moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470735127 لعام 1444 ه المدعي: حسين صالح احمد المصعبي المدعي عليه: شركه صاله العروض الاقتصاديه شركه شخص واحد الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم 70102330 وبسؤال وكيل المدعي الحاضر عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه المتضمنه ان المدعي ورد وباع علي المدعي عليها بضاعه عباره عن مستلزمات مكتبيه بتاريخ 05/11/1440ه بثمن وقدره 150000ريال وقد سدد منه مبلغ وقدره 125000 ريال وبقي 25000 ريال وطلب الزام المدعي عليها بسداد الثمن المتبقي، هذه دعواه، وحصر بيناته في العقد المبرم بين الاطراف اضافه الي كشف حساب اضافه الي فواتير لا بينه له سواها، وللاطلاع علي البينات ودراستها تقرر تاجيل الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبالاطلاع علي بينات المدعي تبين بانها تتمثل في عدد خمس عشره فاتوره منها عشر فواتير مذيله بتوقيع استلام للبضاعه منسوب لممثل المدعي عليها، اضافه الي اوراق طلب فتح حساب بالاجل علي مطبوعات مؤسسه المدعي مع عميله (مؤسسه مركز منزلي لمالكها عبدالعزيز بن عبدالله العوادي) بتاريخ 05/11/1440ه وفي ختامه ختم مؤسسه منزلي سجل تجاري رقم (...) واسم مالكها وتوقيعه ومصادقه الغرفه التجاريه، كما اطلعت الدايره علي السجل التجاري للمدعي عليها فتبين بانه بالرقم (...) وان رقمها الموحد 7003946659 كما اطلعت الدايره علي ورقه السجل التجاري لمؤسسه منزلي التجاريه المرفق من المدعي فتبين بانه (...) وان رقمها الموحد 7008299070، فتبين الاختلاف بين شخص المؤسسه المتعاقد معها والشركه المدعي عليها، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي الدعوي المرصوده في الوقايع اعلاه، ولما كان من المتقرر شرعا ونظاما ان من شروط قبول الدعوي ان تكون مقامه من ذي صفه ومتوجهه ضد من له صفه في الاجابه عنها والمدافعه عن نفسه، وذلك مما تقتضيه مبادي العدل وبديهه العقل، ولا تقبل الدعوي ما لم يتوفر ذلك الشرط فيها، ولما كان المدعي قد اقام دعواه الماثله في مواجهه المدعي عليها شركه صاله العروض الاقتصاديه، ولما كانت بيناته المقدمه تتضمن ورقه (طلب فتح حساب)، وهي منشا العلاقه التعاقديه المدعي بها، ولما كان الطرف المتعامل بموجبه مع المدعي ليست المدعي عليها ؛ بل هو عميل اخر ابرم ذلك التعامل، وهو مؤسسه مركز منزلي لمالكها عبدالعزيز بن عبدالله العوادي، ولما كان لكل منشاه من المنشاتين رقم سجلها التجاري ورقمها الموحد المستقل، ما يدفع احتمال تحول المؤسسه الي شركه، ولما هو متقرر نظاما ان الشركات النظاميه لها شخصيتها الاعتباريه وذمتها الماليه المستقله، وفقا لما نصت عليه الماده ٩ من نظام الشركات، الامر الذي يعني انفصال ذمه الشركه واستقلالها عن ذمه مالكها او ذمه الشركاء والمدراء فيها، ولما لم تكن المدعي عليها طرفا في هذا التعاقد، وحيث اقيمت الدعوي في مواجهتها؛ فان الصفه منعدمه في حقها لعدم قيام التعامل الماثل معها وبالتالي عدم صحه توجيه الدعوي لها، وبناء عليه؛ فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.