moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570052640 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ 2020/02/15م الموافق 1441/06/21ه ابرمت المدعي عليها عقد مقاولات مع المدعي تضمن تنفيذ اعمال الدهانات للجسور لمشروع المدعي عليها مع (...)، وقد قام المدعي بتنفيذ الاعمال المتفق عليها وفقا لمواصفات وجداول الكميات وقد نتج عن هذا العقد تنفيذ المدعيه لاعمال بلغت قيمتها (1,823,606.79) مليون وثمانيه ميه وثلاثه وعشرون الف وسته ميه وسته ريال وتسعه وسبعون هلله، سددت المدعي عليها منها مبلغ وقدره (1,643,110) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (180,476.79) ريال، وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (180,476.79) ريال. اضافه لاتعاب المحاماه . وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت الدايره نظرها وفق ما هو مثبت في محاضرها ، وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه عن بعد بتاريخ 1445/01/27ه وفيها حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: (79992960)، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ،احال علي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام ، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كان غايه ما يهدف اليه المدعي هو الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (180,476.79)ريال. قيمه تنفيذ اعمال مقاولات ،ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك ،وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه بينته علي ذلك والمتمثله في عقد مقاولات مع المدعي عليها ، تضمن الاتفاق علي تنفيذ اعمال الدهانات لجسور مشروع المدعي عليها ممهور بختم الطرفين بتاريخ 21 / 6 / 1441 ه 2020/02/15م. وكما قدم ايضا بينته والمتمثله في ورقه مطابقه الرصيد والمذيله بختم المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المطابقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المطابقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات ، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي ، واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (5،000) خمسه الاف ريال، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (185.476.79) ميه وخمسه وثمانون الف واربعه ميه وسته وسبعون ريال وتسعه وسبعون.