tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430284621 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1435-11-04 document_type=ruling entity=document_number:c6947e43-8bb8-4e1b-97f4-145f5db56b5a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439524177 لعام 1443ه
المدعي: 
عيسي بن زيد بن احمد الزهراني
المدعي عليه: 
ابراهيم عواد محمد الجهني
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٢٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المضاربه بشراء السيارات الجديده وبيعها بالاقساط)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه شراء وبيع السيارات بالتقسيط، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٥/١١/٤ه الموافق ٢٠١٤/٠٨/٣٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (اقرار وحكم قضايي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١١/٤ه الموافق ٢٠١٤/٠٨/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رغبه المدعي في تصفيه الشركه. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتصفيه حصه المدعي التي تمثل عقود العملاء وسندات لامر من الشراكه محل الدعوي بسبب انتهاء مده العقد استنادا علي الاقرار والحكم القضايي.، هذه دعواي))، طلبت الدايره من المدعي او من ينوب عنه اعاده تحرير الدعوي تحريرا وافيا بما يلي: "اولا: ارفاق ما يثبت الاخطار او المصالحه ان لم ترفق سابقا، ثانيا: بذكر موضوع النزاع وتفاصيله، ثالثا: حصر الطلبات علي طلب واحد بشكل واضح وبين وان كان هناك اكثر من طلب لابد من بيان الرابط بينها، رابعا: حصر البينات المستندات التي يتقدم بها المدعي او وكيله علي صحه دعوي موكله، مرقمه وموضع الاستشهاد منها ومحله بشكل بين وواضح، اذ لا ينظر في البينات التي تقدم بعد تحرير الدعوي استنادا للماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، فتقدم المدعي بمذكره ونصها: ((ابرم موكلي عقد مضاربه مع المدعي عليه، بتاريخ 4/11/1435ه علي ان يقوم المدعي عليه بشراء السيارات الجديده وبيعها بالاقساط وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي عليه من الربح بنسبه (٢٥%)،لمده خمس سنوات ولم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالمضاربه بشراء السيارات الجديده وبيعها بالاقساط، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد، ومستند الشراكه مع المدعي عليه اقرار المدعي عليه وصك حكم قضايي من الدايره الاستينافيه الثانيه بالمدينه المنوره برقم 430395155 في 20/9/1443 في القضيه رقم 4284440 ونصه(والتي اقر المستانف ضده بتحرير هذه العقود)، ونوعها (شراكه)، وحيث بقي لدي المدعي عليه المستندات التاليه: 1- عقد المشتري/ابراهيم فرج السميري وسندات لامر الخاصه به. 2- عقد المشتري/وليد عطيه عايذ وسندات لامر الخاصه به. 3- عقد المشتري/ فهد رشدان السهلي وسندات لامر الخاصه به. 4- عقد المشتري/ عبدالله مقبل الحجيلي وسندات لامر الخاصه به. 5- عقد المشتري/تركي بشير العنزي وسندات لامر الخاصه به. 6- عقد المشتري/ عبدالله محمد السميري وسندات لامر الخاصه به. 7- عقد المشتري/ خالد سالم الجهني وسندات لامر الخاصه به. 8- عقد المشتري/ ياسر مسعود الحجوري وسندات لامر الخاصه به. 9- عقد المشتري/ فايز سالم احمد وسندات لامر الخاصه به. 10- عقد المشتري/ حسان معلا الرفاعي وسندات لامر الخاصه به. 11- عقد المشتري/ محمد غازي الحبيشي وسندات لامر الخاصه به. 12- عقد المشتري/ منصور البلوي وسندات لامر الخاصه به. 13- عقد المشتري/ عبدالرحمن هويمل علي وسندات لامر الخاصه به. 14- عقد المشتري/ ريم سالم الجهني وسندات لامر الخاصه به. 15- عقد المشتري/ حسين حمود خضرم السهلي وسندات لامر الخاصه به. 16- عقد المشتري/ احمد سليم العروي وسندات لامر الخاصه به. 17- عقد المشتري/ فهد محسن السراني وسندات لامر الخاصه به. 18- عقد المشتري/ طلال نايف المطيري وسندات لامر الخاصه به. 19- عقد المشتري/ ياسر جايز المطيري وسندات لامر الخاصه به. 20- عقد المشتري / فهد عواد الحبيشي وسندات لامر الخاصه به. وحيث قمنا باخطاره في 8/10/1443ه وتقدمنا لمنصه تراضي برقم 310011279-01 في 15/10/1443 وتعذر الصلح الطلبات: الزام المدعي عليه باعاده اصول جميع المستندت (الموضحه اعلا) وتسليمها موكلي))، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومستنداتها اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه بان يسلم له سندات لامر تخص الشراكه بينهما فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي ان يسلم له المدعي عليه عقود العملاء في شركه المضاربه مع تسليم السندات لامر التي تخصهم، ولما كانت الشراكه بين الطرفين قد فسخت بموجب الحكم الصادر من دواير الاستيناف بتاريخ 20\9\1443ه المتضمن اعاده كامل راس المال للمدعي وقدره (400.000) اربعمايه الف ريال، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
احمد عبدالله محمد الساعدي
العضو الثاني
يحيي محمد السحيباني
رييس الدايره القضاييه
حسن نايف قابل الحربي

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439524177 لعام 1443ه
المدعي: 
عيسي بن زيد بن احمد الزهراني
المدعي عليه: 
ابراهيم عواد محمد الجهني
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثالثه تحيل اليه منعا للتكرار،وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بان يسلم له سندات لامر تخص الشراكه بينهما، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنورهبرفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4410254896) وتاريخ 16 /03 /1444ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: حيث قدم الاستيناف في المده المحدده نظاما فيكون حريا بالقبول شكلا. من ناحيه الموضوع: ما ذكرته الدايره الموقره من ان الشراكه بين الطرفين قد فسخت بموجب الحكم الصادر من دواير الاستيناف بتاريخ 20/9/1443ه المتضمن اعاده كامل راس المال للمدعي وقدره (400000) اربعمايه الف ريال.فغير صحيح ومخالف لما يلي: 1. ان حكم الاستيناف اثبت الشراكه التي كان ينفيها المدعي عليه ولم يرد فيه ما ينص علي فسخ الشراكه بين المدعي والمدعي عليه. 2. ان حكم الاستيناف الزم المدعي عليه برد راس المال. 3. ان الشراكه منتهيه بانتهاء مدتها في 4/11/144ه بمرور خمس سنوات من عقدها بتاريخ 4/11/1435ه كما في الصك ص5 (الاسباب). 4. ان المدعي عليه اقر بمباشرته لكتابه العقود والاحتفاظ بها في معرض سيارات يجلس فيه المدعي عليه كما في ص5 من الصك (الاسباب). 5. ان رد الدعوي يترتب عليه عدم تمكن موكلي من تحصيل ارباح المضاربه. 6. ان في رد الدعوي اهدار لحقوق موكلي التي حفظها الشرع. 7. ان رد الدعوي يؤدي لبقاء الاقساط في ايدي العملاء بلا مطالب. 8. ان ما جاء في صك الحكم من عدم قبول طلب موكلي (المدعي) المطالبه بالارباح لا يمنع من المطالبه باسترداد العقود وسندات الامر لتلك العقود.لانه مما لا يخفي علي اصحاب الفضيله ان عباره (عدم قبول طلب المدعي) انه يحق للمدعي رفع دعوي عند حصوله علي بينات علي طلبه. 9. انه جاء في صك الحكم (رد ما سوي ذلك من طلبات) تعني رد طلب موكلي محاسبه المدعي عليه مما جاء في صحيفه الدعوي). وانتهي في اعتراضه الي طلبه:الغاء الحكم والحكم بالزام المدعي عليه باعاده اصول جميع المستندات الموضحه في صحيفه الدعوي وتسليمها للمدعي.بتاريخ 08 /04 /1444ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضده رده علي اللايحه الاعتراضيه متضمنا ما نصه: "اولا:ذكر المدعي انه جري الاتفاق علي تحديدنسبه المدعي من الربح وقدره 25%،وهذا غير صحيح، لايوجد علاقه تعاقديه مذكور فيها ماذكره المدعي من تحديد نسبه، ولاتوجد شراكه بالاصل، ولماهو معروف فقها "الفرع يسقط اذا سقط الاصل". ثانيا: ذكرالمدعي و كاله في الصكوك المرفقه انه لم يسبق لموكله ان اقام دعوي بالعقود وهذا غير صحيح، العقود لاعلاقه لي بها وهي بحوزه المدعي، ودليل ذلك الاتي: طلبات التنفيذ المقدمه من المدعي بالمستندات الاصليه علما ان المحكمه لاتقبل السند ان لم يكن اصلا،ولا يسعني المجال لذكرها كامله، لذا ساذكر بعضا منها للتاكيد،طلب تنفيذ ضد هيله غلاب السهلي، وانا مستعد لاحضار وكيل هيله غلاب للشهاده، وسبق ان تقدم بدعوي ضدها واقرباستلام المبلغ منها مرفق وطلب تنفيذ ضد عبدالله مقبل الحجيلي،وطلب تنفيذ ضد منصور طريحان البلوي، وطلب تنفيذ ضد صالحه سالم الجهني. ثالثا: ذكر في جلسه قضاييه سابقه انه حصل علي العقود بطريقه ملتويه من المعرض ولااعلم عن غرض اقامه هذه الدعوي ضدي. اصحاب الفضيله، كلما ذكرته ينفي العلاقه التعاقديه (الشراكه) القايمه بيني وبين المدعي ولذلك اطلب من فضيلتكم تاييد حكم الدايره برفض الدعوي". وحيث تعذر علي الدايره برياسه فضيله العضو الاحتياطي فيها فتح محضر مداوله للنطق بالحكم بجلسه 14 / 4 / 1444ه فقد تاجل نظرها لهذا اليوم، فيما تبين بجلسه هذا اليوم 16 / 4 / 1444ه ولصلاحيه الدعوي للحكم فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي:.
الاسباب:
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها القاضي برفض الدعوي اجمالا دون تفصيل انما هو محل نظر، ذلك ان الحكم محل الاعتراض قد استند علي عدد من الاسباب ومنها مانص عليه ".. ولما كانت الشراكه بين الطرفين قد فسخت بموجب الحكم الصادر من دواير الاستيناف بتاريخ 20\9\1443ه المتضمن اعاده كامل راس المال للمدعي وقدره (400.000) اربعمايه الف ريال.." عدا انه وبمراجعه ذات القضيه رقم 4284440 والحكم الوارد عليها تبين ان الحكم لم ينطق بما تبنته الدايره الابتداييه وفق ما اشير اليه من راي بفسخ العقد، وانما الصواب ان العقد قد انتهي بانقضاء اجله ومدته المرسومه له، ومن ناحيه اخري فان الحكم محل الاستيناف قد اغفل منطوق الحكم الصادر عن دواير الاستيناف بذات التاريخ المشار اليه، اذ ان الحكم الصادر عن محكمه الاستيناف قد نطق بما يلي نصه " اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (4284440) لعام 1442ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق 24 /01 / 1443ه. ثانيا: ا/ الحكم مجددا بالزام المدعي عليه ابراهيم عواد محمد الجهني هويه و طنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عيسي بن زيد بن احمد الزهراني هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه الف ريال (400.000) تمثل قيمه راس المال المدفوع. ب / عدم قبول طلب المدعي المطالبه بالارباح و البالغ قدرها تسعمايه وواحد وستون الفا و خمسمايه ريال (961.500)، و رد ماعدا ذلك من طلبات..." والقدر المراد منه ان محكمه الاستيناف لم تحكم برفض الارباح وانما حكمت بعدم قبول طلبها لما ورد بذات الاسباب في ذات الحكم، وقد اغفلت الدايره مصدره الحكم الابتدايي التنبه لمثل هذا رغم تاثيره، ولكون مستند المستانف في استنتاج ارباحه التي لم تقبل في الدعوي انما هو المستندات التي يرمي اليها من دعواه ويطلب الاطلاع عليها ؛ وهي محل الحق والعدل في موضوع الدعوي للفصل فيه بين طرفيه بكل شفافيه ووضوح، وقد كان من المفترض اجابه مطلبه عداله، ذلك ان الاطلاع عليها حق مشروع له وواجب علي المستانف ضده الافصاح عنه وبيانه وتمكين المستانف من الاطلاع عليها دونما حاجه للجوء الي القضاء، مهما كان الحق الفصل لاي منهما، وحيث انحصر طلب المستانف في دعواه الي طلب تسليم اصول المستندات التاليه 1- عقد المشتري/ابراهيم فرج السميري وسندات لامر الخاصه به. 2- عقد المشتري/وليد عطيه عايذ وسندات لامر الخاصه به. 3- عقد المشتري/ فهد رشدان السهلي وسندات لامر الخاصه به. 4- عقد المشتري/ عبدالله مقبل الحجيلي وسندات لامر الخاصه به. 5- عقد المشتري/تركي بشير العنزي وسندات لامر الخاصه به. 6- عقد المشتري/ عبدالله محمد السميري وسندات لامر الخاصه به. 7- عقد المشتري/ خالد سالم الجهني وسندات لامر الخاصه به. 8- عقد المشتري/ ياسر مسعود الحجوري وسندات لامر الخاصه به. 9- عقد المشتري/ فايز سالم احمد وسندات لامر الخاصه به. 10- عقد المشتري/ حسان معلا الرفاعي وسندات لامر الخاصه به. 11- عقد المشتري/ محمد غازي الحبيشي وسندات لامر الخاصه به. 12- عقد المشتري/ منصور البلوي وسندات لامر الخاصه به. 13- عقد المشتري/ عبدالرحمن هويمل علي وسندات لامر الخاصه به. 14- عقد المشتري/ ريم سالم الجهني وسندات لامر الخاصه به. 15- عقد المشتري/ حسين حمود خضرم السهلي وسندات لامر الخاصه به. 16- عقد المشتري/ احمد سليم العروي وسندات لامر الخاصه به. 17- عقد المشتري/ فهد محسن السراني وسندات لامر الخاصه به. 18- عقد المشتري/ طلال نايف المطيري وسندات لامر الخاصه به. 19- عقد المشتري/ ياسر جايز المطيري وسندات لامر الخاصه به. 20- عقد المشتري / فهد عواد الحبيشي وسندات لامر الخاصه به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها بالزام المستانف ضده تسليم وكيل المستانف ذات الاسانيد، ولا ينال من ذلك ماقدمه من اعتراض علي نفي الشراكه بنصه في المذكره المقدمه والمشار اليها اعلاه في الوقايع " ذكر المدعي انه جري الاتفاق علي تحديدنسبه المدعي من الربح وقدره 25%،وهذا غير صحيح، لايوجد علاقه تعاقديه مذكور فيها ماذكره المدعي من تحديد نسبه، ولاتوجد شراكه بالاصل " فقد ثبتت شراكته بموجب اسانيد الحكم الصادر ضده عن محكمه الاستيناف في القضيه رقم 4284440، وتبين عدم صدقه في نفي الشراكه، ومن ناحيه اخري فانه اورد كذلك مانصه بذات المذكره "ثانيا: ذكرالمدعي و كاله في الصكوك المرفقه انه لم يسبق لموكله ان اقام دعوي بالعقود وهذا غير صحيح، العقود لاعلاقه لي بها وهي بحوزه المدعي..." فان لم تقم الشراكه بينهما فما علاقته بمعرفه تفاصيل سندات لاتخص الشراكه التي يزعم نفيها، ولكون ما اثير لا اثر له علي ماتم رصده من وقايع، ولخلو الحكم محل الاستيناف من رصد لازم اجابته.
نص الحكم:
اولا: الغاء الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم 18 / 2 / 1444ه والقاضي برفض الدعوي، ثانيا الحكم مجددا: بالزام المدعي عليه ابراهيم عواد محمد الجهني هويه و طنيه رقم (...) بان يسلم للمدعي عيسي بن زيد بن احمد الزهراني هويه وطنيه رقم (...) عقود العملاء المشترين المشار اليهم في الاسباب بعاليه مع السندات لامر الصادره لكل واحد منهم لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره القضاييه
محمد ابراهيم البياضي