tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530413748 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=document_number:6540e976-c5fe-48c3-a9fa-9e112170495f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
 فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439419965 لعام 1443ه
المدعي :
عمر عبدالعزيز عمر مكوار
المدعي عليه :
مهند احمد جابر جابر
محمد يحي عمرو محمد طرابيشي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما جاء فيها ( انه بتاريخ ١٤٣٠/٠٧/١ه الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٢٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه علي ان بقوم بسداد قيمه هذه البضايع اجلا وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٧/١ه الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٣٨٩,٣٧٦) ثلاث ميه وتسعه وثمانون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٧م بمبلغ قدره(٣٨٩,٣٧٦) ثلاث ميه وتسعه وثمانون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٧/١ه الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٢٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه. لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨٩٣٧٦) ثلاث ميه وتسعه وثمانون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. , ) وباحالتها للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط ففي الجلسه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليهم اعلاه وبناء علي ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيففف لنظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وسوف تقوم الدايره بتحديد موعد لسماع الدعوي والاجابه. وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي كما تبين حضور وكيلي المدعي عليهما وبسؤال المدعي الحاضر عن دعواه اجاب بان موكله قام بتوريد مواد غذاييه لمؤسسه هامه الصقر المملوكه ل المدعي عليه منهد جابر بملغ وقدره 389367ريال الا ان المدعي عليه لم يسدد قيمه البضاعه وانتهي الي طلب الزامه بقيمه البضاعه اضافه مبلغ 50000الف كتعويض عن التاخر في السداد ومبلغ 50000 كاتعاب للمحاماه واضاف بان المدعي عليه الثاني محمد الطرابيشي عامل علي كفاله المؤسسه المملوكه للمدعي عليه الاول كما حصر بيناته في المصادقه ورسايل الواتساب مع المدعي عليه الثاني المتضمنه استعداده بسداد الدين اضافه الي حواله تثبت اصل التعامل ثم تحققت الدايره من صحه التوزيع والاختصاص وقررت الدايره السير في الدعوي ثم افهمت المدعي عليهما الحاضرين بالاجابه عن الدعوي خلال سبعه ايام عبر ملف القضيه في ناجز فاستعدا بذلك وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي واطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه الاول المتضمنه بان صاحب العلاقه العقديه مع المدعي الناشيه عنها هذه الدعوي هو المدعي عليه الثاني وانه كان يتصرف ويوقع عن مؤسسته دون تفويض منه له بذلك، كما اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه الثاني المتضمنه دفعه بعدم الاختصاص المكاني كونه يسكن في مدينه الرياض كما اطلعت الدايره علي رد المدعي المتضمن تمسكه بدعواه ضد المدعي عليهما مستندا للماده 36 من نظام المرافعات الشرعيه وسالت الدايره المدعي وكاله مع من كان يتعامل موكله في العلاقه العقديه الماثله؟ فاجاب بانه كان يتعامل مع المدعي عليه الثاني بموجب تفويض من مالك المؤسسه المدعي عليه الاول الا انه فقد ذلك التفويض في حريق حصل لمنشاه موكله تسبب في فقد اوراقه ومن بينها التفويض وذكر بانه ارفق مايثبت حصول الحريق في مذكرته الاخيره وهو تقرير من الدفاع المدني، فافهمت الدايره الحاضرين عن المدعي عليهما بالجواب عن مذكره المدعي الاخيره موضوعا متضمنا جواب وكيل المدعي عليه الثاني عن تصرفه عن المؤسسه هل كان بتفويض من المدعي عليه الاول ام لا ، فاستعدا بذلك وقرر وكيل المدعي عليه الثاني بان موكله كان يتصرف كعامل لدي المدعي عليه الاول وفق مهام عمله الموكله اليه في عقده العمالي ، فطلبت الدايره منه تقديم مايثبت ذلك مع رده الموضوعي خلال عشره ايام عبر ناجز فاستعد بذلك. لخلل ... لم تتمكن الدايره من عقد الجلسه في موعدها وقد قررت تحديد موعدها غدا. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان المثبت بياناتهم اعلاه، واشير الي قرار فضيله رييس المحكمه رقم 2/44 وتاريخ 12/6/1444 بتكليفي بالعمل في الدايره التجاريه الثانيه عتبارا من تاريخ 15/6/1444 وبناء عليه ذلك تم تلاوه ما سبق ضبطه علي طرفي الدعوي فصادقا عليه وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مذكره بتحرير دعوي موكله وحصر طلباته وبيناته فقدم المذكره التاليه :(موضوع الدعوي تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه قد نشات بين المدعي والمدعي عليهما تعاملات تجاريه في قطاع تجاره المواد الغذاييه وهي عباره عن توريد بضايع للمدعي عليهما من قبل المدعي، علي ان يقوم المدعي عليهما بسداد قيمه هذه البضايع اجلا (البيع بالاجل)، وحيث بلغت قيمه مديونيه هذه البضايع في ذمه المدعي عليهما خلال عام 2012م مبلغ وقدره (389,376 ريال)(ثلاثمايه وتسعه وثمانون الف وثلاثمايه وسته وسبعون ريال سعودي)، وذلك حسب مصادقه الرصيد المعتمد من قبل المدعي عليهما.مرفق رقم (1): صوره من مستند مصادقه رصيد الحساب المعتمده من المدعي عليهما بتاريخ 27/12/2012م.مرفق رقم (2): صوره ضوييه من السجل التجاري الخاص بمؤسسه هامه الصقر للتجاره المدعي عليه الاول .مرفق رقم (3): صوره من كشف الحساب البنكي الخاص بالمدعي والثابت به تحويل مبلغ مالي من المؤسسه المدعي عليه الاول ، للتاكيد علي وجود تعاملات تجاريه بين المدعي والمدعي عليهما.ولما كان المدعي عليها الاولي هي المؤسسه التي تم توريد البضايع لحسابها بموجب المصادقه سالفه الذكر، ولما كان المدعي عليه الثاني هو مسؤول بالتضامن عن اداء ذلك الدين، ويؤكد ذلك ما تم من محادثات بين المدعي والمدعي عليه الثاني عبر احد برامج التواصل الاجتماعي واتساب ، فانهما يكونا مسؤولين بالتضامن عن دفع قيمه تلك البضايع للمدعي.مرفق رقم (4): صوره ضوييه من الرسايل المرسله بين المدعي والمدعي عليه الثاني، والتي تاكد علي مسؤوليه الاخير عن تلك المديونيه بالتضامن مع المدعي عليه الاول.وحيث ان المدعي قد طالب المدعي عليهما مرارا وتكرارا بسداد تلك المديونيه، وكانت الاجابه من المدعي عليهما دايما بالوعود غير المنفذه والتسويف ومطالبه المدعي بالصبر والمثابره .... الخ، وذلك دون جدوي فلم يجد المدعي من المدعي عليهما سوي المماطله.وبتاريخ 18/01/1442ه، تقدم المدعي بطلب صلح من خلال منصه (تراضي) التابعه لمنصه تراضي، حتي يستطيع الحصول علي مستحقاته الماليه من المدعي عليهما، الا ان تلك المحاوله قد لحقت سابقيها وباءت بالفشل، حيث صدر تقرير انتهاء المصالحه بغير صلح بتاريخ 14/02/1442ه، ومنطوق القرار كالتالي: (بعد مداوله الصلح ومحاوله التوفيق بينهما تقرر حفظ المعامله لتعذر الصلح).مرفق رقم (5): صوره ضوييه من تقرير انهاء المصالحه بين المدعي والمدعي عليهما بغير صلح. وبتاريخ 20/07/1443ه الموافق 21/02/2022م ارسل المدعي انذار الي المدعي عليهما بشان سداد المبالغ التي في ذمتهما، الا انهما لم يحركا ساكنا، مما دفع المدعي لاقامه هذه الدعوي الماثله. مرفق رقم (6): صوره من الانذار المرسل من المدعي للمدعي عليهما.مرفق رقم (7): صوره ضوييه من محادثه تبليغ الانذار سالف الذكر عبر وسيله التواصل واتساب .وحيث ان المدعي قد لاقي مماطله من جانب المدعي عليهما في سداد ما عليهما من دين حتي تاريخه، وهو ما يعد اكلا لاموال الناس بالباطل، ومخالفه لقول الله تعالي: ( يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ... )، وكذلك مخالفه لقول النبي صلي الله عليه وسلم: (ان دماءكم، واموالكم، واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا(، وكذلك قوله صلي الله عليه وسلم: (كل المسلم علي المسلم حرام: دمه وماله وعرضه).بناء عليه نلتمس من فضيلتكم :الزام المدعي عليهما بسداد مبلغ وقدره (389,376 ريال) (ثلاثمايه وتسعه وثمانون الف وثلاثمايه وسته وسبعون ريال سعودي) للمدعي، مقابل قيمه البضايع التي وردها المدعي الي المدعي عليهما.الزام المدعي عليهما بسداد مبلغ وقدره (50,000 ريال) (خمسون الف ريال سعودي) لصالح المدعي مقابل تعويضه عن الاضرار التي لحقت به.الزام المدعي عليهما بسداد مبلغ وقدره (50,000 ريال) (خمسون الف ريال سعودي) لصالح المدعي مقابل اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي.) وبسؤاله عن بيناته اجاب بقوله؛ (مصادقه الرصيد من قبل المدعي عليه الثاني وحواله بنكيه سداد جزء من المديونيه صادره من المدعي عليه الاول رسايل محادثه واتساب تعهد فيها بالسداد) وبسؤاله عن بينته علي الاضرار التي طلب التعويض عنها؟ اجاب بقوله: (التعويض مقابل الممطاله في السداد) وعليه طلبت الدايره من المدعي عليه الرد علي الدعوي عبر الطلبات علي القضيه ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الاطراف المشار اليهم اعلاه وبسؤال وكيلاء المدعي عليهما عن جوابهم علي الدعوي اجاب فيصل العتيبي وكيل المدعي عليه الاول مهند احمد جابر: (بان التعامل كان مع المدعي عليه الثاني وموكلي ليس اي دخل بذلك) وبسؤاله عن المبلغ الذي سدده موكله للمدعي؟ اجاب بقوله موكلي سدد جزء من المبلغ وذلك ان المدعي عليه الثاني كان موظف لدي موكلي وتعدي صلاحيته وقام بسداد جزء من المبلغ من حساب موكلي، وبسؤاله عن المبلغ الذي قام بسداده؟ اجاب قوله: 25.000 ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان هذا المبلغ ليس سداد جزء من هذه المديوينه وانما هو يتعلق بتعامل سابق وقدمه موكلي لاثبات ان العلاقه مابين موكلي والمدعي عليه الاول وبسؤاله عن تاريخ السداد اجاب بقوله 27/11/2011م. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه الاول ذكر انه لايعرف بالضبط لان موكله لم يستطع الحصول علي حسابات المؤسسه كونها مشطوبه من تاريخ 29/4/1437 وعقب بان الموظف (المدعي عليه الثاني) تعدي صلاحيته وقام بايداع هذا المبلغ للمدعيه، ثم قدم وكيل المدعي عليه الثاني بتقديم هذه المذكره: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، اتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي.
اولا: -نكرر جميع دفوعنا السابقه وخصوصا الدفع بعدم سماع الدعوي لانقضاء مده التقادم، كما نكرر دفعنا بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفه موكلي حيث ان موكلي كان موظفا وليس طرف في هذا التعاقد.
ثانيا: -وجوابا علي استفسارا دايرتكم الموقره نكرر ردنا السابق بان موكلي كان يتعامل مع الجهه المدعيه بصفته موظف لدي المؤسسه المدعي عليها الاولي وقد كانت مهامه الوظيفيه تقضي بقيامه بمراجعه الحسابات الخاصه بالعملاء والتوقيع علي مطابقه الرصيد بعد المراجعه وفق المهام الوظيفيه لاي مدير حسابات في اي منشاه.
ثالثا: موكلي لم يمثل نفسه في التعامل مع الجهه المدعيه ولم يتعاقد معها شخصيا، الجهه التي ابرمت التعاقد مع الجهه المدعيه واستلمت منها البضاعه المباعه وسلمتها قيمه هذه البضاعه هي الجهه المدعي عليها الاول وموكلي لا صفه له في هذه الدعوي.
عليه ووفق ما تم بيانه لفضيلتكم فاننا نطلب التالي:
اولا: -ندفع بعدم قبول الدعوي لانعدم صفه موكلي في هذه الدعوي.
ثانيا: -ندفع بعدم سماع دعوي المدعي لمضي اكثر من خمس سنوات علي نشوء الحق.
ثالثا: -موكلي يطعن بالتزوير في مطابقه الرصيد المقدم ويطلب احالته للادله الجناييه.
رابعا: -الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال اتعاب المحاماه.
والله يحفظكم ويرعاكم،) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم مايلي: (ما ذكره المدعي عليه الثاني غير صحيح حيث ان المدعي عليه الثاني محمد طرابيشي تعهد واقر للمدعي بسداد كامل مبلغ المطالبه وذلك مثبت برسايل عبر برنامج الواتساب المرفقه في مرفقات القضيه ، بالاضافه الي ان المدعي عليه الثاني محمد الطرابيشي قام بزياره المدعي في شهر يناير عام 2019 وطلب من المدعي امهاله في سداد كامل مبلغ المطالبه وذلك بحضور السيد حسام الدسوقي والسيد ماجد الهليبي وهما علي اتم استعداد لاداء الشهاده.)
وبناء عليه قررت الدايره تحديد موعد للفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان، المشار اليهما اعلاه وافهمتم الدايره بانها ستحدد موعد للفصل في الدعوي فذكر وكيل المدعيه بان لديه شهود سيقدم شهادتهم مكتوبه عبر الطلبات علي القضيه فامهلته الدايره لذلك ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الاطراف المشار اليهم اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه من تقديم الشهاده؟ اجاب بقوله تقدمت بشهادتين مكتوبه عبر الطلبات علي القضيه، وبالاطلاع عليها سالت الدايره وكيلا المدعي عليهما عما لديهما حيال الشهاده، فقدم عبدالله جميل عبدالله مقيبل وكيل المدعي عليه الثاني محمد طرابيشي ما يلي: (اولا : وفق نص الماده 66 الفقره الثانيه من نظام الاثبات لا تقبل الشهاده في الالتصرفات التي تزيد قيمتها عن 100.000 ريال ، وعليه فان الشهاده لا تقبل في هذه الدعوي . وفق نص الماده سالفه الذكر . 
ثانيا : شهاده الشهود غير موصله كما انهم يعملون لدي المدعيه ، وعليه فان شهادتهم تجلب منفعه علي المدعي وفق نص الماده 71 الفقره 2 وعليه فلا يجوز الاخذ بالشهاده . ) واكتفي وكيل المدعي عليه الاول بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره تحديد موعد للفصل في القضيه ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان المشار اليهم اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليه الاول منهد احمد جابر، هل موكلك هو مالك المؤسسه والمدعي عليه الثاني محمد يحيي طرابيشي مدير فيها؟ اجاب بقوله: موكلي مالك المؤسسه ولا اعلم من هو المدير. وبعرضه علي وكيل المدعي عليه الثاني، اجاب بقوله موكلي مسؤول الحسابات في المؤسسه وعليه قررت الدايره تحديد جلسه للنطق بالحكم. وفيها حضر الاطراف المشار اليهم اعلاه لسماع منطوق الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ماسبق وبما ان النزاع يندرج تحت نص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تكون معه الدايره مختصه بنظر الدعوي، وبما ان وكيلا المدعي عليهما اقرا بصحه التعامل مع المدعي كما اقر وكيل مهند احمد جابر ان موكله هو مالك المؤسسه التي تعامل معها المدعي كما ثبت ذلك للدايره من خلال السجل التجاري كما اقر ان المدعي عليه محمد يحي عمرو محمد طرابيشي عامل لدي موكله في هذه المؤسسه وبعد اطلاع الدايره علي مصادقه المؤسسه علي الرصيد وبما انه ثبت ان مالك المؤسسه التي تعامل معها المدعي هو مهند احمد جابر، و محمد يحي عمرو محمد طرابيشي عامل لديه ولما قرره الفقهاء من مسؤليه المتبوع عن اعمال تابعه فان العامل لا صفه له في هذه الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام مهند احمد جابر هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لعمر عبدالعزيز عمر مكوار هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٨٩.٣٧٦) ثلاثميه وتسعه وثمانون الفا وثلاثميه وسته وسبعون ريال؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
 فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439419965 لعام 1443ه
المدعي :
عمر عبدالعزيز عمر مكوار
المدعي عليه :
مهند احمد جابر جابر
محمد يحي عمرو محمد طرابيشي
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار ، و ملخصها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه علي ان بقوم بسداد قيمه هذه البضايع اجلا بثمن اجمالي قدره (٣٨٩,٣٧٦) ثلاث ميه وتسعه وثمانون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٧م بمبلغ قدره(٣٨٩,٣٧٦) ثلاث ميه وتسعه وثمانون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال سعودي واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨٩٣٧٦) ثلاث ميه وتسعه وثمانون الفا وثلاث ميه وسته وسبعون ريال سعودي ، وباحالتها للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وباشرت نظرها قرر وكيل المدعي عليه الثاني بان موكله كان يتصرف كعامل لدي المدعي عليه الاول وفق مهام عمله الموكله اليه في عقده العمالي ، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام مهند احمد جابر هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لعمر عبدالعزيز عمر مكوار هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٨٩.٣٧٦) ثلاثميه وتسعه وثمانون الفا وثلاثميه وسته وسبعون ريال ، فاعترض عليه وكيل المدعي عليه و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم و الحكم برد دعوي المدعي ، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي ( عن بعد ) حضرها المستانف وكاله/ سعيد احمد سعيد ال معبر، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (421192395) بتاريخ 21 / 4 / 1442ه ، كما حضر المستانف ضده وكاله/ زهير محمد سعد اليماني ، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (442567720) بتاريخ 12 / 5 / 1444ه ، كما حضر وكيل المدعي عليه / عبد الله جميل عبد الله مقيبل ، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (445142990) بتاريخ 24 / 10 / 1444ه وكيلا عن /محمد يحي عمرو محمد طرابيشي ، وجري من الدايره مناقشه الاطراف حول طريقه استلام البضاعه وتسليمها فافاد وكيل المستانف انه يطلب مهله للرجوع الي موكله لافاده الدايره عن ذلك ، وبسؤال وكيل المستانف ضده عن طريقه الاستلام والتسلم فافاد بان طريقه استلام البضاعه عن طريق محمد يحيي عمرو طرابيشي هو من يقوم باستلام البضاعه والتوقيع علي الاستلام لصالح مؤسسه التي يعمل فيها ، كما افاد وكيل محمد يحيي طرابيشي ان موكله لا علاقه له باستلام البضاعه وانما كان يقوم بالتوقيع علي مصادقه الرصيد ومراجعه الفواتير لكون مهنته مدير حسابات هكذا اجاب وللمهله التي طلبها وكيل المستانف تم رفع الجلسه علي ان يكون الجواب خلال خمسه ايام عمل من خلال ايقونه الطلبات و في جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/ سعيد احمد سعيد ال معبر، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (421192395) بتاريخ 21 / 4 / 1442ه ، كما حضر المستانف ضده وكاله/ زهير محمد سعد اليماني ، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (442567720) بتاريخ 12 / 5 / 1444ه وكيلا/ عمر عبدالعزيز مكوار ، كما حضر وكيل المدعي عليه / عبد الله جميل عبد الله مقيبل ، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (445142990) بتاريخ 24 / 10 / 1444ه وكيلا عن /محمد يحي عمرو محمد طرابيشي ، ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده هل لديه المزيد من البينات تثبت صحه المبلغ المطالب به وتثبت استلام البضاعه من قبل المدعي عليه ؟ فاجاب بان ما لديهم سوي ما تم تقديمه سابقا . كما اشار علي وجود اقرارات سابقه لاستلام البضاعه ، كما افاد وكيل المستانف ان موكله متمسك بما دفع به وان التعاملات السابقه كانت تتم عن طريق الموظف/ صفوان احمد محمود ، وان موكله لا يعلمن عن هذه المصادقه شيا ، كما اكد وكيل المدعي عليه/ محمد يحي طرابيشي علي الطعن بالتزوير التوقيع المدون علي مصادقه الرصيد ، كما طلب من الدايره احضار جميع الاصلاء في الجلسه القادمه فاستعدوا بذلك وعليه رفعت الجلسه لموعد اخر و في جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/ سعيد احمد سعيد ال معبر، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (421192395) بتاريخ 21 / 4 / 1442ه ، كما حضر المستانف ضده وكاله/ زهير محمد سعد اليماني ، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (442567720) بتاريخ 12 / 5 / 1444ه وكيلا/ عمر عبدالعزيز مكوار ، كما حضر وكيل المدعي عليه / عبد الله جميل عبد الله مقيبل ، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (445142990) بتاريخ 24 / 10 / 1444ه وكيلا عن /محمد يحي عمرو محمد طرابيشي ، كما حضر المستانف اصاله/ مهند احمد جابر جابر هويه وطنيه رقم (...) ، كما حضر المستانف ضده اصاله/ عمر عبدالعزيز عمر مكوار هويه وطنيه رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله/ محمد يحي عمرو محمد طرابيشي سوري الجنسيه بموجب الاقامه رقم (...) ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديهم من البينات سوي ما تم تقديمه فاجاب بان ليس لديهم سوي كشف الحساب والمصادقه علي الرصيد ، وبما ان المدعي عليه ينفي صحه هذه المصادقه وعدم نسبتها اليه ، وانه ليس للمدعيه اي مبلغ سالت الدايره المدعي اصاله هل يقبل بيمين المدعي عليه ؟ فاجاب ابتدا انه يقبل بيمين المدعي عليه بعد عرض اليمين عليه ، ثم بعد استعداد المدعي عليه ببذل اليمين افاد بانه لا يقبل يمين المدعي عليه وانه وافق علي ان يكون هو باذل اليمين ، وعليه رات الدايره اقفال باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان الاعتراض قدم خلال الاجل المسمي نظاما، فهو مقبول شكلا واما في الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي انتهت اليها الدايره مصدره الحكم في حكمها الابتدايي، وذلك ان الحكم الصادر بالزام المدعي عليه بني علي انكاره للتعامل ثم اقراره بوجود التعامل، وبما ان المدعيه لا تملك بينه موصله لاثبات المبلغ المطالب به سوي كشف حساب مصادق علي صحته من قبل احد عمال المدعي عليه ولا يحمل اي ختم للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه ينفي صحه هذه المصادقه وعدم نسبتها اليه ، وانه ليس للمدعيه اي مبلغ في ذمته، كما ان العامل محمد طرابيشي ينكر صحه التوقيع المدون علي كشف الحساب وعدم نسبته اليه، الامر الذي يتبين معه عدم اكتمال بينه المدعيه لاثبات ما تدعيه من مبلغ، وبما ان القاعده ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي عليه اصاله قد استعد باداء اليمين علي نفي دعوي المدعيه، الا ان المدعي اصاله رفض قبول يمين المدعي عليه، لذا فان الدايره تنتهي الي الغاء حكم الدايره السابق والحكم مجددا بما هو وارد في منطوق حكم الدايره ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي اولا : الغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها رقم 4430962302 بتاريخ 27 / 1 / 1445ه في القضيه رقم 439419965 فيما انتهي اليه الحكم. ثانيا: الحكم مجددا برفض هذه الدعوي ؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.