tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530043186 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-08-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:52f05331-2627-4110-a860-b81d8cdd0b4c entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470812743 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب موكله من الربح بنسبه (30%)، وذكر بان موكله دفع للمدعي عليه مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل في تجاره الارز وزيت الطهي والهيل، ولم يدفع المدعي عليه لموكله شييا، ونشاط الشراكه تجاره عامه منها تجاره الارز وزيت الطهي والزبيب والهيل، وقد بدات الشراكه في 1443/07/19ه الموافق 2022/02/20م، والشركه حاليا قايمه، وذكر وكيل المدعي بان مستند الشراكه مع المدعي عليه العقد المبرم بين الطرفين، وان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/19ه الموافق 2022/02/20م. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليه ب: 1-رد قيمه راس المال وقدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي. 2-فسخ العقد المبرم بين الطرفين. 3-دفع ارباح موكله في الشراكه القايمه بين الطرفين وقدرها (60,000.00) ستون الفا ريال سعودي عن الفتره من التاريخ 1443/07/19ه وحتي 1444/07/29ه. 4-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 29/8/1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ قدم مذكره جاء فيها: (انه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه بموجب عقد مضاربه علي ان يدفع موكلي مبلغ (100,000) مايه الف ريال وذلك في اعمال تجاره عامه ومنها تجاره الارز وزيت الطهي والزبيب والهيل والعويدي وذلك اعتبارا من 20/02/2022م لمده سنه تجدد تلقاييا وعلي نسبه ارباح تتراوح من 20% الي 30% والدوره الواحده من ثلاث اشهر الي اربع اشهر لتوزيع الارباح، ثم قام موكلي باصدار شيك برقم (19135844) علي مصرف (...) للمدعي عليه بمبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال وحيث انه مر علي الاتفاق اكثر من دورتين ولم يلتزم المدعي عليه بتسليم موكلي الارباح المتفق عليها، وتم مطالبه المدعي عليه بتسليم الارباح ولم يستجيب، ولقوله صلي الله عليه وسلم: علي اليد ما اخذت، حتي تؤديه • لذا نطلب من فضيلتكم القضاء بفسخ العقد والزام المدعي عليه برد مبلغ عقد المضاربه وقدره (100,000) مايه الف ريال سعودي لا غير، والارباح المستحقه عن المده السابقه. اسانيد الدعوي1- عقد المضاربه.2-صوره الشيك.3-عن سمره بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: علي اليد ما اخذت، حتي تؤديه . الطلبات: فبناء عليه اطلب من فضيلتكم القضاء ب:1.فسخ العقد و الزام المدعي عليه برد مبلغ المساهمه وقدره (100,000) مايه الف ريال سعودي لا غير، والارباح المستحقه عن المده السابقه.2.الزام المدعي عليه بدفع الارباح المتفق عليها.3. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (عشرون الف ريال سعودي))، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؟ دفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، حيث ان الشراكه محل الدعوي هي شراكه عنان، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي؟ اجاب بانه سبق وان نظر ذات النزاع لدي المحكمه العامه وانتهت بحكم بعدم الاختصاص، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان ذلك صحيح فجري افهامه بتقديم الجواب عن موضوع الدعوي. وفي جلسه 19/9/1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما امهل من اجله قدم مذكره جاء فيها: ما جاء في دعوي المدعي من مساهمته في اعمال تجاره بينه وبين موكلتي منها (تجاره الرز والزيت والزبيب والهيل والعويدي، ودفعه مبلغ (100,000) مايه الف ريال علي نسبه قدرها (30%) من الارباح فصحيح. وبخصوص النسبه (20%) الي (30%)، اما ما ذكره من ان الشراكه بدات في 19/07/1443ه، فمردود عليه ان توقيع العقد بينهما تم في هذا التاريخ. ولما كان الاتفاق لمده عام يتم حساب دخول المبلغ اعلاه ضمن دايره العمل من تاريخ استلامه وشراء البضاعه المتفق عليها، وفقا لنص البند (2) من العقد بينهما. لما كان ما تقدم وكان الثابت ان موكلي قام بشراء البضاعه بعد هذا التاريخ، فبالتالي يكون المدعي قد تقدم بدعواه قبل الاوان، خاصه وان المدعي قد اورد في دعواه ان الشراكه ما زالت قايمه حتي تاريخه، حيث جاء ما نصه (والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات). فالشراكه في الشهور الاولي كانت تخسر حتي وقت قريب، والمدعي لديه علم بذلك وكان يقوم بتوزيع البضاعه مع موكلتي. وخلص الي المطالبه ب 1- رد الدعوي. 2- احتياطيا صرف النظر عن الدعوي لرفعها قبل الاوان حيث الشراكه ما زالت قايمه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد فاجيب لطلبه. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبطلب اليمين المتممه من المدعي اصاله حلف بالله قايلا: (والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان المدعي عليه لم يقم باستثمار مالي وان ما ذكره وكيل المدعي عليه من كون المدعي عليه قام بالاستثمار بالمال محل الدعوي وانه خسر واني قمت بتوزيع البضاعه معه غير صحيح والله العظيم والله العظيم) ؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب: 1-فسخ العقد والزام المدعي عليه برد مبلغ المساهمه وقدره (100,000) مايه الف ريال سعودي لا غير، والارباح المستحقه عن المده السابقه.2-الزام المدعي عليه بدفع الارباح المتفق عليها.3- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال سعودي، ولما قدم المدعي سندا للدعوي، عقد المضاربه المبرم بين الطرفين. وحيث ان المدعي عليه مقر بصحه العقد واستلام المبلغ محل الدعوي الا انه يدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان كما هو مشار له اعلاه ويدفع بخساره المشروع, وحيث ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت قيامه بالعمل بالشراكه وفقا لما نص عليه العقد, ولم يقدم ما يثبت خساره الشراكه, وتخلف عن حضور الجلسه الاخيره رغم تبلغه بموعدها , وحيث ان الاصل هو عدم التنفيذ , وسلامه راس المال , وحيث ان المدعي قام باداء اليمين المتممه وفقا للمشار اليه اعلاه الامر الذي تنتهي معه الدايره بما يرد في منطوقه. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28/ 07/ 1422ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تري الزام المدعي عليها بتكاليف الترافع بالدعوي لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر وتقدره بمبلغ (10,000) ريال.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (100.000) مايه الف ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (10.000) عشره الاف - عن اتعاب المحاماه.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470812743 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي بما يلي: اولا/ فسخ العقد والزام المدعي عليها برد مبلغ المساهمه وقدره (100,000) مايه الف ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليها بدفع ارباح المدعي في الشراكه القايمه بين الطرفين وقدرها (60,000.00) ستون الفا ريال، عن الفتره من التاريخ 19/07/ 1443ه وحتي 29/07/1444ه ثالثا/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي (اولا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (10.000) عشره الاف، عن اتعاب المحاماه.)، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم واعاده نظر الدعوي و السماح للمستانفه بتقديم كامل المستندات التي تثبت عملها، واحتياطا الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي كون الشراكه شراكه عنان وليست مضاربه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. واما ما ذكره المستانف من طلب السماح له بتقديم كامل المستندات التي يدعيها فانه سبق ان اتيحت له الفرصه امام الدايره الابتداييه، ولم يحضر جلسه الحكم رغم تبلغه، كما كان بامكانه ارفاق هذه المستندات بلايحه استينافه الا انه لم يفعل، واما ما ذكره من عدم اختصاص هذه المحكمه نوعيا بنظر الدعوي فان ذلك مردود عليه بصدور حكم نهايي من المحكمه العامه بعدم الاختصاص النوعي وان المختص هو المحاكم التجاريه، وقد نصت الفقره ب من الماده 78/ 1 من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه علي انه تلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها،
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430897033) المؤرخ في 11/11/1444ه الصادر في القضيه رقم (4470812743) القاضي ب (اولا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (100.000) مايه الف ريال.ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (10.000) عشره الاف - عن اتعاب المحاماه.)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.