tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 5582 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-07-16 document_type=ruling entity=document_number:b028d347-ac27-4a19-b6ee-639da3c4f4e1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 5582 لعام 1439ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للخدمات، غير ذلك (...) 
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله: (...) بصحيفه دعوي ذكرت فيها: بتاريخ 15/02/2014م ابرم عقد اتفاق بين كلا من شركه (...) للصيانه والتشغيل (المستاجر) و(...) (المؤجر- المالك) علي ان تقوم المدعي عليها باستيجار عمارتين سكنيه مده عشر سنوات من تاريخ 15/02/2014م الي تاريخ 15/08/2023م علي ان يكون مكتب (...) للعقارات وسيطا بينهما وكان الاتفاق بينهم كالاتي: 1-تاجير عمارتين سكنيه بمبلغ قدره (900،000 ريال) تسعمايه الف ريال سعودي علي ان يتم تسليم الوسيط مكتب (...) للعقارات بدايه كل سنه بتاريخ 15/02/2014م مبلغ قدره (18،000 ريال) ثمانيه عشر الف ريال سعودي وتعتبر قيمه اتعاب المكتب العقاري. 2-المدعي عليها قامت بسداد مبلغ قدره (72،000 ريال) اثنان وسبعون الف ريال سعودي من تاريخ 15/02/2014م الي تاريخ 15/02/2017م، وفقا لجدول الدفع (مرفق لكم). 3- قامت المدعي عليها بتغيير العقد المتفق عليه دون اخطار موكلي بذلك. 4- المدعي عليها لم تسدد بقيه قيمه اتعاب موكلي المتفق عليها وفقا لجدول الدفع بمبلغ وقدره (108،000 ريال) مايه وثمانيه الف ريال سعودي)؛ وختمت وكيله المدعي صحيفتها بطلب: (الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (108،000 ريال) مايه وثمان الاف ريال سعودي قيمه اتعاب مكتب المدعي) وقد ارفق ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: (سجل تجاري -عقد الاتفاق -جدول الدفع). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في (16/07/1439ه)، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه في 06/08/1439ه، وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تمكين الطرفين من تبادل المذكرات لدي اداره المحكمه وقد قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه حاصلها الدفع بعد اختصاص المحكمه النوعي وذلك لكون مطالبه المدعي تمثل قيمه سعي عن عقد ايجار والذي يعد من الاعمال المدنيه، كما دفع بعدم صفه موكلته في الدعوي وذلك لكون عقد الايجار محرر بين موكلته ومؤجر العقار والالتزامات الوارده فيه تخص طرفي ذلك العقد، وذلك العقد المستند عليه من قبل المدعي قد تم فسخه وحرر عقد جديد بين موكلته ومالك العقار، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي لعدم الاختصاص ورفعها علي غير ذي صفه والزامه باتعاب المحاماه التي قدرها بمبلغ (50.000) ريال، ثم تقدمت وكيله المدعي بمذكره تضمنت ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه العقد ودفع شكليا بعدم اختصاص المحكمه التجاريه، وهذا الدفع مردود عليه لكون العقد يعتبر من ضمن الاعمال التجاريه، وذكرت بان شرط التحكيم المذكور في العقد يخص المدعي عليها والمؤجر للعقار وليس من اختصاص المدعي، وختمت مذكرتها بالطلبات التي ذكرتها في صحيفه الدعوي، وفي جلسه 24/12/1439ه، حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المبني قال هو مستاجر من موكلتي وسكني ثم حكمت الدايره بعدم الاختصاص نوعيا بنظر هذه القضيه وبرفع الاوراق الي المحكمه العليا قررت المحكمه بان القضيه من اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض وعليه جري من الدايره اعاده فتح القضيه، وفي جلسه 09/02/1441ه، حضرت وكيله المدعي ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها قدمت للدايره لايحه دعوي مكونه من صفحتين لا جديد فيها وقد ارفق معها عقد الايجار محل الدعوي، وعقد الايجار الجديد بين المدعي عليها و(...) المؤرخ في 22/11/1438ه، وباطلاع الدايره علي المرفقات المقدمه في هذه الجلسه تبين للدايره نقص الصفحه الاولي من عقد الايجار محل الدعوي، جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها قدم وكيل المدعي عليها للدايره صوره للعقد محل الدعوي بما فيها الصفحه الاولي ومذكره جوابيه جاء فيها: (ونلخص ردنا في الاتي:- من الناحيه الشكليه:- اولا: المدعي ليس له صفه، لان عقد الايجار محرر بين موكلتي و(...) (المالك والمؤجر) للعقار، والالتزامات الوارده في هذا العقد تخص الطرفين ولا توجد اي التزامات تجاه المدعي، وهذا العقد تم فسخه وتحرير عقد جديد بين موكلتي والمالك بعد مرور اربع سنوات، يمكن موكلتي من فسخ العقد في اي سنه ايجاريه، وحيث ان المالك عرض علي موكلتي تخفيض القيمه الايجاريه مقابل بقايها في العين وتحرير عقد جديد بقيمه ايجاريه مخفضه لذا فقد تم تحرير عقد مع المالك وتخفيض القيمه الايجاريه دون اي التزامات اضافيه، ولا يوجد بالعقد ثمه التزام مادي تجاه المدعي، مما يجعل هذه الدعوي مرفوعه من غير ذي صفه. ثانيا: نتمسك بشرط التحكيم، استنادا للماده (12) من العقد والتي تنص علي: (في حال نشوب اي نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير هذا العقد او يتعلق بالحقوق والالتزامات المدرجه فيه يتم تسويه هذا النزاع بطريقه وديه في المقام الاول وفي حاله تعذر الوصول الي تسويه وديه يتم احاله النزاع الي لجنه مكونه من ثلاث محكمين يختار كل طرف محكم وفقا لنظام التحكيم السعودي ولايحته التنفيذيه ويكون قرار التحكيم نهاييا وملزما للطرفين) وعليه ينعقد الاختصاص للجنه التحكيم المنصوص عليها في العقد، لكل ما تقدم نلتمس الحكم برد الدعوي لرفعها من غير ذي صفه، ولوجود شرط التحكيم، والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (50000ريال) خمسون الف ريال). جري تزويد وكيله المدعي بنسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للاجابه، فافهمتها الدايره بحضور المدعي اصاله في الجلسه القادمه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم رد موكلته بشان تفسير الماده رقم (6) من العقد المؤرخ في 16/04/1435ه فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه 01/07/1441ه، حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله في الجلسه الماضيه فقدمت مذكره ورقيه وقد اعادت الدايره اليها وذلك لايداعها في الموقع الالكتروني، وقد تقدمت وكيله المدعي بمذكره جاء فيها: (دفع وكيل المدعي عليها بعدم الصفه وافاد ان عقد الايجار حرر بين موكلته و(...) ولا يوجد اي التزامات لموكلي فهذا غير صحيح حيث ان المدعي عليها قامت بتغيير العقد دون اخطار موكلي وسبب كما ذكر وكيل المدعي عليه ان الغرض من تغير العقد (تخفيض القيمه الايجاريه) وهذا لا يسقط حق موكلي في اتعابه وايضا ومما يؤكد صحه دعوي موكلي بقاء المدعي عليها في العين المؤجره والسبب تحايل المدعي عليها لحرمان موكلي من بقيه اتعابه وبالامكان تخفيض اجره العين دون اللجوء لتغير العقد، لذلك نطلب منكم ادخال (...) لان في ادخاله مصلحه للعداله واظهار للحقيقه. 2- اما ما دفع به وكيل المدعي عليها عن وجود شرط تحكيم في عقد الاتفاق هذا يخص طرفي العقد وهما الطرف الاول (...) والطرف الثاني شركه (...) للخدمات وليس من اختصاص موكلي وليس هناك خلاف في اتعابه كما نص في الماده (12) من العقد) ثم تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره لم يخرج مضمونها عن المذكرات المقدمه منه سابقا، وفي جلسه 29/03/1442ه في هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وتشير الدايره بان اطراف الدعوي قد قاموا بتبادل المذكرات فيما بينهم وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته قرر كل منهما الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدارسه وفي جلسه 23/04/1442ه المنعقده عن بعد، حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبما ان القضيه قد حجزت للدراسه في الجلسه الماضيه فان الدايره قررت رفعها للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق فلما كانت الصفه في الدعوي من النظام العام ويجوز للدايره ان تتمسك به في اي حال تكون عليها الدعوي استنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) كما ان الصفه من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها، استنادا للماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) وقد فسرت الماده (1/30) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المسايل الاوليه وذكرت منها الصفه، واستنادا لما سبق ذكره فان الدايره من خلال تصفحها لملف القضيه واطلاعها علي المستندات المقدمه من قبل المدعيه وكاله تبين لها ان المدعي عليها لا صفه لها في هذه الدعوي، وذلك لان عقد الايجار المبرم بين المدعي عليها والمالك للعقار والمؤرخ في 16/4/1435ه قد نص في الماده السادسه ومتعلق بقيمه العقد ان اتعاب مكتب (...) يتم دفعها كامله للمالك سنويا ونص الحاجه من تلك الماده ما يلي (.... يتم دفع القيمه الايجاريه كل بدايه سته اشهر من كل سنه من سنوات العقد بقيمه (450.000) ريال وتسلم القيمه الايجاريه بموجب شيك مسحوب علي احد البنوك السعوديه باسم السيد (...) بالاضافه الي دفع مبلغ سنوي يقدر ب(18.000) ريال قيمه اتعاب مكتب (...) (مجموعه (...) العقاريه) يتم دفعها كامله للمالك سنويا) ا.ه. وعليه فان اتعاب المدعي تسلم الي المالك، وعلي المدعي في هذه الحاله مطالبه المالك وليس المدعي عليها المستاجره وفقا لمنصوص العقد، فالاتعاب تسلم الي المالك والذي بدوره يسلم الاتعاب الي المدعي، وعليه فان الصفه قد انتفت عن المدعي عليها استنادا لما سبق بيانه، لذلك ولكون من شروط قبول الدعوي ان تكون الصفه متحققه في طرفيها وهذا لم يحصل في جانب المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.
رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني