gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (VTR-2021-395) القرار رقم I (V-32961-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه قيمه مضافه. غرامات واجبه السداد. مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر العدي. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان ضريبه القيمه المضافه عن الفترات الضريبه محل الدعوي (عن الربع الثالث من عام ٢٠١٩) وعلي الغرامات المفروضه واجبه السداد; يطلب اغاء القرار والغرامات المفروضه.- ذلك النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤١٤١٥. - الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤١٤١٥. - الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٥٤/٢١ - الماده (١٠) البند رقم (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤): وتاريخ ١٤٤١/٥٤/٢١ - الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤): وتاريخ ١٤٤١/٥٤/٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد: للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد وعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي ... اطاله عن نفسه، موجب هويه وطنيه رقم (...) تقدم بالثكه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان ضريبه القيمه المضافه عن الفترات الضريبه محل الدعوي (عن الربع الثالث من عام ٢٠١٩) وعلي الغرامات المفروضه واجبه السداد; يطلب الغاء القرار والغرامات المفروضه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزکاه والدخل اجابت بما يلي: «اولا: الدفع الشكلي: نعت الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تQضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: -1 اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به « وحيث ان قرار الهييه بفرض غرامتي التاخر في السداد، التاخر في تقدم الاقرار المتعلق بفتره الربع الثالث ١٩ ام صدر بتاريخ (٢٠٢٠١٠١/٢٩) والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده نظاميه الشمار لها اعلاه، فان قرار الهييه اسبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: الطبيات؛ وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعد قبول الدعوي. انتوهي د.ها. وفي يوم الاثنين ٢٠٩/٢٠١١/٤٤١١/٥٠/٣ م، افتتحت الجسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٥٠/٤١١/٤٥... وبالمنداده علي اطراف الدعوي، ولم يتبين حضور المعي او من يمثله، وضر ... هويه وطنيه رقم (…) بصفته متملا للهينه العامه للزكاه والدخل، ويسؤال مثل المعدي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القاعه للمدوله واصدار القرار. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدفيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمسوم الملكي رقم (٥١/٠٠) وتاريخ ١٥٠٨٠٠، بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥١/٠١، والثمته والتغذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) بتاريخ ١٥١/٠١، وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) و و تاريخ ١٤٣/١١/٢، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣) وتاريخ ١٤٣/١٢/٤، و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤/١/٤، والاثمعه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها بشان ضريبه القيمه المضافه عن الفترات الضريبه محل الدعوي، وعلي الغرامات المفروضه واجبه السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث نصت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او م Chilت زيع (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه (تسعين) يوما في م Chilت زيع (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام برفض اتعزاص امام الهييه او مchiي مده (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاده الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت صده المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المعي لم يتقدم باعتراضه امام الهييه، مما تكون معه الدعوي قدمت قبل اوانها وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماء ما يلي: عدم قبول دعوي المدعي / ... (هويه وطبيه رقم ...) شكلا: لرجعها قبل اوانها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخمسون) للايين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يجب نهاييا وواجب الفاذ بعد انتها هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.