tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1052

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:1547 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2021-1052) القرار رقم
| (V-2020-29204) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
غياب المدعي - الدفع الشكي - غرامه الخطا - عدم قبول الاعتراض - عدم قبول
الدعوي لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الخطا في الاقرار والOTاخر في السداد - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان غياب المدعي في اي класса يبلغ بها في الموعد المحدد دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، وان المدعي لم يخضر الجلسه رغم ثبوت تبلغه بها تبلغا نظاميا. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٣) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) اك.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
في يوم الخمس بتاريخ (٢٠١/٠٦١) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ (١٥٤٧) والمنشكه بموجب
الامر الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ (١٤٣٩/١٢) وذلك للنظر في الدعوي المقامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ ١٠٢٠١١١١ م.
تتلخص وقاله هذه الدعوي في ان ... «هويه وطنيه رقم (...)، بصفه وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها المتضمن فرض غرامه الخطا في الاقرار والاتاخر في السداد للقتره الضريبيه المتعلقه بالزرع الاول لعام ١٩٠١، ويطالب بالغاء القرار.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: « اوله: العرف الشكلي: نعت الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نعت الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يبحث قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: -1 اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغ به «حيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ (٢٠١٩/١٢/١٠) والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اubبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا: بنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي.
وفي جلسه يوم الاثنين بتاريخ ٢١/٤/١٢ م, افتتحت الجلسه الاولي للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه وحده والمنعقده عبر الاتصال المريي وبالمناداه علي اطراف الدعوي وحضر .... (سعودي الحسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك، بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٥/٠/١٩ وتمارح من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، عن المدعي عليها. ولم يحضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وفي تاريخ ٢٠١١/٤/١٧، تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي.
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٦/١٠، افتحتت الجسه للدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه مضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي، للنظر في الدعوي المقامه من ... ضد المدعي عليها، والمناداه (… علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطريقه رقم (…) بصفته ممثله لهييه الزكاه والضريبيه والجمارك، بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١/٥٩/٩ والصادر ومن كيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال المديري عن دعواه اجب وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجان alsرببيه والتمسك بما ورد فيها، ويسؤال في هذا من تثمل ممدل المدعي عليها عن ر د اجب: وفقا بما ورد في لايحه الرد والتمسك بما ورد فيها وطلب عدم قبول الدعوي لمخالفه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
المدعي لاحكام الماده (٣) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وبعد تخصص الذاكره لكافه المستندات المصفه بملف
الدعوي، ودراسه دفع الممدي عليها الشكي، ولصالحبه الدعوي للفصل فيها وفقا
لاحكام الماده ٢٠ من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه وبناء عليه قدرت الذاتره رفع للجسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ واتعبدلاته ولايحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ (٢٦٠٠) والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها
فرض غرامه لخطا في الاقرار والتاخر في السداد للقتره الضريبيه المتعلقه بالاربع
الاول لعام ٢٠١٩ م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا لما نعت عليه الماده
(٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه:
«يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتزاع عليه امام اي جهه اخري في الحالات
الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من
تاريخ تبلغه به «; وحيث ثبت للذايره بان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه
للجان الضريبيه بتاريخ ١١/١١/١٢٠٠، وتبلغ بالقرار بتاريخ ١٠/١٩/١٢٠٠، عليه فان
الدعوي تم تقدمها بعد فوات المده النظاميه، الامر الذي يتعين معه عدم قبول
دعوي المدعي.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي شكلا، لمخافه المدعي لاحكام الماده (٢) من قواعد عمل واجراعات لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هده المده.
وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.