tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4631000397 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2025-05-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:6b2ae4b0-4e0f-4db5-8a5e-18fbc4d9f6e5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4671187892 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها "اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (كماليات ومنظفات) عدد (1) (كماليات ومنظفات)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/19ه الموافق 2022/10/15م بثمن اجمالي قدره (17,415.00) سبعه عشر الفا واربع ميه وخمسه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (3,200.00) ثلاثه الاف وميتا ريال سعودي"، وارفق مع صحيفه دعواه المرفقات التاليه: (فواتير/ تقرير انتهاء المصالحه بغير صلح)، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضر فيها طرفا الدعوي وافهمت الدايره المدعي ان بيناته ليست كافيه وانه له يمين المدعي عليه علي نفي دعواه فطلب يمين المدعي عليه وعليه قررت الدايره استدعاء المدعي عليه اصاله لاداء اليمين في الجلسه القادمه ، مما تقرر معه الدايره تاجيل الدعوي، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه وكاله وقرر عدم استعداد موكله لاداء اليمين، عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.

الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (3,200.00) ثلاثه الاف وميتان ريال سعودي، وذلك مقابل توريد المدعي للمدعي عليه كماليات ومنظفات، وبما ان العقد محل الدعوي عقد توريد مبرم بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، لذا فالاختصاص بنظر هذه الدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441ه، وبما ان الدايره افهمت المدعي وكاله ان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وحيث طلب المدعي وكاله يمين المدعي عليه علي النفي، وحيث ان المدعي عليه تعذر عن اداء اليمين ، فان هذا يعتبر نكولا منه يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وذلك استنادا للفقرتين الاولي والثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: "(1): من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور."، "(2): اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، ان يدفع للمدعي /(...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: ثلاثه الاف وميتان ريال (3200)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.