tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 471 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2020-09-30 date_hijri=1442-02-13 document_type=ruling entity=document_number:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 471 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ فرع الشركه (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (تعاقدت موكلتي مع الشركه المدعي عليها فرع الشركه (...) المحدوده بعقد توريد مواد كهرباييه بتاريخ 03/ 04 / 2018م، وقد اصدرت الشركه المدعي عليها (امر شراء) لعدد من المواد الكهرباييه متضمنا للاسعار. وقد قمنا بتوريد جميع المواد المطلوبه واوصلناها الي الموقع، فاستلمتها الشركه المدعي عليها. وبعثنا بفاتوره المواد المورده مؤرخه في 04/ 04/2019م الي الشركه المدعي عليها بمبلغ وقدره (50/ 42.724) اثنان واربعون الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريالا سعوديا وخمسون هلله ولكنها لم تسدد منه شييا حتي تاريخه)، وانتهي الي المطالبه بمبلغ وقدره (52,724.50) اثنان وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، وبقيدها قضيه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 13/2/1442ه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واطلاعها علي الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي من:
(الاسباب)
لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه : (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام …)، ونصت الماده (76) من اللايحه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي –اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي: … و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، مما يتعين عدم قبولها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.