moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٠٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ ١٨ / ٠٢ / ١٤٤٢ه، الصادره من كتابه عدل محافظه (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها بانه بناء علي الحكم الصادر في القضيه رقم ( ٥٢٠٩ / ٣ / ق) لعام ١٤٣٨ه، من الدايره التجاريه الثالثه بالدمام، الملزم المدعي عليه بمبلغ المطالبه مايتان وستون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريالا وسبع وسبعون هلله ( ٢٦٠,٦٥٥.٧٧ )، والمؤيد بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه في القضيه رقم ( ١٣٣٥ / ٢ / ق) لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان المدعي عليه هي التي احوجت المدعي الي مكتب المحاماه لرفع هذه الدعوي، وحيث ثبت الزامها في الحكم المشار اليه، فان المدعي يطلب المدعي عليه بدفع قيمه اتعاب المحاماه مبلغ وقدره خمسه وثلاثون الف ( ٣٥,٠٠٠ ) ريال، وختم صحيفته بطلبه الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره خمسه وثلاثون الف ( ٣٥,٠٠٠ ) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي الترافع الالكتروني، في تاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤١ه، وافهمتهما بايداع اجابتهما الكترونيا، وفي تاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤١ه، اجاب المدعي بما لا يخرج مضمونه عما قدمه في لايحه الدعوي، وفي تاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤١ه، افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم اجابته عبر المرافعه الكتابيه، وفي تاريخ ٠٦ / ١١ / ١٤٤١ه، اجاب المدعي عليه، بانه تم تقديم خطاب لرييس المحكمه المساعد بطلب تنحيه رييس الدايره التجاريه الثالثه القاضي (...)، وعضو الدايره القاضي (...)، عن نظر هذه الدعوي، ولذا فهو يطلب وقف السير في الدعوي لحين البن في طلب التنحي، كما افاد بانه مقيم خارج المملكه، لهذا السبب يطلب ادراج اخيه ووكيله الشرعي، السيد/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، والوكاله رقم (...)، بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤١ه، كوكيل بالقضيه للترافع عنه لكي تصله اشعارات القضيه، وختم بطلبه وقف نظر هذه الدعوي حتي يتم البت بطلبات التنحي المقدمه لرييس المحكمه المساعد، ويصل قرار رياسه المحكمه رسميا، وفي تاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤١ه، اشارت الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليه/ (...)، عبر البريد الالكتروني للدايره بطلب اضافته كوكيل، والسماح له بادراج مذكره بمرفقاتها وعليه قامت الدايره باضافته كوكيل والسماح له بادراج المرفقات وتفهمه الدايره بايداع اجابته كتابه وتقديم مرفقاته كما اشارت الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره مقدمه للمحكمه بتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤١ه، بطلب تنحي فضيله الشيخ / (...) وفضيله الشيخ / (...) لمبررات ذكرها وحيث صدر قرارا فضيله رييس المحكمه ( ١٤ / ٤١ ) و ( ١٥ / ٤١ ) المؤرخين في ٧ / ١١ / ١٤٤١ه، برفض طلبه، وعليه قررت الدايره الاستمرار في الدعوي وطلبت من وكيل المدعي عليه تقديم الاجابه خلال يومين من هذه الرساله، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بعده اجابات مفادها انه حاول تقديم مستنداته واجابته عبر النظام، غير ان النظام لا يقبل، وفي جلسه الاحد ٠٢ / ٠٧ / ١٤٤٢ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وفي هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، استمهل للاجابه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي انها تحيلهما الي التبادل الالكتروني علي ان تكون البدايه لدي المدعي عليه، فاستعدا لذلك، وفي تاريخ ١١ / ٠٨ / ١٤٤٢ه، اودع وكيل المدعي عليه مذكره ومرفقات افاد فيها، ان المدعي هو من احوج المدعي عليه الي القضاء وليس العكس، حيث اشير في الحكم في الدعوي الاساس في القضيه رقم ( ٥٢٠٩ / ٣ / ق) لعام ١٤٣٨ه ، الي دفع المدعي عليه بتسبب المدعي لخساير للمدعي عليه، وقضي الحكم بمضمونه بان للمدعي عليه اقامه دعوي منفصله تتعلق بما يعوضه عن هذه الخساير والضرر، كما ان الحكم الصادر في الدعوي الاساس والذي يطالب المدعي باتعاب المحاماه لها بهذه القضيه اشار فيه الي دفع المدعي عليه بتسبب المدعيه لخساير للمدعي عليه حيث ان المدعيه تسببت بالضرر الذي ارتكبه المدعي وعمالته علي المدعي عليه جراء استخراج معداته للاسترباح الشخصي دون علمنا وهي مؤجره لنا ونرفق لفضيلتكم البينه الحكم القطعي الصادر للمدعي عليه ضد المدعيه لعام ١٤٤٢ه بثبوت وقوع الضرر وقيمته مما يجعل طلبات المدعي في هذه الدعوي ( لا سند لها ) - حيث ان المدعي هو من احوجنا الي القضاء وليس العكس مرفق الحكم كما ان المدعي لم يثبت حقه في المطالبه باتعاب المحاماه في صحيفه دعواه في الدعوي الاساس، بل هو امر مستحدث الان، مع هذا فان المدعي لم يتقدم باتفاقيه او عقد اتعاب المحاماه او الدفوعات وخلافه كاثبات، وختم صحيفته بالطلبات الاتيه: اولا: رد هذه الدعوي لسبق الفصل، ثانيا: ان الاتعاب المطالب بها في هذه الدعوي مبالغ فيها ولا تتناسب مع حجم القضيه، لذا يطلب احاله القضيه للخبره لتقدير الاتعاب، وفي جلسه الاحد ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٢ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انها كانت قد احالت طرفي الدعوي الي المرافعه الالكترونيه، وقد تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره واحده، فيما لم يتقدم وكيل المدعي باي مذكره، وفي هذه الجلسه افاد وكيل المدعي بان لديه مزيد اجابه، حيث ان لديه بينه علي تكبد موكله لاتعاب محاماه، وطلب امهاله لتقديمها وارفاقها في النظام، فقررت الدايره احاله طرفي الدعوي مجددا الي المرافعه الالكترونيه وتكون البدايه لدي وكيل المدعي، وفي تاريخ ٢٦ / ٠٨ / ١٤٤٢ه، اودع وكيل المدعي مذكره ومرفقات افاد فيها، بانتفاء صحه ما ذكره المدعي عليه من ان المدعي تسبب بخساير له، ولذلك حكمت الدايره بان له رفع دعوي مستقله، كما انه لم يقدم بينه علي صحه ادعايه، وان ما ذكره المدعي عليه بان المدعي لم يتقدم بطلب اتعاب المحاماه في بدايه القضيه لا يعني ان حق المدعي سقط، حيث انه تعاقد مع مكتب المحاماه بعد رفعه للقضيه وتكبد هو تلك المصاريف، والثابت من القضيه ان المدعي عليه ماطلت عن السداد حتي الجات المدعي الي تعيين من يدافع عنها من اهل الخبره، كما ارفق عقد اتعاب المحاماه، وبناء علي ما تقدم فقد تمسك بطلباته السابقه، وفي تاريخ ١٣ / ٠٩ /١٤٤٢ه، ارفق وكيل المدعي ما يثبت سداد المدعي لاتعاب المحاماه، وفي تاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢ه، ارفق وكيل المدعي عليه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق، وفي جلسه الاحد ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٢ه، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وفي هذه الجلسه قرر الطرفان الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه الثلاثاء ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٢ه ، عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ ٢٧ / ٠٦ / ١٤٤٠ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه / (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤١ه، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره خمسه وثلاثون الف ( ٣٥,٠٠٠ ) ريال، تاسيسا علي الحكم الصادر لموكله في القضيه رقم ( ٥٢٠٩ / ٣ / ق) لعام ١٤٣٨ه، من هذه الدايره، الملزم المدعي عليه بمبلغ المطالبه مايتان وستون الفا وستمايه وخمسه وخمسون ريالا وسبع وسبعون هلله ( ٢٦٠,٦٥٥.٧٧ )، والمؤيد بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه في القضيه رقم ( ١٣٣٥ / ٢ / ق) لعام ١٤٤٠ه، والثابت ان وكيل المدعي عليه حضر وتمثل دفعه في ان المدعي كان قد تسبب بخساير للمدعي عليه، حيث ان المدعي تسببت بالضرر الذي ارتكبه هو وعمالته علي المدعي عليه جراء استخراج معداته للاسترباح الشخصي دون علمنا وهي مؤجره لنا وقضي الحكم الصادر في الدعوي الاساس بان للمدعي عليه اقامه دعوي منفصله تتعلق بما يعوضه عن هذه الخساير والضرر، كما ان المدعي لم يثبت حقه في المطالبه باتعاب المحاماه في صحيفه دعواه في الدعوي الاساس، بل هو امر مستحدث الان، وان الدايره وبدراستها للقضيه واستماعها لدفوع الطرفين تبين لها ان الحكم صدر لصالح المدعي في الدعوي المشار اليها، وقد اضطر في سبيل المطالبه بحقه الي تعيين محامي له، قال شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه ﷲ- : "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وحيث ان وكيل المدعي قدم عقد المحاماه المبرم بينه وبين موكله في الدعوي المشار اليها، وحيث انه جري في المتعارف عليه في كثير من الاحيان بين اصحاب الدعاوي ووكلايهم تقدير الاتعاب بنسبه ( ١٠ % ) من قيمه المبلغ المحكوم به، وذلك في عرف غالب احيانا بينهم ولذا تحكم الدايره للمدعي بما نسبته ( ١٠ % ) من قيمه المبلغ المحكوم به وقدر ذلك ( ٢٦,٠٦٦ ) سته وعشرون الفا وسته وستون ريالا وترفض ما عدا ذلك من طلبات. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ( ٢٦,٠٦٦ ) سته وعشرون الفا وسته وستون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٦٨٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم محل طلب الاستيناف ؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار ، وتتلخص بتقدم وكيل المدعي بدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال ، يمثل اتعاب المحاماه التي تكبدها موكله في قضيه سبق واقامتها ضد المدعي عليه وصدر فيها حكم لصالح موكله ، وباحاله القضيه للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٦٠٦٦) سته وعشرون الفا وسته وستون ريالا ، فتقدم وكيله بطلب استيناف اعترض فيه علي الحكم طالبا الغاءه ، وباحاله طلبه الي دايره الاستيناف عقدت هذه الجلسه ، ثم رفعتها للمداوله . (الاسباب) بعد احاله القضيه للدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ، وبما ان المبلغ محل الدعوي لا يزيد عن خمسين الف ريال ؛ فانها تعد من الدعاوي اليسيره التي لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستيناف استنادا للفقره (١) من الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا . (منطوق الحكم) حكمت الدايره ب : عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه . وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .