moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٥٥٥٥٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي: ١- حداد لمده ١٦ يوم وقيمه الاجره (٢٣,١٢٠) ثلاثه وعشرون الفا ومايه وعشرون ريال. ٢- نجار لمده ١٦ يوم وقيمه الاجره (١١٢,٦٤٠) مايه واثنا عشر الفا وست ميه واربعون ريال. ٣- عامل دهان لمده ٩٠ يوم وقيمه الاجره (١,٥٣٠) الف وخمس ميه وثلاثون ريال. ٤- كهربايي لمده ٩٠ يوم وقيمه الاجره (١,٥٣٠) الف وخمس ميه وثلاثون ريال، بثمن اجمالي قدره (٨٠,٢٣٤) ثمانون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده، بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤ه لم تسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م حتي ١٤٤٣/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم الالتزام بالسداد مما ادي الي تكبد اتعاب المحاماه. وطالبت الزام المدعي عليها ب: ١- الاجره المتبقيه وقدرها (٨٠,٢٣٤) ثمانون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال، عن الفتره من ١٤٤٢/١١/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٩م الي ١٤٤٣/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٣٧٧) عشره الاف وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- امر شراء صادر من المدعي عليها لمؤسسه (....) ، المتضمن طلبها استيجار عماله متخصصين، وممهور بختم المدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٩م. ٢- مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعي عليها المتضمنه توريد مؤسسه (...) للمقاولات العامه لها عماله متخصصين، وممهور بختمها. ٣- عقد اتعاب محاماه المتضمن تعاقد مؤسسه (...) للمقاولات العامه مع مكتب (...) المتضمن توكيل المكتب للمطالبه بمستحقات المؤسسه الماليه مبلغ قدره (٨٠,٢٣٤) ثمانون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال، مقابل اتعاب مبلغ قدره (١٠,٣٧٧) عشره الاف وثلاث ميه وسبعه وسبعون، ممهور بتوقيع الطرفين، بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/١٥ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي، والتي تطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠,٢٣٤) ثمانون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال، والتي تمثل قيمه توريد عماله مدربه قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها وطلبت الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠,٣٧٧) عشره الاف وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريال، وبسؤالها عن بينتها علي دعواها احالت علي امر شراء صادر من من المدعي عليها علي مطبوعاتها بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٩م، وعلي عدد ٥ فواتير امهرت بتوقيع وذيلت بختم المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٠.٢٣٤) ثمانون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال، والتي تمثل قيمه توريد عماله مدربه قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، وطلبت الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠.٣٧٧) عشره الاف وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريال، مستنده في دعواها علي امر شراء صادر من من المدعي عليها علي مطبوعاتها بتاريخ ٢٩/٦/٢٠٢١م، وعلي عدد ٥ فواتير امهرت بتوقيع وذيلت بختم المدعي عليها، ولما نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كانت الفواتير محرر عادي انطبقت عليه الشرايط المعتبره للاعتداد فان الدايره تذهب الي ثبوت ماتضمنته هذه الفواتير في ذمه المدعي عليها، واما طلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منه، عليه يكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه، وبما ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه معقول عرفا، وحيث قدمت المدعيه عقد المحاماه، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لما تكبدته من اتعاب في سبيل تحصيل حقها. نص الحكم: - حكمت الدايره ب اولا: الزام المدعي عليها/ شركه(....) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/(.....) ، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (٨٠.٢٣٤) ثمانون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠.٣٧٧) عشره الاف وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريال كاتعاب للمحاماه، والله الموفق.