tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2225 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-03-18 date_hijri=1441-03-03 document_type=ruling entity=document_number:aa1c70bb-eade-4d0f-83c9-0f2295660e58 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 2225 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (تم اعطاء الشيك لموكلي كدفعه نهاييه من عقد عمل بين الطرفين. وذلك قيمه حواجز كهرباييه وبناء علي هذه المماطله نطالب المدعي عليهم: 1/ بالزامهم بدفع قيمه الشيك (9000) تسعه الاف ريال 2/ بالزامهم بدفع اتعاب محاماه (5000) خمسه الاف ريال). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (9000) تسعه الاف ريال قيمه الشيك. بالاضافه الي اتعاب المحاماه مقدره بمبلغ (5000) خمسه الاف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 3/3/1441ه، تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها، ثم سالت المدعي وكاله عن بينته فذكر بان بينته اصل الشيك فطلبت منه الدايره تقديم ورقه الاعتراض مع بيان التوقيع المطابق من عدمه فاستعد بذلك. وفي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ 18/11/1441ه، الحمد لله وحده، وبعد: فقد جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تطلب من المدعي تحرير دعواه مع بيان طبيعه التعامل بين الطرفين بالتفصيل خلال (7) ايام. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 27/12/1441ه، تبين عدم حضور الطرفين او من يمثلهما رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسه عبر خدمات ابشر وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 16/3/1442ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه وبيان الاعمال التي مقابل الشيك بالتفصيل وذلك خلال اسبوعين. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 5 /6/1442 ه، حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) تاريخ: 29 /5 /1442ه، كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله صاحب المؤسسه المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب امهاله للجواب في الجلسه القادمه وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي مسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي عليه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 5 /8 /1442ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر النظام وحضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) وذكر وكيل المدعي بان موكله لا يطالب المدعي عليه بشيء حيث ثم الاتفاق مع المدعي عليه علي انهاء هذه الدعوي وطلب ترك الدعوي.
(الاسباب)
وبما ان المدعي طلب ترك الخصومه، ولم يدفع المدعي عليه باي دفع، وبناء علي ماده (92) من النظام المرافعات الشرعيه انف الذكر ونصها:(يجوز للمدعي ترك الخصومه... بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله)، ولايحتها رقم (1/92): (ترك الخصومه هو: تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت.)، وحيث ان المعروف فقها ان المدعي اذا ترك دعواه ترك وشانه وعليه فان للمدعي حق ترك الدعوي وتنازله عن الدعوي، وجري اصدار هذه الصك لاحاله الملف الدعوي الي الارشيف.
(منطوق الحكم)
اثبات ترك الخصومه.