moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٤٦٤٣ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: مستشفي (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (ان موكلتي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) قامت بتوريد وبيع عدد ٧ اجهزه تدفيه مريض عن طريق البطانيه قيمه الجهاز الواحد (٣٣.٠٠٠) واجمالي قيمتها الكلي (٢٣١.٠٠٠) ميتان وواحد وثلاثون الف ريال الي مستشفي (...) سجل تجاري رقم (...) الا ان المستشفي لم يقوم بسداد المبلغ. وعليه نامل من فضيلكم الزام مستشفي (...) بسداد كامل المبلغ المستحق.) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاربعاء ١٠/٠١/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه شرعا وتحققت الدايره من المسايل الاوليه وافهمت وكيل المدعي باستكمال اجراءات الدعوي عبر الترافع الكتابي، وفي الجلسه اللاحقه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٢٣١.٠٠٠ ريال تمثل قيمه شراء اجهزه تدفيه للمستشفي التابع للمدعي عليه ومبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال اتعاب محاماه وسالته الدايره عن سبب شراء اجهزه التدفيه فذكر انه تم شرايها لاجل مستشفي المدعي عليه. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، فاعترض علي الحكم خلال الاجل. وفي جلسه هذا اليوم ١٧/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها وتشير الدايره الي حكم دايره الاستيناف المؤرخ في ٢/٧/١٤٤٣ه القاضي بالغاء حكم الدايره السابق بعدم الاختصاص النوعي لوجود حكم سابق من المحكمه العامه بعدم الاختصاص ولم تظهر الدعوي للدايره في تقاضي، وبسؤال وكيل المدعي قرر بانه لم يراجع المحكمه بعد صدور حكم دايره الاستيناف واحال علي لايحه الدعوي المضبوطه في الجلسه الماضيه وقررت وكيله المدعي عليها بان التعاقد صحيح اما المبلغ فلموكلتها خصم مبلغ ٧٠٠٠ ريال والمبلغ الاجمالي المستحق ٢٢٤ الف ريال وارفقت فاتوره علي مطبوعات المدعي وقرر وكيل المدعي صحه خصم وحصر دعواه بمبلغ المطالبه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبناء علي الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعي عليه يقر بصحه التعامل ويقر باستحقاق مبلغ المطالبه انتهاء وقدره ٢٢٤٠٠٠ريال بعد الخصم، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها) فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده. نص الحكم: الزام مستشفي (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره ٢٢٤٠٠٠ ميتان واربعه وعشرون الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.