tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 437576422 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2022-04-19 date_hijri=1438-12-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/51 entity=document_number:17960009 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٧١١٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(.....)
المدعي عليه:
شركه (.....)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (......) بالوكاله رقم (......) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، لقد ثبت لموكلي: (.......) هويه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (....) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، دين وقدره (١,٩٦٠,٠٠٠) ريال علي شركه (......) ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) ومديراها هما (......) هويه رقم (...) وكذلك(......) هويه رقم (...) بصفتهما المديران المسجلان للشركه ويمثل هذا الدين جزءا من الثمن الذي سلمه موكلي لهما بموجب الشيك المسحوب علي مصرف (.....) برقم ١٧٩٦٠٠٠٩ وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٣٨ ه المرفق(١)، نتيجه تعاقدهما علي (توريد حديد تسليح سابك بالاجل)، بموجب العقد المبرم بينهما المؤرخ في ٢٠/ ١٢/ ١٤٣٨ ه مرفق (٢) المتضمن شراء موكلي (الطرف الثاني) من المدعي عليه فضل (مدير الطرف الاول) حديد تسليح سابك نخب اول بمقاسات مختلفه بكميه ٤٠٠٠ طن تسلم في مده اقصاها ٧٢ ساعه من تاريخ توقيع العقد مقابل مبلغ اجمالي قدره (٩,٨٠٠,٠٠٠) ريال، واستلم موكلي من المدعي عليهما سند القبض رقم ٧٣ وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٣٨ ه المرفق (٣)، كما سلم موكلي للمدعي عليهما شيكا بالدفعه الثانيه (المؤجله) وهو مسحوب علي مصرف (.....) برقم ٢٧٧ وتاريخ٢١/ ١٢/ ١٤٤٠ ه، مرفق (٤) واستلم بذلك من المدعي عليهما سند القبض رقم ٧٤ وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٣٨ ه، مرفق (٥) وحرر موكلي ايضا -ضمانا للمدعي عليهما - سندا لامر وتاريخ اصداره ٢٠/ ١٢/ ١٤٣٨ ه في الرياض، وتاريخ استحقاقه ٢١/ ١٢/ ١٤٤٠ ه، مرفق (٦) ولم يلتزم المدعي عليهما بصفتهما مديرا الشركه بهذا العقد ولا بجزء منه فلم يستلم موكلي من المدعي عليهما شييا من الحديد مطلقا بل ولم يرهما بعدما سلمهما قيمه الدفعه الاولي اذ اختفيا علي الفور، فطالب موكلي بفسخ العقد واسترداد الدفعه المسلمه له فصدر لموكلي حكم من المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ١٧٣٢ وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٣٩ ه المتضمنه "مطالبه موكلي بفسخ العقد مع احتفاظه بكافه الحقوق الاخري المترتبه علي اخلال المدعي عليه بالعقد"، وتضمن الحكم: "الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١,٩٦٠,٠٠٠) ريال لموكلي"مرفق(٧). كما صدر لموكلي حكم من المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٥١٨ وتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٤٠ ه وتضمن الحكم "الزام المدعي عليه بان تعيد لموكلي المستندات التاليه: ١- سند لامر بقيمه سبعه ملايين وثمانمايه واربعون الف ريال قيمه الدفعه النهاييه للحديد. ٣- الشيك رقم (٠٠٠٠٠٢٧٧) بنفس قيمه السند والمحرر من موكلي علي مصرف (......) . ٤- الفاتوره رقم (٠١٠٨) بتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٣٨ ه علي اوراق المدعي عليه (الشركه) والمحرره علي المدعي بقيمه اجماليه للحديد تسعه ملايين وثمانمايه الف ريال. مرفق (٨). ولان موكلي داين للشركه المذكوره، فقد تبين له تلاعب مديري الشركه واخلالهما بنظام الشركات، وبيان ذلك كما يلي: اولا: العقود والاوراق التي تعاملت بها مع الشركه لم يتم الالتزام فيها بمقتضي الماده الخامسه عشره من نظام الشركات ونصها: "يجب ان يوضع اسم الشركه ونوعها ومركزها الرييس ورقم قيدها في السجل التجاري علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه. ٢- يضاف الي البيانات المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده - في غير شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه - بيان عن مقدار راس مال الشركه ومقدار المدفوع منه". وكذلك لم يتم الالتزام فيها بمقتضي الماده الثانيه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات ونصها: "يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه". ثانيا: ظهر لموكلي عدم جديه المدراء المذكورين في تعاقداتهما وانهما ابرما مع غيره عقودا مماثله بغرض التمويل لهم فقط وليست عقودا حقيقيه ومنهم المواطن (.....) الذي سلمه مبلغ (٣٥٢,٥٠٠) ريال بتاريخ ٣٠/ ٥/ ١٤٣٠ ه وغرضه التمويل فقط وليس علي حقيقته، وهذا مخالف للماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات ونصها: "١- لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير" وهذا مخالف لما نص عليه نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ في ١٣/ ٨/ ١٤٣٣ ه، والذي حظر - وفقا للماده الرابعه منه- مزاوله اي من نشاطات التمويل المحدده فيه الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك، ونظم مزاوله الشخص ذي الصفه الطبيعيه او المعنويه تمويل سلع منشاته او خدماته لزباينه؛ بما يمكن المؤسسه من ممارسه سلطتها النقديه، ويحمي النظام المالي، ويحقق حمايه المستهلك؛ واحال ذلك علي اللايحه التنفيذيه، والتي اخضعت - في مادتها الخامسه- تمويل الشخص ذي الصفه الطبيعيه او المعنويه سلع منشاته او خدماته لعملايه الي احكام نظام البيع بالتقسيط، والذي اشترط - في مادته التاسعه - لمزاوله عمليات البيع بالتقسيط علي وجه الاحتراف ان يتم ذلك من خلال: شركه، او مؤسسه مرخص لها بذلك من قبل وزاره التجاره والصناعه، كما اوجب في مادته العاشره- معاقبه من يخالف احكام هذا النظام ممن يزاولون عمليات البيع بالتقسيط علي وجه الاحتراف بالعقوبات النظاميه، وهذا جانب اخر لمخالفات مديري الشركه النظاميه التي توجب تضمينهما والتي تؤكد تلاعبهما وتفريطهما. ثالثا: لم يلتزم مديرا الشركه المذكوره باحكام نظام الشركات وقد نصت الماده التاسعه والخمسون بعد المايه علي ان "تعد باطله - بالنسبه الي كل ذي مصلحه - الشركه ذات المسؤوليه المحدوده التي تؤسس بالمخالفه لاحكام المواد (الماده الثالثه والخمسين بعد المايه) و (الرابعه والخمسين بعد المايه) و(السادسه والخمسين بعد المايه) و(السابعه والخمسين بعد المايه) من النظام، ولكن لا يجوز للشركاء ان يحتجوا علي الغير بهذا البطلان. واذا تقرر البطلان تطبيقا لذلك، كان الشركاء الذين تسببوا فيه مسؤولين بالتضامن في مواجهه باقي الشركاء والغير عن تعويض الضرر المترتب عليه" وهما الشريكان كذلك. كما نصت الماده الخامسه والستون بعد المايه من النظام علي ان: "٢ - يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن". رابعا: هروب مدير الشركه فضل واختفاؤه وصدور احكام تثبت مديونيه موكلي علي الشركه دون تنفيذ شيء من ذلك يدل علي وجود خساره للشركه او تصفيه لها بغير طريق النظام وهذا كله يثبت مسؤوليه مدير الشركه؛ فقد نصت الماده الحاديه والثمانون بعد المايه علي انه: "١- اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار؛ للنظر في استمرار الشركه او حلها. ٢- يجب شهر قرار الشركاء - سواء باستمرار الشركه او حلها - بالطرق المنصوص عليها في الماده (الثامنه والخمسين بعد المايه) من النظام. ٣- تعد الشركه منقضيه بقوه النظام اذا اهمل مديرو الشركه دعوه الشركاء او تعذر علي الشركاء اصدار قرار باستمرار الشركه او حلها". وكل هذا لم يقم به مدير الشركه فضل ولا بشيء منه بل هرب واختفي بعد ان اخذ المال وابرم التعاقد دون ان يفي بشيء منه. كما نصت الماده الخامسه والخمسون بعد المايه علي ان: "يكون الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه، وذلك في الاحوال الاتيه: ا - اذا قام - بسوء نيه - بتصفيه شركته، او وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها او قبل تحقيق الغرض الذي انشيت من اجله" واي سوء نيه اعظم من وقف نشاط الشركه والهروب فور اتمام التعاقد واخذ المال من موكلي. *كما افيد فضيلتكم بتقدمي كوكيل للمدعي لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٠ه وصدر بخصوص مطالبتي الحكم في القضيه رقم٦١٣٩ وتاريخ ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤٠ه الذي اصبح نهاييا بمضي المده دون تقديم الاعتراض عليه. مرفق (٩) *وقد تقدمت بناء علي ما سبق بالدعوي رقم (١٥٤٠١) وتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٠ه بطلب افتتاح اجراء افلاس ضد الشركه وقد صدر حكم بافتتاح الاجراء بتاريخ ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٢ه مرفق (١٠). *وقد حكم بانهاء الاجراء بتاريخ ١٠/ ٠١/ ١٤٤٣ه مرفق(١١). وقد قمت باستكمال الاجراءات النظامي باخطار المدعي عليهما فيما يخص هذه الدعوي. مرفق (١٢). ولجميع ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بما يلي: ١- تضمين المدراء في الشركه اعلاه مبلغ وقدره (١,٩٦٠,٠٠٠) ريال لتفريطهم وتعديهم ومخالفتهم لنظام الشركات والانظمه ذات العلاقه. ٢- الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا للمدعي مبلغا وقدره (١,٩٦٠,٠٠٠) ريال. ٣- الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا غرامه تاخير عن الضرر الذي لحق بموكلي مبلغا وقدره (٢٤٦,٠٠٠) ريال لما نص العقد في الماده العاشره علي ان التوريد يجب ان يتم في مده محدده؛ وانه اذا لم يقم المدعي عليه بفعل التوريد في المده المحدده فانه يلتزم بتحمل غرامه ماليه قدرها (٢.٥%) عن كل يوم تاخير عن الكميه المتبقيه من الحديد، ولان غرامه التاخير اذا شرطت عقدا علي فعل فانه يؤخذ بها بعكس ما لو شرطت علي مال؛ وهي هنا علي فعل وبالتالي فان المدعي يطالب المدعي عليهما متضامنين بتحملها بقدر معقول وهو ١٥% من مبلغ المطالبه. ٤- الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا للمدعي مبلغا وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال عن اتعاب محاماه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٨/ ٨/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، حيث لم يحضر احد من طرفي الدعوي مع تبلغهما بموعد الجلسه ورابطها لذا قررت الدايره شطب الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١١/ ٩/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (.....)بالوكاله رقم (....) عن المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه لذا قررت الدايره السير في الدعوي بحقها حضوريا، وافهمت الدايره وكيلي المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره منهما تحرير دعواه وحصر طلباته فاجابا نطلب اثبات الرجوع عما ورد في لايحه الدعوي من المطالبه بتضمين المدراء بالطلبات الثلاث المبينه في اللايحه ونعدل الدعوي لتصبح المطالبه بهذه الطلبات الثلاث ضد الشركه المدعي عليها وذلك بناء علي الماده ٨٣ من نظام المرافعات الشرعيه وقد تم ارفاق اللايحه المعدله كطلب علي القضيه بتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٣ ه ونطلب الزام المدعي عليها بما جاء فيها وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي الطلب المقدم من المدعي وكاله رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله قد قيد هذه الدعوي ضد شركه (.....) ذات مسؤوليه محدوده، يطلب ما يلي: ١- تضمين المدراء في الشركه بمبلغ وقدره (١,٩٦٠,٠٠٠) ريال لتفريطهم وتعديهم ومخالفتهم لنظام الشركات والانظمه ذات العلاقه. ٢- الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا للمدعي مبلغا وقدره (١,٩٦٠,٠٠٠) ريال. ٣- الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا غرامه تاخير عن الضرر الذي لحق بالمدعي بمبلغ وقدره (٢٤٦,٠٠٠) ريال. ٤- الزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا للمدعي مبلغا وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال عن اتعاب محاماه. وعليه فان الدعوي غير مقبوله لان دعوي الزام المدراء تقيد في مواجهتهم لا في مواجهه الشركه؛ لاستقلال كل بذمته الماليه، ولخلو اللايحه من اي طلب في مواجهه من قيدت هذه الدعوي ضده وهي الشركه المذكوره اعلاه، ولانعدام صفتها في الطلبات المقامه ضد المدراء فيها. ولما كان وكيل المدعي قد طلب تعديل طلباته لتصبح في مواجهه الشركه المدعي عليها، واخلي سبيل المدراء منها، مستندا في طلب قبول هذا التعديل علي الماده ٨٣ من نظام المرافعات الشرعيه. وبما ان طلب المدعي علي الحقيقه ليس تعديلا لطلب قايم، وانما هو الغاء لجميع الطلبات في الدعوي، وتغيير لسبب المطالبه وعدول عن طلب تضمين المدراء الي طلب مختلف عنه تماما في السبب والصفه وهو طلب الزام الشركه، فلا يكون هذا التعديل مقبولا، علاوه علي ان الاخطار المرفق بهذه القضيه كان لمدراء الشركه بصفتهم الشخصيه بمطالبتهم في ذمتهم الشخصيه بالطلبات المبينه اعلاه، ولم يخطر المدعي الشركه المدعي عليها بمطالبتها بذلك، وبما ان للشركه ذمه مستقله عن الشركاء والمدراء، وعليه فان الشركه لم تخطر بهذه الدعوي مع وجوب اخطارها؛ استنادا الي الماده ٧١ من لوايح نظام المحاكم التجاريه التي اوجبت ان "يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه"، ولا يعد اخطار مدير الشركه اخطارا لها بهذه الدعوي؛ لان المدير اخطر بتوجه المطالبه اليه شخصيا لا الي الشركه ولكل منهما ذمه مستقله عن الاخر، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.