moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439073752 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتتلخص الوقايع في تقدم المدعي بلايحه دعوي نصها (لقد سبق اقامه دعوي من(...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤١٨٢٣٣٦١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٩ه والمنظوره لدي (الدايره الاولي) بشان المطالبه ب(حيث سلمت المدعي عليه مبلغ ١٩٢٠٠٠ ريال مقابل شراكه في مشروع مسابح وتسلم المبلغ بالكامل مقابل شراكه بنسبه الثلث من الارباح ولم يقم المدعي عليه برد المبلغ او الارباح وانكر استلام المبلغ)، والقضيه انتهت بحكم نصه (قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٣ من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٣٦١ لعام ١٤٤١ القاضي بالزام (...) هويه رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٩٢٠٠٠)مايه واثنان وتسعون الف ريال والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٧٣٣٦٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٢ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي)، ثم جري الاطلاع علي الصك المرفق من قبل المدعي في ملف الدعوي بالرقم 437073367 وتاريخ 22 / 3 / 1443ه والقاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي راس المال في شراكه بينهما بقيمه (١٩٢٠٠٠) مايه واثنان وتسعون الف ريال كما هو مدون في صحيفه الدعوي في هذه القضيه، كما جري الاطلاع علي تصديق حكم محكمه الاستيناف بالرقم 437362260 وتاريخ 9 / 5 / 1443ه. في الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ماياتي: الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي المستندات، وبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (25/30) قوله "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: " ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل". ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعي الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (20.000) ريال، وحيث تخلف المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفقا لما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي(...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره عشرون الف ريال.