tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530087315 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-11-18 document_type=ruling entity=document_number:5b1cd93c-f357-4164-bcce-f0494d722148 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٢٦٢١٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره و المقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٧ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد المدعيه للمدعي عليها ايدي عامله (عمال بناء / عمال مساعدين بناء)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/٧ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١٦م بثمن اجمالي قدره (٥٣,٦٢٣.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد تم تنفيذ التعاقد حسب امر الشراء الصادر من المدعي عليها، حيث تم تحرير عدد ثلاث فواتير استلمت من المدعي عليها حسب المرفق في النظام و تمت الموافقه عليها ولكن لم يسدد شيء من المبلغ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٧ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق وقدره (٥٣,٦٢٣.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي، استنادا الي (امر شراء). ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها في سداد مقابل التوريد المالي مما ادي الي (مما ادي الي اس)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ قدم مذكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما ذكر بعاليه، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها قدمت مذكره عبر الطلبات بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٤ه تتضمن ما مفاده: اولا: من حيث الشكل: عدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه بنظر هذا النزاع، وفقا لما قررته الدايره الثالثه في المحكمه العليا في قرارها رقم (٤٧٠/٤/٣) بتاريخ ١٣/٦/١٤٤٠ه، وثانيا: من حيث الموضوع:
الرد علي مستندات دعوي المدعيه المقدمه في الدعوي فاننا نفيد فضيلتكم انه بعد بحث موكلتي في سجلاتها التجاريه عن وجود تعامل مع المدعيه من عدمه، فانها لم تجد اي اثر يدل علي وجود تعامل بين الطرفين، كما نلفت عنايه فضيلتكم ان طبيعه الدعوي كما افادت المدعيه في دعواها هي تاجير عماله، مما يلزم المدعيه ان تصدر فواتيرها بناء علي التايم شيت الموقع الصادر من موكلتي و لم تقدم المدعيه هذا المستند – التايم شيت-، كما ان التواقيع الوارده علي الفواتير المرفقه من قبل المدعيه لا تعود لموكلتي، فانه يثبت لفضيلتكم عدم صحه ادعاء المدعيه ، وتمسك وكيل المدعيه بدعواه واحال الي مرفقات صحيفه الدعوي وما قدمه عبر الطلبات بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٤ه من مراسلات بريديه، وعقبت عليها وكيله المدعي عليها بالتمسك بمذكرتها والاحاله اليها، وقررا الاكتفاء، ورفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه النطق بالحكم افتتحت الجلسه وحضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها المدونه بياناتها بعاليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن جدول ساعات العمل محل الدعوي حيث ان المرفق متعلق بشركه اخري ومشروع لا علاقه له بالدعوي؟ اجاب عبر مذكره قدمها عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه: جدول ساعات العمل مفقود اثناء النقل من مقر الي مقر اخر ا.ه، وبسؤاله هل المبلغ الاجمالي للتعاقد هو مبلغ المطالبه، اجاب قايلا: نعم، هكذا قرر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بان تدفع مبلغا قدره (٥٣,٦٢٣) ثلاثه وخمسون الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا؛ لقاء توريد عماله للعمل لصالح المدعي عليها في مشروع (...)، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع بحسبان الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر النزاع حيث ان قرار العليا المستند عليه صادر قبل نظام المحاكم التجاريه وتوريد العماله بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، تبقي علي اصلها يحكمها ما ورد في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي للدعوي، فقد تحققت الدايره من شروط قبولها شكلا، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لاثبات الدعوي نسخه من محرر معنون بعرض اسعار صادر علي مطبوعات المدعيه قبل تحولها الي شركه وتغير اسمها مع بقاء ذات السجل التجاري، كما قدم نسخه من امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمي طرفي الدعوي، كما قدم ثلاثه فواتير صادره علي مطبوعات موكلته قبل تحولها الي شركه وتغير اسمها ومذيله بعده تواقيع، كما قدم مراسلات بريديه متعلقه بطلب عرض الاسعار وطلب العماله من قبل تابع المدعي عليها ومراسلات من تابع المدعيه متعلقه بطلب صرف المستحقات محل الدعوي دون رد من تابع المدعي عليها، وبما ان وكيله المدعي عليها تنكر التعامل وتنكر التواقيع التي علي الفواتير، وبما ان امر الشراء لا يثبت توريد المدعيه للعماله، وبما ان الفواتير لم يظهر للدايره اعتمادها من المدعي عليها او تابعيها لا سيما مع انكار المدعي عليها لها وللتواقيع المذيله عليها، وعدم تقديم ما يعضدها، وبما ان امر الشراء المتفق عليه بين طرفي الدعوي تضمن ما مفاده ان السداد بعد ٣٠ يوما من ارسال الفاتوره المنيه علي كشوف ساعات العمل-التايم شيت-،، وبما ان المراسلات لا تفيد باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه حيث لا يظهر للدايره منها استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان العرف في مثل هذه التعاملات وجود كشوف ساعات عمل تثبت عمل المدعيه وعدد الساعات التي عمل تابعيها لدي المدعي عليها، ولان وكيل المدعيه افاد بان سجل ساعات العمل المتعلق بهذه الدعوي مفقوده، وبما ان كشوف ساعات العمل المتعلقه بهذه الدعوي لم تقدم للدايره ولم يقدم للدايره مزيد بينه، وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما قدم، ولعدم تقديم بينه موصله علي استحقاق مبلغ المطالبه، وبما ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه، او موصله لغلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه امام الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لافتقارها الي البينه الموصله، مما تكون معه الدعوي حريه بالرفض، واما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي فان هذا الطلب يعد متفرعا عن الطلب الاصلي ولما كانت الدايره قد انتهت الي الحكم في الطلب الاصلي برفض الطلب، فانها تنتهي تبعا لذلك الي الحكم برفض طلب المدعيه اتعاب التقاضي، وتخلص الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره و المقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٢٦٢١٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره و المقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بان تدفع مبلغا قدره (٥٣,٦٢٣) ثلاثه وخمسون الفا وستمايه وثلاثه وعشرون ريالا؛ لقاء توريد عماله للعمل لصالح المدعي عليها في مشروع (...)، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه عشره اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٤ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...). ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه مخالفه الحكم للشرع والنظام التجاري واللايحه التنفيذيه، حيث ان جميع المراسلات التي تمت بين الطرفين حجه عليهما، ومخالفه الحكم لحريه الاثبات، وان المدعيه قدمت البينه المؤكده علي صحه المطالبه ومن ثم فان انكار المدعي عليها التعامل مع المدعيه غير صحيح وبدون وجه حق، واختتم بطلب قبول الاستيناف شكلا، الغاء الحكم الصادر واعتباره كان لم يكن، والحكم للمدعي بطلباته المبينه في صحيفه الدعوي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٥ه، وحضر فيها طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وقد تكفل الحكم الابتدايي بالرد علي ما اثاره المستانف، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/١٢/٠٤ه والمنتهي الي رفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره و المقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)؛، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.