمه ان لم يكن له محل اقامه فيها. و- موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده. الماده الاربعون: ميعاد الحضور امام المحكمه العامه ثمانيه ايام علي الاقل من تاريخ تبليغ صحيفه الدعوي، ويجوز في حاله الضروره نقص هذا الميعاد الي اربع وعشرين ساعه. وميعاد الحضور امام المحكمه الجزييه ثلاثه ايام، ويجوز في حاله الضروره نقص هذا الميعاد الي ساعه، بشرط ان يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الميعاد، ويكون نقص الميعاد في الحالتين باذن من القاضي، او رييس المحكمه المرفوعه اليها الدعوي. الماده الحاديه والاربعون: علي المدعي عليه في جميع الدعاوي عدا المستعجله والتي انقص ميعاد الحضور فيها ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه قبل الجلسه المحدده لنظر دعوي بثلاثه ايام علي الاقل امام المحاكم العامه، وبيوم واحد علي الاقل امام المحاكم الجزييه. الماده الثانيه والاربعون: يقيد الكاتب المختص الدعوي في يوم تقديم الصحيفه في السجل الخاص بعد ان يثبت بحضور المدعي او من يمثله تاريخ الجلسه المحدده لنظرها في اصل الصحيفه، وصورها، وعليه في اليوم التالي علي الاكثر ان يسلم اصل الصحيفه وصورها الي المحضر او المدعي - حسب الاحوال – لتبليغها ورد الاصل الي اداره المحكمه. الماده الثالثه والاربعون: يقوم المحضر او المدعي - حسب الاحوال - بتبليغ صحيفه الدعوي الي المدعي عليه قبل تاريخ الجلسه، وبمقدار ميعاد الحضور. الماده الرابعه والاربعون: لا يترتب علي عدم مراعاه الميعاد المقرر في الماده السابقه او عدم مراعاه ميعاد الحضور بطلان صحيفه الدعوي، وذلك من غير اخلال بحق الموجه اليه التبليغ في التاجيل لاستكمال الميعاد. الماده الخامسه والاربعون: اذا حضر المدعي والمدعي عليه امام المحكمه من تلقاء نفسيهما - ولو كانت الدعوي خارج اختصاصها المكاني - وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمه الدعوي في الحال ان امكن والا حددت لها جلسه اخري. الماده السادسه والاربعون: اذا عينت المحكمه جلسه لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليهما ان تجيب هذا الطلب ان امكن. الباب الرابع حضور الخصوم وغيابهم الفصل الاول الحضور والتوكيل في الخصومه الماده السابعه والاربعون: في اليوم المعين لنظر الدعوي يحضر الخصوم بانفسهم او من ينوب عنهم، فاذا كان النايب وكيلا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام. الماده الثامنه والاربعون: يجب علي الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله، وان يودع وثيقه وكالته لدي الكاتب المختص، وللمحكمه ان ترخص للوكيل عند الضروره بايداع الوثيقه في ميعاد تحدده، علي الا يتجاوز ذلك اول جلسه للمرافعه، ويجوز ان يثبت التوكيل في الجلسه بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل او يبصمه بابهامه. الماده التاسعه والاربعون: كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابه ما يقرره الموكل نفسه، الا اذا نفاه اثناء نظر القضيه في الجلسه نفسها. واذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الاقرار بالحق المدعي به، او التنازل، او الصلح، او قبول اليمين، او توجيهها، او ردها، او تراء الخصومه، او التنازل عن الحكم - كليا او جزييا -، او عن طريق من طرق الطعن فيه، او رفع الحجر، او ترك الرهن مع بقاء الدين، او الادعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضا تفويضا خاصا في الوكاله. الماده الخمسون: لا يحول اعتزال الوكيل او عزله بغير موافقه المحكمه دون سير الاجراءات الا اذا ابلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل او المعزول او بعزمه علي مباشره الدعوي بنفسه. الماده الحاديه والخمسون: اذا ظهر للمحكمه من احد الوكلاء كثره الاستمهالات بحجه سؤال موكله بقصد المماطله فلها حق طلب الموكل بالذات لاتمام المرافعه. الماده الثانيه والخمسون: لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لاحد من العاملين في المحاكم ان يكون وكيلا عن الخصوم في الدعوي ولو كانت مقامه امام محكمه غير المحكمه التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن ازواجهم واصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعا. الفصل الثاني غياب الخصوم او احدهم الماده الثالثه والخمسون: اذا غاب المدعي عن جلسه من جلسات المحاكمه ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه تشطب الدعوي، وله بعد ذلك ان يطلب استمرار النظر فيها حسب الاحوال، وفي هذه الحاله تحدد المحكمه جلسه لنظرها وتبلغ بذلك المدعي عليه، فاذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه تشطب الدعوي ولا تسمع بعد ذلك الا بقرار يصدره مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه. الماده الرابعه والخمسون: في الحالتين المنصوص عليهما في الماده السابقه اذا حضر المدعي عليه في الجلسه التي غاب عنها المدعي فله ان يطلب من المحكمه عدم شطب الدعوي والحكم في موضوعها اذا كانت صالحه للحكم فيها، وفي هذه الحاله علي المحكمه ان تحكم فيها ويعد هذا الحكم غيابيا في حق المدعي. الماده الخامسه والخمسون: اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي فيؤجل النظر في القضيه الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه او غاب عن جلسه اخري دون عذر تقبله المحكمه فتحكم المحكمه في القضيه، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعه في القضيه فيعد الحكم حضوريا. الماده السادسه والخمسون: اذا تعدد المدعي عليهم، وكان بعضهم قد اعلن لشخصه وبعضهم الاخر لم يعلن لشخصه، وتغيبوا جميعا او تغيب من لم يعلن لشخصه؛ وجب علي المحكمه في غير الدعاوي المستعجله تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغايبين، ويعد الحكم في الدعوي حكما حضوريا في حق المدعي عليهم جميعا. الماده السابعه والخمسون: في تطبيق الاحكام السابقه لا يعد غايبا من حضر قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسه بثلاثين دقيقه، علي انه اذا حضر والجلسه لازالت منعقده فيعد حاضرا. الماده الثامنه والخمسون: يكون للمحكوم عليه غيابيا خلال المده المقرره في هذا النظام المعارضه في الحكم لدي المحكمه التي اصدرته، ويجوز له ان يطلب من المحكمه الحكم علي وجه السرعه بوقف نفاذ الحكم مؤقتا. ويوقف نفاذ الحكم الغيابي اذا صدر حكم من المحكمه يوقف نفاذه او صدر حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بالغايه. الباب الخامس اجراءات الجلسات ونظامها الفصل الاول اجراءات الجلسات الماده التاسعه والخمسون: علي كاتب الضبط ان يعد لكل يوم قايمه بالدعاوي التي تعرض فيه مرتبه بحسب الساعه المعينه لنظرها، وبعد عرض القايمه علي القاضي تعلق صورتها في اللوحه المعده لذلك علي باب قاعه المحكمه قبل بدء الدوام. الماده الستون: ينادي علي الخصوم في الساعه المعينه لنظر قضيتهم. الماده الحاديه والستون: تكون المرافعه علنيه الا اذا راي القاضي من تلقاء نفسه او بناء علي طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظه علي النظام، او مراعاه للاداب العامه، او لحرمه الاسره. الماده الثانيه والستون: تكون المرافعه شفويه، علي ان ذلك لا يمنع من تقديم الاقوال او الدفوع في مذكرات مكتوبه تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ اصلها في ملف القضيه مع الاشاره اليها في الضبط، وعلي المحكمه ان تعطي الخصوم المهل المناسبه للاطلاع علي المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك. الماده الثالثه والستون: علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له ردها او تحريرها ولا السير فيها قبل ذلك. الماده الرابعه والستون: اذا امتنع المدعي عليه من الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها، فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه ما يقتضيه الوجه الشرعي. الماده الخامسه والستون: اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متي راي ضروره ذلك، علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر شرعي يقبله القاضي. الماده السادسه والستون: يقفل باب المرافعه بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمه قبل النطق بالحكم ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم فتح باب المرافعه واعاده قيد الدعوي في جدول الجلسات، وذلك لاسباب مبرره. الماده السابعه والستون: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر المحاكمه، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك. الماده الثامنه والستون: يقوم كاتب الضبط - تحت اشراف القاضي - بتدوين وقايع المرافعه في دفتر الضبط، ويذكر تاريخ وساعه افتتاح كل مرافعه، وساعه اختتامها، واسم القاضي، واسماء المتخاصمين، او وكلايهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت اسماؤهم فيه، فان امتنع احدهم عن التوقيع اثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسه. الفصل الثاني نظام الجلسه الماده التاسعه والستون: ضبط الجلسه وادارتها منوطان برييسها، وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعه الجلسه من يخل بنظامها، فان لم يمتثل كان للمحكمه ان تحكم علي الفور بحبسه مده لا تزيد علي اربع وعشرين ساعه، ويكون حكمها نهاييا، وللمحكمه ان ترجع عن ذلك الحكم. الماده السبعون: الرييس هو الذي يتولي توجيه الاسيله الي الخصوم والشهود، وللاعضاء المشتركين معه في الجلسه والخصوم ان يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من اسيله متصله بالدعوي. الباب السادس الدفوع والادخال والتدخل والطلبات العارضه الفصل الاول الدفوع الماده الحاديه والسبعون: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المحلي او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع ذاته امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، والا سقط الحق فيما لم يبد منها. الماده الثانيه والسبعون: الدفع بعدم اختصاص المحكمه النوعي، او الدفع به بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم سماع الدعوي تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي. الماده الثالثه والسبعون: تحكم المحكمه في هذه الدفوع علي استقلال، ما لم تقرر ضمه الي موضوع الدعوي، وعنديذ تبين ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع. الماده الرابعه والسبعون: يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك. الفصل الثاني الادخال والتدخل الماده الخامسه والسبعون: للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتتبع في اختصامه الاوضاع المعتاده في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمه في موضوع طلب الادخال والدعوي الاصليه بحكم واحد كلما امكن ذلك، والا فصلت المحكمه في موضوع طلب الادخال بعد الحكم في الدعوي الاصليه. الماده السادسه والسبعون: للمحكمه من تلقاء نفسها ان تامر بادخال من تري ادخاله في الحالات الاتيه: - ا- من تربطه باحد الخصوم رابطه تضامن او حق او التزام لا يقبل التجزيه. ب - الوارث مع المدعي او المدعي عليه، او الشريك علي الشيوع لاي منهما اذا كانت الدعوي متعلقه بالتركه في الحاله الاولي، او بالشيوع في الحاله الثانيه. ج- من قد يضار بقيام الدعوي او الحكم فيها اذا بدت للمحكمه دلايل جديه علي التواطؤ، او الغش او التقصير من جانب الخصوم. وتعين المحكمه ميعادا لحضور من تامر بادخاله، وتتبع الاوضاع المعتاده في التكليف بالحضور. الماده السابعه والسبعون: يجوز لكل ذي مصلحه ان يتدخل في الدعوي منضما لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوي، ويكون التدخل بصحيفه تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسه، او بطلب يقدم شفاها في الجلسه في حضورهم، ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعه. الفصل الثالث الطلبات العارضه الماده الثامنه والسبعون: تقدم الطلبات العارضه من المدعي او المدعي عليه بصحيفه تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسه، او بطلب يقدم شفاها في الجلسه في حضور الخصم، ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضه بعد اقفال باب المرافعه. الماده التاسعه والسبعون: للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: - ا- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي. ب - ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه. ج - ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله. د- طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي. ه - ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي. الماده الثمانون: للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: - ا- طلب المقاصه القضاييه. ب - طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه، او من اجراء فيها. ج - اي طلب يترتب علي اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها، او ان يحكم له بها مقيده بقيد لمصلحه المدعي عليه. د- اي طلب يكون متصلا بالدعوي الاصليه اتصالا لا يقبل التجزيه. ه - ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوي الاصليه. الماده الحاديه والثمانون: تحكم المحكمه في موضوع الطلبات العارضه مع الدعوي الاصليه كلما امكن ذلك، والا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه. الباب السابع وقف الخصومه وانقطاعها وتركها الفصل الاول وقف الخصومه الماده الثانيه والثمانون: يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق الخصوم علي عدم السير فيها مده لا تزيد علي سته اشهر من تاريخ اقرار المحكمه اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف اثر في اي ميعاد حتمي قد حدده النظام لاجراء ما. واذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوي في العشره الايام التاليه لنهايه الاجل عد المدعي تاركا دعواه. الماده الثالثه والثمانون: اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي. الفصل الثاني انقطاع الخصومه الماده الرابعه والثمانون: ما لم تكن الدعوي قد تهيات للحكم في موضوعها فان سير الخصومه ينقطع بوفاه احد الخصوم، او بفقده اهليه الخصومه، او بزوال صفه النيابه عمن كان يباشر الخصومه عنه، علي ان سير الخصومه لا ينقطع بانتهاء الوكاله، وللمحكمه ان تمنح اجلا مناسبا للموكل اذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال الخمسه عشر يوما من انتهاء الوكاله الاولي، اما اذا تهيات الدعوي للحكم فلا تنقطع الخصومه، وعلي المحكمه الحكم فيها. الماده الخامسه والثمانون: تعد الدعوي مهياه للحكم في موضوعها اذا ابدي الخصوم اقوالهم وطلباتهم الختاميه في جلسه المرافعه قبل وجود سبب الانقطاع. الماده السادسه والثمانون: يترتب علي انقطاع الخصومه وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جاريه في حق الخصوم، وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع. الماده السابعه والثمانون: يستانف السير في الدعوي بناء علي طلب احد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الاصول الي من يخلف من قام به سبب الانقطاع، او الي الخصم الاخر، وكذلك يستانف السير في الدعوي اذا حضر الجلسه المحدده للنظر بها خلف من قام به سبب الانقطاع. الفصل الثالث ترك الخصومه الماده الثامنه والثمانون: يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه لخصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص بالمحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفويا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يتم الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بموافقه المحكمه. الماده التاسعه والثمانون: يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به. الباب الثامن تنحي القضاه وردهم عن الحكم الماده التسعون: يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوي وسماعها ولو لم يطلب ذلك احد الخصوم في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان زوجا لاحد الخصوم او كان قريبا او صهرا له الي الدرجه الرابعه. ب- اذا كان له او لزوجته خصومه قايمه مع احد الخصوم في الدعوي او مع زوجته. ج - اذا كان وكيلا لاحد الخصوم، او وصيا، او قيما عليه، او مظنونه وراثته له، او كان زوجا لوصي احد الخصوم او القيم عليه، او كانت له صله قرابه او مصاهره الي الدرجه الرابعه بهذا الوصي او القيم. د- اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره علي عمود النسب او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه؛ مصلحه في الدعوي القايمه. ه- اذا كان قد افتي او ترافع عن احد الخصوم في الدعوي او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما، او كان قد ادي شهاده فيها، او باشر اجراء من اجراءات التحقيق فيها. الماده الحاديه والتسعون: يقع باطلا عمل القاضي او قضاؤه في الاحوال المتقدمه في الماده التسعين ولو تم باتفاق الخصوم، واذا وقع هذا البطلان في حكم مؤيد من محكمه التمييز جاز للخصم ان يطلب منها الغاء الحكم واعاده نظر الطعن امام قاض اخر. الماده الثانيه والتسعون: يجوز رد القاضي لاحد الاسباب الاتيه: ا- اذا كان له او لزوجته دعوي مماثله للدعوي التي ينظرها. ب - اذا حدث له او لزوجته خصومه مع احد الخصوم او مع زوجته بعد قيام الدعوي المنظوره امام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوي قد اقيمت بقصد رده عن نظر الدعوي المنظوره امامه. ج - اذا كان لمطلقته التي له منها ولد، او لاحد اقاربه، او اصهاره الي الدرجه الرابعه خصومه قايمه امام القضاء مع احد الخصوم في الدعوي، او مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومه قد اقيمت امام القاضي بقصد رده. د- اذا كان احد الخصوم خادما له، او كان القاضي قد اعتاد مؤاكله احد الخصوم او مساكنته، او كان قد تلقي منه هديه قبيل رفع الدعوي او بعده. ه - اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوه او موده يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز. الماده الثالثه والتسعون: لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضيه معروضه عليه الا اذا كان ممنوعا من نظر الدعوي او قام به سبب للرد، عليه ان يخبر مرجعه المباشر للاذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمه. الماده الرابعه والتسعون: اذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فان لم يكن سبب الرد من الاسباب المنصوص عليها في الماده الثانيه والتسعين وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم اي دفع او دفاع في القضيه والا سقط الحق فيه، ومع ذلك يجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد ذلك، او اذا اثبت طالب الرد انه لا يعلم بها. الماده الخامسه والتسعون: يحصل الرد بتقرير في اداره المحكمه يوقعه طالب الرد نفسه، او وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ويرفق التوكيل بالتقرير، ويجب ان يشتمل تقرير الرد علي اسبابه وان يرفق به ما يوجد من الاوراق المؤيده له، وعلي طالب الرد ان يودع عند التقرير الف ريال تؤول للخزينه العامه اذا رفض طلب الرد. الماده السادسه والتسعون: يجب علي اداره المحكمه ان تطلع القاضي فورا علي تقرير طلب الرد، وعلي القاضي خلال الايام الاربعه التاليه لاطلاعه ان يكتب لرييس المحكمه او رييس محاكم المنطقه حسب الاحوال عن وقايع الرد واسبابه، فاذا لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، او كتب مؤيدا اسباب الرد وكانت هذه الاسباب تصلح له بموجب النظام، او كتب نافيا لها وثبتت في حقه فعلي رييس المحكمه او رييس محاكم المنطقه ان يصدر امرا بتنحيته عن نظر الدعوي. الباب التاسع اجراءات الاثبات الفصل الاول احكام عامه الماده السابعه والتسعون: يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها اثناء المرافعه متعلقه بالدعوي منتجه فيها جايزا قبولها. الماده الثامنه والتسعون: اذا كانت بييه احد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمه فعليها ان تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينه. الماده التاسعه والتسعون: للمحكمه ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات بشرط ان تبين اسباب العدول في دفتر الضبط، ويجوز لها الا تاخذ بنتيجه الاجراء، بشرط ان تبين اسباب ذلك في حكمها. الفصل الثاني استجواب الخصوم والاقرار الماده المايه: للمحكمه ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم ان يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الاجابه في الجلسه نفسها الا اذا رات المحكمه اعطاء ميعاد للاجابه، كما تكون الاجابه في مواجهه طالب الاستجواب. الماده الاولي بعد المايه: للمحكمه ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها، بناء علي طلب خصمه اذا رات المحكمه حاجه لذلك، وعلي من تقرر المحكمه استجوابه ان يحضر الجلسه التي حددها امر المحكمه. الماده الثانيه بعد المايه: اذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي او يندب من يثق به الي محل اقامته لاستجوابه، واذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمه فيستخلف القاضي في استجوابه محكمه محل اقامته. الماده الثالثه بعد المايه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه دون مبرر، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع. الماده الرابعه بعد المايه: اقرار الخصم عند الاستجواب او دون استجوابه حجه قاصره عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوي المتعلقه بالواقعه المقر بها. الماده الخامسه بعد المايه: يشترط في صحه الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا. الماده السادسه بعد المايه: لا يتجزا الاقرار علي صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جمله واحده، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري. الفصل الثالث اليمين الماده السابعه بعد المايه: يجب علي من يوجه لخصمه اليمين ان يبين بالدقه الوقايع التي يريد استحلافه عليها وعلي المحكمه ان تعد صيغه اليمين اللازمه شرعا. الماده الثامنه بعد المايه: لا تكون اليمين ولا النكول عنها الا امام قاضي الدعوي في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه، ما لم يوجد نص يخالف ذلك. الماده التاسعه بعد المايه : من دعي للحضور المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور فان حضر وامتنع دون ان ينازع من وجهت اليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي - وجب عليه ان كان حاضرا بنفسه - ان يحلفها فورا او يردها علي خصمه، وان تخلف بغير عذر عد ناكلا كذلك. الماده العاشره بعد المايه: اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور لادايها فينتقل القاضي لتحليفه، او تندب المحكمه احد قضاتها او الملازمين القضاييين فيها، فاذا كان من وجهت اليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمه فلها ان تستخلف في تحليفه محكمه محل اقامته، وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف او المندوب والكاتب ومن حضر من الخصوم. الماده الحاديه عشره بعد المايه: يجب ان يكون اداء اليمين في مواجهه طالبها الا اذا قرر تنازله عن حضور ادايها، او تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسه. الفصل الرابع المعاينه الماده الثانيه عشره بعد المايه: يجوز للمحكمه ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم معاينه المتنازع فيه بجلبه الي المحكمه ان كان ذلك ممكنا، او بالانتقال اليه، او ندب احد اعضايها لذلك، علي ان يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينه، ولها ان تستخلف في المعاينه المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه، وفي هذه الحاله يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف علي ان يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقه بالخصوم وموضع المعاينه وغير ذلك من البيانات اللازمه لتوضيح جوانب القضيه. الماده الثالثه عشره بعد المايه: تدعو المحكمه او القاضي المنتدب او المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين باربع وعشرين ساعه علي الاقل - عدا مهل المسافه - بمذكره ترسل بوساطه اداره المحكمه تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعه التي سينعقد فيها. ويجوز للمحكمه اذا لزم الامر ان تتحفظ علي الشيء موضع المعاينه الي حين صدور الحكم او الي اي وقت اخر. الماده الرابعه عشره بعد المايه: للمحكمه او القاضي المنتدب او المستخلف للمعاينه تعيين خبير او اكثر للاستعانه به في المعاينه، ولها للقاضي المنتدب او المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع. الماده الخامسه عشره بعد المايه: يحرر محضر بنتيجه المعاينه يوقعه المعاين، والكاتب، ومن حضر من الخبراء، والشهود، والخصوم، ويثبت في دفتر ضبط القضيه. الماده السادسه عشره بعد المايه: يجوز لكل صاحب مصلحه في اثبات معالم واقعه محتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا ان يتقدم للمحكمه المختصه بها محليا بدعوي مستعجله لمعاينتها بحضور ذوي الشان واثبات حالتها وتتم المعاينه واثبات الحاله وفق احكام المواد السابقه. الفصل الخامس الشهاده الماده السابعه عشره بعد المايه: علي الخصم الذي يطلب اثناء المرافعه الاثبات بشهاده الشهود ان يبين في الجلسه كتابه او شفاها الوقايع التي يريد اثباتها، واذا رات المحكمه ان تلك الوقايع جايزه الاثبات بمقتضي الماده السابعه والتسعين قررت سماع شهاده الشهود وعينت جلسه لذلك وطلبت من الخصم احضارهم فيها. الماده الثامنه عشره بعد المايه: اذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور لاداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها او تندب المحكمه احد قضاتها لذلك، واذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمه فتستخلف المحكمه في سماع شهادته محكمه محل اقامته. الماده التاسعه عشره بعد المايه: تسمع شهاده كل شاهد علي انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم علي ان تخلفهم لا يمنع من سماعها، وعلي الشاهد ان يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل اقامته وجهه اتصاله بالخصوم بالقرابه او الاستخدام او غيرها ان كان له اتصال بهم مع التحقق عن هويته. الماده العشرون بعد المايه: تؤدي الشهاده شفويا ولا يجوز الاستعانه في ادايها بمذكرات مكتوبه الا باذن القاضي وبشرط ان تسوغ ذلك طبيعه الدعوي، وللخصم الذي تؤدي الشهاده ضده ان يبين للمحكمه ما يخل بشهاده الشاهد من طعن فيه او في شهادته. الماده الثامنه بعد المايه: لا تكون اليمين ولا النكول عنها الا امام قاضي الدعوي في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه، ما لم يوجد نص يخالف ذلك. الماده التاسعه بعد المايه : من دعي للحضور المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور فان حضر وامتنع دون ان ينازع من وجهت اليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي - وجب عليه ان كان حاضرا بنفسه - ان يحلفها فورا او يردها علي خصمه، وان تخلف بغير عذر عد ناكلا كذلك. الماده العاشره بعد المايه: اذا كان لمن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور لادايها فينتقل القاضي لتحليفه، او تندب المحكمه احد قضاتها او الملازمين القضاييين فيها، فاذا كان من وجهت اليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمه فلها ان تستخلف في تحليفه محكمه محل اقامته، وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف او المندوب والكاتب ومن حضر من الخصوم. الماده الحاديه عشره بعد المايه: يجب ان يكون اداء اليمين في مواجهه طالبها الا اذا قرر تنازله عن حضور ادايها، او تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسه. الفصل الرابع المعاينه الماده الثانيه عشره بعد المايه: يجوز للمحكمه ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم معاينه المتنازع فيه بجلبه الي المحكمه ان كان ذلك ممكنا، او بالانتقال اليه، او ندب احد اعضايها لذلك، علي ان يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينه، ولها ان تستخلف في المعاينه المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه، وفي هذه الحاله يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف علي ان يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقه بالخصوم وموضع المعاينه وغير ذلك من البيانات اللازمه لتوضيح جوانب القضيه. الماده الثالثه عشره بعد المايه: تدعو المحكمه او القاضي المنتدب او المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين باربع وعشرين ساعه علي الاقل - عدا مهل المسافه - بمذكره ترسل بوساطه اداره المحكمه تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعه التي سينعقد فيها. ويجوز للمحكمه اذا لزم الامر ان تتحفظ علي الشيء موضع المعاينه الي حين صدور الحكم او الي اي وقت اخر. الماده الرابعه عشره بعد المايه: للمحكمه او القاضي المنتدب او المستخلف للمعاينه تعيين خبير او اكثر للاستعانه به في المعاينه، ولها للقاضي المنتدب او المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع. الماده الخامسه عشره بعد المايه: يحرر محضر بنتيجه المعاينه يوقعه المعاين، والكاتب، ومن حضر من الخبراء، والشهود، والخصوم، ويثبت في دفتر ضبط القضيه. الماده السادسه عشره بعد المايه: يجوز لكل صاحب مصلحه في اثبات معالم واقعه محتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء مستقبلا ان يتقدم للمحكمه المختصه بها محليا بدعوي مستعجله لمعاينتها بحضور ذوي الشان واثبات حالتها وتتم المعاينه واثبات الحاله وفق احكام المواد السابقه. الفصل الخامس الشهاده الماده السابعه عشره بعد المايه: علي الخصم الذي يطلب اثناء المرافعه الاثبات بشهاده الشهود ان يبين في الجلسه كتابه او شفاها الوقايع التي يريد اثباتها، واذا رات المحكمه ان تلك الوقايع جايزه الاثبات بمقتضي الماده السابعه والتسعين قررت سماع شهاده الشهود وعينت جلسه لذلك وطلبت من الخصم احضارهم فيها. الماده الثامنه عشره بعد المايه: اذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور لاداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها او تندب المحكمه احد قضاتها لذلك، واذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمه فتستخلف المحكمه في سماع شهادته محكمه محل اقامته. الماده التاسعه عشره بعد المايه: تسمع شهاده كل شاهد علي انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم علي ان تخلفهم لا يمنع من سماعها، وعلي الشاهد ان يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل اقامته وجهه اتصاله بالخصوم بالقرابه او الاستخدام او غيرها ان كان له اتصال بهم مع التحقق عن هويته. الماده العشرون بعد المايه: تؤدي الشهاده شفويا ولا يجوز الاستعانه في ادايها بمذكرات مكتوبه الا باذن القاضي وبشرط ان تسوغ ذلك طبيعه الدعوي، وللخصم الذي تؤدي الشهاده ضده ان يبين للمحكمه ما يخل بشهاده الشاهد من طعن فيه او في شهادته. الماده الحاديه والعشرون بعد المايه: للقاضي من تلقاء نفسه او بناء علي طلب احد الخصوم ان يوجه للشاهد ما يراه من الاسيله مفيدا في كشف الحقيقه وعلي القاضي في ذلك اجابه طلب الخصم الا اذا كان السؤال غير منتج. الماده الثانيه والعشرون بعد المايه: اذا طلب احد الخصوم امهاله لاحضار شهوده الغايبين عن مجلس الحكم فيمهل اقل مده كافيه في نظر المحكمه فاذا لم يحضرهم في الجلسه المعينه او احضر منهم من لم توصل شهادته امهل مره اخري مع انذاره باعتباره عاجزا ان لم يحضرهم، فاذا لم يحضرهم في الجلسه الثالثه او احضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمه ان تفصل في الخصومه فاذا كان له عذر في عدم احضار شهوده كغيبتهم او جهله محل اقامتهم كان له حق اقامه الدعوي متي حضروا. الماده الثالثه والعشرون بعد المايه: تثبت شهاده الشاهد واجابته عما يوجه له من اسيله في دفتر الضبط بصيغه المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلي عليه وله ان يدخل عليها ما يري من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهاده مع توقيعه وتوقيع القاضي عليه. الفصل السادس الخبره الماده الرابعه والعشرون بعد المايه: للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر ندب خبير او اكثر وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع كما يكون لها ان تعين خبيرا لابداء رايه شفويا في الجلسه وفي هذه الحاله يثبت رايه في دفتر الضبط. الماده الخامسه والعشرون بعد المايه: اذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بايداعه في الاجل الذي عينته المحكمه جاز للخصم الاخر ان يقوم بايداع هذا المبلغ دون اخلال بحقه اذا حكم له في الرجوع علي خصمه واذا لم يودع المبلغ اي الخصمين وكان الفصل في القضيه يتوقف علي قرار الخبره فللمحكمه ان تقرر ايقاف الدعوي حتي ايداع المبلغ. الماده السادسه والعشرون بعد المايه: اذا اتفق الخصوم علي خبير معين فللمحكمه ان تقر اتفاقهم والا اختارت من تثق به. الماده السابعه والعشرون بعد المايه: خلال الايام الثلاثه التاليه لايداع المبلغ تدعو المحكمه الخبير وتبين له مهمته وفقا لمنطوق قرار الندب ثم يتسلم صوره منه لانفاذ مقتضاه. وللخبير ان يطلع علي الاوراق المودعه بملف الدعوي دون ان ينقل شييا منها الا باذن المحكمه. الماده الثامنه والعشرون بعد المايه: اذا لم يكن الخبير تابعا للمحكمه فله خلال الايام الثلاثه التاليه لتسلمه صوره قرار ندبه ان يطلب من المحكمه اعفاءه من اداء المهمه التي ندب اليها وللمحكمه ان تعفيه وتندب خبيرا اخر ولها ان تحكم علي الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها بدون نتيجه وفق القواعد الشرعيه. الماده التاسعه والعشرون بعد المايه: يجوز رد الخبراء للاسباب التي تجيز رد القضاه، وتفصل المحكمه التي عينت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للتمييز، ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره الا اذا كان سبب الرد قد جد بعد ان تم الاختيار. الماده الثلاثون بعد المايه: علي الخبير ان يحدد لبدء عمله تاريخا لا يتجاوز الايام العشره التاليه لتسلمه قرار الندب وان يبلغ الخصوم في ميعاد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه ويجب علي الخبير ان يباشر اعماله ولو في غيبه الخصوم متي كانوا قد دعوا علي الوجه الصحيح. الماده الحاديه والثلاثون بعد المايه: يعد الخبير محضرا بمهمته يشتمل علي بيان اعماله بالتفصيل كما يشتمل علي بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم واقوال الاشخاص الذين اقتضت الحاجه سماع اقوالهم موقعا عليه منهم، ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجه اعماله ورايه والاوجه التي يستند عليها في تبرير هذا الراي، واذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم ان يقدموا تقريرا واحدا يذكرون فيه راي كل واحد منهم واسبابه. الماده الثانيه والثلاثون بعد المايه: علي الخبير ان يودع اداره المحكمه تقريره وما يلحق به من محاضر الاعمال وما سلم اليه من اوراق وعليه ان يبلغ الخصوم بهذا الايداع في اربع وعشرين ساعه التاليه لحصول الايداع وذلك بكتاب مسجل. الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه: للمحكمه ان تامر استدعاء الخبير في جلسه تحددها لمناقشه تقريره ان رات حاجه لذلك، ولها ان تعيد اليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطا او النقص في عمله ولها ان تعهد بذلك الي خبير اخر او اكثر. الماده الرابعه والثلاثون بعد المايه: راي الخبير لا يقيد المحكمه، ولكنها تستانس به. الماده الخامسه والثلاثون بعد المايه: تقدر اتعاب الخبراء ومصروفاتهم وفقا للايحه يصدرها وزير العدل. الماده السادسه والثلاثون بعد المايه: تؤلف بقرار من وزير العدل لجنه للخبراء وتحدد اللايحه التنفيذيه اختصاص هذه اللجنه واسلوب مباشرتها لاختصاصها. الماده السابعه والثلاثون بعد المايه: يجوز لوزير العدل ان يعين موظفين يتفرغون لبعض اعمال الخبره لدي المحاكم. الفصل السابع الكتابه الماده الثامنه والثلاثون بعد المايه: الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه. والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه. اما الورقه العاديه فهي التي تكون موقعه بامضاء من صدرت منه او ختمه او بصمته. الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه: للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي الكشط والمحو والتحشيه وغير ذلك من العيوب الماديه في الورقه من اسقاط قيمتها في الاثبات. واذا كانت صحه الورقه محل شك في نظر المحكمه جاز لها ان تسال الموظف الذي صدرت عنه او الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقه الامر فيها. الماده الاربعون بعد المايه: لا يقبل الطعن في الاوراق الرسميه الا بادعاء التزوير مالم يكن ما هو مذكور فيها مخالفا للشرع. الماده الحاديه والاربعون بعد المايه: اذا انكر من نسب اليه مضمون ما في الورقه خطه او امضاءه او بصمته او ختمه او انكر ذلك خلفه او نايبه وكانت الورقه منتجه في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقتناع المحكمه بمدي صحه الخط او الامضاء؛ فللمحكمه اجراء المقارنه تحت اشرافها بوساطه خبير او اكثر تسميهم في قرار المقارنه. الماده الثانيه والاربعون بعد المايه: تكون مقارنه الخط، او الامضاء، او البصمه، او الختم الذي حصل انكاره علي ما هو ثابت من خط او امضاء او بصمه او ختم من نسبت اليه الورقه. الماده الثالثه والاربعون بعد المايه: يجب التوقيع من قبل القاضي والكاتب علي الورقه محل النزاع بما يفيد الاطلاع، ويحرر محضر في دفتر الضبط يبين فيه حاله الورقه واوصافها بيانا كافيا ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم. الماده الرابعه والاربعون بعد المايه: علي الخصوم ان يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من اوراق المقارنه واختيار ما يصلح منها لذلك فان تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الاثبات واذا تخلف خصمه جاز اعتبار الاوراق المقدمه المقارنه صالحه لها. الماده الخامسه والاربعون بعد المايه: يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما علي اوراق التطبيق قبل الشروع فيه ويذكر ذلك في المحضر. الماده السادسه والاربعون بعد المايه: اذا كان اصل الورقه الرسميه موجودا، فان الصوره التي نقلت منها خطيا او تصويرا وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه وصادق علي مطابقتها لاصلها - تكون لها قوه الورقه الرسميه الاصليه بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصوره للاصل. وتعد الصوره المصدقه مطابقه للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الخصوم وفي هذه الحاله تراجع الصوره علي الاصل، وكل صوره غير مصدقه بما يفيد مطابقتها لاصلها لا تصلح للاحتجاج. الماده السابعه والاربعون بعد المايه: يجوز لمن بيده ورقه عاديه ان يخاصم من تتضمن هذه الورقه حقا عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الاداء وقت الاختصام ويكون ذلك بدعوي تتبع فيها الاجراءات المعتاده، فاذا حضر المدعي عليه فاقر فعلي المحكمه ان تثبت اقراره، وان انكر فتامر المحكمه بتحقيقها وفقا للاجراءات السالفه الذكر. الماده الثامنه والاربعون بعد المايه: يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم عند الاقتضاء ان تقرر جلب مستندات او اوراق من الدواير الرسميه في المملكه اذا تعذر ذلك علي الخصوم. الماده التاسعه والاربعون بعد المايه: يجوز الادعاء بالتزوير في اي حاله تكون عليها الدعوي باستدعاء يقدم الي اداره المحكمه تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعي به واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها ويجوز للمدعي عليه بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في اي حال كان عليها بنزوله عن التمسك بالورقه المطعون فيها وللمحكمه في هذه الحال ان تامر بضبط الورقه او حفظها اذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحه مشروعه. الماده الخمسون بعد المايه: علي مدعي التزوير ان يسلم اداره المحكمه الورقه المطعون فيها ان كانت تحت يده او صورتها المبلغه اليه. وان كانت الورقه تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه علي الاستدعاء ان يكلفه فورا بتسليمها الي اداره المحكمه، فاذا امتنع الخصم عن تسليم الورقه وتعذر علي المحكمه العثور عليها اعتبرت غير موجوده ولا يمنع ذلك من اتخاذ اي اجراء بشانها ان امكن فيما بعد. الماده الحاديه والخمسون بعد المايه: اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقتناع المحكمه بصحه الورقه او تزويرها ورات ان اجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج امرت بالتحقيق. الماده الثانيه والخمسون بعد المايه: اذا ثبت تزوير الورقه فعلي المحكمه ان ترسلها مع صور المحاضر المتعلقه بها الي الجهه المختصه لاتخاذ الاجراءات الجزاييه اللازمه. الماده الثالثه والخمسون بعد المايه: يجوز للمحكمه ولو لم يدع امامها بالتزوير ان تحكم باستبعاد اي ورقه اذا ظهر لها من حالتها او من ظروف الدعوي انها مزوره او مشتبه فيها كما ان للمحكمه عدم الاخذ بالورقه التي تشتبه في صحتها وفي هذه الاحوال يجب علي المحكمه ان تبين في حكمها الظروف والقراين التي استبانت منها ذلك. الماده الرابعه والخمسون بعد المايه: يجوز لمن يخشي الاحتجاج عليه بورقه مزوره ان يخاصم من بيده هذه الورقه ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها. ويكون ذلك بدعوي ترفع وفقا للاوضاع المعتاده وتراعي المحكمه في تحقيق هذه الدعوي القواعد والاجراءات السالفه الذكر. الفصل الثامن القراين الماده الخامسه والخمسون بعد المايه: يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه ثبوت الحق لاصدار الحكم. الماده السادسه والخمسون بعد المايه: لكل من الخصوم ان يثبت ما يخالف القرينه التي استنتجها القاضي وحينيذ تفقد القرينه قيمتها في الاثبات. الماده السابعه والخمسون بعد المايه: حيازه المنقول قرينه بسيطه علي ملكيه الحايز له عند المنازعه في الملكيه ويجوز للخصم اثبات العكس. الباب العاشر الاحكام الفصل الاول اصدار الاحكام الماده الثامنه والخمسون بعد المايه: متي تمت المرافعه في الدعوي قضت المحكمه فيها فورا او اجلت اصدار الحكم الي جلسه اخري قريبه تحددها مع افهام الخصوم بقفل باب المرافعه وميعاد النطق بالحكم. الماده التاسعه والخمسون بعد المايه: اذا تعدد القضاه فتكون المداوله في الاحكام سريه، وباستثناء ما ورد في الماده الحاديه والستين بعد المايه لا يجوز ان يشترك في المداوله غير القضاه الذين سمعوا المرافعه. الماده الستون بعد المايه: لا يجوز للمحكمه اثناء المداوله ان تسمع توضيحات من احد الخصوم الا بحضور الخصم الاخر. الماده الحاديه والستون بعد المايه: اذا نظر القضيه عدد من القضاه فتصدر الاحكام بالاجماع او باغلبيه الاراء، وعلي الاقليه ان تسجل رايها مسبقا في ضبط القضيه، فاذا لم تتوافر الاغلبيه او تشعبت الاراء لاكثر من رايين فيندب وزير العدل احد القضاه لترجيح احد الاراء حتي تحصل الاغلبيه في الحكم. الماده الثانيه والستون بعد المايه: بعد قفل باب المرافعه والانتهاء الي الحكم في القضيه يجب تدوينه في ضبط المرافعه مسبوقا بالاسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي او القضاه الذين اشتركوا في نظر القضيه. الماده الثالثه والستون بعد المايه: ينطق بالحكم في جلسه علنيه بتلاوه منطوقه او بتلاوه منطوقه مع اسبابه، ويجب ان يكون القضاه الذي اشتركوا في المداوله حاضرين تلاوه الحكم، فاذا حصل لاحدهم مانع جاز تغيبه اذا كان قد وقع علي الحكم المدون في الضبط. الماده الرابعه والستون بعد المايه: بعد الحكم تصدر المحكمه اعلاما حاويا لخلاصه الدعوي والجواب والدفوع الصحيحه وشهاده الشهود بلفظها وتزكيتها وتحليف الايمان واسماء القضاه الذين اشتركوا في الحكم واسم المحكمه التي نظرت الدعوي امامها واسباب الحكم ورقمه وتاريخه مع حذف الحشو والجمل المكرره التي لا تاثير لها في الحكم. الماده الخامسه والستون بعد المايه: يجب علي المحكمه بعد النطق بالحكم افهام الخصوم بطرق الاعتراض المقرره لهم ومواعيدها. كما يجب عليها افهام الاولياء والاوصياء والنظار وماموري بيوت المال وممثلي الاجهزه الحكوميه في حال صدور الحكم في غير صالح من ينوبون عنه او باقل مما طلبوا؛ بان الحكم واجب التمييز وان المحكمه سترفع القضيه الي محكمه التمييز. الماده السادسه والستون بعد المايه: اذا انتهت ولايه القاضي بالنسبه لقضيه ما قبل النطق بالحكم فيها فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت اليه اجراءاتها لدي سلفه بعد تلاوه ما تم ضبطه سابقا علي الخصوم، واذا كانت موقعه بتوقيع القاضي السابق علي توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها. الماده السابعه والستون بعد المايه: اعلام الحكم الذي يكون التنفيذ بموجبه يجب ان يختم بخاتم المحكمه بعد ان يذيل بالصيغه التنفيذيه، ولا يسلم الا الخصم الذي له مصلحه في تنفيذه، ومع ذلك يجوز اعطاء نسخ من الحكم مجرده من الصيغه التنفيذيه لكل ذي مصلحه. الفصل الثاني تصحيح الاحكام وتفسيرها الماده الثامنه والستون بعد المايه: تتولي المحكمه بقرار تصدره بناء علي طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، ويجري هذا التصحيح علي نسخه الحكم الاصليه ويوقعه قاضي او قضاه المحكمه التي اصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضيه. الماده التاسعه والستون بعد المايه: اذا رفضت المحكمه التصحيح فيكون الاعتراض علي ذلك مع الاعتراض علي الحكم نفسه اما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه علي استقلال بطرق الاعتراض الجايزه. الماده السبعون بعد المايه: اذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس جاز للخصوم ان يطلبوا من المحكمه التي اصدرته تفسيره، ويقدم الطلاب بالطرق المعتاده. الماده الحاديه والسبعون بعد المايه: يدون الحكم الصادر بالتفسير علي نسخه الحكم الاصليه، ويوقعها قاضي او قضاه المحكمه التي اصدرت الحكم. ويعد التفسير متمما للحكم الاصلي ويسري عليه ما يسري علي هذا الحكم من القواعد الخاصه بطرق الاعتراض. الماده الثانيه والسبعون بعد المايه: اذا اغفلت المحكمه الحكم في بعض الطلبات الموضوعيه المذكوره فلصاحب الشان ان يطلب من المحكمه ان تكلف خصمه بالحضور امامها حسب الاجراءات المعتاده لنظر هذا الطلب والحكم فيه. الباب الحادي عشر طرق الاعتراض علي الاحكام الفصل الاول احكام عامه الماده الثالثه والسبعون بعد المايه: طرق الاعتراض علي الاحكام هي التمييز والتماس اعاده النظر. الماده الرابعه والسبعون بعد المايه: لا يجوز الاعتراض علي الحكم الا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم او ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص النظام علي غير ذلك. الماده الخامسه والسبعون بعد المايه: لا يجوز الاعتراض علي الاحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوي ولا تنتهي بها الخصومه كلها او بعضها الا مع الاعتراض علي الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض علي الحكم الصادر بوقف الدعوي وعلي الاحكام الوقتيه والمستعجله قبل الحكم في الموضوع. الماده السادسه والسبعون بعد المايه: يبدا ميعاد الاعتراض علي الحكم من تاريخ تسليم اعلام الحكم المحكوم عليه واخذ توقيعه في دفتر الضبط، او من التاريخ المحدد لتسلمه اذا لم يحضر. ويبدا ميعاد الاعتراض علي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه الي الشخص المحكوم عليه او وكيله. الماده السابعه والسبعون بعد المايه: يقف ميعاد الاعتراض بموت المعترض، او بفقد اهليته للتقاضي، او بزوال صفه من كانت تباشر الخصومه عنه. ويستمر الوقف حتي ابلاغ الحكم الي الورثه او من يمثلهم او يزول العارض. الفصل الثاني التمييز الماده الثامنه والسبعون بعد المايه: مده الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوما، فاذا لم يقدم الخصم اعتراضا خلال هذه المده سقط حقه في طلب التمييز، وعلي المحكمه اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضيه، والتهميش علي الصك وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه. الماده التاسعه والسبعون بعد المايه: جميع الاحكام تكون قابله للتمييز باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها مجلس القضاء الاعلي بقرار يصدر من هييته العامه بناء علي اقتراح من وزير العدل علي انه اذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، او وصيا، او وليا، او مامور بيت مال، او ممثل جهه حكوميه ونحوه ، او كان المحكوم عليه غايبا فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم، ويستثني من ذلك ما ياتي: ا- القرار الصادر علي بيت المال من القاضي المختص منفذا لحكم نهايي سابق. ب - الحكم الصادر بمبلغ اودعه احد الاشخاص لصالح شخص اخر، او ورثته ما لم يكن للمودع، او من يمثله معارضه في ذلك. الماده الثمانون بعد المايه: تقدم المذكره الاعتراضيه الي اداره المحكمه التي اصدرت الحكم مشتمله علي بيان الحكم المعترض عليه وتاريخه والاسباب التي بني عليها الاعتراض وطلبات المعترض والاسباب التي تؤيد الاعتراض. الماده الحاديه والثمانون بعد المايه: بعد اطلاع القاضي الذي اصدر الحكم المعترض عليه علي مذكره الاعتراض يجوز له ان يعيد النظر في الحكم من ناحيه الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعه. وعليه ان يؤكد حكمه او يعدله حسبما يظهر له، فاذا اكد حكمه فيرفعه مع صوره ضبط القضيه وكامل الاوراق الي محكمه التمييز، اما اذا عدله فيبلغ الحكم المعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحاله الاجراءات المعتاده. الماده الثانيه والثمانون بعد المايه: اذا طلب الخصم الاطلاع علي مذكره اعتراض خصمه فتمكنه محكمه التمييز متي رات ذلك، وتضرب له اجلا للرد عليه. الماده الثالثه والثمانون بعد المايه: تفصل محكمه التمييز في طلب الاعتراض استنادا الي ما يوجد في الملف من الاوراق ولا يحضر الخصوم امامها ما لم تقرر ذلك، او ينص عليه النظام. الماده الرابعه والثمانون بعد المايه: مع مراعاه حكم الماده الثمانين بعد المايه لمحكمه التمييز ان تاذن للخصوم بتقديم بيانات جديده لتاييد اسباب اعتراضهم المقدم في المذكره، ولها ان تتخذ اي اجراء يعينها علي الفصل في الموضوع. الماده الخامسه والثمانون بعد المايه: اذا وجدت محكمه التمييز ان منطوق الحكم موافق من حيث نتيجته لاصوله الشرعيه صدقته مع توجيه نظر القاضي الي ما قد يكون لها من ملحوظات. الماده السادسه والثمانون بعد المايه: اذا اعترض علي الحكم لمخالفته الاختصاص وجب علي محكمه التمييز ان تقتصر علي بحث الاختصاص. الماده السابعه والثمانون بعد المايه: اذا ظهر لمحكمه التمييز ملحوظات علي الحكم فعليها ان تعد قرارا بذلك وترسله الي القاضي، فاذا لم يقتنع بملحوظات محكمه التمييز فعليه اجابتها بوجهه نظره بعد ان يدون ذلك في دفتر الضبط، اما اذا اقتنع بها فيعرضها علي الخصوم ويسمع اقوالهم ويثبت ذلك في دفتر الضبط ثم يحكم فيها، ويكون حكمه هذا خاضعا للتمييز اذا تضمن تعديلا للحكم السابق. الماده الثامنه والثمانون بعد المايه علي محكمه التمييز في حال اقتناعها باجابه القاضي عن ملحوظاتها ان تصدق الحكم، وفي حال عدم اقتناعها وتمسك القاضي برايه فلها ان تنقض الحكم كله او بعضه بحسب الحال مع ذكر المستند واحاله القضيه الي قاض اخر. ومع ذلك اذا كان الموضوع بحالته صالحا للحكم واستدعت ظروف القضيه سرعه الاجراء جاز لها ان تحكم فيه. فاذا كان النقض للمره الثانيه وجب عليها ان تحكم في الموضوع، وفي كل حال تحكم فيها يجب ان يتم حكمها بحضور الخصوم وسماع اقوالهم، ويكون حكمها قطعيا بالاجماع او بالاكثريه. الماده التاسعه والثمانون بعد المايه: اذا تعذر ارسال الملحوظات الي القاضي الذي اصدر الحكم لموت او غيره فعلي محكمه التمييز ارسال ملحوظاتها الي القاضي الخلف او نقض الحكم مع ذكر الدليل. الماده التسعون بعد المايه: يترتب علي نقض الحكم الغاء جميع القرارات والاجراءات اللاحقه للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم اساسا لها. الماده الحاديه والتسعون بعد المايه: اذا كان الحكم لم ينقض الا في جزء منه بقي نافذا في اجزايه الاخري ما لم تكن التجزيه غير ممكنه. الفصل الثالث التماس اعاده النظر الماده الثانيه والتسعون بعد المايه: يجوز لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: - ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. الماده الثالثه والتسعون بعد المايه: مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما يبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس تزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده مزوره او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده الثانيه والتسعين بعد المايه او ظهر فيه الغش، ويبدا الميعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده السابقه من وقت ابلاغ الحكم. الماده الرابعه والتسعون بعد المايه: يرفع الالتماس باعاده النظر بايداع صحيفه الالتماس لمحكمه التمييز، ويجب ان تشتمل الصحيفه علي بيان الحكم الملتمس اعاده النظر فيه واسباب الالتماس. وعلي محكمه التمييز - متي اقتنعت - ان تعد قرارا بذلك وتبعثه للمحكمه المختصه للنظر في ذلك. الماده الخامسه والتسعون بعد المايه: القرار الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوي بعد قبوله لا يجوز الاعتراض علي ايهما بالتماس اعاده النظر. الباب الثاني عشر الحجز والتنفيذ الفصل الاول احكام عامه الماده السادسه والتسعون بعد المايه: يتم التنفيذ بموجب نسخه الحكم الموضوع عليها صيغه التنفيذ، وصيغه التنفيذ هي (يطلب من كافه الدواير والجهات الحكوميه المختصه العمل علي تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسايل النظاميه المتبعه ولو ادي الي استعمال القوه الجبريه عن طريق الشرطه). الماده السابعه والتسعون بعد المايه: الاحكام القطعيه التي تذيل بالصيغه التنفيذيه هي: ا- الاحكام المستثناه بموجب قرار مجلس القضاء الاعلي حسب ما نص عليه في الماده التاسعه والسبعين بعد المايه. ب- الاحكام التي صدرت او صدقت من محكمه التمييز. ج- الاحكام التي فات اخر ميعاد للاعتراض عليها. الماده الثامنه والتسعون بعد المايه: لا يجوز تنفيذ الاحكام جبرا قبل اكتساب الحكم للقطعيه، الا اذا كان التنفيذ المعجل مامورا به في الحكم. ال ماده التاسعه والتسعون بعد المايه: يجب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفاله او بدونها حسب تقدير القاضي، و ذلك في الاحوال الاتيه: ا- الاحكام الصادره في الامور المستعجله. ب - اذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقه، او اجره رضاع، او سكن، او رؤيه صغير، او تسليمه لحاضنه، او امراه الي محرمها، او تفريق بين زوجين. ج - اذا كان الحكم صادرا باداء اجره خادم، او صانع، او عامل، او مرضعه، او حاضنه. الماده المايتان: يجوز للمحكمه المرفوع اليها الاعتراض - متي رات ان اسباب الاعتراض علي الحكم قد تقضي بنقضه -ان تامر بوقف التنفيذ المعجل اذا كان يخشي منه وقوع ضرر جسيم. الماده الاولي بعد المايتين: اذا حصل اشكال في التنفيذ - فبعد اتخاذ الاجراءات التحفظيه ان اقتضاها الحال - يرفع الاشكال الي المحكمه التي اصدرت الحكم لتبت فيه علي وجه السرعه. الفصل الثاني حجز ما المدين لدي الغير الماده الثانيه بعد المايتين: يجوز لكل داين وراء حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمه حال الاداء ان يطلب حجز ما يكون لمدينه لدي الغير من الديون ولو كانت مؤجله او معلقه علي شرط، وما يكون له من الاعيان المنقوله في يد الغير. الماده الثالثه بعد المايتين: يكون طلب الحجز بورقه تبلغ بوساطه المحكمه الي المحجوز لديه، تشتمل علي صوره الحكم الذي يطلب الحجز بموجبه وبيان المبلغ المحجوز من اجله ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده الي المحجوز عليه. الماده الرابعه بعد المايتين: يجب علي المحجوز لديه ان يقرر عما في ذمته لدي اداره المحكمه خلال عشره ايام من تاريخ تبليغه بالحجز، وان يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه واسباب انقضايه ان …(16,536 more chars)