gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
القرار رقم (1915) الصادر في العام 1439 في الاستثناف رقم (1780) (خ) لعام 1436 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق 1439/8/14 ه. و قامت اللجنه خلال الالجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) و تاريخ 1436/11/9 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (5/18) لعام 1436 ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل (الهييه) علي المكلف لعامي 2007 م. 2008 م. ولم يضر المكلف او من يمثله في هذه الجلسه. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (5/18) لعام 1436 ه بموجب الخطاب رقم (108/ ص/ج/1) وتاريخ 1436/5/13 ه، وقدم استينافه المقيد لدي اللجنه برقم (133) وتاريخ 1436/6/24 ه، كما قدم ضمانا بنكيا بالمبالغ المستحقه عليه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبوله من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصعيه : البند الاول : المكفات لعام 2007 م. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/1) بتاييد الهييه في اضافه بند مصروف المكفات الي الوعاء الزكوي الضريبي للمكلف لعام 2007 م زوال الخلاف بين المكلف والهييه بمواقفه الهييه علي وجهه نظر المكلف حول بند مصروف المكفات لعام m. 2008 استانف المكلف القرار فيما قضي حيال هذا البند وذكر ان راي اللجنه نص علي "برجوع اللجنه الي الماده الثانيه عشره من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 1426/08/23 (بالموافقه علي قرار مجلس الوزراء رقم (219) 1/7 وTARIK 1426/8/22 ه. اتضح انها تتعي علي : "يجب علي صاحب العمل والعامل معرفه احكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كل منهما علي بينه من امره وعالما بما له وما عليه، وعلي صاحب العمل الذي يشغل عشره عمال فاكثر ان يقدم لوزاره خلال سنه من تاريخ سريان هذا النظام او تاريخ بلوع النصاب - لايحه لتنظيم العمل تثضمن الاحكام الداخليه للعمل، ويجب ان تكون هذه لالايحه شامله لquoade تنظيم العمل وما يصل به من احكام، بما في ذلك الاحكام المتعلقه بالميزات والاحكام الخاصه بالمخالفات والجزاءات التاديبيه بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام، كما نعت الماده الثالثه عشره من النظام علي : "تعتمد الوزاره لايحه تنظيم العمل، وما يطرا عليها من تعديل، خلال (60) يوما من تاريخ تقديمها الي الوزاره ، فاذا انقضت تلك المده دون صدور الموافقه او الاعتراض عليها اصبتت للالله نافذه اعتبارا من انقضاء تلك المده، وعلي صاحب العمل ان يعلن للالله بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشاه، او باي وسيله اخري تكفل معرفه العاملين بها". لقد تم اضافه مبلغ (735.585) ريال (مكافات) الي صافي ربح السنه(dفتري، واذ توضح لكم الشركه انه ليس هنالك ضمن نظام الزكاه ونظام ضريبه الدخل واللايحه التنفيذيه له ما يمنع قبول المكافات في ظل عدم وجود للالله، علما بان جميع المكافات والبالغه (735.585) ريال لعام 2007م قد تم دفعها لموظفي الشركه ولقد تم ارغاق بيانا بالمكافات ومبالغها وصور هويات مستحقها وهم جميعهم من تم دفع مكافات لهم في عام 2008م للجنه الابتداييه، كما تم ايضا ارغاق كشفا بالمكافات (1.013.046) ريال لعام 2008م للاتاكد من الاسامه للجنه الابتداييه ايضا، وقد تم قبول مكافات عام 2008م بحجه وجود الالليه والواجب ان يتم التحقق من فعليتها وحقيقتها وانها صرفت لموظفي الشركه وليس التمسك بطلب وجود الالليه والتي ليس هنالك اي نظام في الزكاه او الضريبه يوج قبول المكافات في ظل وجود الالليه ورفضاها في ظل عدم وجودها، وعليه فان المكافات مصروف مقبول الحس مزكوي وضرييا، والشركه علي استعداد لتقدميم ما سبق تقدميه للجنه الابتداييه او اي طلب اخر تراه اللجنه عند تحديد موعد جلسه النظر في استثنافها المقدم. وبالطلاع متملي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان الهييه تؤكد رفض هذا البند لعدم وجود لايحه تنفيذيه للمكافات موقعه من وزير العمل طبقا للمادتين (13/12) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15/ و تاريخ 1426/8/23 1425 ه، والقرار رقم (467) لعام 1425 ه، والقرار رقم (1543) لعام 1437 ه. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسب بند المكفات ضمن المصروفات جايزه الحسم لاغراض الضريبه لعام 2007 م في حين تتمسك الهييه بعدم جسها ضمن المصروفات جايزه الحسم، للاسباب الموخعه عند عرض وجهه نظر كل طرف. 2/7 وبعد دراسه الموضوع واطلاق اللجنه علي نظام العمل الساري علي هذه الحاله، والتي تعد قواعده متعلقه بالنظام العام، وبالرجوع الي الماده (12) والالماده (13) من نظام العمل التي تازم صاحب العمل في المؤسسات التي تستخدم (10) عمال فاكثر ان يضع لايحه بالجزاءات والمكافات وشروط توقيعها او منحها في مكان ظاهر في المؤسسه وان تكون نافده بعد اعتمادها من قبل وزير العمل. وبالطلاع اللجنه علي البيانات والمسندات المقدمه تبين للجنه ان الهييه طلبت من المكلف تقديم اللايحه المعتمده من وزير العمل التي تنظم صرف المكافات فقدم لايحه المكافات والاجزاءات متعدمه من وزير العمل بتاريخ 18/8/2008, بما يënح معه ان المكلف في سنه 2007 م لم يكن لديه لايحه معتمده من وزاره العمل تنظم صرف مثل هذه المكافات، لذا فان اللجنه ترفض استييناف المكلف في طلبه المكلف بند المكافات ضمن المصارف جايزه الحسم لاغراض الضريبه لعام 2007 م. البند الثاني : المقاولون من الباطن غير المعروفين لعامي 2007 م و 2008 م. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/2) بتاييد الهييه اضافه بند مقالين من الباطن غير معروفين الي الوعاء الزكيضيري لعامي 2007 م و 2008 م. استانف المقال القرار فيما قضي به بيال هذا البند وذكر انه بالنسبه لعام 2007 م قصد ايدت اللجنه الابتداييه اضافه بند مقالوي الباطن الي ربح السنه الدهقني بحجه عدم تقدم المقال لصور العقود المبرمه مع مقالي الباطن وصور ايصالات السداد. لقد تم اضافه مبلغ (5.468.268.82) ريال (مقالين من الباطن غير معروفين) الي صافي ربح السنه الدهقتري علما بان الهييه قد قبلت مقالي الباطن الذين ذكر رقم سجلهم التجاري في كشف المقالين من الباطن دون طلب اي عقود او ايصالات سداد ، وعليه فان الشركه توضح لكم بانها رجعت لكشف المقالين من الباطن المقدم للهييه سابقا وحصرت جميع المبالغ التي قامت الهييه برضها بحبه انهم غير معروفين والبالغ اجمالها مبلغ (5.468.268.82) ريال تم مراجعتها بالكامل واتضح انها عباره عن مجموعتين الاولي ، ايجمالي مبلغ (3.308.218.91) ريال وتم ايباتها بالكامل من رقم سجل تجاري ومستخرج من موقع وزاره التجاره علما بان بعضها كان باسماع شخصيه وهو ما كان ظاهرا في حسابات الشركه بناء علي طلب المقال ان يكون التعامل مع هذا الشخص وقد تم تعديل الكشف ايضافه اسم المؤسسه او الشركه المتعاقد معها واسم الشخص الميول بالتعامل مع، اما المجموعه الثانيه ، ايجمالي مبلغ (2.160.049.90) ريال وهي لاشخاص مقالين افراد قاموا بتنفيذ اعمال عن الشركه والشركه حصلت ايرادات تفوق هذه المصاريف وادرجتها ضمن ايراداتها التي تم دفع زكاه وضريبه عنها ، وعليه فان هذه المصاريف حقيقيه ومثبته ويجب قبولها او الغاء الايراد المتحق والمقال لها من اجمالي ايرادات الشركه ، علما بان جميع هذه المستندات قد تم تسليمها للجنه الابتداييه والشركه علي استعداد لتقدميها للجنتكم او اي طلب اثر تراه اللجنه عند تحديد موعد جلسه النظر في استينافها المقدم . 3/7 وذكر انه بالنسبه لعام 2008 م قف ايدت اللجنه الابتداييه اضافه بند مقاوي الباطن الي ربح السنه الدفتری باجه عدم تقديم المكلف لصور العقود المبرمه مع مقالي الباطن وصور ايصالات السداد. لقد تم اضافه مبلغ (4.340.475) ريال (مقاولين من الباطن غير معروفين) الي صافي ربح السنه الدفتری، علما بان الهييه قد قبلت مقالي الباطن اللذين ذكر رقم سجلهم التجاري في كشف المقالين من الباطن دون طلب اي عقود او ايصالات سداد، وعليه فان الشركه توضح لكم بانها رجعت لكشف المقالين من الباطن المقدم للصلحه سابقا و حصرت جميع المبالغ التي قامت الصلحه برفخها بحبه انهم غير معروفين والبالغ ايجابها مبلغ (4.340.475). ريال تم مراجعتها بالكامل واتضح انها عباره عن مجموعتين الاولي، ايجمالي مبلغ (2.334.866.68) ريال وتم ايانتها بالكامل من رقم سجل تجاري ومستخرج من موقع وزاره التجاره علما بان بعضها كان باسماء شخصيه وهو ما كان ظاهرا في حسابات الشركه بناء علي طلب المقال ان يكون التعامل مع هذا الشخص وقد تم تعديل الكشف ايضافه اسم المؤسسه او الشركه المتعاقد معها واسم الشخص المحول بالتعامل معه، اما المجموعه الثانيه، ايجمالي مبلغ (2.005.608.61) ريال وهي لشخاص مقالين افراد قاموا بتنفيذ اعمال عن الشركه والشركه حصلت ايرادات تفوق هذه المصاريف وادرجتها ضمن ايراداتها التي تم دفع زكاه وضريبه عنها، وعليه فان هذه المصاريف حقيقيه ومثبته ويجب قبولها او اغاء الايراد المتحقق والمقابل لها من اجمالي ايرادات الشركه، علما بان جميع هذه المستندات قد تم تسليمها للجنه الابتداييه والشركه علي استعداد لتقدم اي طلب اخر تراه اللجنه عند تحديد موعد جلسه النظر في استينافها المقدم. وبالطلاع مملي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان الهييه ان اتضح عند دراسه الكشوف المقدمه من الشركه بانها مرفوطه، وذلك لعدم تقدميم المستندات الداله علي هذا المصروف، مثل عقود المقاله من الباطن واسماء المقاولين الذين دفعت لهم هذه النفقه وعناوينهم وصور سجلاتهم التجاريه، علما بان اللجنه الابتداييه壶 طلبت من مملل المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه تقدمي هذه المستندات، ولم يقدمها، واستنادا علي التعميم رقم (1/126) وتاريخ (1/10) ه للزكه، وعلي الماده (1/10) من اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل للضريبه، تتمسك الهييه بفرض هذا المصروف. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف اعتماد بند المقاولون من الباطن غير المعروفين ضمن المصروفات جايزه الحسم لاغراض الضريبه، في حين تمسك الهييه بعدم حسها، وذلك للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه تبين ان الخلاف علي هذا البند خلاف مستندي حيث ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده من صور للعقود المبرمه مع مقالي الباطن وايصالات السداد للمبالغ المدفوعه. وبرجوع اللجنه للماده (12) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 هالي عرفت المصروفات المرتبطه بتحقيق الدخل تبين انها تنص علي "جميع المصاريف العاديه والخرويه toppيق الدخل الخضع للضريبه 4/7 ، سواء كانت مسدده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مطابع جايزه الحسم عند انتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مطريف ذات طبيعه راسماليه، والمطريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل، وتبين ان الفقره (ا) من الماده (12) التي حدت المصاريف غير جايزه الحسم تنص علي "لا يجوز حسم" المصاريف التاليه : ا- المصاريف غير المرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه....", كما تبين ان الفقره (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريح 11/1425/6/1 ه. تنص علي "المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه الماده التاسعه المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي : 1- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بستندات ثبوتيه او قراكن اثبات اخري تمكن المصلحه من اثاكد من صحتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبه. د- الا تكون ذات طبيعه راسماليه. وحيث ان الاساس النظامي لقبول المصروف هو توفر الدليل المستندي الذي يثبت نشاته واستحقاقه، وهو ما لم يقدمه المكلف خلال كافه مراحل الاعتراض، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد بند المقاولون من الباطن غير المعروفين ضمن المصروفات جايزه الحسم لاغراض الضريبه. البند الثالث : غرامه التاخير. قضي القرار الابتدايي في (ثانيا/5) بتاييد الهييه في حساب غرامه تاخير بواقع (1%) عن فرق الضريبه غير المسوده وفقا لما انتهي اليه القرار لعامي 2007م و 2008م. استانف المكلف القرار فيما قضي حيال هذا البند وذكر انه تم انتساب غرامه تاخير حتي 2011/06/19 من نسبه % ٢٥ اي اكثر من سنتين، بوناع 1% عن كل (30) يوم، ويوضح ان، انتساب غرامه التاخير بوناع 26% ( اكثر من سنتين) يعود بسبب التاخير في اعداد الربط ويعود ذلك الي فرع الهييه بجده حيث ان ملف الشركه لم يتم العمل عليه الا بعد مراجعات مع المحاسبين الذين تغيروا اكثر من مره وكذلك بعد ارسال خطابات انهاء وضع الشركه مع فرع المصلحه بجده، وعليه فان التاخير في اعداد الربط يعود لاسباب من فرع الهييه بجده وليس الشركه، كما ان هذه الفروقات نتحت عن بنود خلافيه فيما بين الشركه والهييه وعليه فانه يجب عدم انتساب اي غرامه تاخير عليها. 5/7 وباتلاع مثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا ان الهييه تؤكد علي صحه اجراثها بفرض غرامه التاثير وفقا للماده رقم (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ (8) من اللايه التنفيذيه، وقد تايد اجراء الهييه بعده قارات استينافيه منها القارار رقم (888) لعام 1429 ه والقرار رقم (943) لعام 1430 ه. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم انتساب غرامه تاخير علي فروق الضريبه المستحقه علي بندي المكافات والمقالولون من الباطن غير المعروفين، في حين تتمسك الهييه باحtbسابها، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبالطلاع اللجنه علي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ (14/25/1/15) التي تنص علي "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده (76) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل (30) يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما ان الفقره (ج) من الماده (76) من النظام عرفت المقصود بالضريبه غير المسدده حيث تحت علي انه "تعني الضريبه غير المسده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده (الستين) من هذا النظام". ونحت الماده (68) من Nاللثه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 6/11/1425/6/ب) علي 1- "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسوده عن كل (30) يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه". وحيث ان الضريبه التي احستها الالهيه علي بنود (المكافات، المقاولون من الباطن غير المعروفين) قد نصت الاحكام النظاميه التي وردت في نظام ضريبه الدخل ولاتخته التفيديه علي ضوابط قبولها ومنها المستندات الثبونيه ، وانتهت اللجنه في هذا القرار الي رفض استيناف المكلف في طلبه قبولها ضمن المصروفات جايزه الحسم ، اذا فان اللجنه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب غرامه التاخير علي الضرايب المستحقه عليها بنسبه (1%) عن كل (30) يوم تاخير علي ان يتم احتسابها اعتبارا من تاريخ استحقاقها وحتي تاريخ السداد طبقا للنظام. القرار : لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : 6/7 اولا : الناحيه الشكيله. قبول الاستثناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (5/18) لعام 1436 ه من الناحيه الشكيله. ثانيا : الناحيه الموضوعيه. 1 - رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد بند المكافات ضمن المصروفات جايزه الحسم من وعاء الضريبي لعام 2007 ، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 2 - رفض استيناف المكلف في طلبه اعتماد بند "مقالولون من الباطن غير المعروفين " ضمن المصروفات جايزه الحسم لعامي 2007 م 2008 م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 3 - رفض استيناف المكلف في طلبه عدم انتساب غرامه التاخير علي الضرايب المستحقه علي بندی (المكافات ، المقاولون من الباطن غير المعروفين) وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ القرار. وبالله التوفيق ... 7/7