tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531147685 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-06-26 date_hijri=1445-12-03 document_type=ruling entity=document_number:db06a414-0a78-464f-9fbe-cc6f48da44a8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٠٩٦٧لعام ١٤٤٥ ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضاعه عباره عن كفوف فينيل ورول تغليف واسفنج غسيل وغطاء طبي وسلك خشن ومناديل طاوله، بعدد (٢٣٣)، بثمن اجمالي قدره (٢٠٨,٤٦١.٠٠) مايتان وثمانيه الاف واربعمايه وواحد وستون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسددت من المبلغ (١٣١,٥٦٦.٠٠) مايه وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وستون ريال وتبقي في ذمته مبلغ قدره (٧٦,٨٩٥.٥٠) سته وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا وخمسون هلله. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. عليه طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٦,٨٩٥.٠٠) سته وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١/ مطابقه رصيد صادره من المدعي عليها باقرارها بمديونيتها بمبلغ قدره (٨٦,٨٩٥) سته وثمانون الفا و ثمانمايه و خمسه وتسعون ريال ممهوره بختم المدعي عليها. ٢/ حواله بنكيه سابقه من المدعي عليها مثبته للتعامل بمبلغ اجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. ٣/ مجموعه فواتير عددها (١٩) مختومه بالاستلام من قبل المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي عليها و تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجابت المدعيه وكاله بتعذر ذلك، وبسؤالها عن حصر طلبها في هذه الدعوي اجابت بانها تحصر طلبها في الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٦,٨٩٥.٠٠) سته وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره( ١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال، وبسؤالها عن بينتها التي تستند اليها و عن محل المنازعه احالت علي ما ورد اعلاه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن التوريد وقدره (٧٦,٨٩٥) سته وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. فاما عن مطالبته بتسليم الثمن ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها المحكمه بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينه، ولما قدم من مطابقه رصيد صادره من المدعي عليها باقرارها بمديونيتها بمبلغ قدره (٨٦,٨٩٥) سته وثمانون الفا و ثمانمايه و خمسه وتسعون ريال ممهوره بختم المدعي عليها و حواله بنكيه سابقه من المدعي عليها مثبته للتعامل بمبلغ اجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال و مجموعه فواتير عددها (١٩) مختومه بالاستلام من قبل المدعي عليها، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقها. واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه وحيث ثبت للمحكمه صحه دعوي المدعيه، وحيث ان المدعيه وفي سبيل المطالبه بحقها اقامت عنها وكيلا للمطالبه بدعواها؛ فان الدايره تغرم المدعي عليها ما تحملته المدعيه لقاء اقامه الوكيل، وتجيب لطلبها بخصوص ذلك، وتقدره بمبلغ وقدره (٧,٦٠٠) سبعه الاف وستمايه ريال، وترفض ما عداه. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقها.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...))، مبلغا قدره (٧٦,٨٩٥) سته وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...))، مبلغا قدره (٧,٦٠٠) سبعه الاف وستمايه ريال تمثل التعويض عن اضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق.