moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571063222 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكلتها سلمت المدعي عليه مبلغا قدره مليونان واربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريال (2,473,858)، بعد الاتفاق بينهم علي انشاء شركه مضاربه نشاطها اداره وتشغيل مزرعه، تدفع فيها المدعيه راس مال الشركه بمبلغ قدره مليونان وسبعمايه وسبعه عشر الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريال (2,717,314)، ويقوم فيها المدعي عليه بالعمل، وقد تسلم المدعي عليه المبلغ بحوالات بنكيه علي دفعات متفرقه من حساب المدعيه لحساب المدعي عليه، من عام 2006م حتي عام 2008م. وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه برد المبلغ المذكور وقدره مليونان واربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريال (2,473,858) لعدم تنفيذ بنود عقد الشراكه. وارفقت مع صحيفه الدعوي الحوالات البنكيه لمبلغ المطالبه، وكشف حساب بنكي، واحكام سابقه تتضمن اقرار المدعي عليه لمبلغ المطالبه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني، وفيها انضمت وكيله المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، ورخصه المحاماه رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، ورخصه المحاماه رقم: (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي اعلاه، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه برد مبلغ الشراكه وقدره مليونان واربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه وخمسون ريال (2,473,858)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه افاد بان لديه مذكره جوابيه لكن لم يرفقها في النظام، فافهمته الدايره بارفاقها بعد الجلسه مباشره، كما افهمت وكيله المدعيه بتقديم ردها علي جواب المدعي عليه من خلال ايداع مذكره بالنظام، فاستعدت بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه. وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه برقم: (...)، تضمنت الدفع بان دعوي المدعيه غير محرره، وانه سبق للمدعيه ان اقامت دعوي للمطالبه باثبات الشراكه وصدر حكم مكتسب للقطعيه برفض دعوي المدعيه، ودفع بان الدعوي مرفوعه من غير ذي صفه؛ لكون الوكاله ليست صادره من مدير الشركه، ومرفوعه علي غير ذي صفه ايضا؛ لعدم وجود اي علاقه تعاقديه بين موكله والمدعيه، ودفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، حيث ان هذا النزاع سبق وان نظر ثلاث مرات في مواجهه موكلي بنفس موضوع هذه الدعوي وصدرت احكام قضاييه مكتسبه القطعيه وارفق عدد من المستندات. كما قدمت وكيله المدعيه مذكره جوابيه برقم: (...) تضمنت تاكيد صحه الوكاله المقدمه في الدعوي لكونها صادره من مدير الشركه الحالي، وان الدعوي محرره، وان الدعوي لم يسبق الفصل فيها؛ لعدم اتحاد الاطراف في الدعاوي المستشهد بها وبين الاطراف في هذه الدعوي، فضلا عن ان كل الاحكام المقدمه لم تفصل في موضوع الدعوي، واكدت ثبوت الشراكه لاقرار المدعي عليه في عده مواضع باستلامه مبلغ راس المال من المدعيه، وثبوت استلامه راس المال بموجب الايصالات البنكيه. كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه برقم: (...) تضمنت تاكيد صحه ما قدمه في مذكرته السابقه، واجاب بان استلام موكله للمبالغ كان بسبب العلاقه بينه وبين (...) اصاله عن نفسه، وقد اقر بذلك بعد ادخاله في الدعوي المقامه من المدعيه برقم:(439524175) وتاريخ 26-11-1443ه لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده، واقر بوفاء موكله ومن معه عن جميع ما تم التعاقد عليه قبل انتقال المزرعه الي (...)، وابرا ذمه موكله من اي مطالبه. وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله، وفيها جري الاطلاع علي ما قدمه الطرفان ومن ضمنها ما اشار اليه المدعي عليه وكاله في الطلب رقم: (...)، والمتضمن اقرار المدخل/ (...) في الدعوي السابقه رقم: (...) التالي نصه: (بصفتي وكيلا عن (...) وحسب سؤال الدايره الموقره عن اصل التعاقد حول موضوع المزرعه محل الدعوي،فموكلي (...) تعاقد مع (...) ومع (...) ومع (...) في عام 2006م وكان التعاقد شفاهه وانتهت الاعمال المتفق عليها مع موكلي (...) ومن معه بمخالصه من موكلي (...) عن (...) ومن معه عن جميع ما تم التعاقد عليه قبل انتقال المزرعه الي (...)، ويذكر موكلي (...) ان (...) و(...) و(...) لهم حقوق باقيه من ناتج المزرعه لم تسلم لهم حتي الان، وانتهت اعمال موكلي (...) ومن معه في عام 2008 م تقريبا). وبسؤال المدعيه وكاله عن اقرار المدخل المذكور انفا فاجابت قايله: ما ذكره المدخل في الدعوي السابقه فانه غير صحيح، والصحيح انه كان مجرد وسيط وممثل لموكلتي هكذا اجابت، وبسؤالها عن البينه علي ما دفعت به فاجابت قايله: بينتي هي عقد التنازل وعقد التخارج وقد ارفقتهما عبر الطلبات علي القضيه، وبالرجوع الي الطلبات وجدت الطلب رقم: (...) في 27/11/1445 والمتضمن عقدي التنازل والتخارج، وبسؤالها مره اخري الدي موكلتك ما يثبت تفويض المدخل في الدعوي السابقه (...) في المبالغ محل الدعوي؟ فاجابت قايله: ليس لدي سوي ما قدمت هكذا اجابت. واستنادا لما نصت عليه الماده 1/69 فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه التاليه طرفا الدعوي وكاله وبما ان الاطراف قررا الاكتفاء سابقا مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره مليونان واربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريال (2,473,858) لعدم تنفيذ بنود عقد الشراكه، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي مبلغ دفع لعقد شركه مضاربه، ما تكون معه الدعوي داخله في اختصاص المحاكم التجاريه كما هو منصوص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع وبما ان وكيله المدعيه قدمت لاثبات دعوي موكلتها الحوالات البنكيه، واحكام سابقه، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعده دفوع شكليه قررت معه الدايره بعد الاطلاع عليها قبول الدعوي وصحه السير فيها، كما دفع بانه ينكر ان يكون التعامل بينه وبين الشركه المدعيه، وان التعامل انما كان بينه وبين/ (...) اصاله عن نفسه ومالك المزرعه محل الشراكه، وفي معرض نظر الدايره للقضيه تبين لها ان المدعيه قررت في القضيه المنظوره لدي الدايره برقم: (4471055132) ان المزرعه التي تم تحويل المبلغ محل الدعوي للمشاركه في تشغيلها تعود ملكيتها ل/ (...) صوريا، وانه تم نقل ملكيتها الي اخيه/ (...) بتاريخ 15/ 6/ 1431ه، وبما ان (...) بعد ادخال موكله في القضيه رقم (439524175) انكر صوريه تملك (...) وانه من تعاقد بصفته الشخصيه مع المدعي عليه، كما ان المدعيه اقرت في القضيه رقم: (4471055132) بان الشركه (...) بدات كمؤسسه مسجله باسم/ (...)، ثم تحولت الي شركه بتاريخ 19/5/1432ه، وبما ان الثابت ان (...) قرر في القضيه رقم (740/45) والمقامه في المحكمه العامه بالخبراء ورياضها بانه حول المبلغ محل الدعوي بناء علي طلب اخيه (...) علي يستعيده منه في وقت لاحق، وانه ليس له علاقه بموضوع شراكتهم بالمزرعه، كما قرر في القضيه رقم (342696) في ذات المحكمه انه مدير مؤسسه (...) وان المبالغ المحوله للمدعي عليه تخص (...) وان ليس للمجموعه اي علاقه فيها، مما يتبين معه ان المدعيه وهي امتداد للمؤسسه المداره من قبل (...) حولت المبالغ محل الدعوي بناء علي طلب (...) علي ان تسترده منه لاحقا، مما يثبت معه ان التعامل بين المدعيه و(...)، وليس بينها وبين المدعي عليه (...)، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به، واستنادا للفقره الاولي من الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات: والتي نصت علي انه يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه وفق منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه /شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليه /(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم ابتدايي قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571063222 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف الصادر من الدايره [الاولي] بالمحكمه [التجاريه] بمدينه [بريده] برقم: (4630011086) وتاريخ 11 / 01 / 1446ه فان دايره الاستيناف تحيل اليها منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليه ب: [دفع مبلغ قدره (2,473,858) مليونان واربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريالا بدل ما تسلمه المدعي عليه من المدعيه وهو غير مستحق له]، وباحاله هذه القضيه الي الدايره مصدره الحكم المشار اليها اعلاه اصدرت بعد النظر فيها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض هذه الدعوي]، تاسيسا علي الاسباب التي اوردها الحكم محل الاستيناف ودايره الاستيناف تحيل اليها منعا للاعاده، ثم تقدم المستانف باعتراضه علي الحكم، وذلك خلال المده النظاميه، وطلب الاستيناف [ونقض الحكم المدون نصه سابقا ، والحكم مجددا بالزام المدعي عليه برد المبلغ المستلم وقدره (2,473,858) مليونان واربعمايه وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريالا]؛ لاسباب [حاصلها الاتي/ اولا: ان الحكم محل الاستيناف جاء متعديا علي حجيه الامر المقضي به ومخالفا لنصوص النظام. ثانيا: قضاء الحكم المطعون عليه خلافا للثابت من الاقرارات القضاييه الصادره من المدعي عليه باكثر من دعوي، وعليه كان يجب علي الدايره الابتداييه ان تاخذ بعين الاعتبار الدليل المستمد من اقرارات المدعي عليه والتي تؤكد جميعها ثبوت الحق المدعي به في زمنه الصالح الشركه المدعيه. ثالثا: قضاء الحكم المطعون عليه خلافا لما هو ثابت بالمحررات الرسميه المقدمه من المدعيه. رابعا: تناقض الدايره مصدره الحكم مع احكامها السابقه. خامسا: اغفل الحكم كون العبره بالاستلام والتسليم وما جاءت به نصوص نظام المعاملات المدنيه بان من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس له وجب عليه رده التزاماته]، وبعد احاله هذه القضيه الي هذه الدايره باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ومن ثم جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في هذه القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم محل الاستيناف ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتمعن فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع قد استبان لهذه الدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم؛ ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، والدايره تحيل عليه منعا للتكرار. ولا ينال من ذلك ايضا ما اثاره المستانف وكاله من [كون الحكم محل الاستيناف قد خالف حجيه الامر المقضي]؛ لان الحكم الصادر من المحكمه العامه بمحافظه رياض الخبراء برقم: (411236352) وتاريخ 26 / 05 /1441ه القاضي ب: (صرف النظر عن دعوي المواطن/ (...) لعدم صفته في تلك الدعوي؛ لان ذلك الحكم نفي صفه (...) المذكور بمطالبته عن الشركه المدعيه بالمبلغ؛ اذ لا حق له بالمطالبه بمستحقات للشركه المدعيه الان ، ولكن ليس في الحكم المشار اليه نفي صفه (...) المذكور بمطالبته بمال له في ذمه المدعي عليه؛ ولا نفي صفه الشركه بمطالبه (...) المذكور ؛ وليس فيه ايضا اثبات علاقه الشركه المدعيه الان بعقد الشراكه مع المدعي عليه، كما ان كل ذلك يؤكده الحكم الاول الصادر من المحكمه العامه بالخبراء ورياضها برقم: (710 / 45) وتاريخ 24 / 11 /1432ه القاضي ب: (رد دعوي المواطن/ (...) بصفته صاحب (...) ابان كونها مؤسسه وقبل صيرورتها (الشركه كما الحال الان) في مواجهه مطالبه المدعي عليه؛ وانما لها مطالبه (...) المذكور ، ولا ينال من ذلك ايضا ما اثاره المستانف وكاله من [كون المدعي عليه اقر بان المبلغ محل الدعوي قد وصله عن طريق المدعيه ابان كونها مؤسسه وقبل تحويلها الي شركه]؛ لان المدعيه ابان كونها مؤسسه قد قررت عن طريق مالكها (...) بان تسليمها لذلكم المبلغ محل الدعوي كان بناء علي امر من/ (...) علي ان يسترده المدعيه منه في وقت لاحق (ينظر: الحكم الاول الصادر من المحكمه العامه بالخبراء ورياضها برقم: (710 / 45) وتاريخ 24 / 11 /1432ه)، وبالتالي فالعلاقه في هذا المبلغ محل الدعوي بين الشركه المدعيه و(...) المذكور ،. ولا ينال من ذلك ايضا ما اثاره المستانف وكاله من [كون الحكم محل الاستيناف يناقض الحكم السابق له الصادر من الدايره نفسها برقم: (4430608080) وتاريخ 28 /07 /1444ه]؛ لان هذا لا يسلم له؛ اذ لا تناقض بين الحكمين المنوه عنهما ؛ اذ الحكم الاول بين فيه انه منحصر بالفصل بدعوي الشراكه دون اي سبب اخر يمكن ان تدعي به المدعيه، وهذا لا يعني بكل حال بانه في حال ادعت المدعيه باي دعوي مستنده فيها علي اي سبب ان يحكم للمدعيه بما يدعيه؛ اذ لا بد عليها قبل ذلك يستوفي كافه ما يجب من بينات موصله للحكم لها بذلك وهذا ما لم يتم في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الاولي] بالمحكمه التجاريه بمدينه بريده رقم: (4630011086) وتاريخ 11 /01 /1446ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [رفض هذه الدعوي] محمولا علي اسبابه وعلي ما اضيف من اسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.