moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٣٤٧١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٠م،علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال،اضافه الي اتعاب محاماه بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه توريد بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢٠م، المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في٠٨/١١/٢٠٢٠م، بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال لصالح (...) . ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بالخساره دون تفريط وانه لا مانع من اعاده ما يتبقي من المال بعد حسم الخساره. وعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم المرييه بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ه، وملخصها:حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ،وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم و قفل باب المرافعه . الاسباب: قد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم لها للمضاربه به في مجال الفواكه وقدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان الشراكه تعرضت لخساره وانه لا مانع من اعاده ما يتبقي من المال بعد حسم الخساره ، وحيث قدم وكيل المدعي العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعي عليها، كما قدم وكيل المدعي الي جانب العقد سند لامر علي اوراق المدعي عليها بمبلغ المطالبه، بينما اقرت المدعي عليها باستلام المبلغ وابرام العقد ونازعت في وقوع خساره بالشراكه حسب ما ورد في جوابها، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعي لرفع هذه الدعوي للحصول علي حقها، ولما هو مقرر من رفع الضرر وبما للدايره من سلطه تقديريه في الاتعاب فان الدايره تقدره بالمبلغ الوارد بمنطوقها، لذا ولما سبق فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره مايه وثمانون الفا ريال سعودي، ومبلغا وقدره تسعه الاف اتعاب محاماه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.